الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر خلى بان لا يستبقيها وربما سولت له نفسه ان يشربها طيب ومن فوائد هذا الحديث ان حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله وهذا مضطرب حتى في العقوبة فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة اقبلت البيع؟ قال نعم انعقد البيت ولو قال ولي الزوجة زوجتك بنتي فقيل الزوج اقبلت؟ قال نعم اجزب وانعقد النكاح ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ قال نعم غلطت وهلم جر المهم ان حرف الجواب يغني عن الجملة سواء بالنفي مثل لا او بالايجاب مثل نعم او بلى ومن فوائد هذا الحديث على ما يظهر من صنيع المؤلف رحمه الله ان الخمر نجسة ان الخمر نجسة ولكن في هذا نظره ولكن في هذا نظرا لان القول الراجح ان الخمر ليست بنجسة نجاسة ولم اجد حتى الان ما يدل على ذلك الا ان جمهور العلماء قالوا انها نجسة نجاسة حسية لكن ما دام ليس هناك دليل فانه ليس من لازم التحريم ان تكون نجس لان كل مجلس محرم وليس كل محرم نجس ثم اننا ذكرنا في اثناء الشرع ان في السنة ما يدل على الطهارة ليس بناء على الاصل وهو قراءة الذمة بل هناك ادلة ايجابية تدل على عدم نجاسة الخمر ذكر منها ان الصحابة اراكو الخمر في الاسواق. ومعلوم ان اراقة النجس في اسواق المسلمين محرمة بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم وايضا لما حرمت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني منها ولو تنجست في التحريم لوجب غسل الاعوان منها كما اوجب الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الاواني من لحم الحمر حينما حرمت فان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بكسر الاواني خيبر لما رآها تفور بلحم الحمر قالوا او نغسلها؟ قال او اغسلوها الدليل الثالث قصة صاحب الراوية الذي اهداها الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان حرمت الخمر فقال اما علمت انها حرمت ففتح افواه افواه الراوية ثم اراق الخمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بغسل الراوية من الخمر وهذا دليل صريح جدا ولا في احتمال لان مسألة الاواني التي حرمت الخمر لا حرمت الخمر وهي في الاواني قد يعارض معارض ويقول انها كانت حين التحريم في حين انها كانت حين وطئها في الاناء هذا اعلان غير مجسم وان كان هذا الجواب ليس بمقنع لكن قضية الراوية لا اشكال فيها وهذا قول اعني انها اي الخمر طاهرة حسا نجسة معنى هو الراجح نعم قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول قال لما كان يوم خيبر امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ان الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الاهلية فانها رجز قال لما كان يوم خير اول الاعراب يوم هل هي بالظم او بالفتح هي بالظم فاذا قال قائل كيف تكون مضمومة وهي ظرف زمان قلنا ظرف الزمان لا يكون منصوبا على الظرفية الا اذا كان ظرفا لشيء اما اذا كان مفعولا لشيء او في محل المبتدع او في محل الجر او ما اشبه ذلك فانه يكون على حسب العوام فقوله تعالى واخشوا يوما هذي ما نقول انها ظرف نقول انها نعم مفعول به وان يوما عند ربك نقول اسم ان يوم يأتي بعض ايات ربك ماذا نقول هذي ظرف هذه ظرف لانها ظرف لاتيان بعظ الايات فهي لا تكون منصوبة على الظرفية الا اذا كانت ظرفا لشيء واما مجرد اسم الزمان او المكان الذي ليس ظرفا فانه يكون على حسب العوامل وعلى هذا فقوله لما كان يوم خيبر تكون مضمومة على انها فاعل وليست اسما اللي كان لان كان هنا تامة ليست ناقصة وقول خيبر اسم قلوع آآ حصون وقلاع ومزارع اليهود وتبعد عن المدينة نحو مئة ميل بالشمال الغربي من المدينة وهي معروفة وكانت وكان يا مخيبر في اي سنة السنة السادسة من الهجرة السابعة من الهجرة بان النبي صلى الله عليه وسلم غزا اهل خيبر اين نقض العهد وفتح عنوة وقسمها بين الغانمين لكن اهلها اهل خيبر وهم اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا فيها مزارعة ان يبقوا فيها مزارع والقاهم كما هو معروف امر ابا طلحة وابو طلحة صلته بانس انه زوج امه امس اليك امر ابا طلحة فنادى اي قال باعلى صوته لان النداء هو كلام بصوت مرتفع والمناجاة هي الكلام بصوت منخفض واقرأ قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نزيا قال قربناه نجيا. فالمناجاة عن قرب والمناجاة عن بعد نادى ان الله ورسوله ينهيانكم والخطاب للصحابة الذين اوقدوا النيران على لحوم الحمر ينهيانكم عن لحوم حمر جمع حمار واحذر ان تسكن الميم في هذا وان تضم الميم في قوله من حمر النعل فتغلط غلطا نعم فاحشة لانك اذا قلت هنا اه لحوم الحمر الحمر الاهلية اختلف المعنى لانهم بالسكون جمع احمر او حمراء واذا قلت خير لك من حمر النعم وظلمت الميم اخطأت خطأ عظيما لان الحمر جمع امارة اذا الحمر الاهلية الاهلية يعني المتأنسة التي يركبها الناس ويستعملونها في حاجاتهم وضدها الوحشية فانها ليست احراما وسيأتي بالفؤاد ان شاء الله وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة لان ابا طلحة كان رفيع الصوت ومثل هذه المسائل العامة التي يطلب فيها شيوع الخبر ينبغي ان يستعمل فيها نعم ينبغي ان يقوم بها من كان اعلى صوتا واندى صوت في هذا الحديث نعم اولا نسأل لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث في باب ازالة النجاسة مع ان له صلة كبيرة في كتاب العطر اه اتى به في باب زات النجاسة لقوله فانها رجس لان رجس بمعنى نجس ففي هذا الحديث فوائد منها انه ينبغي اعلان الاحكام الشرعية باقوى ما يحصل به الاعلام وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحة لارتفاع صوته باعلان هذا الحكم الشرعي ومنها ان استعمال مكبر الصوت ابلاغ الخطبة للمصلين استعمال الاذاعة وهي اوسع واشد انتشارا من الامور التي جاءت بمثلها السنة فيكون في ذلك رد على من انكر هذا وقال هذا بدعة لانه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو بالاحكام الشرعية لقوله ان الله ورسوله ينهيانكم ولم يقل ثم رسول ووجه ذلك ان نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نهي الله كما قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله لقد ضل ضلالا مبينا وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد فقد اطاع الله ولما كان الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالحكم الصادر من الله صح ان يجمع اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالواقع فان قال قائل اين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعن يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم الخنزير ثلاثة والحمر ليست منها فاين نهى الله الجواب الاية الاية في سورة الانعام وسورة الانعام مكية والحديث في خيبر بعد الهجرة والاية ليس فيها او نعم ليس فيها لن اجد فيما اوحي الى محرم محرما لو كان لفظ الاية يا اخوانا لو كان لفظ الاية لن اجد لكان هذا الحديث عارضا لها لكن الاية لا اجد فيما اوحي اليه ولم يقل فيما يوحى اليه الاية نزلت وفي وفي ايام نزولها لم يكن محرما الا هذه ايش انواع الثلاثة ولا معاذ لا معارضة بينها وبين الحديث اطلاقا ولا بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلف من الطير الاية واضحة وبادنى تأمل يتبين لك انه لا حاجة الى الاتيان بها في معارضة هذا الحديث وامثاله طيب فاذا قال قائل سلمنا بذلك وانه لا معارضة بين الاية وبين الحديث لكن اين نهب الله للرسول قل الذي اخبرنا بان بان الله نهى من الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب علينا ان نؤمن بذلك وان نقول ان الله نهى عن لحوم لحوم الاهلية اما في اي نص كان ذلك فان انه يكفي ان يكون الراوي لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجة ان ان نتنطع ونقول اين واين الوحي وما اشبه ذلك