فان قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم اللحوم الاهلية وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى يعصيهما وهنا قال ينهيانكم فجمعهما في ضمير واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به ابي طلحة ينهيانكم والخطيب قال له بئس خطيب القوم انت بئس خطيب القوم انت فما الجواب نقول الجواب من وجوه. الوجه الاول ان هناك فرقا بين الصيغتين صيغة الحديث وصيغة الخطيب صيغة الحديث ينهيانكم خبر لمبتدأ من من اثنين معطوف ومعطوف عليه واذا كان خبرا عن اثنين احدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كانه كانه آآ كانه مركب من اثنين كانه مركب من اثنين هذا واحد اما الخطيب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما هذه جملة مستقلة ليست خبرا عن الجملة الاولى ولا جوابا لجزاء نعم ولا جوابا لشرط فهي مستقلة واذا واذا كانت مستقلة فيجب ان تستقل بلفظ الاثنين كل واحد على انفراد فيقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واضح الفرق ولا غير واضح فرق واضح الان من حيث من حيث التفكير ان الله ورسوله ينهانا الجملة واحدة ولا اثنتان واحد ينهيان كل ليلة الجمعة فيها الظمير خبر لان الجملة واحدة وهي خبر الاثنين كل واحد منهما ذكر على الفراق فهي جملة واحدة في في عبارة الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد انتهت الجملة ومن يعصهما فقد غوى. جاءت جملة جديدة فصارت كأنها منفصلة عن الاولى فاتيانه بالظمير مجموعا باثنين يعتبر آآ خطأ وانه يقول وان الفصاحة ان يقول ومن يعصي الله ورسوله فالفرق ظاهر بين الصيغتين ثانيا ان مقام الخطبة ينبغي ان يكون بالتفصيل والبسط والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبة واما هذا فهو بيان بيان حكم ما هو خطبة وقد وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة ان ايش ان يختصر فيه الجواب الثالث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبعد بحقه وفي نطقه ان يجعل لله شريكا واما المخلوق فاذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد انهما سواء لكن هذا الجواب ضعيف لان الخطيب جمع بينهما بايش؟ بالواو فهذا لا يعول عليه والرابع انه قيل انه الخطيب ينبغي ان تكون خطبته واضحة فاذا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قد يتوهم السامع ان الغي لا يكون الا بمعصية الله ورسوله اي الا فيما ورد فيه نهي في الكتاب وايش؟ والسنة وهذا غلط لكن عندي ان اقرب الاجوبة الاول وهو اختلاف الصيغتين ويليه الثاني ان مقام الخطبة ينبغي فيه البسط ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في النهي التحريم لقوله ينهيانكم ثم علل انها رجس واليأس محرم ومن فوائد هذا الحديث ان اللحم اذا اطلق يشمل جميع اجزاء البدن لانه بالاتفاق والاجماع ان الحمير حرام سواء كانت لحما اي هبرا كما يعرف او كبدا او كرشا او امعاء كلها تسمى لحما في الشر ومن فوائد هذا الحديث جواز لحوم الحمر الوحشية من اين تؤخذ تؤخذ من القيء الاهلية وهل التحريم من اجل ان الناس محتاجون الى ظهورها يركبونها ويحملون عليها فاذا ابيحت ضاقت على الناس او ان التحريم من اجل انها خبيثة الثاني لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص عليه ولان العلة الاولى منتقضة الناس الى ظهور الابل احوج واكثر حاجة ومع ذلك فالابل مباح الناس الى البقر في الحرث اشد حاجة من الحمر ومع ذلك فهي مباحة فالصواب مع ان نبي الرسول عليه الصلاة والسلام واما الخوف ان ان نضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح من فوائد هذا الحديث ان كل رجس حرام لانه على فحيمها سمير لانه لانها تمام. اذا كل رجس حرام وهذا كالآية الكريمة قل لا اجد فيما احيي الي محرما على طعمي اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحما خنزير فانه رجس اذا نأخذ يا اخواني من هذا كل نجس فهو حرام واضح؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث ان جميع اجزاء الحمر نجسة جميع اجزاء الحمر نجسة قولها غوثها ضيقها عرقها ما يخرج من جسدها من صديد او غيره لعموم قوله فانها رجس وهذا هو المشكور من المذهب مذهب الحنابلة حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسا وان لم يترين ولكن يعارض هذا اي القول بان كلما يتصل فانه نجس يعارضه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس وعلل بانها من الطوافين ومعلوم ان تطواف الحمير على الناس اكثر من تطواف الهرة والعلة الثابتة في الهرة وموجبة التطهير كذلك العلة في وهذا القول هو الصحيح ويدلني هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمير وراكب الحمار لا يخلو من بلل اما عرق منه او من الحمار او اصابة ماء السماء او غير ذلك ثم الحمر تشرب وتنفض رأسها عن الشرب ويتطاير الماء على من حولها وهذا لا شك ان في مشقة لاسيما على من يمارسها كثيرا والدين لا يأتي بمشقة انما هو رفع للحرج والمشقة وهذا قول والقول الراجح ان ريقها وما يخرج من انفها وما يخرج من عينها من جمع وعرقها كله طاعة وطاهر لان هذه الحمر من الطوافين علينا وقد قال النبي عليه الصلاة انها من الطوافين عليه المؤلف اقتصر على هذا القدر من الحديث ولم يذكر انهم صاروا يطبخونها وان القبور تغلي فيها وان الرسول امر ان تكفأ القدور وامر ان تكسر ولكنهم طلبوا منه ان ان تغسل فقال او وصله هذا الحديث بقية يدل على ان الاستمرار في ما ثبت تحريمه محرم حتى وان كان مباحا في في اول الامر اذا ثبت التحريم حرم الاستمرار ومعلوم الان انه ليس هناك شيء يكون اولا حلالا ثم يكون حراما لكن ينبني على هذا فيما لو علم الانسان بتحريم شيء اثناء ملابسته له فهل يجب عليك التخلي فورا الجواب نعم يعني لو ان انسان صار لابسا حريرا يظن ان لبس الريحة حلال ثم قيل له ان لبس الحرير حرام محمد طيب ثم قيل له ان لبس الحديث حرام يجب عليك في الحال ان ان يخلعه لكن طبعا يخضع اذا كان لديه ثوب يستر به عورته والا انتظر حتى يجد ثوبه وكذلك لو قيل له ان هذا الشراب الذي تشربه الان حرام مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن انها حلال وهي حرام في غير بلادنا بلادنا والحمد لله لا لا يرد عليها الا شيء مختبر وقت الاسئلة ودك تتقي يا محمد فهمونا ماشي ودك تحتبي تريد ان تحتبي ايه ما يخالف حب وزير زيد طيب نعم. نعم الا ان يكون ميت سنة ها ايه لا كلامنا على قوله فانه رزق اما فصلا هذا هو اصل طاهر وطيب لكن القصد صار خبيثا نعم ما هي العلة في ممنوع في والخمر الذي هو بارك الله فيك الحديث ما ذكر في الصحيحين ما ذكر السبب لكن برأي في الصحيحين انه تطبخ فيها لحوم الخنزير ومن قال ان الرسول امر بغسلها من اجل انها تطبخ فيها لحوم الخنزير. والحديث عام بانية الشرب عام ايش هذا يمكن يمكن ان ان يقال هذا لولا انه ثبت ان روثة وبولها نجس نعم اي نعم جواز التوكيل في ابلاغ العلم اي نعم يؤخذ منها نعم خطيب والحديث الذي معك. الرسول قال بئس خطيب القوم انت ما فهمت يعني يعني وجه تأثيره من ناحية المعنى. اي نعم. حتى لو فصل يعني بينهم ولكن ما ظهر اليه الفرق انه اذا قال ومن يعصيهما في جملة مستقلة عد على من؟ هذه جنون مستقلة لكن ينهى ينهي عنكم الظمير يعود على المبتلى هو قصده اي الله ورسوله لكن الجملة الجملة في لفظها مستقلة نعم ايش ايش الصورة الوحشية هذا يسأل يقول لو استأنست الحمر الوحشية فهل تحضر الجواب لا اعتبارا بالاصل كما ان الحمرة الاهلية لا توحشت لا تحزن لكن لو استوحشت بهيمة الانعام ولم نطلع ولم نقدر عليها الا بالرمي ورميناه فتحلب في اي موضع من بدنها نعم صحيح لان لان بعيرا لذة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعجزوا عنها فرماها رجل بسهم فحبسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه بعوابد ثوابت الوحش فما ند عليكم او كلمة نحوها فاصنعوا به هكذا نعم ما ندري قل حرمت فصارت خبيثة وابيحت مما كانت ما كانت طيبة ما نجي قوله فانه نجس ما ندري هل هل الرزق حادث او سابق لكن اذا كان سابقا ففيه اشكال لان الحكم يجب ان يكون تابعا للعلم اللهم رب هذه الدعوات التامة