من تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا في الحديث انس خيبر اه انه يستفاد منه من هو اعلى صوتا في تبليغ الحكم الشرعي ترى ابا طلحة ينادي طيب هل يكون فيه دليل على استعمال الالات الموصلة الى آآ الموصلة التي توصل صوتها الى ابعد نعم طيب اه هل يقال كل وسيلة حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام توصلوا بها الى مقصود شرعي فانها لا تعد بدعة نعم نعم نعم ايش الا ان تكون محرمة بذاته تمام وعلى هذا فلا ننكر مثلا هذه الخطوط التي في الفراش ويقال انها ليست موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك لا ننكر الجمعيات التي والا لجمع التبرعات وما اشبه ذلك على ان هذه الاخيرة لها اصل في الشرع طيب كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم من لحوم الحمر الانية حيث جمع الضمير اذ يعني واحد ضمير الرب عز وجل والرسول مع انه قال للخطيب بئس خطيب القوم انت اولا الصحابي اليس يعني فيها اجوبة الورقة فيها اجوبة منها الوجه الاول مو بهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه كان خبر لمبتدأ مؤلف من معطوف ومعطوف عليه نعم الوجه الثاني يكفي الوجه الثاني ينبغي فيها الفصل والشر اما الاعلام فينبغي فيها الاقتصار على ما يفيد يكون الاعلام اسرع تمام نعم قول قول الخطيب ومن يعص الامام فقد هو قد يتوهم السامع ان الرواية تكون في معصية الله ورسوله وهذا خطأ معا يعني معا معنى ان الغي لا يكون الا اذا كان النهي او والدا او الامر واردا من الله ورسوله فاما امر احدهما طيب يا رب لماذا كان ضعيفا هذا الوجه يلا يا مسعود نعم الاصل عدم الخصوصية واهالي اهل الخصوصية طريق يسلكه بعض الناس اذا عجز عن الجمع قال هذا خاص بالرسول وبعضهم اذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ وهذه الطريقة ما هي صحيحة طيب لحوم الحمر الاهلية طراز امريكي لازم من اي شيء انت مو هذا سؤالي لست عن هذا ما ادري كانت تراجع الورق طيب اه تقول الحمر الاهلية طراز ابن ايش وحشة اليس النبي صلى الله عليه وسلم رده حمار الوحش لما اهداه الصابر بن جثامة على الرسول نعم قدم على الساق لانه كان لمن؟ والصعب صاده للرسول عليه الصلاة والسلام والمحرم لا يأكل معصية له واضح اذا احترازا من الحمر الوحشية ما ما رأيك لو تأهل الوحشي نعم يحرم او لا يحرم صار اهلي اي نعم صار اهلي صار يأتي للانسان امن عليه ودخله في الحوش يركبه اي نعم ها تأهل لو تأهلت يعني يركب عليه وبعدين يذبحه وياكله نعم ما تقولون؟ طيب اه ما ظنك يا جابر لو انه اه توحش الاهل يحن لا يحل اعتبارا بالاصل بارك الله فيكم طيب ومثل ذلك في باب الاحرام لو ان الحمام تمام من المتوحش لو تأهل فهو حرام على المحرم والدجاج لو توحش فهو فهو حلال اعتبارا بالاصل ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطب للنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه خاطبنا الخطبة هي التذكير بالاحكام الشرعية وغالبا ما تكون بانفعال وتأثير وقد لا تكون كذلك لكن في الغالب هو هذا وقوله في منى كان ذلك يوم العيد وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ويوم عشر يوم العيد خطبهم ليعلمهم كيف يرمون الجمرات وكيف يطوفون وكيف يسعون وفي اليوم الثاني عشر علمهم ماذا يصنعون اذا ارادوا ان يتعجلوا لانه في اليوم الثاني عشر ينتهي الحج لمن اراد ان يتعجل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الناس اما خطبة راتبة واما خطبة عارضة فالخطب الراتبة كخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء واختلف العلماء في خطبة صلاة الخسوف واستغاظ انها خطبة راتبة وانه يسن عقب كل صلاة كسوف خطبة وتكون احيانا خطبه عارظة لوجد ما يستدعي ان يتكلم ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام كما في قصة بريرة التي اشترتها عائشة رضي الله عنها واشترط اهلها ان يكون الولاء لهم فقال عليه الصلاة والسلام خذيها واشتريت لهم الولد ثم خطب الناس وقال ما بال اقوام يشتركون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرك الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هنا وفي وفي الحج خطر في عرفة وفي منى فهل هذه الخطبة راتبة او عارضة في احتمال ان تكون راتبة او او عارظة لكن ليست هي خطبة الجمعة ولا يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عرفة خطبة الجمعة وان كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة لكنها ليست خطبة الجمعة لان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب قبل الاذان انه خطب ثم اذن ولانه خطب خطبة واحدة ولو كانت يوم الجمعة لك انت خطبتين ولان حديث جابر يقول ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر وصرح بانها الظهر وليست جمعة وايضا لو كانت الجمعة ما جمعت اليه عصر لان الاصل لا تجمع الى الجمعة فالمهم ان هناك قرائن كثيرة تدل على ان خطبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم عرفة ليست خطبة جمعة قولا وقوله في منى منى اسم مكان وهو المشعر على لون حرام حرام ليست ماشية بارك الله فيكم ماشي على الحلال وهو عرب ومسعى حرام وهو مزدلفة اما منى فهي مقر مقر الحجاج قالوا وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء اي ما يراق فيها من الدماء وقوله وهو على راحلته الجملة حاليا حالية من فاعل خطر ايه والحال انه على راحلته وهي بعيون وكانت البعير التي حج عليها تلقب بايش؟ بالقسوة والبعير التي كان عليها في عمرة الحديبة تلقب بالعظباء وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه يسمي ما عنده من من الدواب او البهاء وكذلك ما عنده من السلاح السيف الفلاني السهم الفلاني وما اشبه ذلك وهذا هذا سنة فيها فائدة حتى لا يحصل اشتباه فيما لو قال لغلامه مثلا اعطني الناقة اعطي الناقل اذا كان عنده عدة نور يحتاج السفه ماء اي نور اذا قال اعطني العذباء اعطني القصواء انتهى المشكلة وتبين كل شيء فيكون من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه يسمي مواشيها وكذلك سيف سيف اذا نحن نسمي زياراتنا مثلا اليس كذلك؟ هذا اذا كانت من جنس واحد اما اذا كانت مختلفة مثلا حوض اسمه هذا خطأ غمارة اي نعم هذي ما يحتاج يكون يبين يبينها نفس الوصف وقوله ولعابها يسيل على كتفه الواه هنا يجوز ان تكون استئنافية ويجوز ان تكون حالية هل هي منين؟ حال من الهاء الحال من الراحلة حال من الراحلة يعني هو الحال ان لعابها يسيل على كتفه واللعاب ما يخرج من الفم من من الريق ففي هذا الحديث دليل على مسائل المسألة الاولى انه ينبغي لامير الحاج والمسؤول عن الحال ان يخطب الناس بمنى يعلمهم ما يتعلق بالمناسك فان لم يتيسر ذلك بالنسبة لامير الحاج فنوابه وعلى هذا فرجال التوعية في الحج ينبغي لهم في ذلك اليوم ان يخطب منكم وان يبلغوا الناس احكام المناسك التي تفعل في ذلك اليوم ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطبة على الراحلة وان ذلك لا يعد تعذيبا لها لانها الراحلة مرتحلة سواء للخطبة او لا للخطبة ليس فيها شيء من المشقة اللهم الا ايقافه وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة لكن هذا لا يشق عليها في الغالب ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يطلب منبرا عاليا او ما اشبه ذلك يخطب عليه وانما خطب على الراحلة ومن فوائده هذا الحديث اه ان ريق البعير طاهر وهو ما يسير من فمه من اين يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم نعم من كون لعاب ناقته يسيل على يجب عمر بن خالد ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يراه غالبا فان قدر انه لم يراه فانه دليل وان قدر ان الرسول لم يره ولم يعلم به لان كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الرسول او لم ينكره الله عز وجل اذا كان ليس في استطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدركه فانه حجة وهذه اتخذوها حجة لان كثيرا من العلماء رحمهم الله اذا اذا احتج عليه احد بكون هذا الشيخ فعل في عهد الرسول قال من يقول ان الرسول علم بها فاقر نقول نحن نوافقك على هذا واننا لا نجزم بان الرسول علم به فاقره الا الا بدليل لكن هب ان ان الرسول لم يعلمه الله تعالى يعلم به ولا يمكن ان يقرره العباد على خطأ ابدا. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا فهم لا لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن علم بهم الله وعلى هذا فنقول كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله فهو حجة لاننا نعلم ان الله لا يقر العباد على ضلال وخطأ طيب لكن في في في قضية هذه هل الغالب ان الرسول علم بان لعابه يسيء على كتفه او لا الغالب انه علم لا شك طيب فاذا قال قائل هب انه لم يعلم وان الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا يمكن ان يقع فان الاصل هو الطهارة وليس بنا حاجة الى ان نأتي بدليل ايجابي يدل على طهارة يليق البعير لان الاصل هو الطهارة لكنه لا شك انه اذا جاء اذا جاء الدليل مقرر الاصل كان ذلك ابلغ بالحجة