وهل نقيس على هذا كل حيوان حلال فريقه طاهر الجواب نعم اذ لا فرق وعلى هذا فنقول كل حيوان حلال فان جميع ما يخرج منه يكون طاهرا ما عاد الدم المسحوق فان دما مسموح بنص القرآن ان انه رجس لكن غير ذلك طاهر البعض والبول والريق والمخاط والعرق طه كل حيوان مأكول اكل نعم كل حيوان مباح الاكل فان ما يخرج منه من فضلات فانها ظاهرة ما عدا الدم لوجود الدليل فيه اه لاي مناسبة ساق الحديث ساق المؤلف وهذا الحديث لان الباب هنا في باب ازالة النجاسة وبيانها فاراد رحمه الله بسياق هذا الحديث ان يتبين ان لعاب الابل ليس بنجس ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي بلفظ الله لقد كنت احك يابسا بظفري من ثوبه هذا الحديث فيه بيان حكم المني والمني هو الماء الدافئ الذي يخرج من الانسان بشهوة فلا بد ان يكون جافقا حتى يصدق عليه انه مني صحة وليس مني مرض لان المني قد يخرج من مرض لكن الكلام على المني الذي يخرج من الصحة وهذا لا يكون الا ايش؟ الا دافقا لقول الله تعالى فلينظر الانسان مما خلق قولي يا قولي ما عندك هذا حديث تقول عائشة ان الرسول يغسل منه ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل يعني انه يصلي فيه عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال رطبا لم ييبس من من رسمه هذا الحديث نعم اه ذكر المني قد يوجب لنا ان نذكر ما يخرج من من الذكر الذي يخرج من الذكر اربعة انواع المني والمذي والبول والوجه اربعة انواع كلها مختلفة الا الودي مع البول علمني سيتبين لنا ان شاء الله من الحديث انه طاهر موجب للغسل المذي بين الطهارة والنجاسة ليس من من النجاسات آآ ثقيلة ولا من الطاهرات وهو ايضا سببه الشهوة لكنه لما كان لا يخرج حين اشتدادها وقوتها وانما يخرج عند تذكر او رؤية المرأة او ما اشبه ذلك ويخرج بدون ان يحس به الانسان ولا ولا يدري عنه الا برطوبته هذا بين بين جعله الشارع بين هذا بين المن والبول فهو يوجب غسل الذكر والانثيين وان لم يصبهما ويوجب ايضا ان ينضح ما اصابه نظحا بحيث يغمر بالماء دون ان يتقاطر منه ودون ان يعصر ويفرك البول والودي حكمهما واحد كلاهما نجس وكلاهما آآ يغسل غسلا تاما بحيث يصب عليه ماء حتى يتقاطروا ويفرك ويعصى يقول رضي الله عنها كان يغسل منه ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل متفق عليه قولها يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب اي الثوب الذي فيه المني وغسله منه وقولها وانا انظر يحتمل ان تكون الجملة حالية يعني يخرج وانا انظر اليه اتبعه بصري ويحتمل انها استئنافية اي انه يخرج خروجا غير مقيد بكوني انظر اليه بل انا انظر اليه حين خروجه او قبل خروجه وعلى هذا حكم لا يختلف وفي رواية لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه الفرك هو الدلك الدلك اما بالاصابع او بالراحة مع مع الراحة او ما اشبه ذلك وقولها رضي الله عنها تركا من باب التوكيد فهو مصدر مؤكد والمصدر المؤكد قال العلماء ان فائدته نفي احتمال المجاز مع التوكيد فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما تكليم هذه مصدر مؤكد وفائدته نفي احتمال المجاز نعم يعني آآ على القول بان المجاز واقعة في القرآن والصواب انه ليس بواقع وقولها فيصلي فيه يعني من غير غسل بل بالفرك وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه وهذه طريقة اخرى بدل الفرق تحكه بظفورها وهذا فيما اذا بقي له جرم تحكه بظفرها حتى تزول عينه بان لا يرى ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل يا رؤيا اثر المنع على ثوب الانسان ففي هذا الحديث فوائد نؤجلها لان الساحة اعلنت الاسئلة ولا ما عندكم اسئلة طيب جزاك الله خير آآ هل هو في آآ حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة؟ ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم لم يصلي الجمعة في الحج صلاها ظهرا وعصرا. هل فيه دليل على عدم وجوب الحج على المسافرين؟ رغم انهم كانوا مجموعة. عدم ايش؟ وجوب صلاة الجمعة على المسافرين الله يهديك فيه دليل على تحريم صلاة الجمعة للمسافرين مو هذا على انها ليست واجبة بل هي لا تجوز يعني لو صلوا جمعة صاروا اثمين ولم تجزئهم عن الظهر وذلك لانها لو كانت واجبة ما منعها منها السفر ان يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا ابدا الارانب والحمام كلها وحشة والدجاج اهل لكن كل واحد الاعتبار بالاصل حتى في الصفات تختلف اي نعم نعم بارك الله فيكم قبة عرفة راتبة وانها عالقة. نعم. وخطبة الى هي نفس الشيء يهتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لان هذه اول حجة بعد فرض الحج انه بينها خطب ليبين ويحتمل انها راتبة بمعنى ان نقول انه تسن الخطبتان على كل تقدير نعم اذا حصلت اللذة ولم يخرج من الاخر. فهل يوجب الغسل اي نعم لانه احيانا ينحبس ينحبس ثم بعد ذلك يخرج فيجب على الاسرة نعم يا صالح هو الذي يخرج النبي صلى نعم معروف الماء يعلمني وهو الذي يكون دافع اي نعم نعم. درس اه ذكرنا مسألة ان كل وسيلة اه لا يعني تؤدي الى مقصود الشرعي او الى او الى شيء مشروع. اعطلت حكم هذا المشروع نعم لا تكون تأخذ حكمها لانها هذا غاية وهذه وسيلة فهي مشروعة. نعم. ما لم تكن محرمة في ذاتها. نعم. فانا كنت اعلم مما عنكم حفظك الله عن بعض الافاضل يعني من علماني الاخرين بانه يشترط ان لا تكون هذه الوسيلة ممكنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقامت الدوايعة بفعلها ثم لم يفعلها عليه. هذي معروفة هذي كل شيء حتى وان لم يكن وسيلة ما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فان الاصل انه غير مشروع لكن قد يقال مثلا ان الرسول تركه باحياء لان اشق على الامة او ما او تكون وسيلة في ذلك الوقت فيها شيء من الصعوبة فيدعها نعم يحيى استيقظ من نومه وجد بللا على ثوبه ولم يتأكد انه مني الشيخ بالروض المربي بتفصيل يعني اذا سبق دونه ملاعبة او تفكر او كذا لم يغتسل والا اغتسل. نعم. اه متصلة صحيح الذي نرى انه اذا لم يتأكد انه مني في الاصل ان لا حدث وانه لا لا يجب عليه الغسل هذا هو الاقرب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لكن تعليل الفقهاء رحمهم الله يقولون انه اذا سبق نومه مباشرة او تذكر او ما اشبه ذلك ولم يخرج شيء في اليقظة فهذا يكون مذيا اعتمادا على اه ما سبق لكن قد يقال تتجدد له الشهوة مرة اخرى في المنام يعني نرد عليهم بهذا ثم نقول الاصل عدم ايش؟ عدم وجوب الغسل. هذا هو الاصل. فما دام الانسان لم يتأكد فلا شيء عليه. نعم اخر واحد بالنسبة للوزير. الوزير بالنسبة للود نعم. اذا لم ينتج شيء منه على الوفيين وهل ننتبه اي نعم الوادي بارك الله فيك هو هو نفس البول لكنه عصارة المثانة ولا هو نفس الوقت لا لا ما تغسله ترى صرت ما ما تغسله في البول فقط نعم مع العلم وجود المعلم نعم الوحشي ما يكون حرام يا شيخنا على هذه القاعة. ما يصير لان هذا اصله ثابت اصول ثابت ولهذا قال الرسول عليه عليه الصلاة والسلام ما نب منها يعني من البهائم الاهلية فاصنعوا به هكذا ولم يقل ما ند منها صار وحشا قد تكون عارضة قد تكون لكنها لان اليوم يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة هل انت ترى انه اذا صادف يوم الجمعة تكون الحج عن سبيل حجة كم حجة واحدة نعم العامة يقولون تكون سبعين حجة ها كذا وشلون يعني ها ايه لا ابشر معناها اقررناها على هذا الحمد لله عندنا سبعة هم هم يقولون هم يقولون هكذا عجيب ها فيما بينهم يقول يعني يهنئ صاحبه نعم. استثنينا من الحيوان المأكول. كل ما يخرج منه الا الدم المسح. نعم. طيب مثلا اذا جرحت الشاة. ثم جاء يطففها ويعالجها. مهو مسموح الدم مسفوح كل دم ياسين دون زكاة لا من موضع الذكاء كل ما يسير وهي حية هذا على سبيل الرجوب ام يكتفي مكان الخارج فقط لا هو الذكر على سبيل الوجوب الانثيين في حديث بعض العلماء صححه بعضهم لم يصححه لكن الاحتياط اصلهما نعم ايش؟ بني طه. نعم. فما فائدة الفرق؟ او غسل المريء من ما بعد ما اخذنا فوائد ناخذ الفوائد نعم كل شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر الله عز وجل فهو حجة هل نقول ان هذا تكون سنة اقرارية يا شيخ؟ نعم. تكون ايش؟ سنة اقرارية لا قد يكون مباح واذا كان عبادة فهو سنة اذا كان عبادة فهو سنة اذا كان غير عبادة فهو دليل على ان فاقراره دليل على انه مباح وليس حرام ايش ساعتين ان شاء الله تعالى في بعد ما نكمل الباب نستعرض انواع النجاسات وهل يعفى عنها او لا يعفى