فان قال قائل ما هو الضابط في ما يغسل وما يرش من بول الغلام قلنا الظابط ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اوتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فامر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه فيكون الظابط بهذا الا يأكل الطعام وليس المراد الا يطعم شيئا لان هذا لو قلنا به لكان الصبي في ايامه الاولى يمكن ان ان يمضغ شيئا لكن المراد ان لا يكون الطعام بدلا عن اللبن او الاكثر يتغذى بالطعام اكثر مما يتغذى باللبن. اما اذا كان الطعام هو غذاءه فالامر واضح واما اذا كان هو الاكثر فنكون بناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الاكثر على الاقل في كثير من المسائل كثير من المسائل يرد فيها الاكثر على الاقل فمثل الحيض اذا زاد على خمسة عشر يوما صار هذا الدم استحاضة وليس حيض تغليبا للاكثر الجلالة التي تأكل العذرة قال العلماء انها تكون جلالة اذا كان اكثر علفها النجاسة. فاعتبروا الاكثر كذلك هذا الصبي اذا كان اكثر غذاءه الطعام حكمنا بانه يأكل الطعام وان شرب لبنا مرة او مرتين في اليوم فلا يؤثر اه ففي هذا الحديث دليل على التفريق بين الانثى والذكر والفروق بين الانثى والذكر قدرا وشرعا كثيرا. ويمكن ان شاء الله ان نكلفكم باحصائها لان الحاجة داعية الى ذلك الفرق بين الذكر والانثى من وجوه كثيرة قدرية وشرعية فهنا فيه الفرق بين بول الذكر وبول الانثى الصغار الانثى يغسل الانثى يغسل كما توصل سائر الابواب والذكر ينضح والرش هنا بمعنى النظح اي يصب عليه الماء حتى يعمه سواء تقاطر ام لم يتقاطر ولا يحتاج الى عصر ولا الى فرق فان قال قائل ما الفرق بينهما قلنا الفرق بينهما حكم الله ورسوله فمتى حكم الله والرسول بشيء وفرقت بين شيئين متقاربين فالعلة هي ايش؟ حكم الله ورسوله وهذي العلة مقنعة لكل مؤمن ولا يحتاج بعدها بعدها الى نقاش لانه يؤمن بان حكم الله مبني على الحكمة واذا كنا مؤمنين بان حكم الله مبني على الحكمة علمنا انه لا بد ان يكون هناك حكمة اوجبت التفرقة في الحكم وحينئذ نقتنع ولا يخفى على كثير منكم ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس بذلك التمس لذلك علم وبعض العلماء قال لا نعلم فهو امر تعبدي جاءت به السنة فعلينا الا نسأل بل نطبق من الفروق التي ذكرها من فرق او من ذكر حكمة التفريق يقول ان الغذاء الذي هو اللبن لطيف خفيف ليس له سفر كالطعام يعني ليس له جرم يبقى بل هو خفيف تشربه المعدة والعروق ويخرج منه الشيء خفيفا وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة انضاج الذكر للطعام فمع قوة مع هذه القوة وخفة الغذاء يكون البول خفيف النجاسة ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول جارية في الرائحة. مما يدل على صحة هذا التعليم وان الخبز الذي يكون في بول الذكر بالنسبة لبول الانثى اخف اخف من من الانثى. هذي واحدة ثانيا قالوا بول الذكر يخرج من ثقب تقبل في انبوبة وهذا يقتضي ان ينتشر وان يتسع ما يصيب واذا انتشر واتسع ما يصيبه صار التحرز منه آآ شديدا لانه ينتشر فيكون التحرز منه شديد بخلاف قول الجارية فانه يخرج ثرثرة بدون ان يكون له بروز فيكون ما يصيب الثوب منه او البدن قليلا وهذي علة كما تعلمون تمشي على ثلاث من اربع آآ الثالث يقولون الذكر مرغوب عند امه فتحمله كثيرا بخلاف الجارية الغالب ان الجارية مسكينة تكون في ركن الزاوية ولا يهتمون بها كثيرا بخلاف الذكر فاذا كانت تهتم به كثيرا فسوف تحمله كثيرا. ويشق التحرز من بوله. بخلاف الجارية. وهذه العلة يمشي على اثنتين من اربع اه لماذا؟ لاننا نجد كثيرا من الناس ولا سيما في في زمن الصغر يرقون للبنات اكثر مما يرقون للاولاد وهذا شيء مجرب ويكون حمله من الجارية اكثر على كل حال اقرب شيء العلة العلة الاولى المقنعة لكل مؤمن وهي ان هذا حكم الله ورسوله ولابد ان يكون هناك حكمة لكننا لا يمكن ان نحيط بكل حكم الله عز وجل الثانية ما ذكرنا من لطافة الايذاء وحرارة البدن فيجتمع هذا وهذا ويكون خفيفا بدليل الفرق في الرائحة استفدنا من هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى ان بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس لان كلا منهما امر بالتطهر منه لكن الجارية غسل الغلام نضح او رش ومن فوائد هذا الحديث اننا فهمنا بذلك حكمة الشريعة وتفريقها في الامور على حسب ما تقتضيه الحال سواء قلنا ان هذا الحكم تعبدي او انه معلل لان نعلم انه لا يمكن التفريق الا ان هناك علة مؤثرة ومن فوائد هذا الحديث ان العذر من الغلام ومن الجارية على حد سواء لان التفريق انما كان في البول فقط فتبقى العذرة على ما هي عليه ومن فوائده ايضا انه اذا كبر الغلام ووصل الى حد يتغدى بالطعام او يكون ردائه بالطعام اكثر فان حكمه كالبالغ يعني لابد من غسل من غسل بوله ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بذكر البول من بول الجامع ويرش من بول الغلام وكثير من الناس اذا اراد ان يعبر عن البول قال اريد ان اقضي الحاجة لا بأس لكن يقول اطيرنه هذه لغة عامية قسيمية ما ادري عاد هي عندكم ولا لا نعم والجزائريين وحجازية؟ طيب اه اطيرا او اطير الشرف يقول في الفروع وهو من اكبر تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية واعلمهم بفقهيات شيخ الاسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع اليه في شيخ الاسلام يقول الاولى ان يقول ابوي ولا يقول اريق الماء لان هذا غلط هل البول الان ماء لا كيف تقول اريق الماء اريق الماء اذا كان ماء يشرب وفي اناء لكن الان هذا نجس فقل ابوه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها عنهما. اسماء بنت ابي بكر آآ رضي الله عنهما ولى عنها لان الصحابي اذا كان ابوه مسلما يقال عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب دم الحيض الحيض هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم اذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للحمل وهو امر طبيعي يعني ليس امرا حادثا عن النساء بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين وجدها تبكي من الحيض قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم منذ خلقن اه الحيض يصيب الثوب تحته يعني تحط الدم ثم تقرصه للماء والقرص هو الدلك باطراف الاصابع سواء كان بماء او ببلل ريقها او ما اشبه ذلك ثم تمضحه تصب عليه الماء فهذه ثلاث مراتب الاول الحد ومتى نحتاج اليه اذا يبس والثانية قرصه بالماء يعني جا لكم بين اصبعين هكذا نعم والثالث النفح والمراد بالنفع هنا الغصب ثم قال ثم تصلي في متفق عليه وهذا كانه والله اعلم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم استفتي في ذلك في المرأة يصيب ثوبها الحيض اتصلي فيه او لا فقال هذا وهذا الحديث نأخذ فوائده لان معناه واضح من فوائده ان ان دم الحيض نجس لانه لما ذكر تطهيره المراتب التي سمعتم قال ثم تصلي فيه فدل هذا على انه لابد من ازالته قبل الصلاة. وهو يدل على انه نجس ومن فوائد هذا الحديث انه لا يعفى عن يسير لقوله ثم تقرصه بالماء ثم ثم تقرصه بالماء وهذا لا يكون غالبا الا في الشيء القليل. اما الشيء الكثير فلابد من طحنه بالراحة يعني براحة اليد كلها لكن القليل هو الذي يكون بالقرص فيكون هذا في هذا دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسير بقية الدماء القول الراجح فيها انها ليست بنجس الدماء الخارجة من الانسان ليست بنجسة لانني الى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة وقد تقرر ان الاصل في الاشياء الطهارة الا بدليل وذكرنا عند الحديث ما قطع من البهيمة فهو ميت ذكرنا آآ ان القاعدة تقتضي ان لا يكون نجسا لان طهارة الادم لان الادمي طاهر. فما انفصل منه في حياته يكون طاهرا كما لو قطعنا يدا من يديه مثلا او رجل من رجليه فهي طاهرة