ثم تقرصه بالماء وهذا لا يكون غالبا الا في الشيء القليل. اما الشيء الكثير فلابد من طحنه بالراحة يعني براحة اليد كلها لكن القليل هو الذي يكون بالقرص فيكون هذا في هذا دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسير بقية الدماء القول الراجح فيها انها ليست بنجس الدماء الخارجة من الانسان ليست نجسة لانني الى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة وقد تقرر ان الاصل في الاشياء الطهارة الا بدليل وذكرنا عند الحديث ما قطع من البهيمة فهو ميت ذكرنا آآ ان القاعدة تقتضي ان لا يكون نجسا لان طهارة الادم لان الادمي غاهي فما انفصل منه في حياته يكون طاهرا كما لو قطعنا يدا من يديه مثلا او رجل من رجليه فهي طاهرة واذا قلنا بالنجاسة وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرفه اكثر الطلبة الا هو او الا اياه يقولون انه يعفى عن يسير يوفى عن يسيره فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل انسان بحسبه؟ او اليسير ما استسهله عامة الناس في هذا قولان للفقهاء القول الاول ان اليسير ما استسهله كل انسان بحسب حاله والقول الثاني ان العبرة بعامة الناس ومتوسط الناس كما رأوا يسيرا فهو يسير وما رأوه كثيرا فهو كثير القول الاول له وجهة نظر وعليه مؤاخذة وجهة النظر ان الانسان اذا رأى ان هذا الدم الذي اصابه يسير اطمئن وصلى بطمأنينة. ولم يحصل منه قلق ولا يرى انه قصر في شيء فيقال انت وانت وربك لكن فيه مؤاخذة المؤاخذة ان الناس يختلفون. فمن الناس من هو فمن الناس من هو موسوس النقطة التي التي كعين الجرادة يرى انها كثيرة ومن الناس من يكونوا متهاونا يرى النقطة التي اه اكبر من العصفور قليل وحينئذ يختلف الناس في هذا التقدير فيكون الرجوع لاوساط الناس هو القول المتوسط ولهذا الشواهد في الشريعة اللقطة تعرفون انها اذا كانت يسيرة قليلة يعني فان الانسان يملكها بمجرد لقيها اذا لم يعرف صاحبها اليسير عند من عند اوساط الناس فالرجوع الى اوساط الناس امر معتبر شرعا فيرجع في القليل والكثير الى اوساط الناس لا نأخذ برأي متهاون ولا برأي الموصل هذا بالنسبة للدم غير الكيل. اما الحيض فالحديث يدل على ان قليله وكثيره نجس وليس لنا خروج عن ما تقتضيه السنة واضح؟ بقينا بدم الاستحاضة هل هو نجس او كسائر الدماء نقول ان الاقرب انه نجس انه نجس لانه خارج من سبيل وقد يقول قائل انه ليس بنجس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصفه بانه دم عرق ودم العروق اما نجسة يعفى عن يسيرها واما طاهر وهذا دم علم فلا يكون من الجسم ثانيا ان القول الراجح ان المستحاضة يجوز لزوجها ان يطأها واباحة الوقت له تقتضي ان يلامس النجاسة ولابد هذا اه الذي يرجح انه طاهر الذي يرجح انه نجس يقولون انه خارج من السبيل وليس دم عرق ظاهر ليس دمائركم ظاهر حتى نقول انه كسائر الدماء واما كون الزوج يباح له ان يطأها فالمسألة خلافية من العلماء من يقول لا يجوز ان يطأها الا اذا خاف العنت وحينئذ يكون وطؤها هنا ظرورة وسوف يصل ما اصابه منها ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح لكن هذا لحاجة بحاجة كما ان الانسان يغسل النجاسة لحاجة ويمسها ويمسها بيده فهذا كذلك يريد ان يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي اباحه الله به والاقرب عندي ان دم الاستحاضة في دم الحيض يعني انه يجب التحرز منه لكن ابيح للحاجة من جهة الزوج واما ما يصيب الثوب منه فلابد من غسله قليلا كان او كثيرا من فوائد هذا الحديث بيان ان الصحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الامور المرأة تصلي في الثوب الذي تحيط فيه والرجل يصلي في الثوب الذي ايش؟ يجامع فيه كما مر علينا في فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على بساطتهم وسهولة امرهم وانهم لا يتكلفون الان بعض النساء لها ثوب للصلاة وثوب لحمل الاولاد وثوب للبدلة وثوب للزينة والرفوف مملوءة من الثياب غالبها ايضا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لانه خرجت موضة جديدة ولابد من التغيير حتى لو كان الثوب من احسن الثياب يقول ما ما نلبس وهذا خطأ لكن نقول لا وكس ولا شراب الصحابة ربما يعذرون بهذا بانهم اه لم يفتح لم تفتح عليهم الدنيا الا اخرة فكانوا في حاجة الى ان يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه لكن لما انعم الله علينا فلا بأس ان ان المرأة تتخذ ثوبا للصلاة وثوبا للبيت وللاولاد ولا نقول ان هذا من باب الاسراف ان شاء الله تعالى من فوائد هذا الحديث ها انه يجب ازالة عين النجاسة قبل ان تغسل لقوله ايش؟ تحط تعد لانك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل ان تحتها ازداد اتساع النجاسة وصار اه زدنا الطيب بالله او بالله اضبطوها لنا بالله طيب اه فلذلك نقول لابد من الحك اولا وهل يقاس عليها مثلها في النجاسة الجواب نعم العذرة مثلا لابد ان تحتها اولا ثم تغسل المكان وفي هذا رد لما اشتهر عن بعض الناس النجم الحيض لا يتجمد وان دم الاستحاضة يتجمد وعلموا ذلك بان دم الحيض انفجار البويضات في الرحم ثم يتسرب الدم فتكون قد تجمدت اولا فاذا خرجت فانها لا تتجمد لكن ظاهر الحديث هذا تحجه يدل على انه يتجمد فليراجع هذا الموضوع وكنت بالاول مقتنعا من ان هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي طيب يقول ومن فوائده هذا الحديث ايضا ان ان من فوائد هذا الحديث التدرج في ازالة النجاسة لقوله ثم تقرصه بالماء ثم تنضره اه بقية الاخوان ان شاء الله في الدرس الاتي الله اكبر الله اكبر ات محمدا هل؟ نعم يقول هذا الغلام في قيد الجارية نقول نعم كلاهما قال نعم. لا نأخذ استمع اي نعم. شيخ بارك الله فيكم. قول ابن مفلح ما مشكلة عليه ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي من حيث الجبل ان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت مما اراد الماء. نعم. على قول ابن مفلح انه لا يجوز ادراكه. هذا القول قد اطلقه الفضل هذا ينظر فيه قبل نعم طبعا ذكرت انه جزاك الله خير انه ينظر في اواسط الناس الى الدم المصيب الثوب هل يسير او غير يسير؟ نعم فهل ينظر الى يعني حجم الثوب نسبة اليهم لا يكون عمومي يا شيخ. كيف؟ يعني ما اصاب الطاقية مثلا او الشماغ من الدم. قد يكون الحكم عليه يسير او غير يسير مثل ما اي نعم نعم يعني كأنك تريد ان تقول امر رزقي يعني مثلا في الطاقية لو يسير يكون كثيرا بالنسبة للثوب لان الثوب كبير نعم والرشح وان كان من يوجد كذلك اثر له مثل اللون نعم ان بول الغلام يجلس. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نضحه نضحا. فهل اذا كانت نجاسة الشيء المتحقق بالنجاسة يسيرا يكفي. ده مدح لابد انه اصل. لماذا يا شيخ للنفس طبيعة الغلام خفيف النجاسة كالمري المني يوضع ايضا كما مر عليه نعم هل يجب على الاستحاضة ولو كان في حكمها ان تغير ما تستثمر وكذلك تخسر ما يصيب آآ كيف ايش؟ هل يجب على الاستفاضة؟ نعم. وان كان في حكمها من نزيف وغيره. ان تغسل ما تستكثر به. او الملائكة التي يصيبها دم فاسد النجس لابد ان تزيل عن كل صلاة لكن لها ان تجمع من اجل ان يخفف عنا الامر. ايش؟ قلنا انه هذا يدل على ان الفرق بين السحاب ودم الحياة. نعم. يقولون انه لا يمكن ان يتجمد لا يمكن ان يتجمد لكن يمكن ان ييبس تفرق بين تجمع الوالدين التجمد يعني انه يصبح بعد ثمان دقائق يتخثر مثل الدم المسفوح نعم من الذبيحة يتحول الى نعم الحج ما يجعل اللجوء؟ لا يدل على اليقوسة لا يدل على على كل حال اذا ثبت هذا يمكن الاول الحج هنا بانه حق مثل كون اللباس يسلب يعني ما يكون ليت هذا اذا ثبت