بارك الله فيكم اذا كان الغلام يمكن يعترف تماما على على الطعام. نعم. ويتخلى عن البر لكننا نعلم انه ان وطعامه اللبن. نعم اذا اكل اي نعم الاكل غير اكل سواء كان يعني سواء كان بلاء ينتبه بالحليب اكثر او بالطعام الا الله نعم ان شاء الله ما نقيد النجاسة يكون مخطط ولهذا الاجهزة المخففة هي بول الغلام بالشروط التي سمعت وكذلك المثل هذه نجاسة محرمة والنجاسة المغلظة وسيأتينا ان شاء الله النجاسة المغلظة نجاسة بالكامل. نعم؟ اه انتهى الوقت كيف نعم. نقول اه من بداية الكلام يقول جواز التصريح بذكر البول. لقوله من بول الجارية. يمشي من بول الغلام. وكثير من الناس اذا اراد ان يعبر عن البول قال اريد ان اقضي الحاجة لا بأس. او اطير الماء او الشراب كيف لا بأس هذه كلمة يا شيخ اريد ان اقضي الحاجة. نعم. ليست من الشرع وانما هي من قول احد التلاميذ الظاهر احمد المزور نعم ثم انت قلت يا شيخ لا بأس انتم كنتم تشرحون يقولون بعض الناس يقول اريد ان اطير المال. نعم. فانا قلت آآ حينما قلت اريد انا قلت اقضي الحاجة. فانت قلت اقضي الحاجة لا بأس انما اطير الاول. نعم يعني ان هذي مثلها؟ لا ان هذي يا شيخ ما هي داخلة في الكلام اصلا يعني انت المراد انه اريد ان اطير الماء انت ان بعض الناس يقول كثير من الناس يقول اريد ان اطير الماء او الشراب. نعم. الحاجة هذي من جنسه؟ نعم ليست من الداخلة في الكلام؟ ليست داخلة في الكلام. طيب ايش تبغى عليه ايه على اخذ الحاجة صخرة ثلاث مئة وثمنطعشر الصوت العاشر؟ نعم نعم في بعض الاحاديث لكن ليست في مسلم. مم. اللي في مسلم عكس عكس ما قلت نص انه غير ما اه ولم يقل اه رقى الماء. مم. لكن في بعض الاحاديث في المسند والسنن. نعم. اقرأ بعضها طيب هات واحد هنا بسم الله الرحمن الرحيم روى الامام احمد في المسند قال حدثنا علي ابن اسحاق اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن لهيعة عن عبدالله ابن عن حنش عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب. فاقول يا رسول الله ان الماء منك قريب. فيقول وما يدريني لعلي لا ابلغه الحديث رواه رواه ابن المبارك ايضا في الزهري وصححه الشيخ احمد شاكر في تحقيق المسند وصححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة حديث اخر روى الامام احمد ايضا في المسند حدثنا محمد ابن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اغراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا يا رسول الله فلم يرد علي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت انا كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال الا اخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى ان تختمها وروى ابن الجارود في الملتقى قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عناء نعم الامام احمد وغيره نعم رواه الامام احمد وغيره من غيره من غيره والله الان رواه ايضا بنفس الاسناد اخرجه ابن ماجة لكن في بعض خلاف وحسن اسناده البصيري وصححه الشيخ الالباني وايضا بس هدهن اللي مكتوب عندي الان الامام احمد وابو ماجد. على كل حال فيه بالهيئة عن غير العباد العبادية. لا من رواية عبد الله بن المبارك عنه. عنه نعم وهي في كتاب الزهد لابن المبارك. وايضا قال ابن جارود حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا سعيد عن ابن سلمة قال حدثني ابو بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء. فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اذا رأيت هكذا فلا تسلم عليه فانك ان تفعل لا ارد لا ارد عليك السلام قال محققه الشيخ ابو اسحاق الفهيمي اسناده حسن وحسن اسناده ايضا الشيخ الالباني في في السلسلة الصحيحة مسلم مسلم رواية مسلم تقول لا انا قلت ان ان وهمت في العزو الى مسلم في ذلك انما رواية مسلم آآ اللي هي في حديث ابن عباس ولم يقل قال الراوي عنه ولم يقل اهراق الماء وورد هذه الرواية رواية ابن عباس بانه قال اهراق الماء في المسند لكن بسند ضعيف. فقال الامام احمد في المسند حدثنا اسماعيل ابن عمر حدثنا ابن ابي ذهب عن شعبة عن ابن عباس ان اسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فاهراق الماء ثم ثم توضأ وركب وصلى ولم يصلي. وهذا اسناد رجاله ثقات الا انه منقطع بين شعبة وابن عباس. فان شعبة لم يدرك ابن عباس ولا احدا من الصحابة نعم. وورد ايضا نفس الحديث من من طرق اخرى في المسند لكن كلها منقطعة مسلم ما نقلته رواية مسلم. اصل انا كنت اثمنت البحس بعدها على كل حال يحتمل ان هؤلاء الرواة رواه بالمعنى اما هذا في صالح اعطاه النسخة عن قريب انه سأل اسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذي الناس فيه للمرأة الذي الناس فيه للمغرب لان اناخ فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال اهرق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالباطنة على كل الاحاديث كلها تذكر البول بلف صريح وابن مفلح رجل حافظ وكما نقلت لكم البارحة انه قال الاولى ان يقول ابول ولا يقول تهريق الماء او اريق الماء لعل الرواة هؤلاء رأوه بالمعنى او بما اشتهر عندهم وهذا هو الذي اوجب في حديث مسلم انه قال ولم يقل افاق الماء انه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صار هذا هو المشهور عنده نعم. بسم الله الرحمن الرحيم محمد واله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بقي علينا من فوائد حديث اسماء بعض الفوائد اه ذكرنا ان من الفوائد ان قوله تحته يرد على ما قاله بعض بعض المعاصين من الاطباء ان دم الحيض لا يتجمد ولكن قال لي احد الحاضرين ممن هو عالم بالطب انه ليس يتجمل انه ليس يتجمد لكنه كله بقية بمعنى انه ليس كالماء اذا يبس ليس له اثر فله اثر يمكن ان يحد وبناء على ذلك يعني هو اكد ان ما قاله الطبيب المعاصر انه صحيح يعني ان دم الحيض لا يتجنب لكنه اذا يبس فلابد ان يكون له جسم جسم يلمس وليس كالماء دائس وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له لان ما كان كذلك يمكن ان يحد اه ومن فوائد هذا الحديث اه انه انه عند ازالة النجاسة ينبغي الا يكثر الصبر صب الماء لانه اذا اكثر الصب والنجاسة باقي بعينها يترشش عليه الماء ثم يلوث لكن يأتي بغسله شيئا فشيئا من اجل ان لا ان لا يصب عليهم الكثير الا بعد ان يزول ان تزول عين النجاسة ولا يبقى الا الاثر الذي لا يزيله الا الماء ومن فوائد هذا الحديث ان الماء ان النجاسة لا تزال الا بالماء لقوله ثم تقرصه بالماء وهذا ما عليه اكثر العلماء انه لا تزال النجاسة الا بالماء ولكن القول الراجح ان النجاسة تزال بكل ما يزيل من ماء او حك او دلك او غير ذلك لكن الاحاديث الواردة في في الماء انما كانت كذلك لان الماء في ذلك الوقت هو ايسر ما يمكن ان تزال به النجاسة ومن فوائد هذا الحديث ايضا آآ ان ازالة النجاسة من الثوب الذي يصلى فيه شرط لصحة الصلاة لقوله ثم تصلي فيه فان ظاهره انها انها لا يمكن ان تصلي فيه حتى تفعل ما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده ان النبح يطلق على الغسل بقوله ثم تنضحه والمراد بالنقح هنا الغسل الا ان يقال ان حتهم ثم قرصه بالماء يخفف النجاسة حتى يمكن ان تزول النظر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدمح قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره قالت خولة يكن عندي هي بنت يسار يا رسول الله فان لم يذهب الدم تريد لونك يعني بعد ان تحت ثم تقرصه ثم تنضحه ولم يزل الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك المال بمعنى ان الماء يزيل النجاسة ولا يضر الاثر والاثر هنا هو اللون اما اذا بقي شيء من جرمه فانه لا يكفر وكذلك الريح مثل اللون اذا اذا صعب ازالته فانه لا يضر ففي هذا الحديث فائدة تضاف الى ما سبق وهو انه اذا بقي لون الدم فانه لا يظر لان العبرة هو العبرة بزوال عين النجاسة. اما لونها فلا يضر وبهذا يتم ما اورده المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب ازالة النجاسة وبيانها فلنرجع الى آآ تحرير ذلك وتلخيصه. اولا ازالة النجاسة على قول الراجح تحصل في اي مزيل وباي عدد فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين بل قد تزول في اول مرة او في ثاني مرة او لا تزول الا بعد عشرين مرة المهم ان النجاسة عين قذرة لا يترك المحل الا بزوال اه ثانيا ان زوال ان ازالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء او لابد من الماء في ذلك خلاف بين العلماء واكثر العلماء انه لا يتحقق ازالة لا تتحقق ازالة النجاسة الا بالمال الا ما استثني كالاستجمار فانه يزول فان النجاسة تزول بالاستجمار ومن العلماء من يقول ان النجاسة لا تزول بالاستجمار وانما يزول حكمها وان الاستثمار هذا مبيح وليس بمطهر وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله وينبني على ذلك انه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار فان الثوب ينجس لان النجاسة لم تجب الاستجمار وكذلك يقولون لو احتلم الانسان وهو مستجمر فانما يبرز من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس ويكون الماء الذي خرج الاحتلام متنجسة وليس بنجس لكن القول الراجح ان الاستجمار مطهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه انهما اي الغوث والعظم لا يطهران فدل ذلك على ان الاستثمار مطهر وهو كذلك وكذلك وردت السنة بان الحذاء تطهر بالدلك بالتراب وان اسفل ثوب المرأة اذا مر بالنجاسة فانه يطهر لما يمر به من بعد النجاسة من من الطاهر وهذه هذه الشواهد تدل على ان على ان ازالة النجاسة تحصل باي مزيل وهذا هو الحول