كيف نقسم ما تزال به النجاسة او كيف ان يقسم ما تحصل به ما يحصل به التطهير قصة من العلماء ذلك الى ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة المغلظة هي نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء فلا بد من سبع غسلات احداها بالتراب وهل يقاس على على الكلب الخنزير لانه اخبث قال بعض العلماء انه يقاس والصحيح انه لا يقاس وهل يقاس على بلوغه ما خرج منهم من فضلات كالعاذرة والبول والدم او لا فيه خلاف ايضا من العلماء من الحقه بالولوغ ومنهم من قال حكمه كسائر النجاسات لكن الاحوط بلا شك ان يلحق ببلوغه والا يحكم بطهارته الا بسبب التراب النجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني لم يفطن بعد هذه مخففة يكفي فيها النبض وهو صب الماء عليها وان لم يتقاطر منها وان لم يدلك وان لم يغسل وكذلك على قول الراجح المذي يكفي فيه النظر كبول الصغير لان المذي اه حاله او طبيعته بين المني والبول فاعطي حكما بين حكمين اما المتوسطة فهي ما سوى ذلك مغلظة ومخففة ومتوسطة ما بين ذلك فاذا عرفت اه ماء المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسط فهذا يشمل جميع النجاسة فكيف يطهر المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لابد من سبع غسلات لكن بدون تراب والصحيح انه لا يشترط سبع صلات وانه متى زالت عين النجاسة فانها تطهر سواء بثلاث او بخمس او بسبع او بتسع او بعشر او بعشر او ما اشبه ذلك. المهم ان المقصود هو ازالة عين النجاسة هذا هو القول الراجح ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا وانما ذكر صفة معينة يزول بها الدم اما النجاسات ما هي النجاسات هذه بعض العلماء حدها وقال كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في ولا بظرر منها في بدن او عقل كما تعلمون هذا هذا التعريف طويل طويل جدا وقد لا وقد لا يكون مانعا ولا جامعا لكن سقناه على حسب ما ذكره بعض الفقهاء كل عين حرم ايش تناولها لا لا لضرره لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر منها في بدن او عقل ولكن يقال الاحسن ان لا نحدها لانه قد يرد علينا اشياء تنقض هذا التعريف بل نعدها والاصل فيما فيما عداها الطهارة فنبدأ اولا بما اشار اليه المؤلف وهو الخمر فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثير ولا يعفى عن شيء منه والمناقشة فيه وفي ادلته سبقت ولا حاجة الى اعادتها وبينا ان الراجح انه ليس بنجس نجاسة حسية ولكنه نجس نجاسة معنوي وذكرنا ان الدليل على ذلك آآ نوعان سلبي وايجابي السلبي هو عدم الذل ما هناك دليل يدل على نجاسة والايجابي ان هناك ادلة تدل على طهارة يعلن بعدم امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني حين حرمت الخمر مع انه امر بغسلها حين حرمت ايش؟ الحمر الاهلي وكذلك ايضا الصحابة اراقوها بالاسواق ولو كانت نجسة ما اراقوها في الاسواق وكذلك صاحب الراوية طاولة الخمر صاحب راوية الخمر الذي اهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسلها هذا واحد ثانيا لحوم الحمر الاهلية نجسة وعلى هذا فنقول كل حيوان محرم الاكل فهو فهو نجس بوله وروث وعرقه ومنيك وكل ما ينفصل منه كل حيوان نجس يستثنى اه نعم كل حيوان محرم الاكل يستثنى من ذلك هل يمكن ان نقول يستثني من ذلك الادمي نعم على على رأي المناطق نستثني الادم لانهم يقولون الادمي حيوان ناضج ايستثنى لان الادمي محرم الاكل لكننا نستثني الان ونستثني ايضا ماذا يمكن التحرز منه على القول الراجح كالهرة ومن العلماء من يقول نستثني الهرة وما دونها بالخلقة والصواب اننا نستثني ما يشق التحرز منه الهرة وكذلك على قول الصحيح البغل والحمار لان الناس يحتاجون الى ركوبهما واستعمالهما ويشق التحرز منه طيب يستثنى من ذلك ايضا كل ما ليس له نفس سائدة فانه طاهر كالعقرب والجعل انفساء وما اشبهها طيب اذا نأخذ من حديث انس بن حمر ان كل حيوان محرم الاكل فهو نجس يستثنى من ذلك الادمي ثانيا ما لا يشق التحرز منه كالهرة آآ نعم ما يشق ما يشق التحرز ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها ثالثا ما لا نفس له سائلة اي ما ليس له دم يسير طيب اه هذان صنفان الصنف الثالث الميتات الميتات كل ميتة فهي نجسة كل ميتة فهي نجسة انما ما سيستثني يستثنى من ذلك ماتت البحر لانها حذاري ويلزم من الحل ان تكون طاهرة يستثنى من ذلك ميتة الادمي فانها طاهرة لان المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتة يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقرب الصابون وما اشبه ذلك هذه ايضا ميتتها طاهرة ودليلها حديث الذباب ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر اذا وقع في في الشراب ان يغمس وهذا يلزم منه الموت اذا كان الشراب حارا او جهلا ونحوا كم هذه هذي ثلاثة انواع من النجاسات رابعا بول وروث ما لا يوكل لحم بول وروث ما لا يؤكل اللحم مثل ايش او الحمار روثه البغل غوث السباع اروثها كل هذه نجسة ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه وعلى هذا فأبوال السنانير وارواثها ايش نجسة استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرة كقي الذباب وما يخرج منه لان هذا يشق التحرش من الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم ثم يقيه او على الكتاب او ما اشبه ذلك والحق به بعض العلماء بعر الفار وبول الفار لان هذا يمكن يشق التحرز منه ولكن الذي يظهر انه نجس يمكن ان يقال في الذباب ونحوه لكثرة وروده على الانسان و تردده عليه انه يعفى عن عما يخرج منه على ان الذباب ايضا اذا كانت ميتته طاهرة وليس له نفس سائلة فهذا ايضا مما يخفف القول لان ما يخرج منه طاهر طيب عرق الحيوان عرق الحيوان المحرم الاكل نجس وما يخرج منه من انفه او فمه نجس الا ما يشق التحرز منه كايش كالهرة وعلى القول الصحيح والبغل وما يشق التحرز منه فان هذه الفضلات عن الضيق العرق المخاط هذه ظاهرة طيب اه ما يخرج من الانسان يدخل في في اي قاعدة مما ذكرنا ما لا يؤكل فبوله نجس وروته نجس ومنيه هذا القول الراجح طاهر. وان كان بعض العلماء قال انه نجس لانه من الفضلات لكن الصواب انه طاهر استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك آآ ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بول او او قال ان بول النبي صلى الله عليه وسلم غرائطه آآ ليس بنجس ولكن هذا ضعيف جدا لان هذه من الطبائع البشرية قال النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي ويستجمر وقال لابن مسعود لما اتى بالعظم والروث قال انهما لا يطهران وهذا يدل على ان بوله وروثه نعم ان بوله وغائطه عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس وهذا هو الصواب اما عرقه فعرقه طاهر وعرق غيرهم من البشر ظاهر ايضا لكن يختص ارقه بانه يجوز التبرك به وكذلك عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به اما عرق غيره من البشر فانه لا يجوز التبرك به لان ذلك لم يرد والتبرك بالشيء واثبات ان فيه بركة يحتاج الى الى دليل. نعم خل نحفظ هذا هل يعتبر اناس بحسبهم؟ اي نعم يعني هذا يختلف باختلاف الناس. فمثلا اذا كان اقوام نواحلهم ومائد يستعملونه في نقل الامتعة والركوب هي الفيلة تدخل في هذا تكون كالبغل والحمار صالح نعم ما هو صحيح الشراب الطهور فسره الله بالقرآن فقال لا فيها غور ولا هم معناه ينزفون فالطهارة هنا طهارة معنوية بخلاف الخمر ثم احكام الاخرة ما تقاس باحكام الدين نعم نعم ايش ايش؟ لانها ابلغ في الامتنان فلا مرحوم له. اي نعم يمكن هذا يمكن هذا لكنها كلها ما فيها دليل اطلاقا وكيف اننا نأتي مثلا يعني سبحان الله العظيم وهذي من مفاسد اعتقد ثم اسجد كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل الا من وجه بعيد ان كان وعندنا ادلة صريحة نعم لا كلب مستثني ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا شرب الكلب في اناء احد وقول بعض العلماء ان مراد الكلب غير المباح جناءه غلط لان لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه طرحا عملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباشرة اي نعم نجاسة الحضور الية ما هي نجاسة مثلا في بلوغها وفي عرقها وما اشبه ذلك انه نجس فقط وايضا الحديث عن لحوم الحمول الاهلية لكن الكلب صريح اذا شرب واذا ولغ صحيح في الموضوع نعم بنجاسة كيف ادخل العطور التي فيها الكحوليات؟ علما بانها ليست شعرا خمرا وليست ايضا من ما خمر العبد وغطاه على وجه التندم وايضا لا تطلق عليها ابدا انها لكن هي اليس لو شربها الانسان يسكر لكن ليس على وجه التدبر لكن هو ما هو بس ايه هو الظاهر بدون شغل الظاهر انه على سبيل التلذذ مهوب مهوب على سبيل الغيبوبة فقط هل يعرف شيء عنهم يضيفون لها بعض يعني ما شا الله بيكون لها يسمونها عندنا فهذا يعني يغير بعضهم اه يعني بهذا الايش اي نعم الذين يقومون بهذا يقولون هذا حرام بيع حرام واستعماله حرام هذا ويرون نجس ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقة شيء عظيم والشيخ محمد الرشيدي رظا رحمه الله شدد في هذا الامر قال كيف نحرم هذا الذي يعده الناس طيبا ويتطيبون به ولا احد يعده للشراب الا الا سفيه. نعم ما هو عند ابن مسعود تاكل نعم احسنت جزاك الله خير طيب نعم الماء يتنجس نعم وش الاشكال وين فيه؟ الا اذا اذا عزت اذاعة لا بأس لان احيانا ما ما يروح الابل لا سيما في الثوب ما يروح الجلد يمكن يروح. اي نعم طيب الاصل باقي الريحة باقية لكن هذا الطيب مثلا يغطي