وقوله ذكره البخاري تعليقا ذكره تعليقا آآ ما معنى التعذيب يقول علماء المصطلح التعليق حذف اول السند حذف اول السنة فمثلا اذا كان الراوي يعني مخرج الحديث رواه على هذا الترتيب واثنين ثلاثة اربعة الى منتهاه فحذف رقم واحد معلق ولا غير معلق؟ معلق هدف واحد واثنين هدف واحد واثنين وثلاثة معلم بل يطلق المعلق على حذف السند كله نعم حكم معلق انه ضعيف لعدم وجود السنن واذا عدم السند صار صار الرواة مجهولين ولابد من العلم بالرواة وانهم اهل للرواية الا انهم قالوا اذا كان المخرج قد التزم بتعليق ما هو صحيح عنده بصيغة الجزم فيحكم بصحته مطلقا او عند المعلق عند المعلق فقط عند المعلق فقط يعني قد يكون صحيحا عنده ولكنه ليس بصحيح عند غيري الخلاصة المعلق اصطلاحا ما حذف اول اسناده او جميع الاسناد المعلق في المرتبة ظعيف من قسم الظعيف الا اذا كان في كتاب التزم مخرجه الصحة وهذا يكون صحيحا عند من عنده فقط عند غيره قد يكون صحيحا وقد يكون غير غير صحيح لكنه اذا كان اذا كان المعلق اماما معتبرا بين الحفاظ فلا شك ان تعليقه له وزن وله قيمته ولهذا ذكر المؤلف قال ذكر البخاري تعليقا مع انه يكفي ان يقول رواه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة في هذا الحديث فوائد متعددة منها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا امر معلوم بالظرورة لانه ثبت بالتواتر لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم اي ما شق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد في الاحكام في الاحكام بقوله لولا ان اشق لامرته ولو لم يقل لولا ان الله لم يأمرني لامرتهم بل قال لولا انا اشك فالمانع له من الامر الملزم ليس عدم امر الله ولكن المشقة اذا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يجتهد ثم ان اقره الله عز وجل الحكم شرعي في اقرار الله نعم وهذا هو الاصل وان لم يقره الله ارتفع الحكم فعفو النبي عليه الصلاة والسلام عن المتخلفين لم يقبله الله علي بل قال عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك لا ايش الذين صدقوا وتعلم الكاذبون قوله عفا الله عنك بدأ بالعفو عما حصل قبل ان يذكره قد عفا الله عنه وقال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرات ازواجك اذا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد في الاحكام ثم ان اقره الله فهو شرع من عند الله وان لم يقره الله وهو نادر نادر نادر فانه يرتفع الحكم اخذ الفتى من اسرى بدر لم يقره الله عز وجل بل قال لولا كتاب من الله سبق في تتميم الرسالة واستمرارها تمسكوا فيما اخذتم عذاب عظيم طيب وهذه المسألة طال فيها الجدل بين العلماء وعندي انه ليس فيها والحمد لله اشكال وانه واضح ان الاصول يأمر وينهى سواء كان بوحي من الله او باقرار من الله ومن فوائد هذا الحديث تأكد استعمال السواك تأكد استعمال السواك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الالزام به الا المشقة ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الامر الوجوب لقوله لامرتهم هكذا استدل بعض اهل العلم بذلك وقالوا ان هذا يدل على ان الامر المطلق يكون للوجوب ولكن قد يناقش ويقال ان قوله لامرتم اي امر الزام الامر الزام والا فمطلق الامر ثابت لكن كون الامر بالوجوب او للاستحباب او للارشاد والتوجيه لا يمكن فيما تتبعته ان ينضبط بضاد لان بعض الاوامر تكون للوجوب بالاتفاق وبعض الاوامر تكون لغير الوجوب بالاتفاق وبعض الاوامر تكون محل نزاع ولهذا اختلف فيها العلماء منهم من قال الاصل في الامر الوجوب واستدل بقوله ومنهم من قال الاصل في الامر الاستحباب واستدل بقوله ومنهم من قال ما كان مقصودا به التعبد بل امر فيه من الوجوب وما كان المقصود التأدب فالامر فيه للاستحباب وهذا اقربها من حيث العموم والا فقد يكون من الاداب وهو واجب طيب فان قال قائل انا اريد ان اشق على نفسي واتسوق عند كل وضوء فهل هذا هو الافضل او الافضل ان يقبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الذي يظهر به الثاني الذي يظهر للثاني وقد يقال ان كان فيه مشقة بينة الافضل اتباع الرخصة وان لم يكن فيه الا ان المسواك من جيبك وتدلك اسنانك افعل لان هذا في الحقيقة ليس فيه مشقة طيب وقوله عليه الصلاة والسلام بازتوا قلنا المراد بذلك ايش التسول وبناء على هذا هل يحصل؟ هل تحصل فضيلة السواك بغير عمود اي بغير عود الاراك في خلاف يا اخواني فيها خلاف من العلماء من يقول لا يسن الكمال هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول انه لا يحصل فضل السواك الا اذا تسوك بالمسواك ومنهم من قال بل يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الانقاء وانه يمكن ان ندرك السنة اذا تسوك باصبعه او خرقة وهذا اقرب الى الصواب ان يقال لا شك ان الاكمل والافضل ان يكون بعود الاراك او ما يكون مقامه ولكن لو تشوك بالاصبع والخلقة فان له من فانه يحصل من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. طيب في ايضا بحث اخر قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء اين يكون محله قبل الشروع في الوضوء او بعده او في اثنائه الحديث مطلق لم يبرر لكن العلماء رحمهم الله اختاروا ان يكون التسوق عند المظمظة قالوا بان هذا هو محل تنظيف الفم فيكون مناسب ان يكون متى اين حال المظمظة الله اعلم نعم ايش ايش مئة مرة مثلا ممكن نعم نعم. نعم وايضا المهم انه يكون في في في حال غسل الوجه وصوبت ثم غسل يدي يعني قبل ان يبدأ بوضعه ما في مانع اذا تسوك مع الماء انظف حتى يعني ينبغي للانسان في في في سواك ان يغسله كلما جاء كلما تزوج به بعض الناس يبقيه رجل لا يصبر ثم اذا اذا تسوك به زادها زاد الاسلام تلوثا ايش الحكمة منه نعم مطهرة للفم اي نعم لا المعجون لابد اما باصبعك ولا بالفرشة ايه يكفي طيب هذا انظف لا شك انه لكن عود الاراك يقولون ان فيه ان فيه المصلحة خاصة باللثة نعم اللي ورا اسئلة دقيقة لكم انتم يعني اذا تسوكت والماء في في فمك لابد تضم الشفتين اي مشقة في مشقة نعم واقف اثناء الصلاة ايش السواء كنت تصلي ايش هذا؟ ماذا تقولون نقول ما اقل احوال الكراهة كيف واحد بيسوق ويصلي لا ما ماضينا احدكم اثبت اثبت ذلك لنا نعم عند الوقت كيف واحد بيسوق ويصلي لا ما ما ظن احدكم اثبت اثبت ذلك لنا نعم عند الوقت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سؤال لم نتكلم عليه لكن لا بأس من ايراده. هل الوضوء خاص بهذه الامة اول الامم كلها الحمد لله انا ما سألتك عن الدنيا عام للامم كلها وليس خصم بهذه الامة. طيب الدليل الدليل على العموم ان تتلخص؟ نعم طيب اذا قولان ها نعم يعني هو عام للامم. ما هو الشيء الخاص بهذه الامة من من من الوضوء انهم يدعون يوم القيامة غرا محجبين تمام وهذا هو ظاهر السنة لقوله عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها التيمم عند عدم الماء فيدل ذلك على ان غيرنا يتطهر بطهارتنا الا في التيمم وكذلك ايضا ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فالظاهر ان التخصيص هو هذا الثواب الذي يحصل لهذه الامور طيب في الحديث الذي قرأناه مسائل اصولية منها ان الاصل في الامر الوجوب لولا ان اشق على امتي لامرتهم وجه الدلالة قوله في وجه الدلال هذا محل الدليل لكن ما وجد دلالة امتنع لايجاد الوضوء اه السواق عليهم مخافة الاجابة يكون واجب عليهم الامر يعني ما اتضح تماما ما نضجت تماما جزءا منه انه لو امرهم لشق عليهم ولا يمرهم مشقة الا بالنجوم. لانهم لا يسعهم تركهم. وجه الدلالة انه لكان لازما يشق عليه ولو كان ولو كان امر الاستحباب ما شق عليهم تمام