بل اه ذكرنا ان هذا هو المشهور عند كثير من العلماء من علماء الاصول لكن هناك قول اخر يقول ان الاصل سم العبادة التعدد نعم اذا كان بالتعبد فواجب واذا كان بالتأدب فسنة لان العبادة مطلوبة من المرء وما خلق الا لها بخلاف الاداء فهي تسميم مكارم يكون للاستحباب في قول ثالث ان الامر والاستفادة مطلق الدليل او التعليم المسألة مطبوعة فاما ان يكون واجبا او مستحبا. والاصل عدم التأثير بالطلق سيكون مستحبا. نعم قالوا الامر به يدل على مشروعيته الامر به يدل على مشروعيته والاصل والاصل عدم التأهيل للترك وهذا هو حقيقة الاستحقاق طيب اه قول امرتهم بالسواك هل المراد به الالة التي يتسوق بها يا هارون؟ او الفعل مثل ابن جني ما قال احد ما فيها قولها تعرف قضية ابن جنين زين طيب هو الفين الفعل احسنت اي لانه ليس المراد ان ان الرسول يأمرنا بان نمسك آآ المسواك بايدينا ما الفائدة اذا المراد بذلك الفعل بالسواك اي بالتسوك عند كل وضوء. اين محله على ما قال العلماء عند الوضوء قبل ولا بعد ولا في اثنائه عند المضمضة لانها هي محل تطهير الفم هذا يدل على ان من آآ الاحوال التي يسن فيها السواك الوضوء فهل هناك شيء اخر نعم عند قراءة القرآن لكن هذا ذكره العلماء اظن استحسان عند الصلاة عليه. طيب هذه الثلاثة نعم عند الاستيقاظ للنوم اربعة عند دخول البيت خمسة نعم عند التغيرات ما هو الدلال على هالمسألة الاخيرة نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب نعم ذكرناها ايش ذكرناها الحقيقة لا يعني قد يكون التفريط مني ولا لو ابلغتكم لكن طيبا كيف؟ هذا تغير الفم على كل حال بعض العلماء يقول عند طول عند طول السكوت لان الغالب ان طول السكوت يحصل فيه تغير رائحة الفم لانه لا يدخل الفم هواء ولا يخرج منه هواء فيكون آآ سببا لتغير رائحة الفم لكن اذا قلنا عند تغير رائحة الفم كبى طيب اه نسأل هل يستثنى من ذلك وقت من الاوقات؟ اه ذكر هذه ما شرحت اه ذكر بعض اهل العلم انه يكره التسوق للصائم بعد الزوال وعللوا بعلة عديدة العلة هي ان اخر النهار للصائم ولا سيما مع طول النهار يفوح من معدته رائحة كريهة وهذه الكريهة تسمى خلوف فما الصائم وهي محبوبة عند الله عز وجل هي عند الله اطيب من ريح المسك قالوا واذا كان كذلك فلا ينبغي السعي في ازالتها لانها اطيب عند الله من ريح النسك وقياسا على دم الشهيد اذا قتل في سبيل الله فانه لا يسن غسل بل لا يجوز غسله على قول الراجح لان هذا الدم ناشئ من من طاعة الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله فيقاس عليه خلوف من الصائم ولكننا نرد هذا نرد هذا بعموم الادلة الدالة على التسوك مطلقا من غير قيد وقال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم ذكره البخاري تعليقا وهذا وان لم يعني ما هو ليس ظروري ان نحتاج اليه في الاثبات لان لدينا العمومات مع كل وضوء هذا عام يشمل وضوء الصائم بعد الزوال كما يشمل وضوء غيره فالصواب انه يسن للصائم ان يتسوك كما يسن لغيره في كل وقت طيب هل نستثنى من ذلك ان يكون الانسان بحضرة الناس ليكون بحضرة الناس لا ليس يعني يسن ولو بحضرة الناس قصد. يسن ان يتسوق ولو لان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك امام رعيته كان يتسوك امام اصحابه ولو كان هذا مكروها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان من خصائصه لبين انه من خصائصه لكن اذا كان يشغل الانسان عن استماع شيء مأمون باستماعه فلا يفعل فلو ان الانسان اخذ يتسوق والامام يخطب يوم الجمعة قلنا لا تسوق الا اذا اراد به خيرا مثل ان يصيبه النعاس فيتسوك من اجل ان يذهب عنهم المعاصي فهذا لا بأس به بل قد نقول انه مشروع لانه يعينه على الاستماع الى الخطبة وسبق لنا هل يحصل التسوق بغير العود قلنا؟ نعم لكنه في لكنه في العود احسن وانظر ثم قال وعن حمران مولى عثمان فما عندهم رغم ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء عثمان هو احد الخلفاء الراشدين وهو الثالث منهم واجمع الصحابة رضي الله عنهم على انه الثالث بالخلاف هذا انه ثالث بالخلاف واجمع على ذلك اهل السنة ايضا على ان عثمان بن عفان هو الثالث بخلافه وقال الامام احمد من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله وقال الحسن فيما اظن من اه زعم ان عليا اولى بالخلافة من عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار اي عابهم وانتقدهم عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء دعا به اي طلبه والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به فغسل كفيه ثلاث مرات والكف من مفصل الذراع الى الى رؤوس الاصابع من مفصل الذراع الى رؤوس الاصابع. يبتدأ بالكوع والخشوع والرسم يبتدأ الكوع والخشوع والرسل. ونختبر من لا يعرف ركوعه من كسوعه اي نعم العظم الذي يلي الابهام ها والكلسون الذي والرسل نعم ما بينهما تمام الى اطراف الاصابع غسل كفيه ثلاث مرات وهذا الغسل تعبد لا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله به فهو عبادة لكنه ليس هو ليس من الاعضاء التي يجب اصلها الا بعد الا بعد غسل الوجه فيكون تقديم غسل الكفين هنا لانها الة غرث الماء فينبغي ان تكون نظيفة قبل ان يشرع اه غسل بقية الاعضاء ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر وليس فيه ذكر التثبيت لكنه قد ثبت فيه السنة تمضمض المضمضة تحريك الماء داخل الفم هذه المضمضة يحركه داخل فمه واستنشق يعني استنشق الماء فيمن خرج واستنثر يعني نثر الماء الذي استنشقه وذلك اما المضمضة فلتطهير الفم واما الاستنشاق فلتطهير الانف وليس في الحديث انه ادخل اصبعه في انفه وجعله ينظفه وانما فيه الاستنشاق والاستنثار فقط ثم غسل وجهه ثلاث مرات والوجه معروف ما تحصل به المواجهة وحده العلماء رحمهم الله عرظا من الاذن الى الاذن وطولا من منابت شعر الرأس المعتاد وبعضهم قال من منحنى الجبهة وهذا اظبط لان لان منابت الشعر تختلف بعض الناس ينحسر عنه الشعر اي عن ناصيته فيكون انزع وبعضهم ينزل فيكون اغم يعني اذا نزل الشهر فاذا قلنا منحنى الجبهة صار هذا منظبطا سواء كان عليه شعر ام لم ام لم يكن الى اسفل اللحية الى اسفل اللحية وهل نسترسل من اللحية يدخل في الوجه في ذلك خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه لا يدخل كما لم يدخل المسترسل الراس في الرأس ومنهم من قال انه يدخل لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يخلد لحيته وان كان الحديث فيه ما فيه والوجه ما تحصل به المواجهة واما الراس فلان الرأس من الترؤوس وما نزل عن منابت شعر الراس ليس ليس فيه ترأس ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات المرفق ما يرتفق عليه اللسان وهو مفصل الربط بين العضد والذراع والتسميته مرفقا واضح لانه ايش؟ يرتفق للانسان ان يتكئ عليه وقوله الى المرئ هو كقوله تعالى الى المرافق فهل الى هنا للغاية او لهامان اخر ان قلت للغاية فان القاعدة الغالبة الى ان غايتها لا تدخل وعلى هذا فتكون المرافق غير داخل وان قلت انها بمعنى مع اي مع المرافق فالمرافق داخلة ولكن اثبات انها تأتي بمعنى مع مع يحتاج الى دليل من اللغة العربية قالوا الدليل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم اي مع اموالهم ولكن هذا فيه نظر الاية ظم من الفعل تأكل معنى تضم تضم اموالهم الى اموالهم فلا شاهد فيه ولكن يقال الى للغاية والغالب ان الغاية لا تدخل في المغير الغالب ان الغاية لا تدخل في المغيب انتبه لكن اذا وجد دليل يدل على ان الغاية داخله وجب الاخذ به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يدير الماء على مصداقية وانه يغسله حتى يشفع في العظم وعلى هذا يكون معنى الى الغاية لكن دلت السنة على ان الغاية هنا ايش؟ داخل والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بكتاب الله ومراد الله هنا لم يذكر الابتداء قال الى المرفق ولم يذكر الابتدال وسيأتي شرف الفوائد هل الافضل ان تبدأ باطراف الاصابع ماشيا بالماء الى المرفق او لك ان تبدأ بما شئت لان بان المحدود هنا الغاية دون البداية. يأتينا ان شاء الله