هذا الحديث انه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا مبني على على ان التعليل هذا يعني انه ربما تلوثت يده بنجاسة وهو لا يدري لكن هذا القول ضعيف ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب اليه بعض العلماء قال اخرون ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو للكراهة لان الاشياء لا لا تنجس بمجرد الظن ولكن الصواب ان ان معنى قول انه ربما يكون الشيطان قد عبث بها والقى فيها الاوساخ والاقدار وهو لا يعلم ومن فوائد هذا الحديث ان فيه اثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لان مثل هذا لا يعلم بحس وانما يعلم بالوحي اذا ان هذا حال انسان وهو نائم ولا يعلم احد ماذا يحدث له ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه ذكر الحكم مقرونا بالعلة ومنها سلوك جانب الاحتياط لقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده بخلاف الاول الحديث الاول يقول فان الشيطان يبيت على خشومه الجزم لان الشيطان يبيت على خشومه اما هذا فيقول فانه لا يدري اين باتت يده ففيه ايماء الى سلوك جانب ايش؟ الاحتياط وان الانسان ينبغي له ان يبتعد اما يحتمل ان يكون فيه مضرة عليه طيب فاذا غمسه فان رمس يده في الامام قبل ان يصلها ثلاث فهل يتغير الماء او لا يتغير او يأثم او لا يأثم اذا قلنا ان النهي للتحريم فهو اثم واذا قلنا للكراهة فليس باحد اما الماء فانه لم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له والصواب انه يكون طهورا وانه لا يتأثر بنجاسة ولا يتأثر بانتقال من طابورية الى طاهر بل الاصح انه ليس هناك قسم يسمى طاهرة وعن لقيط ابن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اسبغ الوضوء يعني اشمل به جميع الاعضاء التي امر بتحريرها يعني الاستغناء الشمور والعموم كما قال الله تعالى واصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وعلى هذا فهو اشارة الى الكيفية لا الى الكمية اي فلا يدخل فيه تكرار ما يشرع تكراره تكرار غسل ما ما يشرع تكرار غسله وانما مراد التعميم فاذا كان المراد التعميم كان الامر هنا للوجوب واذا كان يشمل التعميم ويشمل الكمية صار الامر هنا مشتركا بين الوجوب والاستعفاء وقال اسبغوا الوضوء والوضوء هو تطهير الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة وخلل بين الاصابع قلل بينها اي ادخل اصابعك بين الاصابع وهل المراد اصابع اليد او اصابع الرجل او الجميع ظاهر الحديث الجميع انه يخلل اصابع اليدين ويخلي الاصابع الرجلين لكنه في الرجلين اوكد لان تلاصق الاصابع في الرجل اشد من تراصقها باليد وهو قوله وبالغ في الاستنشاق والاستنشاق وجذب الماء بنفس الى داخل الانف الا ان تكون صائما. يعني فلا تبالي الزنشة حذرا من ان ينزل الماء من الانف الى المعدة ويكون هذا اه سببا للافطار اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيم ففي هذا الحديث فوائد منها وجوب الاسباغ في الوضوء هذا اذا قلنا الاستغفار بمعنى ايش الشمول والتعميم اما اذا قلنا اسبغوا ايتي به كاملا فانه يجب فيما فيه التعميم فيما فيه الكمية ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اكمال الوضوء وانه لا ينبغي التهاون به ومن فوائد ومن فوائده انه اذا كان الانسان مأمورا اسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاة فاكمال الصلاة من باب من باب اولى يعني اذا كنا مأمورين بان نحرص على شروط الصلاة ونعتني بها فالصلاة من باب اولى فيكون فيه اشارة فيكون فيه اشارة الى انه يجب الاعتناء بالصلاة ومن فوائد هذا الحديث الامر بتخليل الاصابع وهل الامر لجوء بهذا التفصيل ان كانت الاصابع متلاصقة جدا بحيث لا يصل الماء الى ما بينها التخليل واجب وان كانت متسعة التقليد ليس بواجب فان قال قائل وهل للتخليل صفة مشروعة او هو مطلق خلل باي اصبع شئت وعلى اي كيفية شئت الجواب ان بالثالث ان الامر واسع ولكن بماذا تبدأ اقول يبدأ بالخنصر بالنسبة لليمنى والبنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الابهاء بالنسبة لليسرى يقول بالعكس يبدأ بالابهام الى الخلص ومن فوائد هذا الحديث مشروعية مبالغة في الاستنشاق لقول البالغ في الاستنشاق الى حد يصل الى نزول الماء الى المعدة بدليل ان هذا حد مبالغة بدليل ان ودليل ان هذا حد المبالغة هو الاستثناء بقوله الا ان تكون صائما ومن فوائد الحديث ان ما وصل الى المعدة الشراب عن طريق الفم كالذي يصل اليها عن طريق عن طريق الانف ما الذي يصل اليه عن طريق الفم واضح كقوله الا ان تكون صائما ومن فوائد هذا الحديث ان الصائم لا يسن لهم مبالغة في الاستنشاق سواء كان صومه نفلا ام ام فر ومن فوائد هذا الحديث الاخت بالاحتياط لان المبالغ في الاستنشاق للصائم ربما ينزل الماء الى الى بطنه فيحتاط الانسان ولا يبالغ فان قال قائل اذا كان الانسان يتضرر في المبالغة لان بعض الناس يتضررون بها يحصل اه في هذا اما احتقان في بعض اجواف الانف او حساسية او ما اشبه ذلك فانا نقول يكفي من ذلك ان يدخل الماء الى ما خرج وهل يستفاد من هذا ان الاستنشاق واجب قد يقول قائل انه يفيد ان الاستنشاق واجب كقوله بالغ فيه وصفة المبالغة لا تتحقق الا اذا وجد الاصل وقد يقال انه لا يدل على وجود لان الامر بالصفة امر بها اذا وقع الفعل فيقال بالغ في الاستنشاق ان استنشاق ولكن سبق لنا ان الاية الكريمة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق لانهما من الوجه ومن فوائد الحديث ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة امر للجميع ولهذا يستعمل العلماء رحمهم الله الاستدلال بمثل هذه الاحاديث الموجهة الى الواحد على انها للعموم وهو كذلك فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الامة خطاب لجميع الامة الى يوم القيامة فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابي بردة ابن يارب بالعناء قال انها من تجزي عن احد بعدك وهذا تخصيص فما الجواب الجواب من احد وجهين اما ان نكون ان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصيته وكونه ينص على خصوصيته دليل على انه لو لم يخصص بهذا لكان الحكم عاما ولهذا لما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان ارادها النبي ان يستنكحها قال خالصة له فدل ذلك على ان مالا مخصص به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عام له وللامة هذا اول شيء الوجه الثاني ان المراد بالبعدية هنا بعدية الحال والصفة اي لم تجزئ عن احد لم تصل به الحال الى حالك التي وصلت اليها وهذا الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه يقول الاحكام الشرعية تبنى على الاوصاف والعلل والمعاني وليست على الاشخاص لان الناس عند في حكم الله عز وجل واحد فلا يخص احد بعينه لانه فلان بل يخص بعينه لانه نعم بل يخص بوصفه لا بعينه وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الحق ان الشرع لا يمكن ان يخصص احدا بعينه لانه فلان. بل لا بد من وصف اذا وجد في غيره ثبت الحكم في حقه قال ولابي داوود اذا توضأت فمضمض معنى هذا يقول في حديث لقيط ذكر الاستنشاق وذكر المضمضة والمضمضة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بها اذا توضأت فمضمض والمؤلف رحمه الله اراد بسياق هذه الادلة الدالة على وجوب المظلمة والاستنشاق اراد بذلك التأكيد والا فلا شك ان الانف والفم داخلان في اه في الوجه وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة اللحية معروفة هي الشعر النابت على اللحية على اللحيين والخدين كما ذكر ذلك صاحب القاموس وعلى هذا فالعوارض من اللحية ولا غرابة ان تكون اللحية مشتملة على اسم يعم اجزاء لكل واحد منها اسم خاص كما نقول اليد الان فيها الكف بها الاصابع فيها الذراع فيها المرفق فيها العظم كل هذه اسمها اسم اسمه كذلك ايضا اللحية قل هي بكل شعر وجه واللحيين ولا مانع من ان نقول هذا عارض وهذا ذقن وهذا كذا وهذا كذا لا لا مانع وانما اشرت الى هذا لان بعض الناس قال ان المراد باللحية ارزقا فقط دون ما نبت عن اللحيين ودون ما نبت على الخدين لان ذلك له اسم خاص فيقال انه لا مانع من ان يكون الاسم يطلق على شيء له اجزاء لكل واحد منها اسم خاص كما ذكرنا لكم الرأس الان فيه ناصية في مؤخر وفي يعني يمين وشمال وهو يطلق عليه اسم اسم العاصم