واما اذا كانت الارض عادية الافضل ان يحتفي احيانا ويلتعل احيانا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داوود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الارفاح ويأمر بالاحتفاء احيانا ومن هنا نعرف ما يذهب ما يذهب اليه المطرفون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في احر الايام صيفا هذا لا داعي له اللهم الا ان يكون احد في شيء في اجله شيء يحب ان يستره او ان فيها مرضا لو كشفها لتأثر الكشف هذا معذور اما ان يعود نفسه الى هذا الحد فان رجله ستكون ارق من يده لانها في هذه الحال لا تبدو للشمس ولا الهوى فتكون رقيقة لا يستطيع ان يخرجها ويمشي عليه كما قال لي ذلك بعضهم قال اني اذا مشيت على رجلي كانما امشي على خدي من شدة الالم من شدة الالم ما يستطيع يمشي ابدا لانه عود نفسه هذه الرفاهية والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن ذلك ويأمر بالاحتفاء احيانا ومن فوائد هذا الحديث استحباب البداءة باليمين في الطهور يعني في التطهر اليداني والاجلال لا شك ان الانسان يبدأ باليمين فيهم كما تواترت بالسنة الاذنان هل يمسحهما جميعا او نقول هما جزء من الرأس نعم هل يمسحهما اليمنى قبل اليسرى؟ او نقول هما جزء من الرأس فيمسحهما مرة جميعا الثاني يعني هو الحق ان الاذنين لا ترتيب بينهما اي بين اليمين واليسار اللهم الا اذا كان لا يستطيع ان يمسحهما جميعا فهنا نقول ابدأ ابدأ طيب الخفان اذا كان الانسان هل يمسحهما جميعا او يمسح اليمنى قبل اليسرى هذا فيه احتمال هذه المظاهرة بشعبة ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهوى المغيرة لينزع خفيه انه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح وهذي الجملة يحتمل انه مسح عليهما بالترتيب ويحتمل انه مسح عليهما جميعا والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا فمنهم من قال يمسحاني مرة واحدة لان هذا شأن كل ممسوح وهو ظاهر حديث المغيرة ومنهم من قال يبدأ باليمنى لان المسح عليهما بدل عن الغسل والغسل يبدأ فيه باليمنى قبل اليسرى والذي يظهر ان الامر في هذا واسع الا اذا كان لا يستطيع المسح الا الا بيد واحدة فهنا يبدأ باليمين. طيب في حال الغسل الغسل من الطهور لا شك هل يبدأ بالجانب الايمن قبل الايسر او يغسل الجسم جميعا مرة واحدة الاول انه يبدأ بالجانب الايمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية وهي ممن شارك في غسل احدى بناته قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وقيل انه في الغسل لا يرتب فليصل الجسم جميعا لان الجسم عضو واحد والعضو الواحد ما فيه ترتيب ولكن الاول اولى انه يتيامن حتى في الغسل وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة اذا توضأتم يعني فعلتم الوضوء ووصلتم الى غسل اليدين فابدأوا باليمنى وكذلك يقال في الرجلين والامر هنا يعني ان نقول للوجوب او للاستحباب هو الاستحباب في الواقع لان الله قال ايديكم الى المرافق ولم يرتب وانما رتب بين الاعظم دون دون العضوين الذي الذين هما في مقام عضو واحد فيستفاد من هذا الحديث ان التيامن في الوضوء ثابت للسنة الفعلية والسنة القولية اما ثبوته بالسنة الفعلية ففي حديث عائشة واما ثبوته بالسنة القولية ففي هذا الحديث وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم قوله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الظاهر ان هذا قيل كان معه في غزوة تبوك فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدمه المغرر بن شعبة في تلك الاصوات وقوله فمسح بناصيته الناصية مقدم الرأس كما قال الله تعالى ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها وعلى العمامة التي على الرأس وعلى الخفين وهما معروفان ففي هذا الحديث جواز المسح على الامامة وقوله وعلى العمامة وفيها مباحث المبحث الاول هل يشترط لهذه العمامة ان تكون على صفة معينة او نقول كل ما صدق عليه اسم الامامة فانه يمسح بهذا قولان الاول انه يشترط ان تكون العمامة محنكة او ذات اما كونه محنك فمعناه ان نوضع ان نوضع لفة منها تحت الحنك حتى تثبت واما كونها ذات ابة بان ترخى احدى دؤابتيها من الخلف حتى تنسل على الظهر ومن العلماء من قال ان ذلك ليس بشرط وهذا الثاني هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ان كل ما يطلق عليه اسم الامامة فهو داخل في هذا ثانيا هل يشترط ان تكون طاهرة الجواب؟ نعم لا شك في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يصلي واخبره ان في نعليه اذى قذرا ان نثني عليه قذرا فخلعهما عليه الصلاة والسلام تمام واذا كان هذا شرطا بالخفين فالعمامة مثلهما او اولى وهل يشترط ان تكون مباحة بحيث لا يصح المسح على عمامة مسروقة او مقبوضة بعقل فاسد نعم قولان الاول انه لابد ان تكون مباحة وذلك لان المسح عليها رخصة والرخصة لا ينبغي ان تستباح بالمعصية والقول الثاني ان ذلك ليس بشرط وانه يجوز ان يمسح الانسان على عمامة محرمة كالمسروقة والمقبوض بعقل فاسد والحرير على الرجل ولكن الانسان اذا نظر الى تعليل فقد يرجح انه لابد ان تكون مباحة لاننا اذا اذننا لهم ان يمسح على المحرمات هذا اذن له اذن له بابقائها والا يبالي بها واذا قلنا بالمنع فانه سوف يحرص على ان يزيلها او على الاقل على الا يمسح عليه ويبقيها المسألة عندي فيها يعني ترد وهل يشترط ان يلبسها هذا مبحث الثالث ولا الرابع ثالثا الرابع وهل يشترط ان يلبسها على طهارة في هذا قولان القول الاول انه يشترط ان يلبسها على طهارة قياسا على الخفين والقول الثاني لا يشترى لان الشرط لا بد له من دليل ولا دليل على هذا ولا يصح ان تقاس على الرجلين ذلك لان طهارة العضو الذي الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي المسح والمسح على العمامة من جنس المسح على الراس كلاهما مسح الطهارة لا تشترى اما الخف فان العضو الذي عليه الخف طهارته الغسل فهو اشد ثم ان مسح الخف ليس من جنس غسل الرجل وطهرت من من جنس اخر وهذا القول اصح انه لا يشترط في العمامة ونلبسها على طهارة لاننا اذا تجاوزنا وقلنا بجواز بجواز القياس بالعبادات اذا تجاوزنا وقلنا بجواز القياس في العبادات فالقياس لابد من اتفاق الاصل والفرظ به وهنا لم يتماثل او لم يتفق الاصل والفرظ طيب البحث الخامس هل لها مدة او نقول ما دام الانسان معتما فليمسح واذا ازالها نعم فليمسح الامامة واذا ازالها فليمسح الراس نعم او لا ما شاء الله اليوم عندنا القرآن كثيرا اه قوله القول الاول انه لابد لها من مدة قياسا على الخفين والقول الثاني انه لا مدة لها بعدم الدليل على ذلك ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وقياسه على الخفين صحيح ولا غير صحيح غير صحيح كما علمت وعلى هذا فنقول ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها واذا خلعتها فامسح على الرأس وليس هناك توقيت. البحث السادس هل يجوز المسح عليها في في الجنابة في الغسل الاعلى الجواب لا لا يجوز المس عليها الوصل لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وليس في طهارة