ومن فوائد الاية الكريمة من فوائد الحديث العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما اخر وبذلك نعرف ان المهاجرين افضل من الانصار لان الله قال والسابقون الاولون من اين؟ من المهاجرين والانصار فالمهاجرون افضل من الانصار لان الله قدمه ولان المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة وهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك وهاجروا من ديارهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب بين الاعضاء وجوب الترتيب لقوله ابدأ بما بدأ الله به او ابدأوا بما بدأ الله به. فنغسل اولا الوجه ثم اليدين ثم نمسح الراس ثم ايش؟ ناصية الرجل وهذا واظح واستنبط العلماء رحمهم الله دليل الترتيب من وجه اخر من نفس الاية وهو ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات. والقاعدة البلاغية تقتضي ان تذكر ان يذكر الصنف بعضه الى بعض فالمغسول وحده والممسوح وحده. فلما ادخل الله الممسوح بين المغسولات علم انه لا بد من الترتيب من الترتيب والا اذا لكانت تذكر المغسولات وحدها والممسوحة وحدها والمسوح وحده لكنه لما ادخل الممسوحة بين المغسولات علم انه لابد من من الترتيب وهو كذلك. فلو توضأ الانسان منكسا لو توضأ منكسا فهل يذكروه لا يصح للوجه؟ لا ينظر ان كان قصده التلاعب فانه لا يصح منه ولا الوجه وان كان جاهلا او ضامنا ان الامر لا بأس به يعني يعلم الترتيب لكن يظن انه لا بأس به بالمخالفة فهذا نقول له صح منه ايش؟ الوجه ويعتبره اولا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ ادار الماء على مرفقيه اخذ رجوا الدار قطي باسناد ضعيف كان اذا توظأ يعني وغسل يديه ادار الماء على المرفقين المرفق هو المفصل بين العضد والذراع وسمي مرفقا لان الانسان يرتفع به في الجلوس اذا جلس يرتب هكذا مع اليمين او على اليسار وقوله تعالى المرفقين فيه دليل على نعم. آآ اتى بالمؤلف رحمه الله ليستدل به على انه يجب غسل المرفق لقوله ادار الماء على من فقيه ولكن الحديث كما ترون يقول ان اسناده ضعيفة وليس المؤلف رحمه الله اتى بدله بحديث ابي هريرة في صحيح مسلم انه توضأ فغسل ذراعيه حتى اشرع في الارض فانه اذا اشرع بالعضد لزم ان يغسل عن مرفقين والحديث في مسلم ولكن الانسان مهما كان قاصد قد يفوته بعض الشيء والا فمن المعلوم ان ابن حجر رحمه الله حافظ حافظ جيد في التصنيف لكن الانسان تروح عليه بعض الاشياء الا ان يقال ان ان هذا الحديث كان مشهورا فاراد ابن حجر رحمه الله ان يبين انه حديث ضعيف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد لا يثبت فيه شيء قوله لا وضوء لمن لم يذكر لا نافية للجنس والنفي يدور على ثلاثة اشياء اما ان يكون نفيا لوجود الشيء واما ان يكون نفيا لصحة الشيء واما ان يكون نفيا لكمال الشرك يعني اذا سلط النفي على شيء فاما ان يكون نفيا لوجوده او نفيا يصح حدث او نفيا لكماله طيب فما هو الاصل؟ الاصل ان نفي الشين نفي لوجوده هذا الاصل فان تعذر وكان موجودا فهو نفي لصحته لان انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعا وان كان موجودا حسا والثالث اذا تعذر مثل الصحة رجعنا الى ما في الكمال وهذا ادنى شيء فمثلا اذا اذا قال قائل لا خالق الا الله فهذا نفي ايش لا يوجد احد خالق الا الا الله عز وجل طيب واذا قلت لا صلاة بغير وضوء اي لا صحبة لانه من الممكن ان يقوم قائم فيصلي بغير وضوء ممكن لكن اذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعا ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي طيب واذا قيل لا صلاة بحفظة طعام هذا نفي للكمال لان الانسان قد يصلي بحضرة الطعام ويكون قلبه مشوشا من اجل حضور الطعام لكن تصح صلاته لا يكون هذا نفي للكمال طيب هذا الذي معنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه احمله على الوجه الاول لا يمكن لماذا قد يتوضأ ولا يسلم قد يتوضأ ولا يصلي ايحمل على الثاني لا وضوء يمكن هذا هو الاصل انه لا وضوء له اي انه اذا لم يسمي لم يصح الوضوء لكن حمله اكثر العلماء على ان المراد لا وضوء كامل والذي اوجب لهم ذلك هو ان هذا الحديث بجميع طرقه فيه مقام ولهذا قال الامام احمد رحمه الله امام اهل السنة قال انه لا يثبت في هذا الباب شيء لا يثبت في هذا الباب يعني مسألة التسمية على الوضوء لا يثبت فيها شيء ولهذا كان جميع الواصفين بوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون البسملة ولو كانت شرطا في صحته لوجب ان يذكروها لانه لا يمكن ان يصح بدونها اذا فلنفي هنا نفي ايش؟ نفي للكمال وليس نفيا للصحة فلو ان الانسان توظأ بلو بلا تسمية عمدا مع الذكر والعلم فان وضوءه صحيح لان النفي هنا نفي للكمال فمن فوائد هذا الحديث ان الوضوء لا يصح بدون تسمية بناء على ايش على ان نفي نفي للصحة وبهذا اخذ الفقهاء رحمهم الله الا انهم يقولون ان التسمية ليست شرطا ولا ركنا ونحن نقول لهم يجب ان تجعلوها اما شرطا واما ركنا ولا غرابة ان يكون الفعل له اركان قولية فالصلاة مثلا افعال ولها اركان قولية تكبيرة الاحرام والفاتحة والتشهد الاخير فنحن نقول اما ان تجعلوه ركنا او تجعله شرقا لكنهم يقولون لا انه واجب يسقط بالنسيان واجب ويسقط من نسيانه وهذا غريب لاننا اذا قلنا ان النفي هنا نفي للصحة صار صار التسمية ركنا او او شرطا لا لا تسقط بالسهو ومن فوائد هذا الحديث اهمية التسلية اهمية التسمية لانه يتوقف عليها اما صحة الوضوء او كمال الوضوء. ولا شك ان للتسمية اهمية حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي النووي صححه طيب يدلك على اهميتها انك لو ذبحت شاة بدون تسمية بمدة قوية منهرة للدم صارت حراما كالميتة حتف انفها ولو سميت كانت حلالا. ويدلك لهذا ايضا ان الانسان اذا جلس على طعامه واكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه واذا سمى لم يشاركه اذا فهي حارس حارس من الشيطان اذا سميت عند الاكل والشرب واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب التسمية على الاكل والشرب فمنهم من قال انها واجبة ومنهم من قال انها سنة والصحيح انها واجبة وانه يجب على الانسان ان يسمي اذا اراد الاكل او الشرب ومن فوائد هذا هذا الحديث ان من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح الوضوء لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه او لا يكون كاملا على القول بان النفي هنا نفي للكمال فهل يقاس على الوضوء الغسل هل يقاس على الوضوء التيمم هل يقاس على الوضوء ازالة النجاسة هذي اثاث اشياء كلها يحتمل ان تكون فروعا اما الغسل فانه ربما يقول قائل انه يقاس على الوضوء وذلك لان الغسل متضمن للوضوء متظمن الوضوء واذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء على ان الانسان يعني يجد ثقلنا في نفسه لالحاق الغسل بالوضوء لان القصد ان لا قياس في العبادات اي ان ما كان شرطا في عبادة لا يمكن ان ننقله الى عبادة اخرى الا الا بدليل لكن التسمية على كل حال افضل واولى هل يقاس على ذلك التيمم؟ بمعنى ان نقول اذا اردت ان تتيمم فلابد ان تسمي كما لو اردت ان تتوضأ سمير اين ذهبت اجب اجب نعم اجب ايه اجب ها يلا اي طيب هل نقول انه اذا كان وظوء لا يصح الا بتسمية فالتيمم عن الحدث الاصغر كذلك من قال بالقياس في الاولى؟ قال في القياس في الثانية لان البدن له حكم مبدع. وقد يقول قائل لا يمكن ان ان يقاس هنا لان طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا تتعلق طهارة التيمم بكم عضو يا سام تم دوي ما هما طهارة الماء باربعة اضعاف في الصوبة وبالبدن كله في الكبرى فيقول لا يمكن ان نقيس التيمم على ايش على الوضوء ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار ابن ياسر وقد علمه التيمم قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ولم يسمي والمقام مقام ايش تعليم وبيان ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا القول اصح ان التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن فيه التسمية. اللهم الا ان يقول قائل انه يدخل في كل امر ذيبان لا يبدع فيه ببسم الله فهو وابتغ ان قال قائل فلا فربما يسوء له هذا والا فالاصل انه لا لا يشرع له التسلية لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم التيمم ولم يقل آآ ولم يكن بالتسمية اه الرابع هل نقيس على الوضوء ازالة النجاسة بمعنى انك اذا اردت ان تزيل النجاسة من ثوبك يجب ان تقول بسم الله الجواب لا لا يمكن ولا يجوز ان نقيسها لان النجاسة لان ازالة النجاسة من باب الترك والوضوء من باب الفعل من باب الفعل ولا يمكن ان يقاس ولان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية والوضوء يحتاج الى نية. ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية بمعنى انه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة بهذا الماء فان ثوب ايش؟ يطهر فلا يحتاج الى نية. فاذا الشيء الذي الذي يمكننا ان نقول وبصراحة انه يشرع التسمية هو الوضوء لانه ورد به النص. والباقي بالقياس بعضه صحيح وبعضه نعم بعضه قريب وبعضه غير قريب