فاذا قال قائل وهل تشتاط يشترط التمر الترتيب بمعنى انه اذا كان الذي لم يصبه الماء من الاعضاء الاولى فهل يغسل ما تحته يعني لنفرض انه في اليد هل نقول اغسل اليد ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجل او يسكن الترتيب الجواب لا يسهل الترتيب فليصله وما بعده ونظير ذلك لو ان الانسان نسي الركوع سجد من قيامه ثم ذكر هل نقول اركع ولا تسجد او اركع واتي بما بعده الثاني يركع واتي بما بعده لانه لا بد لا بد من الترتيب لكن بعض اهل العلم ايضا يقول ان الترتيب يسقط بالجهل والنسيان وبناء على هذا القول لا بأس ان يغسل ما لم يعسره من الاعضاء ويقتصر على ذلك طيب اه لو وقع هذا في لو وقع هذا في في غسل يعني الانسان بعد ان اغتسل من الجنابة وجد عليه ما يمنع وصول الماء الى ما تحته فهل نقول ازل مانع واغسل ما تحته او نقول ازن المانع واغتسل كاملا نعم الاول لان الغسل ما فيه ترتيب الغسل ابدأ بالرأس او بالرجلين كل واحد الترتيب انما هو فيه في الموالاة ولهذا نعم الترتيب النواهي في الوضوء ولهذا قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر من اين نبدأ فاذا قال قائل مثلا هل الرجل رجاء نعم لابد يعني بعض الناس تأتي اوامر وهذه نبهته عليها لانها مهمة تأتي اوامر ثم يقول ما ورد عن الصحابة فنقومه شرط نحن متعبدون بما نسمع وليس من شرط ذلك ان نعلم ان الصحابة عملوا به او لم يعملوا به فمثلا اه الدعاء من يوم الجمعة من دخول الامام الى انقضاء الصلاة حري بالاجابة فهل يدعو الانسان بين الخطبتين او نقول لا تدعوا للخطبتين لانه ما للصحابة ما فعلوا الجواب الاول يدعو بين الخطبتين لان الاصل ان الصحابة سوف يفعلون ايش ما امروا به وما دلوا عليه من الحق هذا هو الاصل وكونه لا يمكن الا ان نعمل هذا غلط الا ان نعلم انهم عملوا خطأ لكن اذا علمنا انهم عملوا على خلاف ما يقضيه الامر المطلق حينئذ يكون الامر مطلق مقيدا بعمله واظنكم تعرفون الفرق بين الامرين نعم يعني الامر اذا ورد الامر ولم نعلم ان الصحابة فعلوه نقول يبقى الامر على ما هو عليه لكن اذا علمنا انهم فعلوه على وجه معين ايش تقيد بهذا الوجه المعين مثال ذلك العمرة العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما هل نقول اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما لا لان الصحابة عملوا بهذا لكن ما عملوا على انهم يكررون العمرة كل يوم او كل اسبوع بل نقل شيخ الاسلام رحمه الله اتفاق السلف على ان الاكثار على كراهة الاكثار من العمرة والموالاة بينها. ذكره في الكتاب على كل حال هذه مسائل دقيقة مسألة العمل طيب اذا قال قائل اذا قلتم باستحباب الدعاء بين الخطبتين اتقولون برفع اليدين نقول الاصل في الدعاء ان من ادابه رفع اليدين ولا بأس ان نرفع الايدي ورفع يديه في الدعاء ينقسم الى ثلاثة اقسام قسم ورد الشرع بانه لا رفع فيه الا في حالة معينة وقسم لم ورد الشر في عدم الرافدين مطلقا وقسم يعني هذا القسم ورد الشرع بتركه وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه وقسم ساكت ما ورد الاول الذي ورد رفع اليدين فيه في بعض في اشياء معينة الدعاء في الخطبة خطبة الجمعة رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة سواء من الامام الخطيب او من المستمعين هذا بدعة انكره الصحابة على مروان اظنه مروان الحكم ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رفع يديه بالدعاء بايش الاستسقاء والاستصحاح الثاني ما ورد فيه عدم الرفع مطلقا وذلك في الدعاء في الصلاة اثناء الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بصلاته ولا يرفع يديه يدعو بين الزوجتين ويداه على اخذيه ما ما يرفعه الثالث امشي المسكوت عنه المسكوت عن الاصل فيه ايش؟ الاصل به الرفض لكن قد يعني يتبادر الانسان انه لم يحصل الرفض مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا فرغ من دفن الميت استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فان ظاهر الحال انه لا يرفعون ايديهم لان الراوي لم يقل ثم رفع يديه ودعا مثلا ولكن لو رفع الانسان يديه وقال هذا هو الاصل ما ما نستطيع ان ننكر عليه يعني بدون دليل بين طيب وعنه رضي الله عنه عن من عن من يا اخوان نعم وهو نعم نعم مطلقة نعم مثل الدعاء يوم عرفة هاد الدعاء يوم عرفة والدعاء بين الجمرات والدعاء على الصفاء والدعاء على المروة هذا ورد الشرع باثباته قل لي الدعاء نعم فصلى وبعد الصلاة عيد الوضوء هو للصلاة طيب وش الاصل انه قبل قبل الوضوء ولا بعده اي نعم حادث اليس شيئا حادثا؟ ها طيب والاصل في الحادث العدم ولا الوجود لا الاصل فيه العدم فنحن نقول ما دام ما دام لم يتيقن ان هذا الشيطان كان فيه قبل الوضوء فانه لا يجب عليه الاعادة لانه يحتسب انه قبل الوضوء او بعد الوضوء قبل الصلاة تمنع نعم ناخذ بالايسر اليمين واليسار نعم اذا بقي اذا كان في في قدمه مثلا مثل الذكر ولكن بقي اثر البلل في قدمه. هل له ان يمسح لابد من امرار المال؟ لا لابد من غسل. يعني لو مثلا الى الان. ان كان يمكن يغرف الماء لا بأس. قليل لكن هل هل يجعل العضو ولا ما يجمع هذا اللي يشعل حتى لو باقي البلاء ما يشاء على ايش؟ على وجوب جري الماء جري الماء الماس المقصد فرق الله بين المسح وبين الغسل. نعم. في بعض النصوص ولا مخالف لهم النصيحة نعم. الاصل ان الصحابة ما ياخذون. الاصل ان الصحابة الاحظ ان ابن عمر رضي الله عنه هو الحق اللحية بالرأس. ولهذا يؤخذ بالحج ولهذا ما كان يفعل هذا الا في الحج فقط قد يذكر عن ابي هريرة فالله اعلم حتى لا غير الحجة في مقام الرسول عليه وسلم. نعم كل عضو هذا سؤال جيد يقول لو كان هذا الذي مفرط في الجسم هل نقول الى بعض آآ ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الدماء التي يعفى عن يسيرها يجمع المتفرق اذا كان في ثوب واحد لا في ثيابا متعددة وبناء على هذا نقول هذا يجمع بعضهم الى بعض اي نعم نعم ايش؟ ليس له قانون ان يسير هذا. اليسير ما له حد شرع. له حد عرفي. يعني قال ما ما جرى عند الناس انه يسير فهو يسير نعم لا مو بزيف هذا مهو بيسير ما دام قلة اليدين لكن لو لو فرظ ان وجدنا مثلا في راحته في كف ظهر الكف نقطة او نقطتين ما يضع نعم بالنسبة هل يبذل نعم اي نعم لان الغسل ما في شيء ممسوخ لابد من ازالته. ما هي مشقة الحمد لله ان كانوا من ليلته فهو رطب سهل وان كان قبل ليلته فهو فتحج اولا قبل ان ان يصيبه الماء ويكون سهل نعم مسعود مثل ايش هذي في المظمظة اخرها عند غسل اليدين لكن هل هذا هل هذا يحتمل ان يكون ناسيا يعني المرة الماضية جزء من الرأس من الوجه احتمال انه نسب ثم ذكر فحينئذ يكون فيه يكون فيه دليل على قول من يقول ان الترتيب يسقط بالنسيان نعم الموالاة على المذهب ليست شرطا في الغسل لانه يحصل غسل اه غسل البدن ولو تفرغ لكنه لكني ارى انها شر وان لانها عبادة واحدة فاذا قال الفصل فلا بد من اعادة الغسل كامل اذا كان مرض في صحيح مسلم في عهده فهو ها المسند يعني يتعين الحمل عليه على المراد احسنوا الله كأنه عادة لكن مقصد القواعد العامة التفصيل بنا بعض العبادات الواردة على وجوه المتناول نقول انه اه انه يفعل هذا مرة ويفعل هذا المرة نقول في دعاء الصلاة. واحيانا نقول انه يجمع بينها كالافكار واردة في معنى هذه الاذكار نعم كان يقول وكان يقول ويمكن الجمع باذن الله لكن ما لم ما لم يمكن الاستفتاح لما سأله ابو هريرة ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول كذا وكذا ولم يكن الا نوعا واحدا هو الضابط هذا ان الاصل الاصل اذا امكن الجمع انه يجب واذا لكان لا يمكن ما نعم بارك الله فيكم هل لابد من استيعاب كل الرأس بالمسح حتى يقع الوضوء مجزئا نعم لابد من من استيعاب الرأس كله المثل