قوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي اي بالرأي الاول الذي هو باب الرأي لكان اسفل الخف اولى بالنصح من العذاب لكن الدين ليس بالرأي الاول وليس بباب الرأي معنى الفراش محمود ليس الدين بهذا الدين بالرأي العميق المبنية على العقل الناظر والا فلا شك ان الدليل يعني النقل الصحيح لا يمكن ان يخالف العقل الصريح هذه قاعدة النقل الصحيح لا يمكن ان يعارض العقل الصغير والدليل على هذا ان الله دائما يقول افلا تعقلون مما يدل على ان الشريعة موافقة ايش؟ للعقل وان الذي يخالف الشريعة مخالف للعقل وعليه فيكون قول علي رضي الله عنه في قوله لو كان الدين من رأي اي ايش؟ بباد الرأي لكان اسفل الكفر اولى بالمنزل من العذاب لكن الدين يكون بالعقل المتعمق الراسخ المتألم ولذلك تجد اكثر ما تجد اكثر الذين يبنون امورهم على باب الرأي يفسدون اكثر مما يصحون لانهم لم ينظروا للعواقب ولم ننظر للنتائج والثمرات فتجده يفسدون اكثر مما يصلحون ولهذا لما سئل الامام ابو حنيفة رحمه الله عن قوم يخرجون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالعنف واخفي الناس قال لا قال انهم يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال نعم ولكنهم يفسدون اكثر مما يصلحون وهذه قاعدة يجب على الانسان ان يبني منهجه وحياته عليها. اي ينظر الى ايش من العواقب انت ربما تشفي غليلك يعني تروي قليلا وتشفي في هذا الحال وترى انك قد تشفيت لكن يحصل من المفاسد اكثر مما مما حصل من هذه المصلحة التي وقعت له فانظر يا اخي في النتائج امضي في العواقب وماجريات الامور التي نشاهدها الان حولنا او بعيدا منا تدل على ذلك على انه يجب ان نتأنى ونتبصر حتى نقدم الخطب اه اذا رأينا اذا اذا نظرنا الى هذه المسألة بالرأي العميق وجدنا ان اعلى الخف اولى بالمسح من اسفله قال الخوف اولى لانك اذا مسحته على الخف مسحت على شيء نظيف على شيء لم تلوثه الارض بالاذى والقدر ربما يكون ولو مسحت على الاسفل لتلوثت يدك بالاذى والقدر والوسخ وليس المراد بهذا المسح ان نغسل الرشق ولو كان المراد بغسل الرجل لوجب علينا ان النخل لكن المراد التعبد لله عز وجل بمس هذه هذا العضو بما يكون تطهيرا له فعليه يكون الدين وهو مسك الخف من اعلاه موافقا للعقل وللرأي السليم الصواب ومن فوائد حديث علي رضي الله عنه ما ذكرناه الان ان الدين ليس بالرأي الذي هو باب الرأي من فوائده ايضا اسناد الاحكام الشرعية الى من له التشريع وهو من الخلق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قال وقد رأيت النبي صلى الله رسول الله الله عليه وسلم الى اخره ومن فوائد هذا الحديث ان المسح على الظاهر ليس على الباطل فمن مسح على الباطن فهو من المتعمقين. المتنطعين المبتدعين ايضا وظاهر الحديث وهو قوله على ظاهر خفيه ان ادنى مسح كاف ادنى مسجد لانه لم يكن مسح بظاهر بظاهر كفريه حتى نقول انه يجب استيعاب ظاهر الخف كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم حيث قلنا ان الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم ليش؟ للاستيعاب فيجب ان يكون مسح الرأس في الوضوء شاملا لجميع الرأس لكن هنا قال على فيكفي ادنى مسح ولكن هذه المسألة فيها خلاف والمذهب الوسط فيها ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله انه يكفي مسح اكثر الظاهر انه يكفي مسح اكثر الظاهر فلو امر يده على ظاهر الخوف من من اصابعه الى ساقه كفى ولا يمسح العقل ولا الاسفل بل من اطراف الاصابع الى الساق ووصفه اهل العلم بان يضع يده مفرجة الاصابع على ظاهر الخف من عند الاصابع الى ان يصل الى ايش الى الساعة ثم هنا يقول على ظهر الخفي ولم يقل هل بدأ باليمين او بدأ بالشمال او بدأ او مسح عليهما جميعا باليدين اما كونه بدأ بالشمال فغير وارد لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله الوارد هل مسحهما جميعا باليدين؟ او بدأ باليمنى هذا محل النظر وتردد فمن العلماء من قال يمسحهما جميعا باليدين لان هذا ظاهر لفظ الحديث مسح عليهما ولم يذكر انه بدأ بايش؟ باليمين فعلى هذا يكون المسح عليهما مرة واحدة في اليدين اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى ومنهم من قال ان الصحابي اراد ان يبين وقوع المسح كقطع النظر عن كونه بدأ باليمين او بالشمال ونحن نقول ان المسح فرع عن الغسل والغصب يبدأ فيها فيه باليمين وما دام الامر مترددا بين هذا وهذا فان العلماء قالوا احدهم قال بهذا واحدهم قال بهذا يعني بعضهم قال يمسحهم الجميع وبعضهم قال يبدأ باليمين والامر عندي بهذا واسع المهم ان يمسح عليهم وفي هذا الحديث رد على الرافضة لانهم يرون علي بن ابي طالب امام الائمة والائمة عندهم معصومون من الخطأ وهم لا يرون المسح على الخفين وعلي رضي الله عنه احد الخلفاء الذين نعم علي احد الصحابة الذين رووا احاديث المسح وهو خليفة من خلفاء المسلمين ومع ذلك لا يقبلون هذا مما يدل على ان القوم انما يتبعون اهواءهم لا يتبعه الحق طالبوا كثير فيما في غالب ظني انهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة اولا انهم قالوا يجوز مسح الرجل المكشوفة بدلا عن غسلها وثانيا انهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم فيكون التطهير في نصف القدم فقط وثالثا انهم منعوا من مسح الخفين وكل هذا ثابت كما مر عليكم ويمر ان شاء الله وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا كان يأمرنا سبق الكلام على كان وانها تدل على الدوام غالبا لا داعي وقوله يأمرنا الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا الامر طلب الفعل على وجه السعلة يعني واحد يشعر بانه اعلى منك ويقول افعل كذا ولا يمكن ان يكون هذا الا من شخص يرى انه فوقك واما طلب الفعل من على غير وجه الاستعلاء فهذا قد يكون للاكرام وان كان امرا لكن ليس للزام قد يكون الاكرام وقد يكون الالتماس ولا هو يعني معاني حسب القراءة. وقول اذا كنا صفرا اي مسافرين والسفر بمعنى المسافر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لاهل مكة وهو يصلي بهم في غزوة الفتح يقول اتموا فانا قوم سفر اي مسافرون وقوله اذا كنا سفرا السفر مأخوذ من الاسفار وهو البيان الوضوح وعلى هذا فيكون المعنى المطابق له خروج الانسان من المدينة التي وصاكم فيها لانه اذا خرج اسفر عن نفسك ولم يكن امامه ما يغطيه او او يضله لانه خرج الى البر لكن هل هذا المراد المراد به السفر الشرع وهو على رأي كثير من العلماء ما كان مسيرة يومين قاصدين على الابل المحملة وتقديره نحو ثلاثة وثمانين كيلو في المساء هذا هو السفر الشرعي الذي تترتب عليه احكام السفر واختار شيخ الاسلام رحمه الله اختيارا لا شك انه اقرب الى الادلة وهو ان السفر جاء في النصوص مطلقا والشيء اذا جاء في النصوص مطلقا يحمل على العرق اذا لم يكن له حقيقة شرعية وعلى هذا وعلى هذا وردكم في القواعد وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد فيقول شيخ الاسلام اين الدليل من الكتاب والسنة على ان السفر مسافة كذا وكذا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيخ الاسلام في زمن لم يكن هناك مساحة هناك مساحون يقيسون الارض بالذراع وبالاصابع وبحب الشعير لان الذين قدروها بالمسافة يصلون بالتقدير الى ايش؟ الى حبة الشعير والى شعرة الفرس وعليه فانا الان مما مما اهل البلد هنا غير مسافر لان ما كملت حبل الشعير واللي امامي الان مشاكل هذا في الحقيقة اذا تأمله الانسان وجد انه ليس بصواب لكن فيه شيء هذا قول يعني فيه شيء يعني يجعله قولا مقبولا وهو انه اظبط من ان يقال ان السفر ما عده الناس سفرا وذلك لانهم يختلفون في في عهد هذا في عد هذا سفرا او غير سفر فيكون تحديده بالمسافة اظبط ويقال انه يعفى عن الذراع والذراعين والمتر والمترين وما اشبه ذلك اذا يترجح كلام شيخ الاسلام رحمه الله من وجهه وهو انه اقرب الى النصوص ويترجح الاخر من وجهه وهو انه اضبط لانك مثلا اذا قطعت المسافة وانتم جميعا ترون هذا انه مقدر بالمسائل هل تختلفون نعم اذا قطعنا ثلاثة وثمانين كيلو ولو كنا سنرجع في اخر النهار وكلنا نعتبر المسافة فكلنا يرى ان اننا مسافرون ويطمئن ويقصر الصلاة ويجمع ولا يبالي ولا يحصل نزاع لكن اذا قلنا انه معتبر في العرف ووصلنا الى مكان كان بعضنا يرى ان هذا سفر عرفا والاخر لا يراه سفرا حصل نزاع وحصل قلق هل نجمع ونخسر او لا نعم والا فلا شك ان السنة تؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله حتى انه ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين نعم شيخ الاسلام رحمه الله يقول بالنسبة لهذه المسألة المسافة القريبة في الزمن الطويل سفر والمسافة البعيدة في الزمن القصير سفر والمسافة الطويلة في الزمن الطويل ها؟ السفر من باب اولى. والمسافة القصيرة في الزمن القصير ليس السفر