اي نعم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا امرنا الا ننزع خفافنا يعني اذا كانت علينا وتمت الشروط الا ثلاثة ايام بلياليه ثلاثة ايام بلياليهن كم ساعة اثنين وسبعين ساعة اثنين وسبعين ساعة لكن متى تبتدئ هذه المهلة هل هو من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح بعد الحدث او من المسح ولو من غير حدث كالتجديد لدينا اربعة احتمالات الاول من اللبس وهذا ضعيف الثاني من الحدث بعد اللبس وهذا ضعيف لكنه دون الضعف الاول الثالث من المسح بعد الحدث وهذا اقرب الاقوال لان الفاظ الحديث نمسح ولا يصدق المسح الا بفعله فيكون ابتداء المدة من من المسألة الرابع من اول مرة مسح ولو تجديدا فيكون مسرح بدون حذر والنصوص محتملة له لكن لندرته وقلته ينبغي ان لا يعمل ينبغي ان لا يحمل الحكم عليه ويقال انه من المسح بعد الحدث يقول الا من جنابة يعني لا نزعها الا من جنابة والجنابة كل ما اوجب غسلا من جماع او انزال ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللوح له وابن خزيمة وصححه نعم في هذا الحديث فوائد منها مراعاة التيسير على الامة وذلك بتيسير احكام السفر بالطهارة وما يتعلق بها وفي الصلاة وما يتعلق بها وفي الصيام وما يتعلق به تجد الشريعة يسرت الاحكام بالنسبة لمن بالنسبة للمسافر فيستفادوا من هذا مراعاة الشريعة ايش للتسجيل ومن فوائدها ايضا بيان حكمة التشريع وانه يناسب الاحوال وهذا ظاهر جدا في العبادات وفي المعاملات فمثلا في العبادات ما ما رأيتم المسافر يمسح كم ثلاثة ايام ميلادية والمقيم يوم وليلة. الصلاة الرباعية تتم في في الحضر وتقصر في السفر الجمع يجوز للسفر كذلك في في المعاملات بيع الرطب بالتمر حرام بيع الرطب بالتمر حرام اليس كذلك الله نعم ما في تفصيلة سليمة لا يعد بيع التمر للرطب حرام لكن اذا احتاج الانسان الى الرطب وليس عنده دراهم ها جاز ان يبيع ها ان يشتري الرطب بالتمر بالشروط المعروفة في العرائض هذا ايضا يدل على التفسير بل لدينا قاعدة وقد فصل لكم ما حرم عليكم ايش؟ الا ما اضطررتم اليه هذي قاعدة كله حرام يضطر الانسان اليه وتنتفع ضرورته به يكون حلالا وهذا مما يدل على ان الشريعة تراعي الاحوال نعم من تواجه هذا الحديث ان من كان لابسا للخف فانه لا ينزعه بامر الرسول لقوله امرنا الا ننسى وهو مما يؤيد ما ذكرناه اولا بان من كان لابس الخفين فانه لا ينزعه لان هذا من باب التعمد والتنطع وقد مسح عليها من هو اتقى لله منك واعلم بالله منك نعم ومن فوائد هذا الحديث ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها ومن فوائده انه لا مسح على الخف في الجنابة لان حدث الجنابة اغلظ من حدث البول والغائط فلهذا ليس فيها مسح الا في هل الضرورة جبيرة فانه يمسح كما سيأتي ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ان المسح يكون في الحدث الاصغر وهو متفرع على الفائدة التي ذكرناها ومن فوائده ان القائط والبول والنوم ناقض للوضوء لقوله ولكن من غائط وبول ونهر وظاهر الحديث انه لا فرق بين الغائط القليل والكثير اليس كذلك الاخ وش قلنا نعم وكذلك البول لا فرق بين القليل والكثير النوم ظاهر حديث صفوان هذا انه لا فرق بين القليل والكثير لكن دلت ادلة اخرى ان هناك فرقا بين القليل والكثير بالنسبة بالنسبة للنوم اذا يستفاد من هذا الحديث ان الغائط ناقض للوضوء قبل او كفى البول ناقض للوضوء قل او كثر النوم ناقض للوضوء قل او كثر لكن هذا مقيد النوم باحاديث اخرى. انه اذا كان النوم قليلا فانه لا ينتقض بالوضوء وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان ذلك حين وقض الوضوء هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء او هناك نواقض اخرى اي هناك نواقض اخرى منها الريح وهي لم تذكر هنا ومنها اكلة من الابل وهو لم يذكر هنا المهم ان صفوان رضي الله عنه انما ذكر امثلة فقط ولا تدل على الحصى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام بليالهن المسافر ويوم وليلة مقيم يعني في المسح على فان اخرجه مسلم جعل النبي اعلم ان الجعل ينقسم الى قسمين جعل قدري وجعلوا شرعية فمثال القدر الشرعي قول الله تعالى ما ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حاجة ما جعل الله هذا جاء شرعي ولا قدري الشرع ولا يصلح ان يكون قدريا لانها بحيرة والسائبة والاصيلة والحاء موجودة فيكون نفي الجهل هنا للجعل الشرعي. اي ما شرع الله والجعل القدري كثير في القرآن جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا اي جهل هذا هذا جعل قدري فقول فقوله علي رضي الله عنه جعل النبي من ايهما الشرع ثلاثة ايام بلالين المسافر كما في حديث صفوان ويوما وليلة للمقيم تبتدأ من من اول مسح الى هذا الحدث وعلى هذا لا يحسب ما لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث فلو ان رجلا لبس الخف لصلاة الفجر وبقي على طهارته ولم يمسح الا لصلاة العشاء جاء المدة من متى من من المسح للعشاء ولهذا ربما يبقى ثلاثة ايام وهو مقيم ربما يبقى على طهارة حتى ينام ولا يمسح الا لصلاة الفجر من اليوم الثاني اذا ابتدأ مدة من من صلاة الفجر تنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث واذا بقي على طهارته الى العشاء يكون صلى بخفيه كم ثلاثة ايام اي نعم واما قول العامة خمس صلوات فهذا لا اصل له وعن ثوبان رضي الله عنه الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على ما سبق في حديث صفوان الا الا الا في المقيم يوم وليلة وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخيل يعني الخفاف. رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية اي ارسلها لقتال العدو والسرايا نوعان سرية تبعث من البلد وسريا تبعث من الجيش تنطلق في اثناء سفر الى قتال العدو من الجيش وامرهم ان يمسحوا على العصائب يا عن العمائم وسميت عصائب لانها يعصب بها الرأس والتساخين يعني الخفاء وسمي التساخيل لانها تسخن بها القدم فان لابس الكفر لا بد ان ان يكون في في لبسه اياه تسخين للقدم فيستفاد من هذا الحديث اولا مشروعية بعث السرايا لكن بشرط الا يكون في هذا البعث القاء بالنفس الى التهلكة مثل ان يرسل سرية لجيش يبلغ الاف الاف هنا لا يجوز لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما ها ان الله كان بكم يحييما