فيستفاد من هذا الحديث اولا مشروعية بعث السرايا لكن بشرط الا يكون في هذا البعث القاء بالنفس الى التهلكة مثل ان يرسل سرية لجيش يبلغ الافا هنا لا يجوز لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما ها ان الله كان بكم رحيما اسمعني اي نعم ولا يحتاج الى مناقشة الا حديث علي لو كان الدين بالرأي ما مراده بهذا الرأي بادر يعني واما عند التعمق فان الدين موافق للعقل. طيب هناك اشياء لا لا مدخل للعقل فيها طيب هذه التي لم لا مثل على العقل فيها لا يقال انها مخالفة للعقل والكلام هل العقل اهل الدين يخالف العقل ام لا لا يخالف ابدا لكن من الشريعة ما يشهد العقل له بالمناسبة ومنها ما ما يخفى على الانسان لكنه لكنه لا يوجد شيء يخالف العقل فاذا قال قائل الصلوات الخمس عددها خمس وكذلك ايضا ركعات قلنا هذا لا ينافي العقل لكن العقل يحار فيه ولا ولا يضاد وهذا هو المقصود اه ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة ايام والمقيم يمسح يومين سليم على من لكن هذا المقيم يوم المسافر. طيب هل هل تعرف شيئا رخص للمسافرين ولم يرخص للمقيم؟ نعم. مثل يا شيخ قص الصلاة وايش مرتين ها الجمع نعم والصوم تمام طيب اه نحن لم نكمل الكلام على حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فامره ان يمسح الامان مساخين عن الخفاء ما هي العصائب؟ يقول هي العمائم والتساخين هي الخفاء فلماذا سميت تساخيين طيب في هذا الحديث فوائد منها اه مشروعية بعد السرايا مشروعية بعث السرايا سواء كانت مقتضاة من من الجيش او مرسلة من الاصل من البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ومنها جواز المسح على العمائم على العمائم يعني التي تعمم على الرأس وهل لها شروط لننظر ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يشترط ان يلبسها على طهارة قياسا على الخف فان الخف لا بد ان يلبسه على طهارة قالوا فكذلك ايش؟ العمامة. العمامة ولكن هذا قياس غير صحيح اولا انه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه امر امر الانسان ان يلبس العمامة على طهره مع انه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله فلما لم لم يرد قلنا الاصل عدم الاشتراك ثانيا ان القياس لابد فيه من مساواة الفرع للاصل وهنا لا لا تملك المساواة وذلك لان الرجل مغسولة والراس ممسوح. فتطهير الرأس قد سهل فيه من اصله حيث انه مسح فاذا كان سهل فيه من اصله فلا يمكن ان يقاس الاسهل على ما هو اصعب منه فيقال كما سهل في اصله اصلا تطهير الرأس كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه كان هل يشترط ان تكون المدة يوما وليلة كم يجوز ما دام لابسا على العمامة فهو يمسح عليها المذهب انه لابد ان تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام المسافر قياسا الفه وقد علمتم ان هذا القياس لا يصح لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف انه وقت لمسح العمامة يوما وليلة او ثلاثة ايام او ثلاث ايام ثمان القياس ايضا غير غير تام الاختلاف الاصل وايش؟ والفرق. طيب على هذا نقول البس للعمامة متى شئت وامسح عليها متى شئت ثالثا هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة المذهب نعم لابد ان تكون محنكة اوجدت ابا فالمحنكة يعني ان يجار منها اه لية تحت الحنك اودى ثؤبة بان يكون لها ذوابا الى الخلف حجتهم في ذلك قالوا لان الحكمة من جواز المسح على الامامة مشقة النسق وهذا لا يتحقق في عمامة وضعت على الرأس دون ان تكون محنكة لكن المحنك يشق على الانسان نزعه اما ذات الذبابة فلان هذه هي العمامة المشهورة عند العرب وفاقدتها لا تسمى عمامة ولكن هذا فيه نظر والصواب انه يجوز ان يمسح على العمامة الصماء التي ليست يكفي ابه ولا محنك اما اما الاول فنقول اين الدليل رحمك الله؟ اين الدليل على انه لابد ان تكون محنكة والتعليل بانه لمشقة النزع يقال ان ان هذا لا لا يقاس على على الخف لان اصل تطهير الرأس مخفظ فيه ثم انه قد يشق على الانسان ان يخلع الامامة ليمسح الرأس لان بعض العمائم يكون نياتها كثيرة تكون العلاج كثيرا فلو نزعها بقي وقتا يرد طي وثانيا ان هناك ان هناك اذى لان العمامة لا بد ان تكسب الرأس احرار فاذا كشفها او نزعها ليمسح الرأس في ايام الشتاء خاصة فانه يتأذى بذلك وربما يتضرر لانه سيقابل رأسه برودة فالصواب اي اذا انه لا يشترط في العمامة ان تكون محنكة او ذات. واما كون هذه اعمال العرب فان سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقليل فان قال قائل وهل تجيزون المسح على الطقي والغترة الجواب لا لانها لا تسمى عمامة وليس بها ادنى مشقة لكن هناك شيء قد يقاس على الامامة وهو القبع القبر الذي يلبس على الراس في ايام الشتاء وهو قبع النصوص او من قطن يلبسه الانسان على رأسه ويكون له فتحة للوجه وطوق على العنق فهذا لا شك ان المسح عليه جائز وهو اولى بجواز المسح من من العمامة لان هذا يشق على الانسان ان يخلعه وهو ايضا اشد ظرر على الرأس من اه خلع العمامة لانه يستعمل غالبا في ايام الشتاء فان قال قائل وهل تجيزون المسح على الرأس اذا كان ملبدا بالصمغ والعسل وما اشبه ذلك فالجواب نعم نجيز هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبت رأسه وهذا مسامح فيه مما يعني هذا مما يدلك على ان المسح على ما فوق الرأس امر ميسر طيب ان قال قائل بعظ النساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر وتخليطه عليه فهل يلزمها نزعه عند الوضوء او تمسح عليه الجواب الثاني لان مشقة النفس هذا ايضا شديدة وكما سمعتم ان المسح على الراس امره مخفف طيب التساخي يقول هي الخفاء يؤخذ من يؤخذ من هذا الحديث جواز المس على الجوارب لان عموم قوله التساخين وان فسرت بالعمائم بالخفين فانها من باب التفسير تفسير الشيخ بعظ معناه فالتساخين كل ما تسهل به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها فهل يجوز المسح على الخف الرقيق او المخرق الجواب نعم على القول الراجح لان هذا يحصل في تسخين وقدر وهل يجوز المسح على اللفائف يعني لو كان هناك برد شديد او حر الارض حارة شديدة تحتاج الى وقاية رجل فلف عليها لفائف فهل يجوز المس عليها الجواب نعم ده لا شك به يعني لان ازالة هذا الملفوف اشد من خلع الخف او الجور فان قال قائل وهل يجوز المس على الخف المخرب قلنا نعم ما دام اسم الخف باقيا او او اسم الجورب باقيا فانه يجوز المسح عليه لان النصوص جاءت مطلقة ثمان المقام مقام رخصة وتسجيل واذا كان مقام رخصة وتسهيل فلا ينبغي ان نشدد على عباد الله في شيء لم لم يثبت في شريعة الله وهذه قاعدة يجب على الانسان ان يهتم بها اي شرط تشترطه في اي حكم من الاحكام فاعلم انك بذلك ضيقت الشريعة يعني لان الشروق قيود واذا قيد المطلق صار ايش؟ تضييقا على الناس فاي شر تضيف الى حكم من الاحكام تعلم انك ظيقت شريعة الله وسوف يخاطبك الله عز وجل يحاسبك الله على هذا ان الله اطلق لعباده ويسر لعباده ثم تأتي انت بزيادة طير او شر لم يكن موجودا في القرآن والسنة والقى الصحيح فانك سوف تحاسب على هذا ثم قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما لا يخلعهما ان شاء الا من من الجنابة اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه قوله اذا توضأ احدكم متى يصدق على الانسان انه توضأ اذا اتم طهارته وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صحنوا توضأ نعم صح عنه توضأ وقوله فليمسح عليهما وليصلي فيهما اللام في هذا في هذه بهذين الفعلين اللام للامر ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الاولى وبعد الواو بالجملة تاني وبقية الحديث واضح