بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام من مكة المكرمة وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ينعقد هذا المجلس الحادي عشر من مجالس مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه واله وسلم للامام سراج الدين بن الملقن الانصاري الشافعي رحمة الله عليه نستكثر منه في هذه الليلة المباركة مما ندبنا الى الاستكثار منه وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب من خيرات وبركات هذه الليلة الكريمة الشريفة اسم على مر الزمان مخلد طابت ارومته وطاب المحتد. ما جاء كلا او يجيئك مثله ذاك الرسول الهاشمي محمد في يوم جمعتكم بكل حياتكم صلوا عليه وسلموا وبه اقتدوا. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد وقف بنا الحديث اخوتي الكرام ليلة الجمعة الماضية في النوع الثاني من الخصائص نبوية لان النوع الاول كان يتعلق بالواجبات. وقد مضى بقسميه ما كان متعلقا بالنكاح وما كان في غيره وكذلك صار النوع الثاني ايضا منقسما الى قسمين. اعني المحرمات. فمنها محرمات متعلقة بالنكاح. ومحرمات تتعلق بغيره وقد مضى القسم الاول وها نحن الليلة نشرع في ثاني قسمي النوع الثاني وهي المحرمات فالمحرمات الخصائص او المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في غير النكاح جعلها المصنف رحمه الله تعالى في مسائل اربعة سنأتي عليها في او خمسة سنأتي عليها في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. سائلين الله التوفيق والسداد العون والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله القسم الثاني المحرمات المتعلقة بالنكاح وفيه مسائل الاولى امساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه واستشهد له بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ودنا منها فقالت اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك وفي رواية ابن سعد علمها نساؤه ذلك. ولكن اسنادها ضعيف وفي مستدرك الحاكم ان المعلم لها ذلك اما عائشة واما حفصة وقد اوضحت طرق هذا الحديث احسن ايضاح في تخريجها لاحاديث الرافعي. وذكرت في وذكرت في اسم هذه المستعيذة سبعة اقوال فاستفد ذلك منه. فانه لا يوجد لك ذلك في غيره. نعم هذه اولى مسائل المحرمات المتعلقة بالنكاح المحرمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريما مختصا به فلذلك عدت الخصائص وهي مسألة تحريم امساك من كرهت صحبته صلى الله عليه وسلم يعني من النساء فاي امرأة كرهت البقاء في صحبته وفي الحياة الزوجية معه كان محرما عليه صلى الله عليه وسلم امساكها هذا التحريم هو احد القولين في المسألة وهو ما جزم به الرافعي وقال النووي انه الصحيح وحكى النووي وجها اخر سيأتي ذكر ابن الملقن له قريبا ان شاء الله. وهو انه انما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تكره البقاء معه تكرما وليس تحريما عليه من الله جل جلاله وهذه المسألة مبنية على دليل اخرجه الشيخان ومنه ما اورده البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم من الحقي باهلك والحديث ذو روايات متعددة من طرق كثيرة جاءت في الصحيح وفي غيره. واما لفظ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فهو ما اورده المصنف هنا رحمه الله تعالى اختصارا. ورواه ايضا من حديث عباس بن سهل عن ابي اسيد وسهل بن سعد ان قال تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اميمة بنت شراحيل. فلما دخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين كما اخرج البخاري ايضا في كتاب الطلاق وفيه ايضا من طريق الاوزاعي قال سألت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه. فقال حدثني عروة عن عائشة ان ابنة الجون لما دخلت عليه قالت اعوذ بالله منك الحديث. وايضا من حديث ابي اسيد الساعدي. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا الى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا. ودخل وقد اوتي بالجونية فنزلت او نزلت في بيت في نخل في بيت اميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي فقالت وهل تهبوا هل تهبوا الملكة نفسها للسوق؟ فاهوا يده يضع يده عليها لتسكن فقالت اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بمعاذ ثم خرج فقال يا ابا اسيد اكسها رازقيين والحقها باهلها وترجم البخاري عليه باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق فهذه قصة المرأة الجونية او ابنة الجون على خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله في اسمها على سبعة اقوال فقيل اسمها اميمة وقيل اسماء او عمرة او فاطمة او مليكة او سناء او العالية والله اعلم بتحديد اسمها فانه لم يرد به نص صريح يجزم به. هذه المرأة ذكرت بعض الروايات او كما رجح ابن حزم رحمه الله ان العقد لم ينعقد بها. وانه دخل يخطبها عليه الصلاة والسلام فاستعاذت بالله فاعاذها والصحيح ان الذي ثبت في الروايات كلا الامرين فمن العلماء من قال هما قصتان ومنهم من قال بل هي قصة واحدة وقد حصل عقد النكاح ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى كما اسلفت بقوله هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق فجعلها زوجة له وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. فهذه المرأة معدودة في عداد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن انه لم يدخل بها فلم يثبت لها حكم امهات المؤمنين. لا الفضل والشرف ولا المكانة والخصوصية التي اختصت بهن رضي الله عنهن هذه الرواية بالفاظها المتعددة افادت انها لما قالت اعوذ بالله منك هل قالتها كراهية او هل قالتها من باب آآ خطأ القول الذي جرى على لسانها؟ قال ايا كان الامر فانها لما كان باديا منها عدم رغبتها في البقاء معه بصحبته فقد تركها وفارقها صلى الله عليه واله وسلم. وهذا مستند اهل العلم في القول بان المسألة من المحرمات تحريما خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض روايات السير تذكر ان حفصة وعائشة رضي الله عنهما كانتا سببا في افضاء هذه المرأة بتلك المقولة والاستعاذة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهما دخلتا عليها تجهزانها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالتا لها انه يحب هذا منك. فاذا دنا منك فقولي اعوذ بالله منك لكن الرواية اسنادها ضعيف مدارها على الواقدي المؤرخ وهو مشهور بالضعف فلذلك ضعف نيفو الرواية المذكور فيها عائشة وحفصة رضي الله عنهما قال المصنف في مستدرك الحاكم ان المعلم لها ذلك اما عائشة واما حفصة لكن الذهبية في التلخيص قال اسناده واهن. وعلى كل حال فلا يثبت تفاصيل القصة بما تذكره بعض كتب والمغازي فيما يتعلق بمنشأ هذا القول ولماذا استعاذت بالله من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم. وفهم مما ذكرناه انه حرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته. وجدير ان يكون الامر كذلك لما فيه من الايذاء ويشهد لذلك ايجاب التخيير المتقدم. يقصد بالتخيير المتقدم ما مضى في القسم الثاني من الكتاب وهو المتعلق بالواجبات على النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح وهو تخيير ازواجه بعد ان نزل قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الاية وقد تقدم ذكرها فيما سبق من مجالس هذا الكتاب المبارك. قال من اصحاب من قال انه انما كان يفارقها تكرما. فبنى العلماء على هذه الرواية في قصة ابنة الجون انه يحرم عليه صلى الله عليه وسلم نكاح كل امرأة كرهت صحبته. قال المصنف وجدير ان يكون الامر كذلك لما فيه من الايذاء والايذاء المقصود هنا المشار اليه تأذي الحاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان يكون بين يديه من نسائه من يرى او يسمع او تصرح له بكراهية بقائها في صحبته صلى الله عليه وسلم ويشهد لهذا المعنى في آآ عدم بقاء ما يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسد الابواب الشرعية المفضية الى ذلك. التخيير المتقدم فهو تخيير بين بقائهن في عصمته ان كنت تردن الله ورسوله والدار الاخرة او الفراق والمتاع الحسن ان كنا تريدن الحياة الدنيا وزينتها. نعم. ومن اصحابنا من قال انما كان يفارقها تكرما وهو غريب كما في الرافعي. وجه الغرابة ان حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في قصة مستعيذة ظاهر في ان النبي عليه الصلاة والسلام فارقها لكن لا يبدو الاستغراب هنا وجيها لانه لا يمنع ان يكون قد فارقها عليه الصلاة والسلام تكرما فليس في رواية عائشة رضي الله عنها التصريح بالتحريم. ولا ما يدل عليه ايضا في لفظ الرواية او في عباراتها غاية ما في الرواية انها استعاذت فاعاذها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يحتمل ان يكون وحيا من الله تحريما عليه ابقاؤها في عصمته وامساكها ويحتمل ان يكون تنزها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرما وترفعا وانه يربأ صلوات الله وسلامه عليه عليه من ذلك. وهذا الوجه الذي نبه عليه الرافعي قال في شرح الجوين ذكر وجه غريب انه كان لا يحرم عليه امساك من كرهت نكاحه قال الشيخ جلال الدين البلقيني رحمه الله اعلم ان الكراهة ان كانت لذاته يعني ان كانت كرهت النبي عليه الصلاة والسلام لذاته عياذا بالله فهي كافرة مرتدة عن الاسلام فلا يحل له ولا لاحد نكاحها ما ثبت في الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وان كانت قد كرهت نكاحه فقط مع انها محبة لذاته الشريفة. قال فهذه هي محل الخلاف. يقول البلقيني رحمه الله وما قالوه من التحريم لا يقوم عليه دليل قوي وهذا الوجه الذي استغربه له قوة. ولم يذكر الامام دليلا على ذلك انما قال واطلق الائمة انه كان يحرم وعليه استدامة نكاح امرأة تكره صحبته. ويشهد لذلك حديث المستعيذة وساق الحديث بنحو ما ساقه الرافعي ويقال عليه هذا لا حجة فيه لاحتمال ان يكون فارقها تكرما لا انه واجب عليه انتهى كلامه حكمه الله تعالى؟ نعم الثانية نكاح الحرة الكتابية حرام عليه قال تعالى وازواجه امهاتهم الاية وقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل الا ازوج احدا من امتي ولا اتزوج الا كان معي في جنتي فاعطاني. رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن ابي اوفى وقال صحيح الاسناد وفي البيهقي من حديث حذيفة انه قال لامرأته ان سرك ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فان المرأة في الجنة لاخر ازواجها في الدنيا فلذلك حرم على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحن بعده لانهن ازواجه في الجنة. هذه ايها الكرام ثانية المسائل المتعلقة بالمحرمات على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح وهو نكاح الحرة الكتابية. والمقصود بها اليهودية او النصرانية فانه قد ثبت في الشريعة حل نكاحهن لعموم الامة. قال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان فدل هذا على جواز نكاح الكتابيات يهوديات او نصرانيات لعموم الامة ولو لم يأت دليل يخصص النبي صلى الله عليه وسلم لكان حكم الاباحة هذا ايضا يتناوله عليه الصلاة والسلام اما وقد ذكر العلماء المسألة في المحرمات تحريما يخصه فانه يحتاج الى دليل. يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام ان ينكح امرأة يهودية او نصرانية اورد الادلة التالية اولا قول الله تعالى في سورة الاحزاب في مناقب امهات المؤمنين النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواج امهاتهم. ازواج النبي عليه الصلاة والسلام امهات للمؤمنين. وجه الدلالة ان الله عز وجل لما جعل من مناقب امهات المؤمنين وصف الامومة لجميع المؤمنين فلا يتأتى ان تكون اما للمؤمنين وهي غير مؤمنة ان تكون اما لمسلمي الامة وهي يهودية او نصرانية فهذا لا ينطبق وصفا على ما ذكر في الاية الكريمة منقبة لامة امهات المؤمنين رضي الله عنهن. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرج الحاكم وصححه من حديث ابن ابي اوفى قال سألت ربي عز وجل الا ازوج احدا من امتي او اتزوج اليه الا كان معي في الجنة فاعطاني. قال الحاكم صحيح الاسناد الا اتزوج او ازوج يعني انه لا يزوج احدا من امته عليه الصلاة والسلام. او يتزوج اليه الا كان معه في الجنة وهذا يقتضي تحقق اصل الايمان في من يقع عليه الزواج لان الجنة قد حرمها الله عز وجل على غير اهل الاسلام. فهذا دليل اخر يعتظد بالمسألة وهو اشتراط ان تكون امهات المؤمنين جميعا على ديانة الاسلام لا على غيرها. فمن هنا يكون الدليل على تحريم نكاحه صلى الله عليه وسلم لاي امرأة كتابية غير مسلمة. الدليل الثالث ما اخرجه البيهقي من حديث حذيفة رضي الله عنه موقوفا انه قال لامرأته ان سرك ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فان المرأة لاخر ازواجها في الدنيا، فلذلك قال المصنف حرما. عليه، صلى الله عليه وسلم، على ازواجه صلى الله عليه وسلم، ان ينكحن بعده. لان لهن ازواجه في الجنة. فدل ايضا على ان زوجات اهل الايمان في الدنيا هن زوجاتهم في الاخرة. فكذلك الشأن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط في هذا ما يشترط في وصف في اهل الجنة من تحقق الايمان. وفي صحيح البخاري عن عمار انه ذكر عائشة فقال اني لاعلم انها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة وهذا يعضد رواية حديث حذيفة الموقوف عليه رضي الله عنه فانه ذكر بالنص هنا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن زوجاته عامة وعائشة رضي الله عنها وعنهن خاصة. فهذه مجموع الادلة التي يدل مجموعها على ان الجنة حرام على الكافرين وانه من كانت زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي معه في الجنة. هذه المقدمة الاولى والمقدمة الثانية انه لا يدخل الجنة الا لاهل الايمان فيحصل من مجموع المقدمتين انه لا يمكن ان تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا امرأة مؤمنة مع وجوه اخرى من الاستدلال ياتي ذكرها الان تباعا ولما تكلم القاضي حسين في فضل عائشة رضي الله عنها على فضل فاطمة رضي الله عنها قال ان فاطمة قالت لها انا افضل منك. لاني بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها اما في امور الدنيا فالامر كما تقولين. لكن الفخر في الاخرة فانا اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته في الجنة وانت تكونين مع علي في درجته في الجنة فانظر الفضل بين الدرجتين. فبكت فاطمة حين عجزت عن الجواب فقامت عائشة رضي الله عنها وقبلت رأسها وقالت ليتني شعرة في رأسك. نعم هذه الرواية التي ساقها تصنف هنا رحمه الله تعالى نقلا عما ذكره القاضي حسين في المفاضلة بين عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وفيها ما سمعتم لما تفاضلنا قالت عائشة اما في امور الدنيا الامر كما تقولين لكن الفخر في الاخرة ان اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته وانت مع علي في درجته في الجنة فبكت فاطمة قاد من هذه القصة موضع الشاهد وهي ان زوجة الرجل المؤمن في الدنيا تكون في رفقته في الجنة وهذا موضع الشاهد منه. اما القصة والرواية بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما هكذا اورده القاضي الحسين قال الحافظ ابن حجر وهذا لا اصل له قال ودلائل الوضع لائحة عليه فلا يغتر به ولو صح للزم للزم من صحة الاحتجاج به ان تكون عائشة افضل من علي. وهذا لم يقل به احد الا ابن حزم وحده. رحم الله الجميع وعلى كل فمسألة التفضيل بين فاطمة وعائشة رضي الله عنها فيها مذاهب لاهل العلم. ثالثها وهو الاسلم طوفوا عن خوض المفاضلة فلكل منهما مناقب وفضائل يختص بها كل واحدة منهن كما قال عز الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى فهذا اراده المصنف في سياق الشاهد لاثر حذيفة رضي الله عنه ان المرأة في الجنة لاخر ازواجها في الدنيا نعم اذا تقرر ذلك فالجنة حرام على الكافرين. ولانها تكره صحبته ولانها يعني المرأة غير المسلمة تكره صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه امتناع ايضا. ولانه اشرف من ان يضع ماءه في رحم كافرة وعبارة القاضي حسين انه لا يجوز له ان يفرغ ماءه في رحمها ولان الله تعالى شرط في اباحة النساء الهجرة فقال اللاتي هاجرن معك فاذا حضر عليه فاذا حضر عليه عليه الصلاة والسلام غير المهاجرة فاولى ان يحرم عليه من لم تسلم ولم تهاجر وخالف ابو اسحاق من اصحابنا فقال لا يحرم عليه نكاحها كما في حق الامة وحكمه عليه الصلاة والسلام في النكاح اوسع من حكم امته. وهي حلال لهم فله اولى وهذا القائل يقول لو نكحت كتابية لهديت الى الاسلام كرامة له عليه الصلاة والسلام. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولانه اشرف من ان يضع ماءه في رحم كافرة يعني هذا صيانة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الا يكون هنا زواجه وعشرته وجماعه لاحدى النساء الا ان تكون مؤمنة تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بايمانها فاما الكافرة فلا يليق ان يكون ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمها بحكم الزوجية وفراشه الذي تحصل به النكاح قال وعبارة القاضي حسين انه لا يجوز له ان يفرغ ماءه في رحمها وجه الدلالة الاوضح من هذا قال لان الله شرط في اباحة النساء الهجرة فقال اللاتي هاجرن معك يعني في سورة احزاب وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك قالوا اذا كانت المرأة المؤمنة لم تبح له الا بشرط ان تضيف الى ايمانها ان تكون مهاجرا فقال ان كانت مؤمنة غير مهاجرة فلا تحل له. فمن باب اولى الا تحل له المرأة غير المؤمنة اصلا فيكون هذا استدلالا وجيها اسلم مما سبقه من الادلة لبيان معنى تحريم نكاح الكتابية على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا قال الماوردي جازما به وهو ما جزم به عدد من فقهاء الشافعية انه يحرم عليه صلى الله عليه وسلم نكاح الحرة الكتابية من باب هذا الشرط المذكور في امهات المؤمنين ومن اباحت الشريعة للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان يضمها اليه في بيت الزوجية زوجة له قال رحمه الله وخالف ابو اسحاق يقصد به الامام الشيرازي رحمه الله فقال لا يحرم عليه نكاحها كما في حق الامة. هذا قول ثان فقهاء الشافعية وان نكاح المرأة الكتابية كما هو حلال في حق الامة وقد بينته في صدر المسألة فانه من باب اولى ان يكون مباحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك ان حكمه عليه الصلاة والسلام في النكاح اوسع من حكم الامة الا ترى انه ابيح للرجال في الامة نكاح اربع وابيح له عليه الصلاة والسلام الزيادة بلا حد وابيح له عليه الصلاة والسلام في نكاح المؤمنات. من وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. وهذا لا يتحقق في غيره صلى الله عليه ان يسلم فله في النكاح خصوصيات مبنية على التوسع لا على التضييق فهذا وجه يسار اليه للقول بان النكاح في حكم الكتابية لم يكن محرما عليه صلى الله عليه وسلم. ويجاب عما سبق من الادلة في كونها غير مسلمة ولن تتصف بوصف امهات المؤمنين وانها لن تدخل الجنة لانها غير مسلمة او لانه لا يضع ماءه في رحمك بجواب واحد يقول لو نكحت كتابية لهديت الى الاسلام كرامة له عليه الصلاة والسلام فينفصل عن تلك الاشكالات كلها ويجيب عن تلك الاعتراضات عامة بان الاصل في النكاح يكون مباحا بعدم وجود الدليل الصحيح الصريح بالتحريم. وما ذكر من الاستشكالات يمكن دفعه بان الله عز وجل يهيئ لنبيه عليه الصلاة والسلام من الكرامات وافضل الاحوال واعلى المقامات ما يجعل كل ذلك متأتيا فيجتمع له نكاح الكتابية مع هدايتها للاسلام. فتكون اما للمؤمنين وتكون زوجته في الجنة ويتحقق كل ذلك بعيدا عن اي اشكال. وهذا قول وجيه وسيأتي له استدلال اخر في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام بعض النساء او او استمتاعه بوطء الجواري بملك اليمين وهن غير مؤمنات او غير مسلمات بل على دين الكتابيات سيأتي ذكره الان. نعم وهذا القائل يقول لو نكحت كتابية لهديت الى الاسلام كرامة له عليه الصلاة والسلام وفي الحاوي انه عليه الصلاة والسلام استمتع بامته ريحانة بنت عمرو اليهودية بملك اليمين وهي من سبي بني قريظة بعد ان عرض عليها الاسلام فابت. ثم اسلمت بعد ذلك وهذا دليل للقائل بجواز التسري بالامة الكتابية كما سيأتي. طيب هذا الدليل ليس في النكاح بل هو في الوطء بملك اليمين لكنه يناقش اصل المسألة وهو جماعه او نكاحه عليه الصلاة والسلام لامرأة غير مسلمة. قالوا ثبت متاعه بريحانة بنت عمر اليهودية بملك اليمين. وهذا اخرجه ابن سعد في الطبقات. ان ريحانة اصلها من يهود بني النظير وتزوجت في بني قريظة فلما وقع السبي على بني قريظة سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها وماتت عنده قال هنا وهي من سبي بني قريظة بعد ان عرض عليها الاسلام فابت ثم اسلمت بعد ذلك وهذا دليل ليس على مسألتنا في نكاح الكتابية بل في تسري وستأتي في المسألة الثالثة. هذا المذكور ها هنا عن آآ صفيعا عن آآ الريحانة بنت عمرو اليهودية مما استدل به القائلون بالجواز ولذلك قالوا استمتع بامته ريحانة بملك اليمين وكانت يهودية فعرظ عليها الاسلام فابت ثم اسلمت بعد فلما بشر باسلامه سر به وذكر ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اصطفى صفية. يعني بنت حيي وكان يطأها بملك اليمين قبل ان تسلم. فلما اسلمت اعتقها وجعل عتقها صداقها. لكن هذا المذكور عن صفيته في هذه الرواية والمذكور ايضا عن ريحانة غير مسلم. فان اهل جزموا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطأ صفية حتى تزوجها. فلا تعلم انها جارية بل هي زوجة حرة من زوجاته عليه الصلاة والسلام. وقد اسلمت فاكرمها وجعل عتقها صداقها. فهي وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلب واشتراها منه النبي عليه الصلاة بسبعة ارؤس كما في صحيح مسلم. واسلمت وجعل عتقها صداقها كما في حديث انس. وسيأتي ذكرها في زوجاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ريحان فالمعروفة انها بنت شمعون. وقد وقعت في سبي قريظة وكانت صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المصطفاة له من السبي طه بين الاسلام ودينها فاختارت الاسلام. فاعتقها وتزوجها واصدقها اثنتي عشرة اوقية ونشا في شهر المحرم سنة ست بعد ان حاضت حيضة وضرب عليها الحجاب فغارت عليه غيرة شديدة وطلقها تطليقة فاكثرت البكاء فدخل عليها في تلك الحال راجعها ولم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع رضي الله عنها. ورجح الواقدي الاول هذا المذكور وذكر في سير انها كانت موطوءة بملك اليمين لكن المسألة كما سمعتم في ذكر الروايات. هذا كله فيما يتعلق بوطء النبي عليه الصلاة والسلام والتسري بامة كتابية غير مسلمة. وانما ذكر في سياق مسألتنا وهي الزواج بالكتابية لما بينهما من وجه شبه في تعلق في تعلق ما ذكروه وجها ممتنعا الا يضع ماءه في رحم كافرة. قالوا فاذا ثبت انه وطأ جارية كتابية فقد وضع في رحم كافرة، وقد سمعت الجواب ان صفية انما كانت زوجة ومسلمة وليست امة ولا كتابية. وان ريحانة بنت عمرو لو قيل بنت شمعون اليهودية انما تسراها النبي عليه الصلاة والسلام واسلمت في اصح الروايتين المذكورة في قصتها رضي الله عنها اه نعم وعلى هذا الوجه فهل عليه تخييرها بين ان تسلم فيمسكها او تقيم على دينها فيفارقها. على هذا الوجه وهو قائل بالجواز الذي ذكره ابو اسحاق الشيرازي وغيره هل اذا قلنا يجوز ان ينكح الكتابية هل يجب عليه تخييرها بين الاسلام فتبقى معه او البقاء على دينه فيفتدينها فيفارقها قال فيه وجهان فيه وجهان حكاهما الماوردي. احدهما نعم لتكون من زوجاته في الاخرة. والثاني لا لانه لما عرض وعلى ريحانة الاسلام فابت لم يزلها عن ملكه واقام على الاستمتاع وقد تقدم بطلان هذا فان الصحيح في قصة ريحانة انها اسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة في تسريه بالامة الكتابية الخلاف المذكور قبله لكن الاظهر هنا الحل كما قاله الرافعي في الكبير وبه اجاب الشيخ ابو حامد وما ذكرناه عن الماوردي في ريحانة يقويه. المسألة الثالثة شبيهة بالثانية السابقة لكن ذاك زواج وهذا تسر الزواج بالكتابية مضى الخلاف فيه. وان العامة على تحريمه وليس فيه نص صحيح صريح لكنه معلل بوجوه ان مضى ذكرها والقول بالجواز وعدم الامتناع وعدم جعله من المحرمات كما رجحه ابو اسحاق الشيرازي. وبعض فقهاء الشافعية مجيب عن تلك الاشكالات وهو متعلق بالنكاح. اما المسألة الثالثة فهو فهي في التسري. والمقصود بالتسري الوطئ اليمين هل كان جائزا عليه صلى الله عليه وسلم؟ هل كان جائزا له ان يتسرى يعني ان يتخذ جارية كتابية ويطأها بملك اليمين ووجه المسألة هنا شبهها بالتي قبلها قال فيها الخلاف المذكور قبله لكن الاظهر هنا الحل. لان المصنف استظهر في المسألة السابقة الامتناع ووجه ذلك وذكر خلاف المخالفين فيه قال وبه اجاب الشيخ ابو حامد. وما ذكره الماوردي في شأن ريحانة يقوي القول بالجواز هذا اذا ثبت انه تسراها ووطئها بملك اليمين مع بقائها على يهوديتها. وقد سمعت ما في شأن ريحانة وما ذكر في بقصتها رضي الله عنها انها اسلمت وجعل النبي عليه الصلاة والسلام آآ لها صداقا اثنتي عشرة اوقية ونشا وتزوجها بذلك فاذا هذا خرج الموضع عن الاستدلال به لان في سند القصة الواقدي المشهور بالضعف عند المحدثين والله اعلم الرابعة اختلف اصحابنا في تحريم الامة المسلمة على وجهين. تحريم الامة المسلمة اي تحريم نكاح الامة وحتى يتصور وضع المسألة بشكل اوضح اعلموا رعاكم الله ان الشريعة في حكم عموم الامة اجازت نكاح الامة بشرطين. الاصل في بنكاح الامة على الرجل الحر المسلم الامتناع وعدم اباحة ذلك ولم تجزه الشريعة الا بشرطين. الشرط الاول عدم القدرة على مهر الحرة والشرط الثاني الخوف من العنت يعني الوقوع في الحرام. يعني عدم الصبر عن النكاح جاء هذا في قوله تعالى في سورة النساء بعد ذكر المحرمات حرمت عليكم. امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاية. الى ان قال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر ولاحظ هذا القيد ومن لم يستطع قال فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فاباحت الشريعة فاباحت الشريعة نكاح الامة ليس المقصود هنا التسري لا بل المقصود عقد النكاح عليها عند سيدها فيمهرها مهرا ومهر الامة اقل من مهر الحرة ويعقد لها سيدها عقدا لتكون زوجته فيتزوج بعقد نكاح من امة في ملك سيدها هذا لا تتوجه اليه الشريعة وما اباحته الا بشرطين. الاول قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا. يعني قدرة على المهر ان ينكح المحصنات فمما يعني فجائز ان ينكح مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الشرط الثاني ذكر في اخر الاية قال الله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا شرط ثان ضمه الفقهاء للشرط الاول. قال الله تعالى وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فدل الشرطان على حكم نكاح الامة للحرائر في شريعة الاسلام. ان كان هذا في حكم الامة فما احكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الفقهاء فقالوا ان طبقنا الشرطين لن ينطبقا عليه صلى الله عليه وسلم اما خشية العند فلا يتصور فيه. واما عدم القدرة على النكاح فانه عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه المهر ابتداء في نكاح زوجاته وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فمن ثم قالوا نكاح الامة المسلمة حرام عليه وهو احد الوجهين نعم اختلف اصحابنا اختلف اصحابنا في تحريم الامة المسلمة على وجهين احدهما عن ابي هريرة عن ابن ابي هريرة رضي الله عنه لا تحرم عليه كما في حق امته وهو عليه الصلاة والسلام اوسع نكاحا من امته. ابن ابي هريرة هو الامام الفقيه الشافعي ابو علي الحسن ابن الحسين احد شيوخ الشافعية فقيه قاظ كانت وفاته في منتصف القرن الرابع الهجري رحمة الله عليه مشهور من فقهاء الشافعية ذكر ان ذلك غير محرم وجعل اصل المسألة كما ذكره الشيرازي هناك في مسألة نكاح الكتابية قال لانه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب اوسع من امته في حكم النكاح في ناحية العدد من ناحية الاشتراط فينبغي ان يكون هذا ايضا مباحا له فان جاز للامة نكاح الامة بالشروط فهو من باب اولى ان يكون مباحا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم واصحه واصحهما يحرم لانه لان جوازه مشروط بخوف العند وهو عليه الصلاة والسلام معصوم وبفقدان طول الحرة ونكاحه عليه الصلاة والسلام غير مفتقر الى المهر ابتداء وانتهاء ولان من نكح امة كان ولده رقيقا ومنصبه عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك وبهذا قطع جماعة وادعى الماوردي انه لا خلاف فيه. نعم. هذا الوجه الذي صححه فقهاء الشافعية تحريم نكاح الامة المسلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لامور ثلاثة اولها عدم تحقق الشرط الاول وهو خوف العنت لانه صلى الله عليه وسلم معصوم الامر الثاني فقدان الشرط الاخر وهو فقدان طول الحرة ولانه عليه الصلاة والسلام في نكاحه غير مفتقر الى المهر ابتداء وانتهاء والوجه الثالث ان ما يترتب على نكاح الامة فقها ان يكون ولد الامة رقيقا مملوكا لسيدها ولهذا صرفت الشريعة الاحرار عن نكاح الاماء المسلمات وضيقت الدائرة بالشرطين المذكورين فكأنه حكم للضرورة عندما لا يجد الحر مهرا للحرة ويخشى عانت فهو كالضرورة الذي يستباح به ما هو مباح في ادنى درجاته بدلا عن الوقوع في الحرام اما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتأتى فيه ذلك الوصف ونظرت الشريعة الى ان نكاح الامة يترتب عليه استرقاق الولد اجل في ان الفقه في مسألة رقيق يجعل في القاعدة العامة ان نسب الولد يتبع اباه واما حكمه في الرق والحرية فيتبع امه. وبناء عليه يكون الولد الرقيق يكون الولد من الام الرقيقة حقيقة تبعا لها وهذا ما لا ترغبه الشريعة ولا تحبذ فيه. فظيقت الدائرة بالشروط المذكورة وجعلت المسألة متجهة الى الحلول الاخر. فاما النبي عليه الصلاة والسلام فمنصبه اشرف من ذلك. ولو جوزنا نكاح الامة المسلمة لنشأ امن ذلك حمل الولد الذي قد يكون رقيقا لسيدها. هذا كله يا كرام غير واقع اصلا في حياته عليه الصلاة والسلام وهو جزء من تقرير الاحكام تنظيرا مما لا اصل له في الوقوع في حياته صلى الله عليه وسلم ومن هنا ذكر بعض العلماء كما ذكرنا في اول الكتاب ان تناول هذه المسائل مما لا فائدة فيه والخوض فيه قد يكون خوضا لا طائل تحته وهذا منه فعلى ما نقول يجوز او لا يجوز ولنا واقع محكوم بعدد من الاماء تسربهن صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن واحدة من من هن انها كانت غير مسلمة وعدد محصور من زوجات امهات المؤمنين معلومات رضي الله عنهن باسمائهن واخبارهن وحوادث نكاحهن ومن بقين في عصمته ومن مات عنهن ومن فارقهن كل ذلك محفوظ ثابت فذكر المسائل التي تناقش الجواز من عدمه في سياق ما يتعلق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقال وقد انقضت حياته الكريمة الشريفة عليه الصلاة والسلام فليس من وراء ذلك طائل والله اعلم قال الرافعي لكن من جوز ذلك قال خوف العنت انما يشترط في حق الامة. وفي اشتراط فقدان الطول تردد تردد عن الشيخ ابي محمد وغيره على وجه الجواز قال الامام فان شرطناه لم تجز الزيادة على امة واحدة والا جازت. قال ابن البلقيني رحمه الله ويشترط ايضا في نكاح الامة الا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع هذا من شروط جواز نكاح الامة في حق عموم الامة. فاما هذا فلا ينطبق على رسول الله عليه الصلاة سلام قال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تزويجه بخديجة متزوجا فانه نكح بعدها سودة وعائشة. ويظهر في ذلك ان قال لم يقع ذلك ولا يقع نعم هذا قول وجيه لم يقع ولا يقع لانه ينسب متعاطيه الى ارتفاع شرفه وان كان حلالا له. ولم يكن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فاعلا ذلك لانه لم يلتفت الى الدنيا فكيف يلتفت الى نكاح الامة التي هي كاكل الميتة التي لا تباح الا للضرورة فكما لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم اضطرار الى المأكولات المحرمات لانه يأخذ الطعام من مالكه المحتاج وعلى صاحبه دفعه له فكذلك لا يتصور في حقه لفظ اضطرار الى نكاح الامة. بل لو اعجبته امة وجب على مالكها بذلها له هبة قياسا تنعل الطعام ثم هذا ما ذكره البلقيني رحمه الله تعالى هو في ذكر هذه المسألة ثم آآ ايضا ما يتناول الخلاف في حكاية اشتراط الشروط فان تحريم ذلك عليه صلى الله عليه وسلم تخصيص للقرآن في قوله ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات الى اخر الاية تخصيص بالقياس لشرف منصبه. فعلى كل حال يعني قد لا يتأتى هنا ذكر الخلاف في المسألة التي لا طائل من تحتها وقد اجاد النووي رحمه الله في الروضة فاهمل حكاية الخلاف هنا والله اعلم الخامسة اذا قلنا بنكاح الامة فاتت بولد لم يكن رقيقا على الصحيح وان قلنا بجريان الرق على العرب على قول وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان. قال ابو عاصم العبادي نعم رعاية لحقه. وقال القاضي حسين لا بخلاف ولد المغرور لان هناك لان هناك فات الرق بظنه وهنا الرق متعذر قال صاحب المطلب وفيه نظر مع القول بانعقاده حرا هذه المسألة يا كرام هي خامس المسائل في المحرمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح او في المحرمات المتعلقة بالنكاح وختم بها المصنف هذا القسم من هذا النوع الثاني وهي مسألة ليست لها علاقة بحل ولا تحريم. فضلا عن ان تكون من الخصائص لكنه تفريع مسألة على مسألة حيث تقدم قبل قليل ان التسري بالامة ينشأ عنه ينشأ عنه ان يكون الولد رقيقا على حكم الشريعة وقاعدتها الكبرى في في اتباع الولد امه في حكم الحرية او الرق ومسألة اخرى تتعلق ايضا بحكم ديانته. قال المصنف اذا قلنا بنكاح الامة فاتت بولد لم يكن رقيقا على الصحيح هذا تفريع السؤال المهم الان اهذا واقع انكح النبي عليه الصلاة والسلام عقد نكاح على الجواب لا فاذا اذا انقضت حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم ولم يحصل هذا فما فائدة التطرق للمسألة وذكر خلاف فرظي غير واقع اصلا ثم فيه خلاف التنزه اهل العلم عن الخوض فيه وذكر ما يتعلق اذا كان ولده رقيقا هل ينسب الى الرقي ام يجب عتقه تنزيها لمقام النبوة لا ينبغي ان تفترض مسألة فيها غظ من مقام النبوة ثم يناقش فيها الخلاف ليوجه ايهما الاليق. المسألة لا حاجة اصلا وسيعقب المصنف في اخر المسألة قال والامساك عن الخوض في هذا اسلم ولو حذفته لكان اولى لكن تتبعت الاصحاب فيه. وهكذا قال خير واحد ممن اورد المسألة وناقشها كما فعل الخيبري وغيره قال في اخر المسألة اذا تقرر هذا فالامساك عن الخوظ فيه اسلم ولو تركناه لكان اولى لكن تبعنا فيه اي ائمة اصحابنا والله تعالى يغفر لنا ولهم امين فما كان اصلا وجه لايراد المسألة ونقاشها ثم ينجر فيه الخلاف الى مسألة فقهية اخرى هل يقع على العرب او لا يقع ان قلنا بجريان الرق على العرب. يعني لو قاتل المسلمون قوما كفارا لكن كانوا عربا واسر منهم اسرى فهل يقع الاسر ويكون الرق على العرب؟ ام ان حكم الشريعة يستثني العرب فيه خلاف بين الفقهاء؟ وذكر الشافعي في الام غيره مسألة الخلاف في السبي من اهل الحرب من الذراري والنساء والرجال هل يقع عليهم الرق او لا يقع وان قتلوا ثم وقع عليهم السبي فيه خلاف طويل في المسألة على جواز القول بالاسترقاق اذا قام سببه فلا يفرق بين العربي وغيره عند ويقع الرق ولهذا قال المصنف وان قلنا بجريان الرق على العرب على قول فمع ذلك لم يكن الولد الذي لو اتت به امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام عقد نكاح وهي امة. لا يكون تحقيقا على الصحيح وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان. والمسألة في اصلها والخوض فيها لا وجه لها البتة والله اعلم قال ابو عاصم قال ابو عاصم العبادي نعم رعاية لحقه لزوم قيمة الولد لسيدي الزوجة الامة. وقال القاضي حسين لا. بخلاف ولد المغرور لان هناك فات الرق بظنه وهنا الرق متعذر قال صاحب المطلب وفيه نظر مع القول بانعقاده حرا. ولد المغرور عند الفقهاء المقصود به رجل تزوج امة غر بها يعني قيل له انه حرة فوقع عليه الغرر فلما تزوجها ووطئها واحملها بانت له انها جارية. فيقال له المغرور ويخرج الفقهاء مسائل في مسألة حقه في المهر وحقه في الوطء وفسخ النكاح وما يترتب على هذا الحمل من الولد. فهل يكون ولده رقيقا؟ ذكروا هناك خلافا في المسألة قال بخلاف ولدي المغرور هناك فات الرق بظنه وهنا الرق متعذر. قال الرافعي قال الرافعي ويوافق ما كره القاضي وما حكاه الامام انه لو قدر نكاح غرور في حقه عليه الصلاة والسلام لم تلزمه قيمة الوليد. لانه العلم بالحال لا ينعقد رقيقا كما في حق غيره قال الامام وهذا وهذا هذيان لا يحل اعتقاده. بل لا يجوز افتراظه لا نقول لبعدي عن الواقع لاستحالته يعني لا ادري ما فائدة الخوض في مسألة قد طويت فيها صفحة حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم بكمالها وشرفها وجلالها وليس فيها شيء من تلك الوقائع فعلام افتراض ما هو اه خيال محظ ووهم لا اصل له ولا مستند ثم يخرج عليه تفريعات والله اعلم وطرد الحناطي الوجهين في انه هل يحل في انه هل يحل له نكاح الامة الكتابية قال النووي في اصل الروضة والمذهب التحريم يعني القطع به قال صاحب المطلب وفي امكان تصور نكاح الغرور ووطء النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر اذا قلنا ان وطأ الشبهة حرام مع كونه لا اثم فيه. فيجوز ان يصان جنابه العلي عن ذلك ويجوز ان يقال الاثم مفقود بالاجماع. وعند الله يصير كفعل الشيء على النسيان ونحوه قلت والامساك عن الخوض في هذا اسلم. ولو حذفته لكان اولى. لكن تتبعت الاصحاب فيه. وليت فحذفه رحمه الله لكان فعل ما تمناه اولى به صونا لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتحقيقا لرفعة ما العظيم ولعل هذه المسألة يا كرام وشبيهاتها ونظائرها هي مستند بعض الفقهاء كالغزالي وغيره ممن قدمنا لهم في اصل الخصائص في رفضهم التطرق الى المسألة هذه اعني الخصائص والخوظ فيها ووجه ما قدموه هناك من عدم بناء مسألة علمية ان او الخوض فيما قد طويت صفحته وانقضى شأنه في حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض المسائل التي تقدمت والاتية فيها من الفوائد والمعرفة بما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام مما يستثمر به المرء حبه وايمانه وتعظيمه وتوقيره لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو متحقق لا محالة تم هنا كلام المصنف في النوع الثاني من المحرمات بقسمه الثاني وهو المتعلق بالنكاح وقد اضاف بعض اهل العلم ها هنا في باب الخصائص في هذا القسم من المحرمات المتعلقة بالنكاح سوى ما ذكره المصنف مسائل اخر كمثل ذكرهم تحريم الايلاء وتحريم الظهار وتحريم اللعان وقد ذكر المصنف الامام الخيبري هذه المسائل في خاتمة هذا القسم من انواع المحرمات المتعلقة بالنكاح على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذكر ان هذا مما اورده بعض الفقهاء المتناولين لمسألة الخصائص المحمدية على صاحب بها افضل الصلاة والسلام وذكرها الشيخ البلقوني البلقيني في خصائص التدريب عجب منه افرادهما من سائر المحرمات. فان هذا لا يستقيم ايراده في ذكر الخصائص. لان كل محرم ممتنع صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصمته من الكبائر والصغائر على قول سوى ما خص به فانه من باب الاباحة. فالقول باستحالة اللعان او الظهار او الايلاء فلانها محرمات في اصلها. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك يبقى لنا القسم او النوع الذي ننتقل اليه مجلس جمعتنا المقبلة ان شاء الله وهو الخصائص من المباحات في حق رسول الامة صلوات الله وسلامه عليه على ما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في مجلس جمعة المقبلة بعون الله تعالى وتوفيقه. انقضى مجلسنا ايها المباركون ولا يزال وفي ليلتكم هذه وجمعتكم غدا متسع كبير للصلاة والسلام على هادي الامة وسراجها المنير صلى الله عليه وسلم. صلوا على خير مبعوث الى الامم وسيد الناس من عرب ومن عجمي صلوا عليه صلاة تبلغون بها جنات عدن وما فيها من النعم فيا رب صل وسلم وبارك عليه ازكى صلاة واتم سلام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم وعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في دنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والشفيع المرتجى محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين