بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة. لا خلاف في ثبوت الحكم به ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ولا يزال الحديث متعلقا بموضوع العلة وهي الركن الرابع من اركان القياس ومضى معنا في درس امس ذكر القاضي هذه العلة او ما اطلق عليه المؤلف رحمه الله الجامع والان انتقل الحديث الى الكلام عن شروط العلة يعني شروط هذا الوصف الجامع الذي يجمع بين الاصل والفرع وهو الذي به يكون الحاق الفرع بالاصل في الحكم هذه الشروط تدلك على ان القياس في الشريعة ليس مطلقا ومجالا مفتوحا لكل احد بحيث انه يمكن ان يعمل في هذا الباب بالاهواء والتشهي الامر ليس كذلك وليس كل وصف صالحا ان يكون جامعا بين الفرع والاصل او يمكن ان يعلل به الامر ليس كذلك بل الامر فيه قدر كبير من التحري والدقة عند علماء الاسلام وهذه الشروط التي ستمر معنا ان شاء الله ثبتت عند علماء الاصول بالاستقراء من خلال باستقراء ادلة الشرع ولا سيما ما كان منها متعلقا العلل المنصوصة فهم من خلال معرفتهم بالعلل التي جاء النص عليها ذكروا الضوابط التي يمكن ان تكون في العلة المستنبطة التي لم ينص عليها اظافة ايظا الى ان الاصوليين راعوا في ذكرهم هذه الشروط ما يرجع الى مقاصد الشريعة اذا شروط العلة مستنبطة من خلال استقراء ادلة الشرع بالعلل المنصوصة وايضا من خلال النظر في مقاصد الشريعة ذكر المؤلف رحمه الله ان الوصف الجامع وان شئت فقل العلة متى ما اجتمع فيها سبعة اوصاف او سبعة شروط فانه يصح التعليل بهذا الوصف بلا خلاف ومتى ما كان هذا الوصف وجوديا ومتى كان هذا الوصف ظاهرا ومتى كان هذا الوصف منضبطا ومتى كان هذا الوصف مناسبا ومتى كان هذا الوصف معتبرا ومتى كان هذا الوصف مطردا ومتى كان هذا الوصف متعديا اذا اجتمعت هذه الامور السبعة فان هذه العلة او هذا الوصف يصح التعليل به بلا خلاف وعليه فهل اذا انتقض او انتفى واحد من هذه الشروط لا يصح التعليل بلا خلاف الامر ليس كذلك بل كل واحد من هذه الشروط وقع فيه الخلاف بين الاصوليين وعليه فمتى ما انتفى شرط من هذه الشروط فان الامر يكون ماذا خلافيا بعض الاصوليين يصحح التعليل بهذا الوصف وبعضهم لا يصحح التعليل به يعني قلنا ان هذه الشروط الشروط متى اجتمعت كان هذا الوصف معللا به بلا خلاف لكن لو انتفى واحد من هذه الشروط لو كانت العلة عدمية كما سيأتي لو كان الوصف عدميا او كان الوصف غير مناسب فحينئذ نقول هذا الوصف الان اصبح ماذا محل خلاف بين الاصوليين. منهم من يقول انه يصح التعليل به. ومنهم من يقول انه لا يصح التعليل به قال ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منظبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به ذكر هذه الشروط مجملة ثم عطف عليها تفصيلها قال اما الوجود وهذا الشرط الاول لابد ان تكون العلة موجودة وقولنا موجودة احتراز من كونها علة عدمية عندما سيأتي البحث فيه قريبا ان شاء الله اذا لابد ان تكون العلة او هذا الشرط الاول لابد ان تكون العلة موجودة وعليه فنقول الاسكار علة تحريم الخمر الاسكار شيء ماذا موجود فعللنا به الحكم نقول الشركة علة الشفعة الشركة شيء موجود ولا معدوم موجود اذا وجود الشركة هذا علة للشفعة الشفعة تعرفونها استحقاق الشريك اخذ الشخص او النصيب الذي باعه شريكه طيب اذا تكون العلة موجودة قال فشرط عند المحققين ذهب طائفة من الاصوليين ومنهم ابن الحاجب والامدي وغيرهما الى ان العلة لابد ان تكون موجودة لا بد ان يكون الوصف وجوديا وعليه فلا يصح التعليل بماذا لا يصح التعليل بامر عدمي المؤلف ها هنا ظاهر كلامه اختيار هذا الرأي وان كان ذلك على خلاف مذهب الحنابلة فالحنابلة على ان ذلك ليس شرطا لا يصح التعليل بالوجود ويصح التعليل بالعدم لكن ظاهر كلامه انه يميل الى هذا خلاف المذهب قال لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود مراده بقوله لاستمرار العدم بيان مراده بيان حجة المانعين من التعليل بالعدم من التعليل بالعدم وقصر التعليل على الوجود لماذا يا ايها القائلون باشتراط الوجود قلتم بذلك وبالتالي تمنعون من التعليل بالامر العدمي قالوا لاستمرار العدم مراد المؤلف رحمه الله كما لا يخفاك هذه المتون مبنية على الاختصار واحيانا يكون اختصارا جديدا تكون العبارة شبه مغلقة مراده ان المجتهد حتى يحكم بثبوت العلة وانها علة صحيحة لابد ان يسبر جميع الاحتمالات اليس كذلك والعدم لا يتناهى الاعدام لا تتناهى الامور العدمية لا حد لها وبالتالي لا يمكن حينئذ ان يحصل صبر للاحتمالات يعني للاوصاف التي يحتمل ان تكون ماذا علة وبالتالي فانه يمتنع حينئذ ان يكون العدم علة لا يصح حينئذ لاننا لا يمكن ان نحصر جميع الاحتمالات العدمية فان يا جماعة قال لاستمرار العدم امور العدمية كثيرة ولا تتناهى وتستمر ولا تنتهي بالتالي لا يمكننا حينئذ ان نقول هذا وصف يعلق الحكم به. الاحتمال ان يكون هناك ماذا وصف اخر بعدمه ما وقفت عليه ما وصلت اليه في صبرك اليس كذلك وبالتالي فانهم يقولون انه لا يصح الامر بذلك والصحيح هو المذهب الذي عليه الجمهور وهو انه كما يصح التعليل بامر وجودي يصح التعليل بامر عدم وهذه الحجة المذكورة غير مسلمة وذلك انه لا يسلم لهم ان السلوب في هذا المقام غير منحصرة نحن لا نسلم بهذا. لم لان البحث في احتمالات هي مظنة للتعليل في امر معين احنا لا نتكلم في مسألة عقلية مطلقة نحن نتكلم في مسألة معينة بمسألة فقهية معينة ثم نحن نحصر الاحتمالات فيما هو مظنة لماذا للتعليق وهذا القدر محصور ولا يسلم انه غير متناهي واضح وبالتالي فان الصحيح وهو الذي عليه الجمهور انه يصح التعليل بامر عدمي كما سيأتي التمثيل على ذلك قال فلا يكون علة للوجود يعني لا يكون الوصف العدمي علة لحكم موجود لحكم ثابت. انتبه لهذه المسألة. بحثنا انما هو في علة عدمية تكون هذه العلة آآ او يكون هذا الوصف العدمي علة لحكم ماذا موجود لحكم ثابت واضح فيقول فلا يكون علة للوجود ما معنى قوله للوجود لحكم وجودي وليس لحكم عدمي. اما كون العدم علة لحكم عدمي فهذا صحيح كما سيأتي الكلام فيه بلا خلاف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي اما ان قيل بعلته فظاهر علته او احسن الله اما ان قيل بعليته نعم فظاهر والا فمن جهة البقاء على الاصل فيصح فيما يتوقف وجود الامر ما يتوقف في ظاهر ما يتوقف وجود الامر على وجود الامر. هم احسن الله اليكم فقال فيصح فيما يتوقف وجود على وجود الامر المبين يبدوا لي والله اعلم فيصح فيما يتوقف على الامر المدعى انتفاؤه نعم فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. احسنت قال واما النفي هو يقول قبل قليل ان الوجود شرط للتعليل. هذا عند المحققين طيب وبالتالي عند هؤلاء المحققين الذين ذكرهم يكون هل يكون العدم او الوصف العدمي علة يقول لا لا يكون علة لحكم وجودي الان انتقل الى القول الثاني قال واما النفي فقيل يجوز علة وقيل ها لا يجوز والذين قالوا لا يجوز هم من الذين ذكرهم قبل قليل انتهى الان من القول الاول يجب ان يكون وجوديا والنفي او العدم لا يصح ان يكون علة لحكم وجودي الان جاء الى القول الثاني القول الثاني يقولون يجوز التعليل في الحكم الوجودي بامر وجودي ويصح التعليل في الحكم الوجودي بامر عدمه قال واما النفي فقيل يجوز علة يعني لحكم ثابت بحكم ثابت فنقول مثلا يحرم الاكل لعدم ذكر اسم الله لم يذكر اسم الله فيحرم الاكل قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اذا ها هنا حكم وجودي وهو تحريمه الاكل اثبتنا حكما ولا لا يا جماعة اثبتنا حكما يحرم الاكل. ما العلة امر امر عدمي. لم لعدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى قالوا مثلا لا مال له. قالوا في القريب لا مال له فوجبت النفقة عليه القريب قالوا لا مال له هذه علة عدمية رتبنا عليها حكما وجوديا فقلنا تجب النفقة نقول مثلا في الفقير لا مال له فهو من اهل الزكاة او يجب الزكاة او تجب الصدقة له. اذا كان مضطرا فلاحظ اننا رتبنا على علة عدمية حكما وجودية فصح حينئذ ان يكون او ان تكون او ان يكون الوصف العدمي علة لماذا لحكم وجودي وهذا هو المثال على ذلك وهو القول الصحيح في هذه المسألة مسألة النفي في آآ في مسألة التعليل الاحوال في هذا المقام ترجع الى اربع انتبه لها ان تكون العلة وجودية وان يكون الحكم وجوديا ان تكون العلة وجودية وان يكون الحكم وجوديا الاسكار علة تحريم الخمر ها هنا علة ماذا وجودية وحكم وجودي الامر الثاني ان يكون الحكم منفيا وان تكون العلة منفية حكم منفي وعلة منفية فنقول مثلا في الخمر لا يجوز بيعها وقل بلا يجوز بيعه او لا يجوز بيعها الخمر مذكر ام مؤنثة شرايكم تقول هذه والعياذ بالله خمر او هذا خمر كلاهما آآ هذا اللفظ يذكر ويؤنث والغالب التأنيث حتى قال بعض اللغويين انه لا يصح تذكيره لكن اه الصحيح انه اتى على قلة تذكيره لكن الغالب ماذا تأنيثه نقول هنا في الخمر لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها اين العلة هنا ها لا يجوز بيعها واين الحكم لا يجوز رهنها اذا العلة عدمية والحكم عدمي هذا هو اه الامر الثاني المتعلق بهذا الموضوع الامر الثالث ان يكون الحكم عدميا وان تكون العلة وجودية ان تكون ان يكون الحكم وجوديا ان يكون عفوا الحكم عدميا وان تكون العلة وجودية يقولون كفر والعياذ بالله فلا يرث كفر فلا يرث اين الحكم هنا لا يرث ها وهو عدمي واين العلة العلة كفرة وهي امر وجوديا وبالتالي فانه يصح قالوا مثلا محجور عليه فلا ينفذ تصرفه محجور عليه هذا ايش هذه علة وجودية لا ينفذ تصرفه ماذا اجيبوا يا جماعة حكم عدم قالوا سكر فلا تصح صلاته سكرة علة وجودية والحكم لا تصح الصلاة امر عدم اذا هذا الامر الثالث هذه الاحوال الثلاث متفق على جوازها يعني يصح في هذه او تصح هذه الاحوال الثلاث تصح هذه الاحوال الثلاث بلا خلاف ان يكون الحكم وجوديا والعلة وجودية ان يكون الحكم عدميا وان تكون العلة عدمية وان يكون الحكم عدميا والعلة وجودية نبقى في المسألة التي اثارها المؤلف هي محل الخلاف وهي ان تكون ان يكون الحكم وجوديا وتكون العلة عدمية من امثلتها ما ذكرت لك نقول لا مال له فوجب او وجبت النفقة عليه طيب بعض الاصوليين يمثلون هنا مثالا فيقولون لم يصلي فوجب حده لم يصلي فوجب حده يقولون الحكم ماذا وجوديا والعلة عدمية ايش رأيكم ها نعم العلة ليست كونه كفرة الكفر حكم ينبني على عدم الصلاة لكن اه بعض المحققين اشار الى ان هذا المثال المذكور عند الاصوليين ان هذا لا يسلم لان عدم الصلاة ها هنا في الحقيقة هو امر وجودي حقيقته الامتناع اليس كذلك بعكس مثلا حينما نقول لا مال له هذا امر ماذا هذا امر عدمي لكن حينما تقول آآ لم يصلي هذا في حقيقته امر وجودي لان تركه للصلاة كف من نفسه امتناع من نفسه للصلاة فهذا المثال يعني فيه نظر كذلك الامر في قولهم مثلا في المرتد لم يسلم فيقتل ومن في الحقيقة كفر ها امتنع عن الاسلام على كل حال هذا المثال قد يمر بك في كتب الاصول ففيه منازعة في صحة ان يمثل به وعلى كل حال هذا آآ يعني آآ مهما قلت فان العدم يصح ان يكون علة للحكم الوجودي قال رحمه الله واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي هذا الذي ذكرته لك اما ان قيل بعليته فظاهر يعني ظاهر ان ان ان النفي علة يقول واظح وقلنا بان النفي يصح التعليل به فخلاص اصبح النفي ماذا علة اصبح النفي علة قال والا فمن جهة البقاء على الاصل وردوا هنا البقاء على مراده بالبقاء على الاصل يعني الاستصحاب استصحاب حكم النفي الاصلي تذكرون مرة معنا موضوعه الاستصحاب فيما مضى يقول ها هنا نحن باقون على الاصل والبقاء على الاصل لا يفتقر الى سبب البقاء على الاصل لا يفتقر الى سبب فان قلنا ان النفي في هذه الصورة ليس علة فان مرجع المسألة وان لم يكن الى التعليل راجع الى مسألة الاستصحاب فنحن باقون على الاصل وهو النفي قال البقاء والا فمن جهة البقاء على الاصل فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه يعني يصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود الشيء الذي يدعى انتفاؤه يصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يصح ماذا او في الشيء الذي يدعى انتفاؤه بناء على الاصل يعني يقولون مثلا عن الوتر لا يجب لعدم الدليل ما الحكم اين الحكم لا يجب اين العلة لعدم الدليل ان قلت ان لعدم الدليل هذه علة الحمد لله انتهى الامر. وان قلت انها ليست علة فهذه الجملة صحيحة لماذا لاننا باقون على ماذا؟ الاصل والاصل عدم وجوب شيء ولا نخرج عن هذا الا بشرط وجود الدليل ولا دليل اذا فيما يشترط في ثبوته وجود دليل يكفي ان نبقى على الاصل فنستدل او فنعلل بالنفي بما الاصل انتفاؤه ولا ننتقل عنه الا بوجود الدليل يكفي ماذا ان نعلل بالنفي تمسكا بالاصل لاننا حينئذ نتمسك بالاصل نتمسك بالاصل والتمسك بالاصل لا يحتاج الى سبب ها الانتقال عنه هو الذي يحتاج الى شيء يخرجنا عنه يحتاج الى الى سبب فثبوت الوجوب ها هنا ثبوت وجوب الوتر يحتاج الى ماذا؟ يشترط له وجود الدليل ولا دليل؟ اذا نحن باقون على الاصل فصحت العبارة على كل حال هذا كله تفريع من المؤرخ على شيء لا اشكال فيه اصلا لانه لا خلاف اصلا في التعليل بالنفي على امر منفي او الاستدلال من نفي على النفي. لكن هو فقط يفرضها قرضا ان شئت ان تجعلها من باب النفي وان شئت ان تجعلها من باب الاستصحاب فيصح ان تستدل بنفي على نفي. هذا مراد المؤلف رحمه الله قال فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاش لانتفاء شرطه لا في غيره. فينتفي لانتفاء شرطه الشرط حتى ننتقل عن هذا الامر وجود ماذا دليل ها؟ يخرجنا عن الاصل ولا ولا دليل فينتفي حينئذ هذا الحكم ونبقى على الاصل. ينتفي الحكم الوجودي ونبقى على الاصل تمسكا بماذا بدليل الاستصحاب نعف احسن الله اليكم قال رحمه الله والظهور والانضباط ليتعين كويس الشرط الثاني الظهور والشرط الثالث الانضباط. انتبه يقول المؤلف لابد ان يكون الوصف الذي نعلل به وصفا ظاهرا. ما معنى ظاهر؟ يعني مدرك يدرك يعني غير خفي لم ما فائدة العلة اصلا ها لماذا نحن نحتاج في القياس الى علة اه لاننا نريد بالعلة ان نلحق الفرع بماذا؟ بالاصل. فكيف نلحق الفرع بالاصل وهذا الوصف الذي يجمع بينهما بقى فيه لا يمكن اذا لا بد ان يكون امرا واضحا ظاهرا مدركا يعني حينما نجد ان الوصف الذي يجمع بين الهر والفأر كون هذا طوافا وهذا طوافا اذا هذا الطواف ماذا وصف ظاهر حينما نعلل تحليل تحريم الخمر بالاسكار الاسكار ماذا امر ظاهر واضح اذا رأينا الشخص الذي يخلط في كلامه هذا احسن ظابط للاسكار هو ماذا التخليط بالكلام لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون اذا هذا وصف ظاهر ولا خفي امكن اذا الالحاق به متى ما وجدنا شرابا يؤدي الى هذه الحال وهي حال السكر فيكون الانسان مخلطا في كلامه يقول هذا الشراب ماذا حرام الحقنا هذا الشراب الجديد بالخمر القديمة المعروفة واضح طيب اذا لابد ان يكون هذا الوصف ظاهرا لان الخفي لا يمكن الالحاق به وهنا انتبه الظهور قد يكون في الوصف بنفسه وقد يكون بغيره انتبه لهذا هذا الوصف هذه العلة قد تكون ظاهرة بنفسها هي نفسها علة ظاهرة كالاسكار كالشركة الشفاعة امر واظح ما يحتاج الى الى اجتهاد وبذل ونظر وموجود غير موجود واضح وقد يكون الظهور في هذا الوصف بغيره لا بنفسه خذ مثلا ما علة القصاص في القتل ها قلنا العلة القتل العمد العدوان والسؤال كيف يمكن ان نبض يعني كيف يمكن ان نعرف العدوان من غيره كيف نعرف والعدوان قضية ماذا قلبية عفوا كيف نعرف العمدية؟ اسف انا اردت العمدية وقلت العدوان. كيف نعرف العمدية ان فلانا متعمد للقتل ها ها احسنت من خلال الالة لما ضربا بسيف لما ضرب بمسدس هذا لا يستعمل في الغالب الا لماذا بل لا يكاد الا يستعمل الا بالقتل فلما استعمله وليس بعصا قلنا انه متعمد اذا كان الظهور هنا ظهور هذا الوصف او جزء العلة وهو العمدية كان ظاهرا بماذا بغيره كان ظاهرا بغيره. اذا يمكن ان يكون الظهور في العلة نفسها ويمكن ان يكون الظهور بسبب يعني بسبب اخر ملازم للامر. يعني حينما نقول مثلا بالغ فيحد بالغ فيحد فعل انسان موجبا لحد من الحدود او لتعزير مثلا والصغير لا نحده صح يعني لو زنى او سرق فانه لا لا يحد لانه ماذا غير مكلف طيب لكننا نقول بالغ فيحد الاصل في البلوغ هو كمال العقل يعني لماذا الشريعة علقت الاحكام بالبلوغ لان الاهلية ها هنا ماذا حاصلة صح ولا لا الانسان الذي بلغ هذا الحد من السن فهذا الاصل فيه ان يكون عقله ماذا قد استتم وبالتالي فانه يتحمل مسؤولية اعماله بعكس الذي هو دون ذلك الاهلية غير حاصلة طيب كون الاهلية تحصل او لا تحصل كون عقله استتم او لا لم يستتم. هل هو امر ظاهر؟ ملاحظ اهو امر خفي ها ففي ما يمكن نضبط هذا الامر كيف نقول عقله والله ما شاء الله صار يعني جيد وبالتالي فاننا نحكم بانه بالغ اه كانت ظهورها هنا بالغير لا بالذات جاءت الشريعة بعلامات فمتى ما احتلم متى ما انبت متى ما استتم خمس عشرة سنة ها هنا نقول انه ماذا كان وصفا ظاهرا وان كان الظهور ماذا بغيره لا بنفسه. انا اردت التنبيه على هذا لانك قد تجد عند بعض الاصوليين لا سيما عند الحنفية انهم يقولون انه لا يشترط الظهور لا يشترط الظهور في العلة وانما يمكن ان يكون يمكن ان يقوم مقامها شيء اخر فنقول في النهاية الخلاف ماذا لفظي الخلاف لفظي هذا القدر لا يخالف فيه اصحابه القول آآ الاول يعني اصحاب آآ لا يخالف في هذا الجمهور فانهم يقولون الظهور قد يكون بذات العلة وقد يكون بامر غيرها فالنتيجة انه لا خلاف بين الحنفية مع الجمهور في هذا الامر قال والانضباط لا بد ان تكون العلة منضبطة ونحترز بهذا عما لا يمكن ضبطه لا يمكن ان تحده بحد بحيث لا يشتبه بغيره قد يكون الشيء واضحا الظهور حاصل لكن ما الحد يعني بعض الامور قليلها لا يؤثر وكثيرها يؤثر فما الضابط في هذا يعني كما قلنا مثلا في مسألة القصر في السفر لو عللنا بالمشقة هل ينضبط الامر ما حد المشقة وهل الناس في هذا سواسية الجواب لا وها هنا جاءت الشريعة بتعليق الحكم يعني بالمصطلح الذي ذكرناه امس بالمظنة احسنت علقت الشريعة الحكم بماذا بالمظنة وهو او وهي السفر المظنة السفر واضح يا مشايخ اذا لابد ان تكون العلة منضبطة وبالتالي كان التعليل بالسفر لا بالمشقة كان التعليل بالسفر لا بالمشقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمناسبة وهي حصول مصلحة حصول مصلحة يغلب ظن ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وغيره طرد ليس بعلة عند طرد طردي لابد من اضافة اليها هنا فرق بين الطرد والطردي الطرد سيأتي معنا ان شاء الله عند الكلام عن مسالك العلة لكن هنا فرض لاطردي وصف طردي اظف الياء نعم احيانا تغلبنا واحيانا تغلبنا نغلبك احيانا نسختي افضل واحيانا معزة احسن الله اليكم قال وغيره طردي ليس بعلة عند الاكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا. طيب هذا الشرط الرابع للوصف الجامع وهو ان يكون مناسبا لابد ان يكون في الوصف مناسبة المناسبة اشتمال الوصف وان شئت فقل اشتمال العلة على حكمة يصلح ان تكون مقصودة للشارع اشتمال الوصف او العلة على حكمة يصلح ان تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم هذا هو ما يتعلق بالمناسبة فحينما اباحت الشريعة البيعة فالعلة دفع الحاجة ورفعها اليس كذلك؟ الناس بحاجة ماسة الى ان يتبادلوا المنافع والسلع فاحلت الشريعة البيع لو لاحظت مثلا لوجدت ان الشريعة لما علقت حكم تحريم الخمر بالاسكار وجدت هذا تعليلا مناسبا يشتمل على حكمة مقصودة للشريعة وهي حفظ العقول التحريم تحريم الخمر ها هنا سبب لماذا لحفظ العقول لما قالت الشريعة ان القاتل لا يرث اذا قتل الوارث مورثه فانه ماذا لا يرث هل هذا يشتمل على حكمة تريدها الشريعة وتقصدها او لا الجواب نعم لانها في هذا دفعة شر عظيم وهو ان يتسلط الورثة على مورثيهم فيستعجلون الامر قبل اوانه انسدت الشريعة الباب فلا احد تمنيه نفسه ان يستعجل بالارث من خلال ماذا؟ القتل. لو قتلت فانك ماذا فانك لا ترث اذا تلاحظ ان التعليل في الشريعة لابد ان ينظر فيه الى هذا الامر وهو ان تكون العلة او ان يكون الوصف الجامع مشتملا على ماذا حكمة مقصودة للشارع وهذا هو ما اراده المؤلف رحمه الله بقوله المناسبة قال وهي حصول مصلحة يغلب ظنوا القصد لتحصيلها بالحكم يغلب على ظن المجتهد ان آآ يغلب الظن لا يشترط القطع بان هذه هي الحكمة المقصودة بل يكفي ماذا ظنوا ذلك يكفي ان يظن المجتهد ان ثمة مصلحة من تشريع هذا الحكم من خلال هذه العلة. والمصلحة جلب منفعة ودفع مضرة. ظن القصد يعني من جهة الشريعة لتحصيلها ارادت الشريعة تحصيل هذا هذه المصلحة من خلال شرع هذا الحكم فكانت هذه علة صالحة للتعليم كان هذا وصفا صالحا للتعليل. طيب وبالتالي يقابل الوصف المناسبة الوصف الطردي يقابل الوصفة المناسبة ماذا الوصف التردي. قال وغيره غير ايش غير المناسب يعني الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة وصف ليس بينه وبين الحكم مناسبة. بمعنى ان انه لا يعهد من الشريعة ان تلتفت لهذا الامر فحينما نقول مثلا ان الخمر حرمت لان لونها احمر هل ثمة مناسبة بين اللون الاحمر وتحريم الخمر ها يا جماعة هل يشتمل هذا على شيء تقصده الشريعة وترومه تحقق من خلاله مصلحة الجواب لا قل مثل هذا في الطول الشريعة لا تعلق حكما بطول او قصر لا تعلق بلون او جنس ها هذه اوصاف ماذا طردية ما معنى طردية غير مناسبة لم يعهد من الشريعة ها؟ الالتفات اليها في شرع الاحكام ما عهد من الشريعة الالتفات الى هذا الامر. وهذا كما مثلنا امس لما قلنا في مسألة تنقيح المناط لما جاء ذاك الرجل وقيل انه اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة ويقول هلكت فرتب النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الكفارة بعد كلامه هل العلة كونه قال كلمة هلكت فكل من قال هلكت وجب عليه ان يكفر بعتق رقبة؟ هل لكونه عربيا او اعرابيا؟ ما عهد من الشريعة؟ الالتفات الى هذه الامور. وبالتالي اننا نقول ان الوصفة الطردية لا يعلل به لا يكون وصفا جامعا بين الاصل والفرع. وعلى كل حال اه سنتكلم بعون الله عز وجل اه بتفصيل اكثر لان مسألة المناسبة والمناسب اه واقسام المناسب هذا امر مهم جدا. سنتكلم عنه ان شاء الله اه اذا وصلنا الى مسلك الاستنباط كيف نعرف العلة؟ هناك مسالك هناك طرق منها مسلك الاستنباط سنتكلم عندها ان شاء الله بالتفصيل عن المناسبة وما هو المناسب آآ قال وغير طردي وليس بعلة عند الاكثرين لان الصحابة لم يكونوا يلتفتون لاوصاف غير مناسبة يعني لا تشتمل على مصلحة مقصودة للشارع ولاحظ ان هذا الذي ذكرناه هو مذهب الاكثرين. نعم هذا مذهب الجمهور وبعض الشافعية قالوا يصح مطلقا ومن اولئك الغزالي فانه ما اشترط بالوصف الجامعي ان يكون مناسبا كل وصف يمكن ان يعلل به عنده سواء كان مناسبا سواء كان مناسبا او غير مناسب ولا شك ان الحق خلاف ذلك وان قول الجمهور هو الصحيح في هذا الباب وهو انه لا يصح التعليل بالاوصاف الطردية وقيل هذا القول الثالث في المسألة مسألة الوصف غير المناسب. هل يعلل به؟ عندنا ثلاثة اقوال. الاول لا يصح وعليه الجمهور. الثاني يصح عليه بعض الشافعية ومنهم الغزال القول الثالث قال جدلا يعني يصح التعليل بغير المناسب في مقام الجدل اما في مقام الفتوى واما في مقام اه تقرير الاحكام واما في مقام العمل والتطبيق فانه لا يصح انما فقط اذا كنت تتجادل مع احد بمناظرة فيصح ماذا فيصح ان تعلل بعلة غير مناسبة وهذا القول في الحقيقة ظاهر الضعف سبحان الله العظيم كيف نصحح للمناظر ان يستدل بغير دليل او بما يعتقده غير صحيح هذا لا يجوز من اداب المناظرة الواجبة الا يستدل المستدل الا بما يعتقده ماذا صحيحا والا فانه ينتقل الامر من كون المناظرة وسيلة للوصول الى الحق الى مجرد ان تكون وسيلة للمغالبة يعني هذا الذي يستدل ويقول لا هذا وصفه صحيح وهو يعتقده ماذا غير صحيح وهو في نفسه لا يعمل به وهو في نفسه لا يمكن ان يفتي به حينئذ استدل لاجل ماذا مجرد انه يريد ان يغلب خصمه مجرد انه يريد ان يتملص او يتخلص من الزام خصمه له. وهذا في الحقيقة مما ينبغي ان يربأ اهل الدين والعلم عنه فلا تتكلم في المناظرة الا بما تعتقد وبما تدين الله عز وجل به اذا كنت تنسب للشريعة شيئا وانت لا تعتقده يعني حينما الانسان هذا الوصف اه تعلل به والشريعة تعلل وتعلق الاحكام به فانت حينئذ نسبت الى الشريعة شيئا عظيما انت نسبت الى ذلك ما تعتقده كذبا لا يجوز لك وليست المناظرة عذرا لك في ان تقول ما لا ما لا تدين الله سبحانه وتعالى به اذا هذا القول الثالث ضعيف بالمرة ولا يلتفت اليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاعتبار ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر والا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. نعم. هذا الشرط الخامس لابد ان هنا الوصف معتبرا الاعتبار شرط في الوصف الجامع ماذا اراد المؤلف رحمه الله؟ الان قبل قليل عرفنا انه لا بد ان يكون الوصف مناسبا ما معنى مناسب هاه اريد واحد ويرفع صوته حتى يسمع ها يا عبد الله ان يكون مشتملا على مصلحة ها تصلح ان تكون مقصودة للشارع من شرع هذا الحكم اليس كذلك؟ طيب هل يكفي هذا القدر والا لابد من شيء اخر وهو الاعتبار بمعنى ان يكون هذا الوصف قد ثبت نصا نظيره في موضع اخر بمعنى انه معهود في الشريعة وان لم يكن في هذا الموضع الذي نبحث فيه. لانه لو كان منصوصا عليه في هذا الموضع الذي نبحث فيه خرج الموضوع من كونه ماذا قياسا نحن نريد القياس يعني الالحاق فهو وان لم يكن منصوصا عليه في هذا الموضع الا انه نص عليه في موضع اخر اذا هو معهود في الشريعة. عهد في الشريعة التعليل به فهو مناسب وايضا شوف لاحظ دقة وحرص وتحرز اهل العلم الذين اشترطوا هذا الشرط والامر كما آآ قد علمت قبل قليل كل هذه الشروط وقع فيها الخلاف لكن الذين اشترطوا هذا الشرط ارادوا سد الباب امام التوسع بذكر علل واوصاف بالتشهي وبما يظن الانسان فيه مصلحة مع ان الشريعة ما عهد منها انها التفتت الى مثل هذا الوصف. ارادوا الحزم وضبط الامور حتى لا يتقول متقول وحتى لا يخدع يعني انسان فيضيف الى الشريعة ما ليس منها فقالوا اضافة الى كون هذا الوصف لابد ان يكون مناسبا مشتملا على مصلحة ايضا لا بد ان يكون نص على هذا الوصف في ماذا في موضع اخر خذ مثلا مما جاء التنصيص عليه ان الصغر علة الولاية في المال كما بين قوله بين ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ماذا نستفيد من هذه الاية ان الصغر علة ماذا الولاية في المال قاسى العلماء على هذا ان الصغر علة الولاية في النكاح تلاحظ هنا ان هذا الوصف معتبر كونه مناسبا اظنه ماذا واضح لكن كونه ايظا معتبرا بمعنى ها ان الشريعة عللت به في موضع اخر في موضع اخر يعني كظ كون الصغر علة لولاية هذا امر ماذا سبق في الشريعة وعهد في الشريعة وعرف في الشريعة فامكن في هذا الموضع الذي لم تنص او لم ينص على التعليل فيه او على علته امكن ماذا ان نجعل هذا الوصف وهو الصغر علة هذا معنى كونه ماذا معتبرا والمسألة فيها خلاف عند اهل العلم. قال ان يكون المناسب معتبرا يعني الوصف الذي حكمنا بمناسبته لابد ايضا ان يكون معتبرا في موضع اخر يعني اعتبرته الشريعة في موضع اخر والا فهو مرسل والا فهو وصف مناسب مرسل اذا المناسب ينقسم الى مناسب معتبر ومناسب مرسل. المناسب المعتبر هذا عهد او اعتبر في الشريعة في موضع او مواضع اخرى خلاف هذه المسألة المعينة وهناك مناسب مرسل وهذا يعيدنا الى مسألة المصلحة المرسلة او ما يسمى بماذا الاستصلاح وقلنا ان المصلحة المرسلة كل مصلحة لم ياتي في الشريعة دليل خاص على اعتبارها المصلحة المرسلة مصلحة عمومات الشريعة القواعد العامة في الشريعة تشهد لها لكن ما هناك ماذا دليل خاص فيها اذا هذا الموضوع راجع الى حجية المصلحة المرسلة متى ما اعتبرنا حجية المصلحة المرسلة امكن حينئذ ان يكون المناسب المرسل علة واضح؟ اذا احيلك في هذا الموضع الى ما ذكرناه في ماذا في موضوع المصلحة المرسلة ولعلنا نكتفي بهذا القدر يبقى معنا ما يتعلق بالاضطرار آآ التعدي الى نؤجله ان شاء الله الى الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان