بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده والتخلف اما باستثناء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد كنا قد بدأنا في درس اه الاسبوع الفائت بدأنا الكلام عن شروط العلة ذكرنا انه اذا اجتمعت سبعة شروط كانت العلة معتبرة بالاجماع ما هي هذه الشروط ال سعود ارفع صوتك وصفا موجودا او وجوديا ظاهرا منضبطا معتبرا مناسبة متعديا مطردة احسنت طيب لما ما عللنا اسرى صلاة المسافر بالمشقة يا عبد الرحمن نحن قلنا ان المشقة لا تصلح او لا يصلح ان نعلل بها هذا الحكم وهو قصر صلاة المسافر فلما لانها غير منضبطة لانها غير منضبطة طيب قلنا انه لابد ان يكون الوصف مناسبا فما الذي يقابل المناسب ها ارفع صوتك لا ماشي ها نعم قلنا احسنت الوصف الطردي الوصف الطرد مثاله يا سيكو مثاله وصف طردي ايوة ها نعم دل استقراء الشريعة على انه لا يعلق او على انها لا تعلق الاحكام عليه الطول والقصر واللون كونه نعم عربيا او اعجميا او اعرابيا او حضاريا هذه اوصاف طردية دل استقراء الشريعة على انها لا تعلقوا الاحكام بها طيب نتمم الكلام بعون الله عز وجل عن الشرطين الباقيين بقينا بقي عندنا شرطا الاضطراب والتعدي صحيح طيب قال رحمه الله والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية واكرر ما ذكرته سابقا بضرورة التفريق بين الطرد الذي هو شرط من شروط العلة والوصف الطردي الذي ذكرناه قبل قليل الوصف الطردي ليس في اناطة الحكم به مصلحة ولذا لم يعتبر في الشريعة الوصف الطردي ليس في اماطة الحكم به مصلحة ولذا ما اعتبرته الشريعة اما الطرد الذي نبحث فيه ها هنا وتنبه رعاك الله الى ان الكلام عن الطرد يبحث عند الاصوليين ضمن الكلام عن شروط العلة ويبحث ايضا ضمن الكلام عن مسالك العلة او ان شئت فقل مسالك اثبات العلة ولذا سيأتي الكلام ان شاء الله لاحقا عن هذا الموضوع ايضا ضمن الكلام عن مسالك العلة آآ لا يشكل عليك انه يتكلمون احيانا عن الاضطراب ضمن الشروط لان من اهل العلم من يرى ان الطرد شرط من شروط اعتبار العلة وتارة يتكلمون عن هذا الامر يعني الاضطراب عند الكلام عن مسالك اثباتها لان الذين يعتبرون اشتراطها يقولون ان من وسائل وادلة كون هذا الشيء علة ان يضطرد فمتى ما اضطرد استدللنا بهذا الاضطرار على على علية هذا الشيء طيب الاضطراب تعريفه الملازمة في الثبوت الاضطراب هو الملازمة في الثبوت وقد يعبرون عنه بالدوران الوجودي قد يعبرون عنه بماذا بالدوران الوجودي واذا قلنا الدوران الوجودي فان هذا يشعرنا بان له مقابلا وهو الدوران العدمي كذلك اذا قلنا الملازمة في الثبوت يشعرنا ان هناك شيئا مقابلا وهو ها الملازمة في النفي وهذا هو المقابل للاضطراد وهو الانعكاس والانعكاس اختلفوا فيه هل هو شرط يعني لابد ان تكون العلة مطردة منعكسة او ان المطلوب ان تكون مضطردة ولا يشترط ان تكون منعكسة او انه لا يشترط لا ان تكون مطردة ولا ان تكون منعكسة هذا فيه خلاف عفوا بين اصولهم كما سنبين ان شاء الله. واكرر عليك ما ذكرته سابقا ان كل شرط من هذه الشروط السبعة قد وقع فيه خلاف لكن متى ما اجتمعت هذه الشروط السبعة ها في شيء كان علة بالاتفاق طيب ما الذي نريد من قولنا انه الملازمة في الثبوت يعني انه كلما وجد الوصف وجد الحكم نحن الان نتكلم عن ماذا عن وصف يعتبر علة فهل يشترط فيه الاضطراب ام لا الاضطراب هو انه كلما وجد الوصف وجد الحكم ما علة تحريم الخمر الاسكار وهذا وصف مضطرب بمعنى كلما وجد الاسكار وجد التحريم وبالتالي لا ينحصر الامر في شراب اه فقط بل ربما يكون شيئا يطعم كالحبوب عافاني الله واياكم اليس كذلك؟ الا يتحقق فيها حبوب مخدرة او بعض النباتات ها التي قد تصنع بشكل بودرة او هذه الا ان اه الا يوجد فيها هذا الوصف بلى بل ربما يكون اشد من مجرد هذا الذي يشرب وهو الخمر وبالتالي فمتى ما وجد الاسكار وجد التحريم. هذا مرادنا من كون الاضطراد علة يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم قال الاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية ذكر المؤلف رحمه الله في كون الاضطراب علة آآ في كون الاضطراب شرطا في العلة او عدم كونه كذلك ذكر قولين والواقع ان هذه المسألة الاقوال فيها اكثر من هذا بكثير حتى انه في شرح الكوكب اوصل الاقوال في هذا الموضوع الى عشرة اقوال فالخلاف طويل في هذه المسألة لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على قولين مشهورين الاول قال ان الاضطراب شرط عند القاضي يعني القاضي اراد القاضي ابا يعلم والواقع ان ابا يعلى جاء عنه روايتان او بعبارة ادق عنه قولان قول يوافق القول الاول الذي معنا الان وقول يوافق القول الثاني قال وبعظي الشافعية الاضطراب شرط وبالتالي فمتى ما تخلف اه متى ما ثبت الحكم مع تخلف الوصف وهو الذي نتكلم عنه بعد قليل في النقض هذا هو النقد ان يثبت الحكم بلا بلا هذا الوصف او يثبت الوصف دون ان يثبت الحكم فحينئذ لا تكون لا يكون هذا الوصف علته اذا الاضطراد شرط ومتى ما انتفى الاضطرار انتفى ان يكون هذا الشيء او ان يكون هذا الوصف علة لان الشرطة ما يلزم من عدمه العدم فانتقض آآ حصل نقض وهو مقابل الاضطراب حينئذ لا يمكن ان يكون هذا علة طيب قال عند القاضي وبعض الشافعية وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده هذا هو القول الثاني الذي يقول الاضطراد ليس شرطا وهذا ما ذهب اليه ابو الخطاب الحنبلي وبعض الشافعيين الاضطراب ليس بشرط وبالتالي فمتى ما خرج او متى ما آآ انتفى الحكم مع وجود العلة او متى ما ثبت الحكم دون وجود العلة يعني وجدت العلة وما وجدنا الحكم او العكس فان هذا من باب التخصيص لا من باب النقد يكون الحال كالحال في العام الذي اس الا يكون حجة فيما عدا هذه السورة جاءنا دليل عام ثم جاء دليل خاص ماذا نصنع الا نستثني ما جاء فيه الدليل الخاص من الحكم العام اجيبوا يا جماعة نستثني طيب وماذا نصنع في بقية الافراد؟ التي ما دخل عليها التخصيص نبقيها على حكمها نثبت عليها حكم العموم صحيح كذلك الامر في ماذا في العلة متى ما اثبتنا ومتى ما ثبت عندنا بغلبة الظن انها علة مقصودة للشارع بها حكمة او بها اثبت الحكم فاننا نقول متى ما حصل نقط لا نسميه نقب متى ما ثبت الحكم مع تخلف العلة او مع تخلف الوصف الذي ندعيه علة نقول هذا تخصيص وبالتالي تبقى العلة او تبقى علة في بقية الصور سنأتي على هذا آآ بامثلة فهمنا يا جماعة طيب ولذلك انظر هنا ايش يقول وبعض الشافعية يختص بمورده. يعني اذا كان هناك استثناء فالاستثناء يختص بمورد الاستثناء وتبقى علة في بقية الصور تبقى علة في بقية الصور. اذا اصحاب هذه او اصحاب هذا القول يقولون لا يلزم ان تكون او ان يكون هذا الوصف علة في جميع الصور. يجوز ان يتخلف الحكم آآ احيانا وبالتالي قالوا هذا يكون بمثابة الدليل الذي دخله التخصيص لم قالوا لان العلة ليست الا امارة والامارة لا يلزم ان تكون حاصلة في كل سورة لا يلزم ان تكون حاصلة في كل سورة انما في غالب الظن ان تحصل ولكن لا يلزم ارأيت لو رأيت غيما اليس امارة على مطر امر على الغيث ولا لا امارة لكن يجوز ان يتخلف الحكم وهو المطر ولا لا يجوز يمكن يأتي غيم ولا يأتي مطر هكذا الامارة في غالب الحال ان المطر اذا جاء ذاك الغيم الكثيف ها البينة الواضح الغالب انه سيقع مطر لكن يمكن الا يقع. كذلك الشأن في العلة كذلك الشأن في العلة. اذا الحال في اه تخلف الحكم عن علته كحال الدليل العام الذي دخله التخصيص وبالتالي فاننا لا نبطل العلة. متى ما وجدنا صورة ثبت فيها الحكم بدون العلة او متى ما وجدت العلة وما اثبتنا الحكم هذا لا يعني انها ليست علة واضح بل هي علة وان كان احيانا تتخلف في بعض الاحوال قد تتخلف ويكفي انه يغلب على ظننا انها علة يكفي ان يغلب على ظننا انها علة لان المسألة عند هؤلاء لا تتجاوز ان تكون العلة امارة كاشفة عن الحكم والامارة لا يلزم فيها الاضطراب واضح؟ طبعا هذا ما اشرت اليه سابقا من ان المتكلمين نتيجة نفيهم الحكمة والتعليل في افعال الله سبحانه وتعالى وفي قدره وفي احكامه فانهم اه يقولون بان العلة امارة وان تخصيص هذا الحكم بهذا الوصف او ثبوت الحكم بهذا الوصف انما هو مشيئة محضة وليس هناك مناسبة ليس هناك مناسبة وقلنا ان هذا لا شك انه باطل وغير صحيح بل الله عز وجل حكيم فلا يشرع الا ما فيه حكمة وان كانت قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. اذا التعليل بالمصالح وان الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها هذا هو الحق الذي لا شك فيه العلة ليست مجرد ماذا امارات وانه ليس هناك مناسبة وانه ليس يراد تحقيق المصالح بثبوت هذه الاحكام بهذه الاوصاف لا شك ان القول بان العلة آآ انما ارادت الشريعة تحصيل المصالح بها لا شك ان هذا هو الحق الذي لا ريب فيه والادلة على ذلك كثيرة جدا اصحاب القول الاول قالوا ان تخلف العلة عن ان تكون مفيدة لهذا الحكم او ان لا يثبت الحكم بها هذا نقض لها واذا انتقضت بطلت متى ما وجدنا صورة تخلف فيها الحكم مع وجود هذه العلة قلنا هذه ماذا ليست علة عفوا تخلف فيها مع وجود الوصف قلنا هذا الوصف ليس ليس علة ما عندهم شيء اسمه تخصيص يقولون هذا ليس تخصيصا لم لان الاصل هو ملازمة العلة للمعلول. هذا هو الاصل متى ما كان هذا علة لمعلول فالاصل هو ماذا فصول الملازمة وبالتالي فمتى ما انتفت الملازمة دل هذا على ان هذا الوصف ليس علة دل هذا على ان هذا الوصف ليس علة اذا المسألة فيها قولان على ما ذكر المؤلف والواقع ان فيها اقوالا كثيرة في اه هذا الباب قال رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتخلف اما لاستثناء في الثمن فيما باستثناء انا عندي لاستثنائه طيب سجلها عندك نسخة احسن الله اليكم قال والتخلف اما باستثناء كالثمن في المسراء او لمعارضته عفوا كالثمن في التمر هذا خطأ امر في المسرات. نعم قال رحمه الله والتخلف اما لاستثناء كالتمر في المسراء او لمعارضته علة اخرى او لعدم المحل وفوات شرطه فلا انقض وما سواه فناقض. نعم انتبه هنا الا ان هذه الاحوال التي حصل فيها استثناء بمعنى ان الوصف لم يعمل ولم يكن مؤثرا في ثبوت الحكم هذا خارج عن محل النزاع كلا القولين يقولون انه يمكن ان يتخلف الحكم عن العلة حتى الذين اشترطوا الاضطراب لكن الخلاف فيما عدا هذه الاحوال المذكورة لاحظ معي قال والتخلف اما لاستثنائه او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات الشرط متى ما تخلف الحكم عن الوصف لهذه الاحوال الاربع فان هذا ليس نقدا عند الجميع الخلاف ها فيما عدا هذه الاحوال الخلاف فيما عدا هذه الاحوال طيب لو تخلف لغير هذا ها اصحاب القول الاول يقولون نقض فتبطل العلة. اصحاب القول الثاني يقولون هذا تخصيص وبالتالي نعتبر العلة الا في هذه الحال المخصوصة الا في هذه الحال المخصوصة طيب قال والتخلف يعني تخلف العلة عن الحكم اما لاستثنائه يعني اما لكونه مستثمن من قاعدة القياس وهذا موضوع كبير في اصول الفقه يسمونه المعدول به عن سنن القياس يسمونه المعدول به عن سنن القياس وذلك بان يدل دليل شرعي على تخصيص سورة واخراجها من علة معتبرة شرعا مثل رحمه الله لهذا بمثال قال كالتمر في المصرات الاصل هو ان ايجابا الضمان بالمثل عليته المثلية علته المثلية يعني لو ان انسانا اتلف اناء لانسان تعدى عليه فاتلف اناءه. ما الذي نوجبه اناء مثله اناء باناء كما جاء في الحديث اخطأ عليه فكسر قلمه ماذا نوجب نقول ائتي له بماذا بقلم مثلي لو كان القلم بمئة ريال ما تأتيه بقلم بريال لابد ان يكون مثله طيب لماذا نحن نضمن بالمثل لان العلية لان العلة هي المثلية وبها يتحقق او بها تتحقق الحكمة وهي العدل صح ولا لا اصول العدل بين الناس ها ودفع الظيم والظلم عنهم هذا لا شك انه ماذا حكمة. اذا العلة هي المثلية قالوا في مسألة المصرات جاءت الشريعة بحكم خارج عن هذا القياس عدل بهذه الصورة عن سنن القياس الاصل هو ماذا ها هو اننا نوجب بالمثلي ها الضمان بمثله لكن جاءتنا في الشريعة هذه الصورة وهي ان من حصل له تغرير فاشترى شاة مصراتا المسرات التي حفل ضرعها وترك حلبها اياما عدة حتى صار ضرعها ماذا كبيرا منتفخا هي ليست هكذا بعادتها لكن لترك حلبها نزل بها الى السوق رآها انسان فظن انها ما شاء الله بدر لبنا كثيرا فاشتراها ثم لما حلبها وجدها على خلاف هذا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين نهى عن التصرية لان هذا غش لانه ماذا غش طيب وامر من اشترى شاة مصراتا بان يكون له الخيار ثلاثة ايام انتحر فكر فان شئت امسكها والحمد لله وان شئت ردها وصاعا من تمر. طيب السؤال لماذا اوجبت الشريعة صاع التمر ليكون ماذا بدلا عن اللبن الذي هلبته والاصل اذا اردنا ان نسير على القاعدة المقيس عليها المطلوب ماذا ان نأمر هذا الانسان بان يعطي صاحب الشاة ها لبنا كاللبن الذي اخذه الذي خلبه فانتفع به الشريعة قالت لا عليك ان تعطي ماذا صاعا من تمر اذا قالوا هذا خرج عن ماذا فرجع عن القاعدة طيب هل هذه الصورة تقدح في كون المثلية في كون المثلية علة في ضمان المثليات ها نقول لا هذا ماذا مستثنى بدليل شرعي وهذا لا شك انه امر قوي جاء الدليل الشرعي عليه ما نحتاج الان الى ان ننظر في علة مستنبطة وثابتة او لا هذا دليل اذا نبقي القاعدة كما هي ونبقي العلة كما هي ونأتي الى هذه الصورة فنقول هذه مستثناة لماذا مستثناة للدليل هنا وقفة نبه عليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم وغيرهما كالطوفي في شرح اه مختصري الروضة وغيرهم من اهل العلم وهي ان بعض الناس يظن انه اذا قيل ان هذه الصورة مستثناة من قاعدة القياس او انها معدول بها عن سنن القياس يظن ان المسألة مشيئة محضة وانه كان الاصل اننا نبقي وان المصلحة تقتضي ابقاء هذه الصورة على القاعدة ثم حصل استثناء لامر لا نعلم فيه مصلحة يقول اهل العلم هذا غير صحيح وهذا هو الحق فان القياس اذا كان يكون اذا اذا كان الامر انه يكون به تحصيل مصلحة فما استثنته الشريعة من القاعدة الكلية السابقة فيه تحصيل مصلحة اكبر فلا يظن ان هذا الاستثناء ليس فيه مصلحة القياس اذا كان يحصل لنا مصلحة الاستثناء الذي جاء يحصل لنا مصلحة اكبر واضح فلم يخرج الامر عن ماذا عن تحصيل المصلحة واضح وهذا ظاهر حتى في العقل ارأيت لو ان لو اننا اجرينا هذه المسألة على القاعدة لاننا نطالب بضمان المثل ما الذي يكون ما الذي يحصل الا يحصل نزاع وشقاق كبير لم لانه ما الذي يضبط الامر الان اذا جاء فيقول انا اخذت او حلبت نصف لتر سيقول صاحب الشاة لا انت كذاب هذه الشاة لو حلبتها ستدر لتر ونصف ها ما الذي يضبط لنا الامر هلا بمرة ولا حلب مرتين ولا حلب ثلاث مرات الا يفضي هذا الى النزاع الجواب بلى يفظي الى النزاع. اذا ما الذي يحل لنا هذا الاشكال ان يثبت ضمان واحد منضبط وبالتالي يكون به حكم عدل. يرضى البائع ويرضى ويرضى المشتري واضح يا جماعة فهذا حكم يقطع النزاع خلاص المطلوب صاع من تمر لو حلبت نصف لتر او لتر او اقل او اكثر المطلوب ان تدفع ماذا ان تدفع صاعا من تمر بالتالي يزول النزاع ويزول الشقاق قل مثل هذا في مسألة اخرى يذكرونها في هذا الصدد يقولون ايجاب آآ الدية على العاقلة بقتل الخطأ معدول به عن سنن القياس لم لان الاصل ولان القاعدة المقيسة عليها في الشريعة ان الضمان علته ايش تعدي صح انا اخطأت عليك اتحمل المسؤولية اخوك لا يتحملوا المسؤولية ولا تزره وازرة وزر اخرى لكننا نرى هنا ان انسانا يقتل خطأ هذي السيارة يتسبب في مقتل انسان ماذا نقول تعال يا فلان عليك ان تدفع ماذا الدية جيبوا يا جماعة اذا اثبتنا ان هذا قتل خطأ ما الذي نوجب الشريعة ماذا تقول نقول تجب الدية على العاقلة تعالوا ابوه واخوانه وابناء عمه ها واذا ما كف نخرج الى ما زاد عن الجد حتى نفرض على كل واحد قسط فنجمع هذه الدية مئة من الابل او قيمتها ونعطيها اهل الميت قال وهذا معدول به عن سنن القياس والصواب ان هذا محقق للمصلحة اكثر مما لو اجبت مما لو اوجبنا الدية على القاتل فحسب وهذا لو تأملته وجدته محققا لمصالحه كثيرا كان هو الحكمة فان القتل الخطأ يحصل كثيرا ما اكثر ما يكون القاتل خطأ لا يملك ماذا لا يملك الدية وربما ادى هذا الى ان يهدر دم هذا القتيل ما ما النتيجة؟ يقول ما عندي من اين اتي بمئة ناقة واضح ثم ايضا ان هذا يدعو الى ان تحصل اللحمة والالفة بين افراد هذه القبيلة وافراد هذه الاسرة ثم يحصل بينهما التناصح والمتابعة والتأديب متى ما كان هناك نوع من الاستهتار لان الكل يعلم انه سيشارك في ماذا في دفع الدية ايضا امر خامس وهو ان هذا يسكن الثارات فان في بعض الجهات ربما لو تسبب انسان في قتل انسان ولو خطأ فقد تثور ثائرة تلك القبيلة فان لم تجد القدرة على ان تقتل تأخذ بالثأر من القاتل اخذت اطرفه انسان من هذه القبيلة لكن لما يقال نحن اه متأسفون لهذا الذي حصل ونحن مشاركون في ماذا بدفع الدية فان هذا سوف يسكن الامر ويدفع كثيرا من هذه المشكلات التي تنزع بسبب هذا القتل الخطأ هذه مشكلات تقع بين القبائل اذا لو تأملت لوجدت حكما كثيرة تحقق آآ او يكون ايجاب الدية على العاقلة بها لا شك ان فيه الحكمة العظيمة اذا هذا وان كان سلمنا جدلا انه معدول به عن سنن القياس ها لكنه في الحقيقة ما خرج عن ماذا عن تحصيله المصلحة وبالتالي فوصف هذه المسألة لانها معدول بها عن سنن القياس حتى هذه اصبحت الان يقول هذه الصورة اصلا ليست كبقية الامثلة لا يمكن النقيس لا يمكن النقيس وشيخ الاسلام ينازع في تسمية هذه اصلا مستثناة من القياس. يقول هذه اصلا ما ينطبق عليها ما ينطبق على مثيلاتها على كل حال الخلاف بالتسمية او عدمها الامر فيه سهل لكن المهم ان نعرف ان هذا الذي اسموه بالمعدول عن سند القياس ما خرج عن مقتضى الحكمة بل كان به تحصيل مصلحة اعظم مما لو اجرناه على القاعدة الكلية. طيب هذه اذا حالة اولى يمكن ان يوجد الحكم دون الوصف ومع ذلك فلا يقدع هذا في علية الوصف لا يقدح هذا في علية الوصف. طيب قال او لمعارضة علة اخرى لو عارضت علة علة اخرى قدمنا العلة الاقوى فان هذا ليس نقدا للعلة الاخرى مثلوا لهذا بميثاق قالوا لو تزوج مغرور بامرأة هي امة ظنها حرة غرر به تزوج هذه المرأة على انها ايش حرة فظهر انها امة فانجبت السؤال لو نظرنا الى علتي اه الى العلة المتعلقة برق الام فماذا ينتج هذا رقة الولد لان الولد يتبعه امه بالرق او الحرية. واضح؟ اذا لو اعتبرنا هذه العلة وهي رق الامة فانها تقتضي حكمه ايش الطريق الولد طيب لكن العلماء يقولون ماذا الولد حر العلماء يقولون الولد حر وعلة ذلك ظنه حرية زوجته هذه العلة تقتضي ماذا حرية ولده كما انه قد حصل له غرور والغرور علة لحرية ولده فقدمنا هذه العلة لان الحرية هي الاصل لان الحرية هي الاصل والرق وصف قارئ واضح طيب قالوا ها هنا ليس او ليست هذه الصورة يعني لو قلنا علة حرية ولد الامة علة عفوا رق ولد الامة رق الام لو قال لنا قائل لا هذه ليست علة بدليل انها انتقضت في سورة وهي سورة ماذا المغرور الذي تزوج من ظنها حرة فانتم تقولون ان ابنها حر فانتقضت هذه العلة فبطلت نقول لا هذا لا يجعل تلك العلة ماذا منقوضة ليست هذه علة باطلة العلة صحيحة. طيب ليش ما اعملتموها ها لمعارضة علة اقوى فلا يعد هذا نقضا بتلك العلة واضح طيب على ان المسألة فيها شيء يسهلها وهي ان بعض اهل العلم يقول نحن اعطينا هذه العلة نوع اعتبار نحن ما اهدرناها لاننا نعتبر طبعا المسألة فيها خلاف على قولين بعضهم يقول نوجب قيمة هذا الولد للسيد مقابل هذا الضرر الذي حصل عليه نحن اذهبنا عنه مالا كان ينبغي ان يأخذه وهو الولد ولد الامة صح ولا لا قالوا نقدر قيمته لو كان رقيقا لو كان رقيقا نقدر قيمته ثم نوجب هذه القيمة على على الاب السيد ما فهمنا هذا طيب الان حكمنا بحريته. طيب يجب شيء اخر قال بعض اهل العلم نوجب قيمته على تقدير كونه رقيقا لمن للسيد على الاب يقول يا اب تعال هذا لو كان رقيقا قيمته كذا فعليك ان تدفع هذه القيمة لمن للسيد مقابل الضرر الذي حصل عليه قالوا وهذا يجعلنا قد حكمنا برقه تقديرا لا حقيقة اذا اعطينا هذه العلة نوع اعتبار ولا لا اعطيناها نوع اعتبار واضح لانه لو اهدرناها بالكلية لما اوجدنا ماذا القيمة لان الحرة لا يضمن بالقيمة صح ولا لا؟ الحر لا يضمن بقيمته اليس كذلك؟ قالوا فلما كان آآ كانت هذه العلة لها نوع اعتبار فاننا حكمنا برقه تقديرا طيب الاخرون يقولون لا نحكم بالحرية وليس شيء للسيد قالوا اذا انما كان اه عدم اعمال تلك العلة لوجود علة اقوى. اذا وجود علة اقوى مانع من اعمال العلة الاضعف وبالتالي لا يكون هذا نقضا لا يقول هذا نقظا فهمنا هذا طيب قال والتخلف اما لاستثنائه كالتمر في المسرات او لمعارضة علة اخرى وان شئت فاجعل الحكم هو وجود المانع وجود المانع قد يكون علة اقوى قد يكون وصفا دلت عليه الشريعة كالابوة مثلا ما هي علة القصاص يا جماعة ما علة القصاص ها القتل العمد العدوان. طيب لو قتل ابن اباه عمدا عدوانا ما رأيكم نعم عفوا اسف القاتل والاب نعم اذا كان الابن يقتل لكن اذا كان القاتل هو الاب قتل الاب ابنه عمدا عدوانا. ماذا نصنع نقول لا لما لوجود مانع وهو ابوة وهو الابوة كما دل على هذا الدليل وبالتالي فان هذا آآ نقول لوجود مانع سواء كان اه معارضا اخر او لوجود دليل فاننا بالتالي لا نحكم على هذه العلة على هذه العلة بالنقد قال او لعدم المحل او لعدم المحل يعني ان يكون المحل الذي وصف بهذا الوصف ليس محلا للحكم اصلا حتى لو وجد الوصف المحل لا يصلح للحكم ليس محلا له. لا يجري فيه الحكم اصلا مثال ذلك يقول الفقهاء البيع علة الملك لماذا انا املك هذا او احسن املك هذا ها؟ لانني ابتعته صح ولا لا؟ البيع او الشراء مقابلان ماذا يثمر الملك. طيب اذا الملك ما علته اصول البيع الصحيح صح؟ مستكمل شروطه. طيب قالوا ربما يقول قائل لا نحن لا نعتبر هذه علة لم؟ لانه وجد وجدت صورة ما عمل فيها هذا الوصف وهو البيع ارأيت لو باع موقوفا ايورث هذا الملك اجيبوا يا جماعة لا لو باع ام الولد ماذا نقول ما يورث هذا الملك اذا ليس البيع علة الملك هكذا يقول نقول لا البيع علة الملك ولكن ها هنا هذا المحل اصلا ها ليس محلا للحكم اصلا لا يجوز ماذا هذا البيع البيع غير صحيح وبالتالي عدم عمل العلة ها هنا كان عدم المحل او فوات المحل واضح يا جماعة؟ طيب قال او فوات شرطه قد لا يثبت شرط العلة وبالتالي لا تعمل نحن يا جماعة نقول متى ما وجدت العلة وجد الحكم ولكن متى ما وجدت العلة بشروطها ليس الامر هكذا عبثت انما لابد ان تستجمع العلة ماذا شروطها خذ مثلا نقول ما علة الرجم الزنا يقول قائل لا لان هذا منتقد في صورة وهي زنا زنا البكر اذا لا يصلح ان تكون الا يصلح ان يكون الزنا هاه علة من ثم نقول لا عدم ضغوط هذا الحكم وهو الرجم ها هنا ليس لان الزنا ليس علة لكن لان الزنا ها هنا له شرط وهو ان يكون مين محصد وهل ها هنا توفر الشرط ها ما توفر الشرط الان الذي زنى بكر فما رجمناه اذا العلة صحيحة وهي الزنا لكنها لم تعمل هنا لم يكن لها اثر لتخلف شرطها اذا لابد ان نضبط هذا الامر العلة تعمل وتعتبر ها بوجود شرطها بثبوت شرطها. وبالتالي متى ما تخلف الشرط ماذا فانه لا يقدح هذا في كون هذه علة لا يقدح هذا في كونها علة و قل مثل هذا اذا مثلا نظرنا في مسألة اخرى القطع تكمن قطع اليد حكم ما علته السرقة يقول قائلا لا ليس بصحيح لم لحصول نقد ارأيت لو سرق ما دون النساء ارأيت لو سرق من غير حرز تقطعون ما تقطعون. وجدت العلة وما وجد الحكم او وجد عفوا الوصف وما وجد الحكم اذا هذه ليست علة ماذا نجيب نقول لا هذه علة علة القطع السرقة قطعا ولكن بشرطها والشرط ها هنا ما وجد اليس كذلك؟ والشرط يلزم من عدمه العدم عمل العلة لا يكون الا بتوفر الشروط وها هنا ما وجد الشرط في هذه السرقة وهي ان تكون سرقة لي نصاب او ان تكون سرقة من حرز على او لكثير من اهل العلم وقل مثل هذا في امثلة كثيرة. اذا متى ما تخلف لفوات شرط فان هذا ليس نقضا للعلة قال فلا ينقض اذا عندنا اربعة احوال هذه متفق على انها ماذا لا تقدح في العلة واضح تخلفها لا يقدح في العلة ولا يعتبر هذا نقضا قال فلا ينقض آآ قال فلا ينقض وما سواه فناقض في غير هذه الاحوال المؤلف طبعا يميل الى ماذا يميل الى القول الاول وعليه اكثر الاصحاب وهو انه متى ما استثنينا هذه الاحوال ها ثم فما عمل هذا الوصف وما كان له اثر فاننا بالتالي لا نعتبر هذا الوصف علة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتعدي لانه الغرض من المستنبطة لان القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص في الثمنية النقدين غير معتبرة هو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعي طيب هذا الشرط الاخير وهو التعدي اود هنا ان تتنبه لامرين لابد من ان تفهمهما قبل فهم هذا الموضوع اولا متى ما آآ كانت العلة منصوصة صح التعليل بها قولا واحدا اتفق العلماء على ان العلة متى كانت منصوصة يعني جاء التنصيص عليها من الشرع فانه ماذا يصح التعليل بها انما وقع الخلاف في ماذا للمستنبطة هل التعدية شرط او ليست شرطا وبالتالي فيمكن ان نعلل بماذا بعلة قاصرة هذا هو محل البحث محل الخلاف في ماذا اجيبوا يا جماعة في علة مستنبطة اما المنصوصة فيعلل بها بالاتفاق. طيب هذا امر. الامر الثاني اتفقوا على ان العلة القاصرة لا يلحق بها يعني لا يقاس بها لا يثبت بها الحكم الجديد الذي نريده انما الخلاف في التعليل اذا عندنا هنا مسألتان الالحاق ها او القياس وعندنا مسألة التأليف اختلفوا في التعليل وليس في ماذا في الالحاق. فالعلة القاصرة ماذا لا العلة القاصرة لا يلحق بها العلة القاصرة لا يحكم بها العلة القاصرة لا يثبت القياس بها ما معنى علة قاصرة؟ علة قاصرة يعني لا تتجاوز محلها ثبت عندنا انه لا يمكن ان تكون علة في صورة اخرى خذ مثلا الاسكار علة متعدية ولا غير متعدية طبعا وجدت في الاصل صح ويمكن ان توجد في فرع في مسألة اخرى نعم ولذلك حكمنا بها ولذلك الحقنا بها اليس كذلك لكن قال المؤلف وكثير من الاصوليين الثمانية في النقدين علة قاصرة النقدان هما الذهب والفضة طيب الشريعة منعت الربا بالذهب والفضة اليس كذلك؟ ما العلة قال العلماء الثمنية طيب يمكن ان نقيس شيء اخر على الذهب والفضة بجامع الثمانية قالوا لا هكذا قالوا لم؟ لان هذه علة قاصرة لا تتجاوز محلها لا تتجاوز الاصل وبالتالي لا نقيس عليها لكن بعد هذا هل اه نعلل بها او لا نعلل بها هذا هو الخلاف الذي يعني هو حاصل بين العلماء اذا اعود فاقول خلافنا في علة مستنبطة لا منصوصة وبالتالي هل نعلل حكم القصر قصر الصلاة للسفر او لا اولا هي علة متعدية ولا قاصرة ها السفر علة متعدية ولا علة قاصرة قاصر بمعنى هل يمكن ان تقصر بغير سفر لا اذا علة قاصرة ان لا يمكن ان نجعل يعني هذه تكلمنا عنها بمسألة انه لابد من ان تكون العلة منضبطة لا نعلل بماذا بالمشقة ارأيت لو ان انسانا يعمل حمالا يحمل العتاد الثقيل بشدة الحر فهل نقول له اقصر الصلاة لان العلة موجودة وهي المشقة نقول هذا غير صحيح. العلة ها هنا قاصرة ولكنها ماذا منصوصة ولكنها منصوصة وبالتالي نعلل بها قولا واحدا لكن بحثنا في ماذا في المستنبطة اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة الى قولين الاول هو الذي عليه اكثر الحنابلة واضافه المؤلف كما وهو كما قال قال وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية اكثر الشافعية واكثر المالكية وهو قول بعض الحنابلة كابن الخطاب او لا يقولون ها التعدي في الوصف ليس شرطا وبالتالي يمكن ان يعلل بماذا يمكن ان يعلل بالقاصرة الاولون يقولون نحن نعلل بماذا بالوصف المتعدي فقط واما الوصف القاصر فلا نعلل به ثم ايه الذين قالوا يشترط التعدي ما الذي يترتب على قولهم ان القاصر الوصف القاصر لا يعلل به علة قاصرة ما نعلل بها واصحاب القول الثاني اكثر الشافعية واكثر المالكية قول ابي الخطاب ها يقولون يمكن ان نعلل بعلة يمكن ان نعلل بعلة قاصرة. طيب قالوا لانه الغرض من المستنبطة يعني لا يمكن ان نعلل بالقاصرة ويشترط ان تكون العلة متعدية لان الغرض من التعليل هو التعدية ما معنى التعدية الالحاق اليس كذلك؟ نحن لماذا نعلل؟ يقولون لماذا نعلل آآ تحريم الخمر بالاسكار حتى نبني على هذا ماذا انه متى ما وجد الاسكار في مطعوم او مشروب حكمنا بماذا بالتحريم اليس كذلك والان هذه علة قاصرة لا يمكن ان تتعدى محلها فما الفائدة من ماذا من التعليل بها اذا لا فائدة من التعليل بها وما لا فائدة فيه لا تأتي به الشريعة وبالتالي لا نقول ان هذه علة لا نعلل بها اذا كانت اذا كانت قاصرة لفوات الفائدة فهمنا يا جماعة؟ نحن لا نعلل الا للقياس وهل بالقاصرة قياس لا اذا لا نعلل واضح طيب قال رحمه الله والتعدي لانه الغرض من المستنبطة. الغرض من العلة المستنبطة فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص يعني في غير الاصل لا توجد في غير الاصل كالثمانية في في النقدين فغير معتبرة لما ذكرت لك؟ لانه لا فائدة من التعليل بها والفائدة مقصورة على شيء واحد وهو ها وهو الالحاق او القياس. وهذه لا لا قياس بها قالوا ايضا ذكروا امرا اخر قالوا ان العلة امارة والامارة كاشفة والعلة القاصرة لا تكشف شيئا وهذا ما ذكرنا انه ليس بصحيح مجرد كون العلة امارة هذا ماذا ليس بصحيح وانما هو جار يرحمك الله على منهجي المتكلمين قال وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية فان هؤلاء يجوزون التعليل بماذا بالعلة القاصرة قالوا هؤلاء او عفوا قال هؤلاء نحن نعلل بالعلة القاصرة لان الظن هو ان هذا الوصف علة لهذا الحكم غلبة ظننا انه ما ثبت هذا الحكم الا بهذا الوصف وهذا كاف بالتعليم نحن لا نحتاج الى اكثر من هذا متى ما غلب على ظننا ان الشريعة اثبتت هذا الحكم بهذا الوصف فاننا نحكم حينئذ بانه علة كوننا نقيس بعد ذلك شيئا اخر عليه او لا نقيس هذا لا يمنع من كونه ماذا؟ علة وان الشريعة اثبتت هذا الحكم بهذا الوصف فهذا كاف في ماذا في التعليل. طيب قالوا ولا نسلم لكم ان الفائدة مقصورة على الالحاق او تعدية الحكم او القياس هذا كلام لا دليل عليه بل يمكن ان يكون للتعليل بالعلة القاصرة فائدة بل فوائد ومن ذلك قالوا ان التعليل بالعلة القاصرة يورث الطمأنينة بالحكم فان الانسان اذا علم ان هذا الحكم انما ثبت بهذه العلة ومعلوم ان العلة يعني نعرف من خلالها الحكمة فان هذا سوف يورثنا ماذا والطمأنينة والسكينة وبالتالي سوف آآ يكون تمسكنا بهذا الحكم اقوى واضح طيب قال وايضا فائدة مهمة وهي المنع من القياس لو ادعى مدع القياس والحق بعلة قاصرة ماذا نقول له نقول تعال هذا المحل او هذا الموضع لا يصح القياس لماذا لان العلة قاصرة فعندنا حجة على منع القياس لاننا حكمنا بان هذه العلة لاننا حكمنا بهن هذه العلة قاصرة. ويمكن لو تأملنا ان نجد ايضا فوائد اخرى و الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا القول الثاني هو الصواب على ان هذه المسألة قليلة الفائدة بل ذكر بعض العلماء ان الخلاف فيها لفظي بعض العلماء يرحمك الله كما تجده في شرح التحرير وكتب الحنفية يقول الخلاف هنا لفظي لان كثيرا من الاصوليين الذين منعوا التعليل ارادوا الالحاق والقياس والذين يعني قالوا انه لا يصح الالحاق بعلة قاصرة وهذا ما لا ينازع فيه ها الذين اثبتوا التعليل بالعلة القاصرة فكانت النتيجة ماذا لا شك يعني لا ثمرة لهذا الخلاف ثم امر اخر يدلك على ان هذه المسألة ليس من ورائها كبير طائي ما هي العلل القاصرة بعض الاصوليين كالغزالي وغيره يقول يعوز او يندر ان تجد علة قاصرة اذا استثنينا مسألة الثمانية في النقدين هاتوا غيرها تبحث وتتعب في كتب الاصول ما تكاد ان تجد قد يقول قائل طيب القصر نقول القصر ما فيه بحث لان القصر ها علة منصوصة هذي خارج محل البحث نحن نتكلم في علة مستنبطة قاصر يقول الاصل الغزالي يقول الاصل في الشريعة ان العلة متى اعتبرت فانها ماذا تضطرب يعني توجد او عفوا تتعدى توجد في غير هذا المحل ثم دعونا نناقش هذه المسألة التي ذكروها وهي ان الثمانية علة قاصر ان هذا غير مسلم عند كثير من العلماء على الاقل عمليا فلم يزل العلماء من سنوات ومن قرون يثبتون الثمانية لغير الذهب والفضة ماذا تقولون في هذه الاوراق النقدية الريال الدولار الجنيه ها اليورو هل تثبت فيها علة الثمنية او لا قد يقول قائل الى ما قبل سنوات لا لان هذه الاوراق انما هي بدل عن اصل فالحكم على الاصل هذا مجرد بدل قام مقام الاصل فهذه الاوراق كان لها غطاء من الذهب او الفضة كان لها غطاء من الذهب او الفضة فنحن منعنا من اجراء الربا في هذه الاوراق نمنع ريال بريالين اه لاجل ماذا لاجل انها بدل عن الذهب والفضة ولكن هذا الامر من سنوات ومن عقود انتهى الان هذه الريالات والدولارات جنيه الاستثنيني او غيره هل هذه لها غطاء بمؤسسة النقد الذهبي مقابل كل ريال يوجد قطعة ذهب انتبهوا يا جماعة وقطعة فضة اذا كان اصلها الريال الفظي؟ الجواب؟ لا. اصبح الغطاء الان شيئا اخر قوة الدولة ممتلكات الدولة ثرواتها ها البترول الان ممكن يكون ما عندها من اه معادن كحديد ورصاص اذن هناك اشياء اخرى اصبحت هي التي يعني اه آآ تقوم بها ثروات هذه الدول واضح وبالتالي اصبحت هذه الاوراق ليست قائمة مقام الذهب والفضة وهل ثبتت بها الثمنية او لا الجواب؟ نعم وما سوى ذلك لا شك انه قول شاذ غير معتبر الذي يقول الان انه لا يجري الربا في الاوراق هذا او الفلوس التي نسميها الان بالدارجة الفلوس لا شك ان قوله في غاية السقوط وان الربا حاصل في ماذا؟ سواء كان ربا الفضل او ربا ان نسيء كلاهما ثابت في هذه فالسؤال الان هل الثمنية كانت علة قاصرة ولا متعدية الجواب تعدي لاننا قسنا الاوراق النقدية على على الذهب والفضة وتكلف بعظ الناس بان يقول انما اثبتنا لانه كان الاصل ان الجنيه اصله ذهب وان الريال اصله فضة نقول الان لا عبرة بهذا لهذا الاصل الاصل هذا تلاشى وانتهى الان هناك شيء اخر والذهب والفضة لا يكاد ان يكون لها اثر ربما يكون اذا كان ضمن ثروات الدولة ذهب لكنها قد لا تكون في كثير من الدول يحكم القوة الاقتصادية التي تقوم بها العملة الان شيء اخر غير غير الذهب والفضة فاصبح لهذه الريالات ولهذه الجنيهات ولهذه الدولارات اصبح لها حكم ها الذهب والفضة وثبتت فيها الثمنية وبالتالي لم تكن الثمنية علة قاصرة وهذا كله يدل على ان هذه المسألة ليس فيها او ليس تحتها كبير قائل والله تعالى اعلم لعلنا نقف عند هذا الحد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين