بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم كن لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال صديقي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن الشروط السبعة التي ذكر انها متى اجتمعت في وصف كان علة بالاتفاق بدأ المؤلف رحمه الله يذكر مسائل منثورة تتعلق بموضوع العلة والتعليل فذكرها هنا تعريف المناسب الغريب فقال رحمه الله فان لم يشهد لها يعني للعلة او الوصف الذي يزعم انه علة الا اصل واحد فهو المناسب الغريب هذا الكلام متعلق بما ذكره قبل ذلك وهو قوله والاعتذار ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر والا فهو مرسل هذه الجملة تعقيب وتتميم وتتميم لتلك الجملة لا ادري لم المؤلف رحمه الله ما اشار الى هذه المسألة في محلها اللائق بها وهو حينما تكلم عن الاعتبار فذكرها ها هنا كالمقحم لا سيما وان المؤلف سيتكلم عن انواع المناسب فيما يأتي ان شاء الله فعلى كل حال عرف المؤلف رحمه الله المناسب الغريب لانه ما لم يشهد اه فان لم يشهد لها الا اصل واحد اذا ما شهد له اصل واحد فانه مناسب غريب وقد عرفنا ان المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقبه ما تتوقع المصلحة عقيدة فان هذا وصف مناسب ان شهد لهذه المناسبة شاهد من الشرع كان مناسبا معتبرة كان مناسبا معتبرة لكن هذا الاعتبار اما ان لم يأتي في الشريعة الا في موضع واحد سمي مناسبا غريبا لان اعتذاره في الشريعة ما جاء في مواضع متعددة انما جاء في ماذا موضع واحد يقرب لك فهم الغريب ها هنا فهمك للغريب في الحديث الغريب ها ما هو ما رواه واحد كذلك ها هنا كان المناسب غريبا لانه لم يشهد له الا اصل واحد في الشريعة ومثلوا له بي توريث المبتوتة فان هذا قاسوه على اه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ان القاتل لا يرث فكما ان القاتل لا يرث اذا قتل مورثه لانه عوقب بنقيض مقصوده الفاسد واستعجل الشيء قبل اوانه فعوقب بحرمانه يقال ايضا ان الذي طلق زوجته طلاقا باتا في مرض الموت فاننا ماذا نورث زوجته منه لانه متهم بقصد ماذا حرمانها من الارث فيعاقب بماذا بنقيض مقصوده الفاسد وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم قد ورث عثمان رضي الله عنه اه المبتوتة من زوجها الذي طلقها ووافقه على هذا عامة الصحابة بل حكي فيه اجماع الصحابة الحق ها هنا ان هذه المسألة انما شهد لها ماذا شاهد واحد هذا القياس شهد له شاهد واحد يتعلق بماذا بحرماني ها القاتل من الارث كذلك ها هنا اه يعامل بنقيض مقصوده الفاسد من طلق زوجته طلاقا باتا بمرض موت فان اننا نورثها منه هذا هو المناسب الغريب و آآ لعله يزداد الامر وضوحا اذا تكلمنا عن انواع مناسب فيما يأتي ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله وان كان حكما شرعيا فالمحقق هنا تجوز عليته الليته فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو ارأيت لو كان على ابيك دين ارأيت لو تمضمضت فنبه بحكم على حكم وقيل لا هو على كل حال يعني اه ارأيت ويريد ما عند احمد عند الدارمي وابن ماجة دار قطني ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه والروايات ها هنا مختلفة ببعضها انه مات ولم يحج وفي بعضها انه شيخ كبير لا يستطيع الحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك عين اكنت قاضي قال نعم قال والله احق بالقضاء في الفاظ عدة اما الذي اشرت اليه يا شيخ عبدالله وهو اه ارأيتي فانه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن نذر نذرته امها بالحج فهذا فيه سؤال المرأة وفي مسلم ان رجلا وفي رواية ان امرأة سأل هذا وسألت هذه النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم لامها في رواية انها ماتت وعليها صوم شهر في رواية انها نذرت صوما وكل هذه الروايات بجميع تفصيلاتها جاءت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهذا عجيب. كل الروايات جاءت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وكلها تدور على معنى واحد وهو الذي سيأتي الكلام انه ان شاء الله و هنا لطيفة طلبة الحديث و آآ النظر في التبويبات الاصولية عند المحدثين فان ابن حبان رحمة الله عليه في صحيحه لما اورد هذا الحديث حديث الرجل الذي سأل عن ابيه قال هذا فيه رخص المقايسات يعني ان القياسة جائز ورخصة بالشريعة وابن حبان له في صحيحه آآ ما هو على هذا النسق في مواضع متعددة ينبه في تبويباته على مسائل اصولية المقصود انه استدل به على اثبات القياس في الشريعة هذه المسألة معنون لها في كتب الاصول بي هل يجوز ان تكون هل يجوز ان يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي اخر هل يمكن ان نجعل العلة حكما شرعية ام لا قالوا ذلك نقول مثلا صح طلاقه فيصح ظهاره صحة الظهار حكم وعلة هذا الحكم ها صحته طلاقه فجعلنا علة الحكم ماذا تكمن شرعية جعلنا علة الحكم حكما حكما شرعيا كذلك نقول مثلا الخمر يحرم بيعها فيحرم رحمها تحريم رهنها حكم ما علته نعم علته تحريمه بيعها فكان الحكم الشرعي علة لحكم تعيين اخر كذلك مثلا نقول وجبت النية في الوضوء فتجب بالتيمم وجوب النية في التيمم حكم علته وجوب النية في الوضوء وقس على هذا هل يصح ان نعلل بحكم شرعي جمهور العلماء على جواز ذلك وهذان شاهدان كما رأيت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لم يحج فقال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيه ثم قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء في روايات متعددة المقصود انك تلاحظ ان في هذا الحديث قياس وجوب قضائي دين الله عز وجل على وجوب قظاء دينه المخلوق وان شئت فقل فيه الدليل على وجوب اداء الحج الذي علته وجوبه قضائي الدين فكان الحكم الشرعي علته ها كانت علته حكما شرعيا اخر كذلك في حديث عمر رضي الله عنه جاء من حديث جابر عن عمر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صنعت امرا عظيما بششت لامرأتي وانا صائم فقبلت ظن انه فعل شيئا عظيما حينما قبل وهو صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم قال لا شيء فيه قال ففيم يعني هذا مثل هذا فتلحظ ها هنا انه قد ثبت جواز آآ القبلة للصائم وعلة ذلك جواز المضمضة للصائم فكان الحكم الشرعي علة لحكم شرعي اخر وهذا هو الحق والصحيح في هذه المسألة انه يصح ان يكون او ان تكون العلة حكما شرعيا. قال فنبه بحكم على حكم قال وقيل لا هذا القول الثاني ذهب اليه بعض المتكلمين واختاره ابن عقيل من الحنابلة وهو انه لا يصح ان نجعل حكما شرعيا قلة لحكم شرعي اخر وذكروا لهذا تعديلات قالوا انه يمتنع ان يكون حكم علة لحكم اخر. هكذا قالوا يمتنع ان يكون حكم علة لحكم اخر ولم يذكروا حجة على هذا وقد علمنا ان الاقوال العارية عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها لا نسلم لكم بها. ومن قال لكم هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى نظر حكما بحكم ونبه بحكم على حكم فدل هذا على انه لا يمتنع ان يكون حكم علة بحكم اخر ذكروا ايضا تعليلا عقليا اخر قالوا ان الحكمة ان الحكم معلول لعلة فكيف يكون علة كيف يكون المعلول علة الان الحكم الشرعي الاول الذي جعلناه الان او نزعم انه علة لحكم اخر. هذا الحكم الاول الذي وصفنا بانه علة. اليس له علة طيب اذا كان له علة صار معلولا معلولا لعلة فكيف يكون المعلول علة هذا خلف لا يتأتى والجواب عن هذا انه قال هذه فيها مغالطة عقلية لان الجهة ها هنا منفكة نعم الحكم الذي جعلناه علة هو معلول لعله بموضع ولكنه في هذا الموضع علة لمعلول فلم يكن علة و معلولا في موضع واحد حتى تزعمون ان هذا لا يتأتى ممتنع لا هو معلول لعلة في موضع وعلة لمعلول في موضع اخر وهذا لا اشكال فيه اذا الحق انه لا حرج ان يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي اخ مع احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم هل يشترط انعكاس العلة عند المحققين لا يشترط مطلقا والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى. نعم هذه مسألة العكس او الانعكاس مر بنا ان الصواب والحق ان الطرد شرط للعلة اذا استكملت شروطها وانتفت موانعها ولم يكن هناك استثناء من الشريعة لم يكن الحكم ماذا مستثنى فمتى ما خرجت العلة عن هذه الاحوال الثلاث فاننا نقول ان اضطراب العلة شرط والا ما فائدة ان تكون علة اذا لم يكن تخلف العلة اه لانتفاء شرط او لوجود مانع او لوجود استثناء من الشريعة فانه لا بد للعلة ان تكون ماذا مطردة لا بد ان تكون مطردة وقلنا ان هذا هو الدوران الوجود كذلك الامر في مقابل الطرد وهو العكس. وهو الذي يسمى عند الاصوليين بالدوران ها العدمي ذاك دوران وجودي وهذا دوران عدمي والمقصود به يعني ما معنى اه العكس او الانعكاس انتفاء الحكم لانتفاء العلة ما هو الانعكاس انتفاء الحكم لانتفاء العلة كما اننا نقول يلزم من وجود العلة وجود الحكم كذلك يلزمه من انتفاء العلة انتفاؤه الحكم والمسألة خلافية والمؤلف تعرض ها هنا للخلاف فيها ذكر عن بعض العلماء الذين وصفهم بالمحققين وان كان تحقيقه في هذه المسألة على خلاف قولهم ذكر هؤلاء او بين هؤلاء انه لا يشترط مطلقا يكفي فقط ان تثبت آآ ان يثبت الحكم بثبوت العلة. اما العكس لا يلزم لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم. المهم انه ماذا يثبت الحكم متى ما ثبتت العلة. يشترطون الطرد دون العكس والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء. ذكرت لكم الخلاف فطرت بلغ الى كم الى عشرة اقوال وربما يكون اكثر كذلك الامر بالعكس او الانعكاس حصل فيه خلاف طويل لكن المؤلف رحمه الله اشار فقط الى هذين القولين قال والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى يقول الحق انه لا بد من التفصيل متى ما كان ل الحكم علتان فاكثر يعني تعددت العلل وهذا مبني على صحة التعنيف باكثر من علة وهذا ما سيأتي الكلام عنه المسألة القادمة ان شاء الله يقول لا نشترط الانعكاس لا يشترط الانعكاس متى ما علل الحكم باكثر من علة ويشترط الانعكاس متى ما كان الحكم له علة واحدة اصحاب هذا القول يفصلون اذا كان الحكم له اكثر من علة لا يشترط الانعكاس لم لان انتفاء علة متى ما كان هناك اكثر من علة للمعلول انت للحكم انتفاء علة واحدة لا يستلزم انتفاء الحكم لامكان ثبوت الحكم بعلة اخرى خذ مثلا نحن نقول يثبت او تنتقد الطهارة هذا حكم بالبول هذه علة خروج البول علة. طيب نعكس المسألة الان فنقول لا بول فلا انتقاط صحيح شرايكم لا بول نفينا العلة فمعنى ذلك ان هذا الانسان لا تنتقد طهارته. هل هذا مستقيم يا عبد الرحمن؟ لا لامكان وجود علة اخرى يثبت بها الحكم نعم لا بول لكن ربما خرج منه ريح او نام او خرج غائط اليس كذلك فبالتالي متى ما كان للحكم او متى ما كان الحكم معللا لاكثر من علة فان الانعكاس ها غير مشترط غيره مشترط في العلة اما متى ما كانت العلة واحدة فانه يشترط العلة تدور مع الحكم عفوا يدور مع مع علته وجودا وعدما والا فما فائدة التعليل بهما فائدة وصفه بانه علة فاذا كانت العلة واحدة للحكم او كان الحكم له علة واحدة فان الحكم ينتفي بانتفائه فانه ينتفي بانتفاء العلة طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتعليل الحكم بعلتين في محلين او زمانين جائز اتفاقا كتحريم وقف الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام فاما مع اتحاد المحل او الزمان بل اشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز وقيل يضاف الى احدهما والصحيح بهما مع التكافؤ والا فالاقوى مع اتحاد الزمان او التقدم نعم هذه مسألة اصولية طويلة ايضا بين الاصوليين ولكن نوجز الكلام فيها بحسب ما ورد المؤلف رحمه الله وهي مسألة التعليل باكثر من علة هل يجوز ان نعلل حكما بعلتين؟ او بثلاث علل او باكثر من ذلك هذا هو محل البحث ها هنا اولا نحرر محل النزاع تعليل الحكم بعلتين في محلين جائز قولا واحدا تعديل الحكم بعلتين في محلين جائز قولا واحدا خذ مثلا رجل له له زوجتان فنقول يحرم وطؤه لفلانة لحيضها ويحرم وطؤه لفلانة لاحرامها الان الحكم ثبت بعلتين الحكم هو تحريم الوطأ ثبت بعلتين ها في محليه هذه المرأة حكمنا بتحريم وطئها ها لعلة وهي الحيض وهذه حكمنا بتحريم وطئها لعلة وهي الاحرام هذا ماذا جائز قولا واحدا لا اشكال فيه. طيب ثانيا تعليل الحكم بعلتين في زمنين والمحل واحد مثال ذلك ان نقول زوجته فلان زوجته فلانة اه يحرم اليوم وطؤها للحيض وغدا طهرت فاحرمت نقول يحرم اليوم اه او عفوا غدا يحرم وطؤها لاحرامها المحل واحد والحكم واحد والزمان اثنان وفي كل علة وفي كل علة حكمنا اليوم بحكم لعلة وحكمنا غدا بالحكم لعلة اخرى والمحل واحد هذا جائز قولا واحدا ما فيه اشكال نأتي الان الى محل البحث قال اه او زمانين جائز اتفاقا كتحريم وطأ الزوجة تارة للحيض وتارة للاحرام. طيب فاما مع فاما مع اتحاد المحل والزمان والمقصود الان اتحاد المحل والزمان عندكم او كلكم الظاهر ان المسألة لابد من اتحاد المحلي والزمان محل واحد في ماذا في زمان واحد طيب هل يجوز ان نعلل بعلة واحدة في محل واحد ودون تعدد الازمنة خذ مثلا نقول رجل قال وتغوط ولمس ذكره وانام انتقدت طهارته ام لا حكمنا بانتقاضي الطهارة وهذا الحكم له كم علة اربع علب ربما نزيد واضح طيب نقول مثلا فلان تحرم عليه فلانة لانه عمها بالرضاعة وخالها بالرضاعة متى يكون خالها بالرضاعة اذا ارضعت هذه الطفلة اخته اليس كذلك ويكون عمها بالرضاعة اذا ارضع ارضعت هذه الطفلة زوجة اخيه فما العلة ها هنا واحدة او اثنتان او ثلاثة عندنا علتان والحكم واحد ما علة تحريم هذه المرأة على هذا الرجل يا جماعة ها كونه عمها وكونه خالها. اذا عندنا ماذا عندنا علتان وهذا يذكرنا بما ثبت في الصحيحين حديث ام حبيبة رضي الله عنها حينما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن درة بنت ابي سلمة حينما ذكرت رضي الله عنها له انهم يتحدثون انه يريد ان ينكح درة بنت ابي سلمة بنت ابي بنت امي سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي فانها ابنة اخي ابي سلمة ارضعتني واياه ثويبة فاجتمع في درة بنت ابي سلمة علتان لكونها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا كونها ربيبة وثانيا كونها ابنة اخيه وهو عمها بالرضاعة اذا اجتمعت ها هنا ماذا علتان للتحريم و قل مثل هذا في خنزير ميت خنزير وميت ما علة تحريمه ها اثنتان كونه خنزير وكونه ميتة فاجتمعت ماذا فاجتمعت علتان وقل مثل هذا في تحريم الوطء للزوجة اذا كانت محرمة حائضا صائمة في نهار رمضان كم علة عندنا عندنا اكثر من علة ثلاث علل اذا هذه هي مسألتنا وهي ان نعللها حكما باكثر من علة في حال واحدة وفي حق شخص واحد والزمان ليس متفاوتا قال رحمه الله فاما مع الاتحاد المحلي هكذا يقول او الزمان فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز هذا هو الحق الحق هو الجواز جواز التعليل بعلتين فاكثر متى ما ثبت كون هذه وهذه او ما هو اكثر علة فانه ماذا يجوز التعليل بذلك قال وقيل يضاف الى احدهما والصحيح بهما مع التكافؤ والا فالاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم اذا ذكرنا انه يجوز في المقابل لهذا القول انه لا يجوز وهؤلاء قالوا ان ان الاثر لا يجتمع عليه مؤثرات الاثر لا يجتمع عليه مؤثرات اذا كان هناك اثر فالمؤثر فيه واحد ولا يصح ان نقول انه اجتمع فيه ماذا مؤثران وعلى كل حال هذه مسألة عقلية ولا نريد ان نتكلم عنها لكن يكفي ان نرد هذا التعليل بقولنا ان هذا في مسألة عقلية لا شرعية اما الشرعية فجائز وما الاشكال وهكذا وهذا بين ايدينا دليل صحيح صريح على جواز تعليل الحكم بماذا بعلتين وهو حديث امي حبيبة حديث ام حبيبة رضي الله عنها اذا القظايا العقلية شيء والقظايا الشرعية شيء اخر ولا يلزم ما من امتناع الشيء عقلا ان يمتنع شرعا. طيب وهناك قول ثالث قال انه يضاف الى احدهما هنا اذا اجتمع مؤثران فاننا نضيف الحكم الى واحد منهما طيب نضيفه الى ايهما هذا ترجيح لابد ان يكون بماذا بمرجح قالوا ان كان هناك ما هو اقوى وهناك ما هو اضعف فاننا نعلل بماذا؟ للاقوى كما قال والا فالاقوى مع اتحاد الزمن مثال ذلك اذا اجتمعا خروج الريح مع مس الذكر ايهما اقوى في الحكم خروج الريح لانه متفق عليه متفق على انه ناقض بخلاف مس الذكر بخلاف مس المرأة على الخلاف على القول بانه ينقض فنقول اننا نعلل الحكم اصحاب هذا القول يقولون نعلل الحكم بماذا بالاقوى من العلتين وبعضهم يقول نعلل بالاقدم يعني المتقدم في الزمن كمن بال ثم خرج منه ريح فنقول علة النقض ماذا علة نقضي ها هنا هي البول هؤلاء يقولون ما نعلل بعلتين انما نعلل بعلة واحدة ونرجح بينهما طيب ماذا اذا لم يمكن ذلك قالوا تتكافئ العلتان فنقول نحكم بهما جميعا وهذا هو الصواب انتبه رعاك الله نحن عندنا الان نظر الى علة مستقلة ولكن لا نحكم بالاستقلال الحالة الاجتماعية لان الاجتماع والاستقلال متضادان انما نحن نقول هي علة مستقلة لو انفردت البول من حيث هو لو انفرد علة ومس الذكر لو انفرد علة فمتى ما اجتمعا كان جميعا علة وعلل بهما وعلل بهما وان كان كل واحد لو استقل ماذا وان كان لو كان كل واحد منهما مستقلا لانفرد باثبات الحكم. هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه انه يعلل الحكم بالعلتين معا وفائدة ذلك تقوية الحكم فائدة ذلك تقوية الحكم فان الحكم متى ما ثبت باكثر من علة كان اقوى مما ثبت بعلة واحدة ولذلك الامام احمد رحمه الله احيانا يمثل على تغليظ الحكم في مسألة فيقول هذا كخنزير ميت اجتمع فيه محرمات الخنزير الميت اشد من ماذا من لحم ميت او لحم ميتة غير خنزير او خنزير مذكى لما اجتمع الامران كان الامر ماذا اغلب فبالتالي متى ما اجتمعت علتان فاكثر في حكم كان الحكم ماذا كان الحكم اقوى. الخلاصة ان الصحيح انه يجوز تعليل الحكم بعلتين وان كانا لو استقل كل واحد منهما لاستقل باثبات الحكم. هنا مسألة فقهية تتعلق بهذا الموضوع ماذا لو نوى وقد اجتمعت احداث مجتمع اكثر من سبب للنقد اكثر من علة لحكم النقض ماذا لو نوى واحدة منها فقط قلنا بلى وتغوط وخرجت منه ريح ونام ثم لما جاء يتوضأ ما تذكر الا البول فقط هل يرتفع الحدث نعم يرتفع الحدث فمتى ما نوى واحدا من هذه الاحداث فان الحدث ماذا يرتفع وهذا هو الحق في هذه المسألة والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء لكن هذا هو الصحيح انه متى ما متى ما نوى رفع حدث واحد من هذه الاحداث بل متى ما نوى رفع الحدث ولم يتذكر واحدة من هذه الاسباب او العلل فان حدث يرتفع وهذه من المسائل التي تعم بها البلوى والنبي صلى الله عليه وسلم ما فصل للامة فيما لو كان الحق انه لا بد من ماذا من نية من نية جميع الاحداث انما امر النبي صلى الله عليه وسلم من قام الى الصلاة ان يتوضأ اليس كذلك ووصف له هذا الوضوء وكذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النساء بين لنا اية الوضوء ولم يشترط ان ينوي الانسان كله حدث على حدة مع ان هذا مما تعم به البلوى وتعم البلوة بالنسيان ايضا اليس كذلك حتى ربما يتذكر الانسان المتأخر وقد فعل احداثا لكن لا يتذكر الا الحدث الاخير فينوي رفع الحدث على كل حال الصواب ان شاء الله انه متى ما نوى اه رفع حدث من احداث اجتمعت فان هذا كاف ان شاء الله في رفع الحدث ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان