بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وثبوت الحكم في محل النص عند اصحابنا والحنفية بوجوب قبوله وان لم تعرف علته وعند الشافعية في العلة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد آآ هذه مسألة من ضمن مسائل العلة وهي ما اذا ثبت الحكم بدليل معلل جاء دليل قد تضمن علة فهل يقال ان هذا الحكم ثبت بالدليل او ثبت بالعلة هذه هي المسألة وذكر فيها الخلافة الذي يرجع الى قولين الاول وهو ما عليه الحنابلة والحنفية ان الحكم ثبت بالنص قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وان لم تعرف علته بمعنى الم تر الى النص الذي اثبت حكما وهو غير معلل بمعنى ان هذا الحكم تعبدي مثله لا تعرف له علة اليس نقول ان الحكم ثبت بالنص اذا لا فرق بين نص ونص او بين حكم ثبت بنص وحكم ثبت بنص كما نقول في غير المعلل انه ثبت بالنص فلنقل بالمعلل انه ثبت بنص وقول الاخر قال وعند الشافعية بالعلة وكذلك المالكية قالوا نقول ان الحكم ثبت بالعلة لان العلة هي الباعث الى شرع الحكم والاقرب والله تعالى اعلم ان الخلاف ها هنا لفظي وقد قلت لك فيه اه بداية دروس اصول الفقه تنبه يا طالب العلم الى ان كثيرا من المسائل التي تبحث في علم الاصول الخلاف فيها لفظي وبالتالي لا يستغرق الانسان وقته وجهده في مثل هذه المسائل اقول الاقرب والله اعلم ان الخلافة في هذه المسألة لفظي لان من قال ان الحكم ثبت بالعلة فان مراده ان العلة هي الباعث على شرع الحكم وهذا ما لا يخالف فيه اصحاب القول الاول والذين قالوا ان الحكم ثبت بالنص يعني بالدليل مرادهم ان الدليل هو الذي عرفنا الحكم الذي باعثه العلة يعني نحن ما عرفنا الحكم الا من خلال ماذا الا من خلال النصر من خلال اية او حديث. فقلنا ان الحكم ثبت بها ولا ينازع هؤلاء في ان هذا الدليل قد اشتمل على علة هي باعثة على شرع الحكم فرجع الخلافة الى الى امر لفظي. كل فريق نظر الى زاوية هؤلاء نظروا الى ان الدليل هو الذي عرفنا بالحكم وهؤلاء نظروا الى ان الحكم انما ثبت لاجل هذه العلة فمتى ما نظرت الى معرفي الحكم فهو الدليل ومتى ما نظرت الى باعث الحكم فهو العلة وبالتالي رجع الخلاف الى خلاف لفظي فليس وراءه ثمرة عملية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل الى خمسة. احسنت هذا رجوع من المؤلف الى مسألة سبقته وهي ان العلة قد تكون مركبة العلة قد تكون ماذا مركبة ارجع بي الى صحيفة اثنين وثمانين لما بدأ الكلام عن العلة التي قال عنها انها الجامع قال ويكون يعني الجامع شرعا شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ماذا ومركبات هذا عطف او تفريع عن ذاك الحكم وهو ان الحكم يكون ماذا مركبا فيكون مركبا من وصفين يكون مركبا من ثلاثة اوصاف يكون مركبا من اربعة اوصاف كما قلنا في علة القصاص علة مركبة القتل العمد العدوان يرحمك الله كثير من الفقهاء مثلا يقولون في علة تحريم الربا في البر انه الكيل والطعم فتجد ان العلة مركبة من ماذا من وصفين هنا يقول الى كم نقبل ان تكون العلة مركبة؟ يعني ما عدد الاوصاف؟ التي يمكن ان تتركب منها العلة هل نقبل العلة اذا بلغت ثلاثة اوصاف؟ ولا نقبل اذا قيل ان العلة اربعة اوصاف او اقل او اكثر هذا تفريع عن تلك المسألة ثبت عندنا ان العلة تكون ماذا؟ مركبة لكن الى كم وصف العدد يصل الى كم؟ هذه هي مسألتنا وهذا في الحقيقة يعني تفريق المسائل على هذا النحو يشوش على طالب العلم اذا قرأ هذا المتن لانه يحتاج ان يراجع شيئا سابقا مع انها لو ذكرت على سبيل تسلسل المرتب لكان هذا اقرب الى الضبط على كل حال يقول المؤلف والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر في عدد العبرة بثبوت الدليل ان هذه علة اذا ثبت بمسالك العلة ان هذه علة والوصف الاخر ايضا يتركب معها علة والرابع ما عندنا مشكلة بتعدد هذه الاوصاف مهما بلغت من العدد العبرة بماذا بثبوت الدليل. متى ما ثبت ان العلة مركبة من اوصاف فلا نشترط ان تصل او ان يصل العدد الى قدر معين قال وقيل الى خمسة بعض الاصوليين يقول نقبل تركيب او تركب هذه الاوصاف لتكون علة اذا كانت علة اذا كانت وصفين او ثلاثة اوصاف او اربعة اوصاف او خمسة اوصاف فقط اما ان يأتي ات فيقول هذه علة مركبة من ستة اوصاف نقول ماذا؟ لا وهذا في الحقيقة لا دليل عليه تحكم لا دليل عليه ما الدليل على ان الحكم اذا ثبت بالدليل ان علته مركبة من اكثر من خمسة ان نقول غير مقبول لا دليل على هذا انما هو استبعاد يستبعدون ان يصل الامر الى الى هذا العدد من الاوصاف لكن على كل حال من حيث التقرير كونه آآ يثبت لهذا مثال او يعوز ذلك هذا امر اخر. لكن كقاعدة العبرة بماذا بثبوت ان هذه علة بدليل صحيح. وبالتالي متى ما تركبت من اوصاف ولو زادت على خمسة فان هذا غير اه اه ممانع فيه والله سبحانه وتعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا اثبات العلة طرق ثلاثة النص بان يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا. او بادواتها وهي الباء كقوله ذلك بانهم كفروا واللام لتكونوا شهداء على الناس. وكي كي لا يكون دولا. وحتى نحو حتى لا تكون فتنة. ومن من اجل ذلك كتبنا او بالتنبيه والايماء اما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا. وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا وسها فسجد وزنا فرجم. او ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله اعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقع عن المواقع في نهار رمضان او لعدم فائدته ان لم يكن علة كقوله انها من الطوافين عليكم. او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القائل او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل فيدل على علية العذر. كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب او تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله اقتلوا المشركين او اثبات حكم ان لم يجعل علة لحكم اخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى واحل الله البيع لصحته وحرم الربا ببطمانه في وصف مناسب عندك قوله تعالى قبلها بسطر بقوله كقوله تعالى اقتلوا او فاقتلوه اقتله ما في اقتلوا في القرآن فاقتله هذه موضع واحد في القرآن للتوبة فهذا خطأ يصحح فاقتلوا المشركين وليس اقتلوا المشركين انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن طرق اثبات العلة وهي التي يعنن لها الاصوليون بعنوان مشهور وهو مسالك العلة واللقبان بمعنى واحد مسالك العلة يعني طرق اثباتها نحن منذ ان بدأنا الكلام في مباحث القياس ونحن نكرر الكلام عن العلة والسؤال الان كيف نعرف ان هذه علة؟ وكيف نثبت ان هذه علة قلنا غير مرة ان الامر ليس متروكا سبهللا كل يدعي ان هذا الوصف الا وبالتالي يبنى الحكم عليه انما الامر منضبط عند اهل العلم بمسالك وطرق آآ لابد من ان يكون استنباط العلة او التنصيص على العلة من خلالها المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث طرق او مسالك لاثبات العلم والعلماء على كل حال في مسائل التقسيم يختلفون كثيرا يعني الاصوليون على وجه الخصوص يتفاوتون ويختلفون كثيرا في في مسألة التقصير لذلك ينبغي اذا قرأت ان تستوعب هذا الامر وبالتالي تفهم ان الامر اعتباري او لا قسموا باعتبار كذا وهؤلاء قسموا باعتبار كذا والغالب ان هذه التقسيمات تدور على معنى واحد التقسيمات ليست مقصودة لذاتها انما المقصود بها التفهيم يعني هي مقصودة لغيرها ومتى حصل الفهم فالامر بعد ذلك سهل طيب اول تلك المسالك النص ومرادنا بالنص ها هنا الدليل انتبه النص في كتب الاصوليين يطلق ويراد به احد امرين اما النص الذي هو مقابل الظاهر وهذا راجع الى الدلالة يقال هذا الحديث او هذه الاية دلالتها نصية لا تحتمل غير معناها اليس كذلك وهذا دلالته ظاهرة واضح وان كان الغالب هو ان يكون المراد هو المعنى الظاهر لكن في احتمال ان يكون هناك غيره لكن هذا الاحتمال مرجوح ويطلقون النص ويريدون به الدليل يطلقون النص ويريدون به الدليل. وهذا وان كان من حيث اللغة يعني ليس استعمالا فصيحا وانما هو استعمال مولد. ولكن مستعمل منذ يعني قرون لا يزال العلماء يستعملونه لكن من حيث اللغة هذا استعماله مولد ان يقال الدليل هو ماذا النصر فيطلقون النص فيما يقابل القياس او الدلالة العقلية او ما يقابل الاجماع يقال الدليل على المسألة النص والاجماع مرادهم الدليل والدليل معلوم انه الاية او الحديث الاية او الحديث. طيب العلماء الذين يذكرون اه هذا الموضع يعني حينما يقولون من مسالك العلة النصب يعني نحن نثبت او نعرف العلة من طريق النص من طريق الدليل. يبسطون الكلام ها هنا بسطا اكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله. والمؤلف انما اراد كتابا وجيزا مختصرا ليس محل بصم العلماء يقسمون النص الى اقسام منه منهم من يجعل القسمة ثنائية فيقول النص اما صريح او ظاهر وهؤلاء هم الذين يجعلون القسمة نص تنبيه وايماء اجماع يعني يجعلون التنبيه والايماء ماذا مقابلا للنص ومنهم من لا يذكر الا النص ثم يقول والنص صريح او يقولون قاطع ظاهر وتنبيه وايمان والامر على كل حال واسع قال ولاثبات العلة طرق ثلاث النص اولا ان يدل عليها بالصريح. كقوله العلة كذا او وهذا القسم الثاني بادواتها. اذا اما ان يكون هذا المسلك راجعا الى ان يأتي تصريح في النص بان العلة كذا فيقال هذا الحكم علته كذا او العلة كذا او ثبت الحكم لموجب كذا ها ثبت الحكم بموجب كذا او ثبت الحكم لسبب كذا فهذا لا شك انه مفيد لماذا للعلية ولكن الاصوليين يذكرون هذا على سبيل الفرض والتقدير متى ما جاء دليل على هذا النحو فهذا لا شك انه يفيد اثبات العلة ولكن لم يظفروا بمثال لهذا النوع يعني هذا فقط يذكرونه ماذا؟ يقدرونه تقديرا والا لا مثال في النصوص وقف عليه الاصوليون فيه الحكم ثبت لعلة كذا لموجب كذا لسبب كذا انما هذا مجرد ماذا تقدير يفرض في الذهن متى ما ورد عندنا دليل على هذا النحو قلنا هذا يفيد اثبات العلة واضح يا سيدي طيب قال او بادواتها وهذا لا شك انه جاء كثيرا في الادلة والمؤلف رحمه الله ذكر خمسة ذكر خمسة والعلماء يزيدون على هذا الذي ينظر في كتب الاصول يجد انهم يزيدون على هذا اشياء كثيرة. ويختلفون كثيرا حتى فيما ذكر وقع خلاف بين العلماء فيها. مثلا يذكرون اذا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياة هذا اللفظ يرشدنا الى ان ما قبل اذا علة للحكم ما هو الحكم اذقناك ما قبل اذا علة الحكم الذي جاء بعد اذا فهذا من الادوات التي ما ذكرها المؤلف رحمه الله قال وهي الباء كقوله ذلك بانه كفروا فالله جل وعلا بين هنا ان العلة في هذا الحكم انهم كفروا فالذي دلنا على هذا الحكم آآ دلنا على ان هذا الحكم ثابت في الشريعة هو العلة التي ذكرت قبل الباب. كذلك ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله اذا الباء دليل من ادوات او اداة من ادوات اثبات العلة. على ان يعني آآ الاصوليين قد اختلفوا. هل الباء من النص الصريح او من النص الظاهر بعضهم يجعل الباء من النص الصريح وبعضهم يجعلها من النص الظاهر. نظرا لكونها تأتي في اللغة لغير هذا المعنى قد تأتي الباء لغير هذا المعنى وبالتالي لا يمكن ان نجعل ذلك علة مثلا في قوله تعالى وبالوالدين احسانا الباء هنا ما افادتنا التعليل لكن على كل حال سواء جعلناها من قبيل القاطع او الصريح او جعلناها من قبيل الظاهر. فالعبرة اه دلالة الدليل على ذلك اذا فهم الدليل على وجهه سيتبين لنا هل الباء هنا تدل على التعليل او لا تدل على التعليل قال واللام لتكونوا يعني مثل لهذا بقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس وهذا كثير جدا بالنصوص ومن اشهر ذلك اية عظيمة في التوحيد ما هي احسنت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالعبادة علة ماذا علة خلق الجن والانس وهذا له امثلة كثيرة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله جل وعلا جل جعل علة انزال الماء من السماء حصول التطهير للمؤمنين الا لنعلم من يتبع الرسول الا لنعلم من يتبع الرسول. اذا هذه امثلة كثيرة اللام من اكثر الادوات التي جاءت في التعليل ومن تتبع هذا في ادلة الكتاب والسنة وجد صدق ذلك قال وكي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم كي تقر عينها ولا تحزن بامثلة كثيرة تجد انك دلتنا على العلة التي لاجلها كان الحكم لاجلها كان الحكم قال وحتى ومثل لي هذا بقوله تعالى حتى لا تكون فتنة كذلك حتى ترشدنا الى العلة في اثبات في اثبات الحكم قال ومن اجل نحو من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فحتى هي التي ارشدتنا اه من اجل هي التي ارشدتنا لعلة ثبوت هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول انما جعل الاستئذان من اجل النظر وجوب الاستئذان علته ماذا علته النظر مر بنا قريب مر بنا قريبا حديث اظني ذكرته في الدرس الماظي ذكره المؤلف ايظا في مسألة لحوم الاضاحي ماذا قال احسنت قال انما نهيتكم يعني عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافة يعني الجماعة الذين جاؤوهم وهم فقراء اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة ينفقون على هؤلاء وبالتالي فانهم اذا لم يدخروا انفقوا هذا هذا الطعام الى الى هؤلاء الدابة الى هؤلاء الفقراء المقصود ان من اجل ايضا تدلنا هذه الكلمة على ثبوتي العلة وهي لا شك انها صريحة في اثبات العلة طيب قال او بالتنبيه والايماء هذا هو المسلك الثاني او هذه هي الطريق الثانية التنبيه والايمان وبعضهم يعبر باحد الكلمتين. يقول المسلك الثاني التنبيه او فقط الايماء والمقصود بهذا المسلك ان يقرأ ان يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا ان يقرأ الكلام بوصف لو لم يكن علة لكان الكلام ماذا لكان الكلام معيبا العقلاء يحكمون على هذا الكلام بانه ماذا؟ معيب ولا شك ان ادلة القرآن والسنة لا شك ان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب ان يصان من ذلك ولعلكم تذكرون اين اخذنا شيئا قريبا من هذا اه احسنت في مبحث دلالات الالفاظ شوف ارجع الى ستة وثمانين عفوا ثمانية وستين لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمفهوم ذكر يعني مفهوم الموافقة ذكر من انواعه قال الثاني الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه. وقلت هذا النوع اكثرهم يسمونه ماذا؟ دلالة التنبيه تذكرون ذاك المبحث هي التي يستفاد منها هذا الحكم ذكرنا ان كنتم تذكرون هل دلالة الايماء والتنبيه او ما سماه المؤلف الايماء والاشارة وفحو الكلام هل هذه الدلالة لفظية او دلالة لزومية يعني تفهم من اه لازم القول وليس من القول نفسه في هذا خلاف لعلكم تذكرونه فيما مر معنا. اذا هناك مسلك اقل في وضوح العلة من المسلك السابق هذا فيه ماذا فيه اشارة فيه تنبيه فيه اشعار بان الحكم انما ثبت لاجل هذه العلة وهذا دون المرتبة السابقة. ولذلك الذين جعلوا الكل قسما واحدا يقولون النص اما ان يكون صريحا ظاهرا او من باب التنبيه والايمان فلاحظ انه في درجة في درجة اقل طيب قال او بالتنبيه والايماء وذكر على هذا سبعة امثلة والواقع ان ما يذكره المؤلف رحمه الله كله امثلة والا لو نظرت في كتب الاصوليين لوجدت اشياء كثيرة غير غير ما ذكر والكل انما يمثل بحسب ما وقف عليه والا فكل يعني هذا هو الظابط كل ما اشعر بالعلية فهو داخل في هذا المسلك كل ما دلنا واشعرنا ان الحكم انما ثبت لهذا الباعث او لهذا الوصف او لهذه العلة فانه يصلح ان يكون ضمن هذا المسلك قال رحمه الله اما بالفاء يعني ان يكون في الكلام هذا الحرف وذكر له رحمه الله وجهين اما ان تدخل الفاء على السبب او تدخل الفاء على الحكم قال اما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث فانه يبعث ملبيا وعلى الحكم هذا وجه ثان تدخل الفاء على الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. اذا اذا دخلت على الوصف فاننا نفهم ان ما بعد الفاء سبب لما قبلها اذا دخلت الفاء على الوصف فنعرف ان ما بعد الفاء ماذا سبب لما قبلها ولذلك تأمل مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم فانه لما توفي لذاك الصحابي المحرم رضي الله عنه وقد وقسته دابته قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فانه يبعث يوم القيامة ملبية اذا فهمنا من خلال الفاء السبب الذي لاجلها لم نخمر رأسه لاجل لاجله لم اه نمسه اه طيبا. السبب انه لا يزال محرما بدليل انه قال يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن الذي يلبي نعم المحرم ولذلك اذا انتهى من احرامه وتحلل فانه ماذا يقطع التلبية فدل هذا على انه محرم او تدخل على الحكم يعني آآ قال على الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اذا لما دخلت الفاء على الحكم دل على ان ما قبلها هو العلة وبالتالي في هذا المثال والسارق والسارقة فاقطعوا فهمنا ماذا ان السرقة هي العلة السرقة هي العلة لما دخلت الفاء على الحكم كان الوصف الذي قبل الفاء علة للحكم الحكم الذي دخلت عليه الفاء يعني خذ مثلا في قول الله جل وعلا في شأن الحيض قال قل هو اذى فاعتزلوا النساء دخلت الفاء على الحكم صح؟ اعتزلوا وبالتالي نفهم ان علته ها كون هذا الحيض اذى دلتنا هذه الفاء على العلة في هذا الحكم تنبه هنا الى ان هذه الفاء قد تأتي في النص نفسه يعني في كلام الشارع وقد تأتي الفاء في حكاية الراوي كما مثل بالمثالين هذين قال وسهى فسجد يعني هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه من كلام الصحابة الذي رونا روى لنا هذه الواقعة فقول الراوي وحكايته اذا قرن الحكم بالفاء سها فسجد هل يفيد هذا العلية ان ما قبل هذا الحكم علة اولى يعني لو كان هذا في الدليل نفسه في كلام الله او رسوله صلى الله عليه وسلم فالامر ظاهر لكن هنا حينما الصحابي يقول سهى فسجد هل نجعل هذا ايضا مسلكا من مسالك العلة ما رأيكم الجواب نعم بكل تأكيد لان الصحابي رضي الله عنه عدل ولان الصحابي رضي الله عنه عالم باللغة وعارف بما حصل وبما يحكي فمثل هذا يبعد تمام البعد ان يكون قد وهم فعلل الحكم بغير علته يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم امامه ثم اخذ يحكي ما رأى فيقول انه صلى الله عليه وسلم سجد سجودا لم يكن سجودا معتادا في الصلاة والذي رأيته وعرفته ان علة هذا السجود هو السهو الا يسلم هذا له الا لا شك ان هذا يسلم له رضي الله عنه فانه حجة في مثل هذا الذي يحكيه ورود الخطأ في التعليل هذا امر غير وارد لمن عرف حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقل مثل هذا في قصة معز رضي الله عنه لما يذكر لنا الصحابي ما حصل من ان ماعزا رضي الله عنه زنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم ان رجمه اترى ان الراوي يسهو فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجمه لغير هذه العلة ايظن هذا بهذا الامر العظيم يعني احتمال يكون من ماعز شيء اخر كان علة الرجم هذا امر لا يرد البتة بل كل عاقل يدرك ان تعليل الصحابي رضي الله عنه ها هنا امر قطعي لا يحتمل الشك كون النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا انما كان هذا بسبب العلة التي يذكرها الصحابي رضي الله عنه وهو كونه ماذا كونه رجم كونه زنا المؤلف عندي اه عفوا المحقق عندي فتح الراء قال زنا فرجم وهذا وان كان له وجه يعني زنا ماعز ها فرجم النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاولى كما سمعت من القارئ الشيخ عبد الله وفقه الله زنا ماعز فرجم. يكون الكلام كله في سياق واحد كل يتحدث عن عن ماعز رضي الله عنه زنا ترجم والامر على كل حال سهل ثم ذكر الامر الثاني الذي يدخل تحت هذا المسلك وهو او ترتيبه على واقعة سئل عنها صلى الله عليه وسلم كقوله اعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان يعني مر بنا قصة ذاك الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله ثم لما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم بين انه قد واقع اهله في نهار رمضان فكان من النبي صلى الله عليه وسلم ان قال له ماذا اعتق رقبة كلمة اعتق رقبة هذا الحكم انما عقب به النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلامه السائل اليس كذلك؟ فدل هذا على ان سؤال انما كان علة هذا علة هذا الحكم دون شك والا ما الفائدة من هذا ما الفائدة من هذا الاخبار ما الفائدة من هذا الاخبار وما الفائدة ان الصحابي يذكر هذا الامر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه ثم يبني النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه الا هذا الامر وهو ان هذا هو العلة اذا هذا الحديث دلنا على ان المواقعة علة العتق قال وهو الثالث او لعدم فائدته ان لم يكن علة يعني ان يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر علة لكان حشوا لا فائدة منه فهمنا يا جماعة ان يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن علة لكان حشوا لا فائدة منه وقلنا ان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب ان يصان عن ذلك قال كقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم طيب لو قدرنا ان الطواف ليس علة طهارتها طهارة الهرة ما فائدة هذا الكلام قدروا لي فائدة لهذا الكلام لما قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم لو لم يكن هذا هو العلة ما الفائدة ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يبين لنا انها طاهرة؟ ليست نجسة لم يكن هذا الا لانها طوافة علينا فقط لا غير والا لاصبح هذا كلام لاصبح هذا كلاما حشوة لا فائدة منه الى العبث اقرب وحاشى ان يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ويدخل في هذا ايضا ان يستنطق النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن شيء ثم يعقب بالحكم يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر هنا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم اولا بماذا بسؤال قال اينقص الرتب؟ اينقص الرطب او اينقص الرطب اذا جف؟ في رواية اذا يبس لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم سأله يريد ماذا يريد جوابا يستنطقه في امر ثقيلة نعم ينقص؟ نعم ينقص الان لو اتيت اه كيل ووضعت فيه رطبا ثم جف الا ينقص اه مقدار هذا الذي وضعته حينما اصبح تمرة اجيبوا يا جماعة ينقص اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا اذا قال فلا اذا ففهمنا ان هذا الذي استنطق لاجله النبي صلى الله عليه وسلم هو علة الحكم. حكم بانه لا يجوز بيع الرطب بالتمر وعلته انه ينقص اذا جف. واضح فلو لم يكن هذا علة الحكم اذا ما فائدة ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت كلمة اينقص الرطب اذا جف كلمة ماذا حشو لا فائدة منها وحاشى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعلى كل حال هذا يعني تعليل مهم حتى فيما قبله وحتى فيما بعده يعني اه ينبغي ان يلاحظ ان هذه الحالات المذكورة يلاحظ فيها انها اننا لو لم نحكم بالعلية من خلالها لكان كلامه لكان الكلام حشوا قال وهذه اه الرابعة قال او نفي او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث قاتل مراده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خص وصفا بحكم وفرق بينه وبين غيره فان هذا التخصيص دليل على العلية خذ مثلا انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا الان هذا القاتل اليس وارثا من جملة الورثة اجيبوا يا جماعة عندنا وارث ووارث ووارث ووارث ثلاثة اربعة ها وكلهم يشتركون في ماذا في هذا الوصف كل واحد تستطيع ان تقول انه ماذا؟ وارث هذا وارث وهذا وارث وهذا وارث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث قاتلوا شيئا هذا واحد من هؤلاء اضيف اليه وصف اخر وهو انه وارث قاتل فالنبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الذي عنده وصف يختص به خصه بحكم فرق به بينه وبين غيره ممن يشترك معه في الوصف الاول لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الكلام حشو لا فاي والا ما فائدة تقصيص هذا بالذات من دون الورثة بهذا الحكم وهو انه لا يرث لولا كون هذا الوصف ها الذي اتصف به هذا الشخص انه هو العلة واضح؟ اذا هذا التفريق والتخصيص في الحكم بين امثاله دليل على ان هذا الوصف ماذا على انه علة قال وهذا الخامس او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر كامتناعه عن عن دخول بيت فيه كلب ومراده بذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر منه فعل ثم يمتنع عن الفعل مرة بعد ذلك ثم يبين عذره في الامتناع فهمنا يا جماعة؟ يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مرارا ثم يمتنع عن الفعل بمرة من المرات فاذا سئل ابدى عذرا فهذا صريح في ان هذا العذر ماذا هو العلة لهذا الذي كان منه اخيرا واضح ومثل لهذا بعدم دخوله صلى الله عليه وسلم البيت لاجل وجود الكلب فيه وهذا يشير الى ما خرجت دار قطني والاسناد فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى بعض دور الانصار فيتخطى دارا من دور الانصار لا لا ينزل فيها. يذهب الى اولئك يزورهم. ولا يزور هذا الذي يمر عليه في الطريق فشق عليهم ذلك فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب ان في بيتكم كلبا فدل هذا على ان علة عدم دخوله صلى الله عليه وسلم ماذا وجود الكلب في البيت والا فالنبي صلى الله عليه وسلم تتكرر منه زيارته لماذا لاصحابه لكن في هذه الحال اعتذر وبين عذره فكان هذا علة وقل مثل هذا فيما ثبت في الصحيحين حينما واعد آآ جبريل هو في الصحيحين او في مسلم نراجع وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه تأخر عليه آآ شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج وجد جبريل فسأله لم لم يدخل تبين السبب قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لاحظ انه يتكرر من جبريل من جبريل عليه السلام ماذا الدخول اليس كذلك؟ ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم كونه ماذا؟ يتأخر وليس ذلك من شأنه فبين جبريل عليه السلام عذره في عدم الدخول وهو كون البيت فيه ماذا اه لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وجد جروا يعني كلبا صغيرا بالبيت فاخرج قال وهذا السادس او تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله تعالى تقتل المشركين هذا يقول انه اه امر سادس يدخل في مسلك التنبيه والايماء ان يعلق الحكم على وصف يعني اسم مشتق هذا التعليق يقول تعليق مناسب يعني هذا الوصف عفوا وصف مناسب والمناسب كما قد علمنا هو المشتمل على مصلحة يصلح ان تكون مقصودة للشارع. مر بنا عدة مرات فمتى ما علق الحكم بهذا الوصف؟ يعني بهذا الاسم المشتق فان هذا دليل على ان هذا الوصف ماذا الا ومثل المؤلف رحمه الله بقوله فاقتلوا المشركين لو قيل لنا ما علة قتلهم الجواب كونه كونهم مشركين قل مثل هذا في قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ما علة كون الاولين في نعيم البر لانهم ايش ابرار. ما علتك كوني الفجار في جحيم كونهم ماذا؟ فجارا اذا الفجور هو علة هذا الامر وهو ان صاحبه يكون في جحيم عياذا بالله من ذلك الزانية والزاني ها فاجلدوا فهذا الوصف دليل على ان هذا ماذا حكم له اذا تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له يفيدنا العلية لا يقضي القاضي وهو غضبان لم لا يقضي القاضي في هذه الحال العلة ايش الغضب واضح؟ علق الحكم بهذا الوصف طيب هنا اختلف العلماء هل التعليق بالاسم المشتق مجرد التعليق كاف او لابد من اشتراط المناسبة المؤلف رحمه الله الى اي القولين يميل ها اشتراط المناسبة لانه قال او تعليقي على اسم مشتق من وصف مناسب له يشترط التعليق مع تعليق بوصف مع المناسبة وبعض العلماء يقول اننا لا نشترط المناسبة متى ما رأينا الحكم قد علق بوصف فان هذا كاف في اثبات العلية ولو لم يكن الامر كذلك لكان هذا فكان هذا التعليق حشوة لا فائدة منه والذي يبدو والله تعالى اعلم ان الخلافة لفظي لم يعني سواء قلتم انه تشترط المناسبة في هذا الوصف او لا تشترط النتيجة واحدة لم لان استقراء الشريعة قد دل على ان التعليق على وصف لا يكون الا مع وجود المناسبة تأمل وابحث تجده ان الوصف الذي علق الحكم عليه لابد ان تجد فيه ماذا مناسبة يعني حينما يقول الله جل وعلا الزانية والزانية فاجلدوا اليس المناسبة واضحة اجيبوا يا جماعة لان الشريعة من ضرورياتها المعروفة عندكم وقد اخذناها حفظ ماذا حفظ النسل والزنا ضد لذلك فكان من المناسب ان يشرع ها؟ الجلد ردعا وحجزا للناس عن الوقوع بهذا الامر في هذه الفاحشة. فالمناسبة ماذا ظاهرة لا يقضي القاضي وهو غضبان اترى في هذا اه الحكم الذي جاء في هذا الوصف مناسبة الا يحقق مصلحة اليس الغضب والمقصود الغضب الشديد تتشوه يتشوش معه الفكر وبالتالي هل يحصل العدل ها ما يحصل العدل ولا يتحقق العدل مع الانسان ماذا مشوش الفكر. فالمناسبة ماذا ظاهرة وهذا التعليق يحقق مصلحة لان هذا الوصف يشتمل على مصلحة آآ مرادة للشارع من شرع هذا الحكم ولذلك هل تتصورون مثلا هل تتخيلون مثلا ان تأتي الشريعة بمثل ان تقول اكرموا الجاهل واهينوا العالم تتخيلون هذا ما يمكن ان تأتي الشريعة بهذا لان هذا لا مناسبة فيه بل العكس هو المناسب اليس كذلك لو كانت الشريعة انما انزلها من لا يتصف بالحكمة لقلنا ماذا ان هذا يتصور صحيح لان المسألة لا ترجع الا لمحض المشيئة يحكم الله عز وجل لانه شاء كذا لكن الحق الذي لا شك فيه ان الامر على خلاف ذلك وان الله تعالى حكيم وانه لا يكون في امره ونهيه وشرعه وخلقه وقدره الا ما هو حكمة؟ وحكمة بالغة ايضا واضح اذا الذين قالوا اه يعلق الحكم بوصف او باسم مشتق وسكتوا كلامهم ماذا؟ صواب والذين قالوا يعلق على اسم مشتق او على وصف مناسب كلامهم ايضا صحيح لان هذا هو الواقع فلا تعلق الشريعة الا على الا على مناسب قال وهو اخر ما ذكروا عنده نقف ان شاء الله او اثبات حكم ان لم يجعل علة لحكم اخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى واحل الله البيع لصحته وحرم الربا بطلانه طيب هذه المسألة يا طالب العلم مرتبطة بمسألة اخرى يعني تصلح تفريعا على مسألة اخرى مرت بنا. ما هي احسنت بارك الله فيك هل يصلح ان يكون الحكم الشرعي علة ها لحكم شرعي اخر وقلنا ان الصحيح نعم متى ما ثبت بالدليل؟ نقول نعم هنا المؤلف رحمه الله يقول ان من مسالك اثبات العلة الذي يندرج تحت التنبيه والايماء ان اه يثبت حكم لو لم يجعل او ان لم يجعل علة لحكم اخر لم يكن مفيدا وبالتالي يكون الكلام لغوا وكلام الشارع يصان عن ذلك مثل له بقوله تعالى واحل الله البيعه انتبه هذه الاية تفيدنا ان نحل البيع علة صحته كل البيع علة صحته؟ ما الحكم؟ هنا الصحة وما العلة ها الحل الحل ها حكمة الحل علة والحكم الصحة. ما الصحة؟ الصحة ترتيب الاثار هذا فعل صحيح يعني تترتب عليه اثاره شرعا متى ما كان البيع حلالا ترتبت عليه اثاره ومتى كان البيع حراما لم تترتب عليه اثاره طيب هذا انا املكه الملك اثر لماذا اثر لبيع حلال اليس كذلك؟ لما كان بيعا حلالا اشتريته ترتب على هذا ماذا فما ترتب على هذا الاثر وهو الملك يترتب على هذا صحة ان ابيعه ترتب على هذا انه يدخل في ارثه لو مت صح ولا لا اذا هناك اثار تترتب على هذا الامر فاذا قلنا هل البيع الصحيح عفوا؟ هل البيع الحلال صحيح؟ نقول؟ نعم بمعنى تترتب عليه اثاره. ما الدليل او متى يكون البيع صحيحا؟ تترتب عليه اثاره الجواب اذا كان حلالا طيب لو لم يكن حلالا نقول البيع ايش غير صحيح وبالتالي هل يحصل الملك لخنزير بمعنى نبيح له ان يبيعه او ندخله في ارثه الجواب ماذا؟ يقول يا اخي انا اشتريته ابي ولا اه عمي الذي ورثته اشتراه بالتالي انا ارثه نقول لا هذا البيع في اصله غير صحيح لم لانه حرام والحرام لا تترتب عليه الاثار الشرعية واضح؟ طيب قال وحرم الربا اذا الربا باطل او غير باطل. طبعا عندنا صحة وعندنا بطلان بطلان ايش عدم ترتب الاثار الشرعية. واضح؟ يعني الاثار التي جاءت الشريعة اثباتها لا تترتب على على آآ عقد باطلة انما تترتب على عقد صحيح. طيب لماذا الربا عقد لماذا؟ الربا عقد باطل لا تترتب عليه اثار لتحريمه اذا الحكم هو ماذا البطلان والعلة التحريم فكان الحكم حكما فكان الحكم علة لحكم اخر ولو لم يكن الامر كذلك لكان الكلام لغوا لكان كلامه لغوا لعلنا نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين