بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر شيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صبي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والاجماع. فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. نعم. هذا هو المسلك الثالث. اه وهو المسلك الثاني وهو الاجماع والمراد بذلك ان يدل الاجماع على ان هذا الوصف علة الحكم ان يدل الاجماع على ان هذا الوصف علة الحكم ومن ذلك ما اجمع عليه العلماء من ان علة الولاية على الصغير هي الصغر علة الولاية على الصغير في ماله كونه ماذا لونه صغيرا آآ هذه علة مجمع عليها وبالتالي يقاس عليها الولاية في النكاح لوجود هذه العلة وهذا الوصف هو الصغر ومتى ما كانت صغيرة فان الولاية عليها ثابتة حتى ولو كانت ثيبة وقل مثل هذا بما ذكروا من اجماع العلماء على ان علة تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاب القرف انما هي قوة النسب يعني كون الاخ الشقيق امتزج فيه النسبان اسحب هذا امتزج فيه تبان النسب من جهة الاب والنسب من جهة الام. ولذا لو ماتت امرأة وليس لها الا اخوان احدهما شقيق والاخر لاب فالارث لمن؟ للشقيق. لانه اقوى نسبا امتزج فيه النسبان مع الميتة بالتالي كان اولى للارث فهذه هي العلة من تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاخ ومنها هنا ذهب من ذهب من اهل العلم الى قياس آآ ما يتعلق بالنكاح على ما يتعلق بالاثم فقدموا الاخ الشقيق على الاخ لاب بولاية النكاح لكونه اقوى نسبا امتزج فيه ان الشباب قل مثل هذا باجماع العلماء على ان علة الضمان على الغاصب هي التعدي يده يد عادية كما يقول الفقهاء ومتى ما غصب غاصب شيئا فتلف عنده هل يلزم بالضمان نعم ما علة هذا الظمان التعدي هذا بالاجماع ومن هنا ذهب من ذهب من اهل العلم الى قياس اه هذه المسألة على او قياس مسألة السرقة على مسألة الغصب وقالوا اذا سرق سارق فتلف ما سرقه فانه ماذا يضمنه حتى لو قطعت يده لان العلة موجودة وهي وهي التعدي آآ بالتالي يلزم ايضا بالضمان اذا انت تلاحظ ها هنا ان الاجماع كان طريقا لاثبات العلة كان طريقا لاثبات العلة نظر العلماء فوجدوا ان هذا الوصف هو العلة التي اجمعوا على ان الحكم انيط بها وبالتالي بنوا على هذا اقيستهم طبعا نحن نبحث الان في ثبوت العلة بالاجماع بماذا بالاصل ولا في الفرع بالاصل الى هذا القدر آآ هذا هو الامر المراد في مسالك العلة كوننا نثبت ان هذه علة ان هذه علة الاصل واما ما زاد على ذلك فانه يحتاج الى اشياء اخرى خذ مثلا بالمسألة التي ذكرتها قريبا وهي مسألة تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاب في الارث بالاجماع العلة ماذا اولا الحكم مجمع عليه والعلة ماذا مجمع عليها كونه اقرب كونه اقرب نسبا امتزج فيه النسبات ثم قاس من قاس من اهل العلم مسألة النكاح على هذه المسألة قالوا هو المقدم متى ما كان هناك اخت تقدم لها شخص من الذي يتولى عقد النكاح من وليها؟ اهو الاخ الشقيق؟ ام هو الاخ لاب؟ هذه مسألة مختلف فيها الذين قاسوا قالوا كما قلنا انه قد امتزج فيه النسب في مسألة الابن نقول انه قد امتزج فيه النسبان هنا في مسألة النكاح فكان ماذا فكان اقوى نسبة وهذا وصف مناسب يناط الحكم به فيكون هو الذي يلي نكاح اخته قال بعض اهل العلم لا يمكن الالحاق في هذه المسألة. نعم هذا الوصف كان له تأثير في مسألة الاف لان النظر في مسألة الارث الى القرابة اما في النكاح فالنظر الى العصوبة وليس الى القرابة النظر الى ماذا العصوبة كون الولي من العصب وبالتالي فلو كان احد الاخوين مستقلا ما في الا شقيق فقط يلي عقد النكاح اجيب يلي عقد النكاح لو كان الاخ لاب فقط يلي عقد النكاح يلي عقد النكاح. طيب لو كان الاخ لام فقط يلي عقد النكاح لا يلي عقد النكاح لانه ليس من العصب ابن عمها اولى بعقد النكاح اليس كذلك طيب اذا القرابة من جهة الام ليس لها اثر في ماذا في ولاية النكاح وبالتالي قالوا لا فرق ها هنا يجب ان يكون الولي كليهما يجب ان يكون الولي اليهم الاخ الشقيق ولاب لانهما متساويان في العصوبة واضح الذي اريد ان اقول ثبوت ان هذا الوصف علة في الاصل لا يعني بالضرورة التسليم بكونه العلة في الفرع بل هذا يحتاج الى نظر اخر واجتهاد حتى يسلم بذلك. هذا مجرد تمثيل اردت التنبيه به على اننا نبحث في ثبوت العلة في الاصل. طيب قال فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصلين ولو من الخصل. ولو من الخصمين ثبت مراده انه في مقام المناظرة يكفي اتفاق المتناظرين متى ما اتفقا ان هذه علة ولو كانت المسألة في الاصل خلافية متى ما اتفق وهما يتناظران ان هذه علة فانه يلزمهما ثبوت هذه العلة فليس لاحدهما ان يدعي انها ماذا؟ ليست علة بعد ذلك لانه حصل الاتفاق على انها علة وبالتالي تبنى على هذا الاثار والاحكام اما في مقام الافتاء او في مقام تقرير الاحكام او في مقام الديانة والتعبد فلا شك انه لابد ماذا من الاجماع الاصطلاحي اتفاق الامة كما مر بما تعريف الاجماع سابقا انما هذا فقط في مقام ايش المناظرة في تقرير الاحكام في نسبة الحكم الى الشريعة في الافتاء بالتدين في بهذه المسائل لابد من ماذا الاجماع. اما في مقام المناظرة فلو اتفقا او اجمع اه يعني حصل الاجماع منهما او الاتفاق منهما فهذا كاف في ثبوت ان هذا علة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاستنباط اما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع ايعتبر كونها منشأ الحكمة؟ نعم. المسلك الثالث او الطريق الثالثة لي استخراج العلة هو او المسلك هو الاستنباط المؤلف رحمه الله ذكر ان الاستنباط اه يتفرع عنه اربعة مسالك هي المناسبة والصبر والتقسيم وقياس الشبه ونفي الفارق هذه المسالك الاربعة التي تتفرع عن قولنا ها الاستنباط المقصود الاستنباط يعني ان يكون هذا بالاجتهاد النظر باجتهاد حتى تستخرج العلة من وصف موجود في الاصل وهذا قال يكون بالمناسبة قال اما بالمناسبة المناسبة في اللغة هي الملائمة بعض اهل العلم يسمي هذا المسلك بالمناسبة وبعضهم يسميه بالاخالة نسميه بايش الاخالة ادخال كذا كذا يعني اظن فالاخالة هي الظن وبالتالي هو ان ينظر في هذا الوصف يعني لماذا سميت بالاخالة؟ لان المجتهد ينظر فيظن ان هذا الوصف علة الحكم قال وهي حصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف انه مر بنا الكلام عن الوصف المناسب غير مرة اليس كذلك وقلنا ان الوصف المناسب هو الذي اه يظن اصول المصلحة عقبه تظن حصول المصلحة عقبه وبالتالي فالشرع يلتفت الى اناطة الحكم بهذا المناسب لم لان الشريعة مبنية على تحصيله المصالح لما نظرنا فوجدنا ان الشريعة قائمة على جلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم فاننا نظن آآ يغلب على آآ وهلنا ان هذا الوصف هو الذي علق الشرع الحكم به احبه اذا متى ما وجد الوصف ادرك العقل ان هذا الوصف هو الذي لاجله شرعت الشريعة هذا الحكم واضح وعليه كالمناسبة يمكن ان نعرفها بتعريف وثق وجيز مختصر وهو تعيين علية الوصف المناسب مسلك المناسبة هو تعيينه علية يعني التعيين مقصود الاثبات علية الايش الوصف المناسب كوننا نثبت ان الوصف المناسب علة ها هذا هو مسلك المناسبة هذا مسلكه المناسبة وهذا النظر فيه انما هو الى الوصف من حيث ذاته بغض النظر عن آآ كونه ثبت بنص او لا حتى لو لم يرد في النص ان هذا الوصف قد علق الشرع الحكم به فان العقل يدرك ان الشرع قد علق الحكم به بذاته من حيث هو يعني لو لم يرد في اي دليل الاشارة الى السكر بالخمر لو ما جاءنا مثلا الا قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فالعقل يدرك ان الخمر فيها وصف ناسب هذا الحكم وهو السكر السكر يعني ذهاب العقل والشريعة جاءت للحفاظ على العقل العقل نظر الى هذا الوصف الذي هو السكر الموجود في الخمر فادرك انه بذاته ماذا مناسب لشرع الحكم. ما معنى مناسب لشرع الحكم ان المصلحة تترتب على شرع الحكم بناء على هذا الوصف فانا يا جماعة اذا في مسلك المناسبة الدلالة دلالة ماذا؟ عقلية. ادرك العقل وجود هذه المناسبة لانه يعلم ان الشريعة جاءت بماذا بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وبالتالي العقل يدرك ان هذا الوصف هو الذي لاجله الشرع ماذا حكم بهذا الحكم علق الحكم بناء على وجود هذا الوصف في محل الحكم قال رحمه الله هنا اه كالحاجة مع البيع قبل ان نتكلم عن الحاجة من البيع اثبات العلة من طريق المناسبة مترتب على امرين انتبه لهما يعني المجتهد اذا نظر من خلال هذا المسلك فانه يثبت به ان الوصف علة مع مراعاته او ملاحظته لامرين الامر الاول هو كون الشريعة معللة للمصالح وهذا امر قد ثبتت عليه ادلة كثيرة جدا لا نحتاج الى ان نتكلم عنها وقد مرت بنا حينما تكلمنا عن المصلحة المرسلة كون الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكفيرها درء المفاسد وتقليلها هذا امر قطعي في الشريعة والادلة عليه متواترا واضح؟ هذا تواتر معنوي لا شك فيه وعليه فنحن لا يمكن ان نسلك مسلك المناسبة في اثبات العلة الا بعد ان نتيقن ونعتقد ويستقر في اذهاننا ماذا ان الشريعة معللة للمصالح او بمصالح العباد الامر الثاني الا يكون في محل الحكم وصف اخر يصلح ان يناط الحكم به لما حكمنا من خلال مسلك المناسبة بان هذا الوصف علة فان هذا يعني انه هو الوصف الوحيد. فلا نظن ان الشريعة علقت الحكم الا به اما متى ما كان هناك وصف اخر يمكن ان يكون الشرع قد علق الحكم به فليس لنا ان نقول الاول هو العلة. نحن ما حكمنا بان هذا الوصف المناسبة علة الحكم الا لانه ماذا ها كان وحيدا لا يشاركه وصف اخر فيتأرجح الامر هل الشريعة علقت الحكم بهذا الوصف؟ او علقت الحكم بهذا الوصف يعني اذا نظرت الى شرع حد الردة ما الذي يمكن ان يظن من مصلحة راعتها الشريعة بشرع هذا الحكم ها حفظ الدين صيانة الشريعة طيب دعونا نتأمل هل يمكن ان نجد شيئا اخر نعم ما وجدنا شيئا اخر فناسب ان نقول ان الردة ها علة الحد الردة علة الحد. لم قلنا ذلك ها؟ لان الردة وصف مناسب لم؟ لان الردة فيها ها فيها تضييع للشريعة وفيها قدح في الدين وفيها صد عن سبيل الله اليس كذلك؟ ولذلك اعداء الله عز وجل يسلكون هذا المسلك امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره هذا ماذا يصنع يفقد الثقة الدين اليس كذلك تسدت الشريعة الحكيمة هذا الباب واضح وبالتالي كان هذا وصفا مناسبا لم؟ لان لان شرع الحكم عقبه محقق للمصلحة وهذا هو ضابطه الوصف المناسب كون الشريعة حكمت بحد السارق ما علة هذا الحد القطع؟ ما علته عندنا حكم وهو القطع وعندنا علة ما هي السرقة وعندنا حكمة وان شئت فقل مصلحة ما هي حفظ الاموال هذا امر معتبر في الشريعة ام لا هذا من ضروريات الشريعة التي مرت بنا. اذا نظرنا فوجدنا ان هذا وصف مناسب وما وجدنا غيره هل في السرقة معنى اخر يمكن ان تكون الشريعة لاحظته في شرع هذا الحكم اجيبوا يا جماعة لا يوجد الا كون السرقة تضييعا لاموال الناس وتضييعا لحقوقهم وهذا مضاد لما قام عليه الشريعة فكان في شرع الحكم عقيد هذا الوصف مصلحة وما وجدنا وما وجدنا وصفا اخر يمكن او يظن ان الشريعة اناطت الحكم به فتعين ان نقول انه هذا هو الوصف فتعين ان نقول ان هذا الوصف هو العلة واضح؟ اذا الخلاصة في مسلك المناسبة اثباتنا العلة لهذا الوصف المناسب مبني على امرين اولا ان نقرر او يتقرر عندنا ها مراعاة الشريعة للمصالح او ان شئت فقل ان الشريعة معللة بالمصالح. وثانيا ان لا نجد وصفا اخر يمكن ان يكون الشرع قد علق الحكم به وان شئت فقل ان لا يوجد وصف اخر يمكن ان نقول انه وصف مناسب يمكن ان نقول انه وصف مناسب. طيب قال رحمه الله كالحاجة مع البيع ولا يعتبر ولا ولا يعتبر كونه من شأني لا ولا يعتبر كونه منشأ الحكمة انتبه لهذه المسألة سآتي لمسألة الحاجة مع البيع لكن اريد ان تتنبه الى امر المؤلف يقول لنا نحن لا نظر عندنا في اثبات العلية للوصف المناسب الا كونه مناسبا لا نظر عندنا في جعل الوصف المناسب علة الا كونه ماذا الا كونه مناسبا والسؤال ما معنى كونه مناسبة ها ان نظن او نتوقع ها ان ها ان ثمة مصلحة تكون عقيدة اثبات الحكم لهذا الوصف او لاجل هذا الوصف اتفقنا على هذا؟ هذا القدر فقط الذي نريده اما كونه منشأ للحكمة اولى فالصحيح انه لا يشترط خلافا لمن اشترط هذا فقال لابد ليس فقط ان يكون مناسبا يعني تكون الحكمة عقبه بل لابد ان يكون منشأ للحكمة والصحيح ان المراد ما هو اعم من ذلك سواء كان منشأ للحكمة او لم يكن منشأ للحكمة المهم ان يكون هناك مصلحة توجد او اه نظن وجودها عقيدة اثبات الحكم بهذا الوصف منشأ الحكمة بالمناسبة هذه المسألة الطوفي علق عليها بانها من ادق مسائل هذا العلم من ادق مسائل هذا العلم. مسألة دقيقة وتخفى يقول على بعض طلاب العلم المنشأ يعني محل الظهور والمبدأ يعني تظهر الحكمة من خلاله هل هذا الوصف منشأ للحكمة او هو منشأ الحكمة يعني هل تظهر الحكمة من خلاله ام لا واضح الصواب اننا لا نشترط ان يكون منشأ للحكمة قد يكون منشأ للحكمة قد تظهر الحكمة آآ قد يكون هو مبدأ الحكمة ومظهرها قد يكون مبدأ الحكمة ومظهرها وقد لا يكون قد توجد الحكمة عنده فقط او يكون دليلا معرفا لها لانه كان منشئا لها قارن معي بين امرين الاسكار علة تحريم الخمر صافي القتل العمد العدوان علته القصاص الزنا علة الرجم صحيح طيب لاحظ معي في هذه العلة الزنا علة الرجم هل الزنا من حيث هو بذاته بغض النظر عن اي شيء اخر هل فيه ما راعت الشريعة ترتيب الحكم عليه الزنا ماذا يترتب عليه تضييع الانساب وما موقف الشريعة من الانساب يقول الشريعة جاءت بالضرورة بي حفظ الانساب هذا احد ضروري احد ضرورياتها ماشي؟ طيب فتلاحظ ان هذا الوصف كان مظهرا الحكمة نشأت الحكمة منه. نشأت الحكمة منه. الزنا وصف والحكمة ارتبطت به بمعنى ان شرع الحكم بناء على هذا الوصف بالذات بذاته كان فيه ماذا هذا فيه حكمة شرع الحكم بناء على هذا الوصف بالذات ماذا كان فيه حكمة فحكمة عظيمة من شرعه الرجم او الجلدي بناء على الزنا واضح طيب ننظر الان الى البيع ما علة صحتي ما ما علة الصحة للمبيع امس عرفنا ما معنى الصحة باش ترتب الاثار طيب ما علته ما علة ترتب الاثار كالتملك كحل البيع اصول الارث الى اخره. ما علته بالنسبة للعين او المبيع ها الملك هو الاثر البيع البيع الصحيح صح؟ البيع الصحيح او عفوا البيع الحلال علة ماذا علة الصحة واضح؟ اخذناها امس صح ولا لا واحل الله البيعة قلنا حل البيع علة الصحة الصحة يعني ترتب الاثار على هذا العقد طيب الان البيع علة الصحة صحة اه استعمال هذا المبيع علته البيع هل البيع كالزنا لاحظ معي لو نظرت في مسألة البيع لوجدت ان الشريعة اباحت البيعة لتحصيل مصلحة وهي دفع الحاجة عن العباد العباد لهم حاجة لهم حاجة ماسة الى تبادل المنافع صح ولا لا لو ان الانسان يعني يملك هذا فقط هل حاجته تندفع بهذا فقط ولا يحتاج القلم الذي معك وانت حاجتك لا تندفع بالقلم فقط بل تحتاج هذا الذي عندي فحاجة العباد حتى تستقر حياتهم وتمضي على نهج السداد لا تتم الا بماذا بحصول تبادل المنافع اذا كان في شرعي او اباحة البيع تحقيقا لمصلحة وهي دفعه الحاجة صح ولا لا؟ لكن الحاجة لم تنشأ عن البيع واضح كما نشأ اختلاط الانساب عن الزنا كما نشأ اتلاف الانفس عن القتل العمد العدوان اليس كذلك اليس القتل العمد العدوان هو الذي ينشئ هذه المفسدة وهي وهي اتلاف الانفس الذي جاءت الشريعة بحفظها ها اذا تلاحظ ان الارتباط بعبارة مسهلة الارتباط هنا وثيق بين الوصف و والحكمة لكن في مسألة البيع الامر ليس كذلك ليس عن البيع نشأت الحكمة وهي الحاجة وانما البيع دل على الحاجة ارشد الى الحاجة ها ظهرت الحاجة عنده وليس هو المنشأة لها فهمنا هو موضوع غامض لكن انا اردت ان اقربه لك بالنظر في المثالين هل هذان الوصفان القتل والبيع متماثلان من حيث تحصيل المصلحة ها في فرق اليس كذلك؟ القتل او الزنا او السكر ها او الردة العلاقة وثيقة بمسألة الحكمة. لكن البيع البيع ما هو مجرد ايش مجرد مبادلة صح ولا لا لكن مع هذه المبادلة او عند هذه المبادلة او ان شئت فقل كان البيع دالا وكاشفا ومعرفا لهذه الحكمة وليس ان الحكمة نشأت منه واضح على كل حال الموضوع ليس بتلك الاهمية المهم ان تفهم ان مسلك المناسبة لا نحتاج فيه الى اكثر من اثبات ان هذا الوصف مناسب فقط هذا القدر كافي. ما معنى مناسب اجب ما معنى مناسب عبرة اه نظن حصول المصلحة عقب شرع الحكم به او شرع الحكم لاجله. واضح؟ هذا القدر كاف بغض النظر عن كونه منشأ للحكمة او لم يكن منشأ للحكمة انما كان معرفا او دليلا او وجدت الحكمة عنده هذا القدر ليس عندنا فيه آآ او تحقيقه ليس لنا فيه كبير الاشكال لاننا لا نشترط ان يكون الوصف منشأ للحكمة لعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه