بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. امين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والمؤثر ما ظهر وتأثيره في الحكم بنص او اجماع وهو ثلاثة المناسب المطلق والملائم والغريب. وقد قصر وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد بين المؤلف رحمه الله ان مسلك او مسالك العلة يعني مسالك اثبات العلة ترجع الى نص او اجماع او استنباط وعرفنا في درس الاسبوع الماضي ان الاستنباط يكون من خلال المناسبة او الصبر هو التقسيم او بقياس الشبه او بنفي الفارق وعرفنا ما تعريف المناسبة اه كون الوصف لابد ان يكون منشأ للحكمة او لا ثم عطف المؤلف رحمه الله على ذلك الكلام عن تقسيم الوصف المناسب باعتباره اه مؤثرا قوة وضعفا ذكر المؤلف رحمه الله ان المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع وهو ثلاثة المناسب المطلق والملائم والغريب وهذا الموضع موضع مشكل والذي يظهر والله اعلم انه قد حصل وهم عند المؤلف فان قوله وهو ثلاثة يرجع الى ماذا اقرأ يرجع الى المؤثر والمؤثر لا ينقسم الى هذه الاقسام ليس المؤثر هو المطلق او المناسب المطلق والملائم والغريب انما هذه اقسام الوصف المناسب المناسب ينقسم الى كونه مؤثرا والى كونه غريبا والى كونه ملائما والى كونه مناسبا مطلقا ويؤيد ذلك ان الوهم حصل للمؤلف انه قال المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع ثم قال وهو ثلاثة اليس كذلك ثم رجع وقال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده كيف يكون وحده وانت ذكرته معك. اذا كل هذه تكون تكون داخلة في القياس على هذا القول فما الذي خرج فالذي يبدو والله اعلم ان اه هناك خطأ ووهم من المؤلف رحمه الله ولا ادري هل هو اشتبه عليه الامر من حيث متابعة اصل هذا الكتاب او ما هو شبيه باصله وهو الروضة تجد ابن قدامة رحمه الله في الروضة الكلام عنده مستقيم تكلم عن الوصف المناسب وقال والوصف المناسب ينقسم الى ثلاثة اقسام وهي المؤثر والملائم والغريب. وما ذكر الرابع الذي هو المطلقة واضح فعلى كل حال الذي ينبغي ان يعلم ان هذا التقسيم ينبغي ان يكون رباعيا فيقال الوصف المناسب ينقسم الى مؤثر والى ملائم والى غريب والى مناسب مطلق هكذا يستقيم الكلام وعلى كل حال تنبه في مبدأ الكلام عن هذا الموضوع الى ان هذا الموضوع من ادق واصعب المسائل بمبحث العلة واظن انني اشرت اليك او اشرت الى ذلك فيما مضى وهذا الموضع بالذات الاصوليون مختلفون اختلافا كثيرا جدا فيه لا من حيث التقسيم ولا من حيث تعريف الاقسام اولا في كون الوصف المناسب ينقسم الى ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة هذا فيه خلاف طويل ثم كل واحد من هذه الاقسام اختلفوا اختلافا كثيرا في حده ما هو المؤثر وما هو الملائم؟ وما هو الغريب هذا موضع فيه خلاف طويل وسأشير لك الى بعض كلام اهل العلم في هذه المسألة لكن نمشي على ما ذكر اه الموفق رحمه الله باعتبار ان هذا الكتاب قد تابع فيه صاحبه الموفق في الروضة في غالب ما فيه ليس في كل ما فيه انما في غالب ما فيه قال المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع وعرفنا في الدرس الماظي والذي قبله العلة المنصوصة والعلة المجمع عليها واخذنا امثلة على هذا نأتي الان الى الوصف المؤثر عند الاصولية. ماذا يريدون به يريدون به على ما ذكر الموفق الموفق رحمه الله انه ما دل نص او اجماع الوصف الذي دل نص او اجماع على تأثير عينه في عين الحكم هذا واحد او على تأثير عينه في جنس الحكم هذا الثاني هكذا ذكر الموفق رحمه الله الوصف الذي دل نص او اجماع على تأثير عينه بعين الحكم او على تأثير عينه في جنس الحكم مثال ذلك قالوا اعتبار الكيل علة الربا بالبر وبالتالي فيقاس عليه آآ الزبيب مثلا هنا ثبت ب اه الدليل ان هذا الوصف الذي هو الكي علة في عين الحكم الذي هو البرج فيقاس عليه حكم ما شاركه بهذه العلة قالوا هذا وصف مؤثر خذ مثلا قالوا اه الطواف علة طهارة الهر اليس كذلك انها من الطوافين عليكم فيقاس على ذلك الفأر ويقاس على ذلك الفأر قسن الفأر على الهر بجامع هذا هذا الوصف وهذا الوصف قد دل الدليل على انه قد اثر عينه ها بعين الحكم الطواف ها هذا الوصف بعينه هو المؤثر في ماذا بالحكم في عين الحكم الذي هو الهر الذي هو الهر فنقيس عليه الفأر بجامع وجود هذا الوصف. اذا الطواف وصف مؤثر الطواف وصف مؤثر قالوا او يكون التأثير لعينه في جنس الحكم ان يكون التأثير لعينه يعني ما دل الدليل بنص او اجماع على انه اعني هذا الوصف قد اثر عينه في جنس الحكم مثال ذلك قالوا الاخوة وصف قد دل الدليل على اعتباره في آآ تقديم آآ الاخوة على غيرها بالارث ويقدم الاخ من العصبات على من هو على من هو ابعد كالعم مثلا اليس كذلك فنقدمه ايضا فيما يرجع الى جنس هذا الحكم وهو ولاية النكاح فاثر هذا الوصف اثر عينه ما هو الوصف الاخوة في جنسي الحكم فها هنا طبعا الجنس يعني الافراد التي اه تختلف حقائقها تشترك في شيء مع اختلافها بحقائقها هنا تلحظ معي ان هذا الوصف وهو الاخوة اثر في جنس التقديم فتجده في الاصل قد اثر في ماذا في ارث وفي الفرع اثر في ماذا اثر في الولاية ولاية النكاح وبالتالي كان التأثير في ماذا كان التأثير في الجنس اثر عين الحكم في اه الجنس في جنسه يعني عفوا اثر عين الوصف في جنس الحكم فهذا ايضا داخل عندهم في ماذا بالوصف المؤثر اذا ما دل الدليل على انه آآ على ان الوصف اثر عينه في عين الحكم او ما دل الدليل على ان آآ عين الوصف اثر في جنس الحكم فهذان كلاهما يرجعان الى الوصف المؤثر طيب سؤال الصغر وصف دل الدليل على انه مؤثر في ولاية المال اليس كذلك وهذا قد اخذناه مثالا على الوصف الذي دل آآ الاجماع على اعتباره صح قلنا ان الصغير يشرع ان يكون له ولي في ما له وقلنا العلة في هذا الصغر طيب نعتبر هذا ايضا في ولاية النكاح نعتبره في ولاية النكاح والسؤال هل هذا من الوصف الذي اثر عينه في عين الحكم او في جنسه في جنسه ليس بصحيح بل في عينه لم لان لو رجعنا للمثال الذي قبله تلاحظ معي ان ها هنا ارث ولاية فهما امران مختلفان في الحقيقة لكن في مسألة الولاية هنا ولاية وهنا ولاية وانما اختلف محلها تارة كانت بمال وتارة كانت في نكاح والا هنا ولاية وهنا ولاية فهذا مثال للنوع الاول من نوعي المؤثر من نوعي المؤثر. طيب القسم الثاني الملائم قلنا الملائم في اللغة هو الموافق والتعريف الذي يذكره العلماء هنا هو التعريف اه تعريف اصطلاحي في هذا الموضع والا فحتى الاوصاف او عفوا حتى الوصف المؤثر فانه في الحقيقة ملائم كما ان الملائم مؤثر باعتبار انه ماذا اثر في الحكم بحيث ان الحكم انما كان لاجله انما كان الحكم لاجله نحن عرفنا ان المناسب هو الحكم الذي لاحظته الشريعة وقررت الحكم بناء عليه. لم؟ لانه يترتب عليه مصلحة فالحقيقة كله مؤثر وكله ملائم لكن هنا تعريف ماذا الاصطلاح فقط خصوا كلمة المؤثر بكذا وخصوا كلمة الملائم بكذا. قال رحمه الله والملائم الملائم هو ما دل الدليل من نص او اجماع على ان هذا الوصف اثر جنسه في عين الحكم عكس ايش الثاني من نوعي المؤثر قلنا الثاني من اين؟ من نوعي المؤثر ما اثر عينه يعني وصف عين الوصف اثر في جنس الحكم الان جنس الوصف اثر في عين الحكم وهذا كما هو الحال في بقية الامثلة نحن فقط نقرب المعنى بالمثال والا فكثير من هذه الامثلة عليها اعتراضات قد لا يسلم بانها تدخل في هذا اه القسم وانما بعضهم يقول تدخل في القسم الاخر لكن على كل حال قالوا مثال ذلك تأثير جنسي الوصف الذي هو حسم الباب او سد الذريعة في عين الحكم الذي هو شرب قليل من الخمر الان يا جماعة شرب نقطة نقطة من خمر ما حكمه طيب نحن عرفنا ان علة تحريم الخمر الاسكار وهل يا قوم نقطة تسكر لا تسكر نقول العلة هنا ماذا سدوا الباب سدوا الذريعة لان نقطة تجر الى تجر الى ما هو اكثر طبعا هذا مثال نضربه والا عندنا ما هو نص لسنا بحاجة الى قياس ما اكثره كثيره فقليله حرام لكن نحن نفرض انه ما جاءنا هذا النص طيب ونضرب له امثلة بعد قليل اذا نقيس عليه غيره ايضا ولو ذرة ها او قطعة صغيرة جدا من مخدر هيروين او كوكايين ولا هذه التي تعرفون. مع انك تقطع انه لو تناولها الانسان ماذا لا يصاب بشيء لكن هذا مما اثر جنسه وهو وهو سد الذريعة في ماذا بعين هذا الحكم ايضا مثلا تحريم الخلوة تحريمه الخلوة خلوة الرجل بالمرأة يعني مرأة اجنبية عنه هذا ايضا علته ماذا حسم الباب او سد الذريعة لما؟ لانه يجر او قد يجر الى الوقوع في الفاحشة لكن نحن نقطع انه ليس كل خلوة تؤدي وليس على الاقل من اول مرة ومع ذلك نحن نقول من اول مرة ومع كل احد سواء كان صالحا او طالحا الكل يحرم عليه ماذا الخلوة والعلة سد الذريعة وحسم الباب واضح وبالتالي يقاس على هذا آآ المسائل الاخرى التي ترجع الامر الذي يثار اه في هذا العصر وهي مسألة الاختلاط مثلا حتى لو سلمنا جدلا ان تحريم الاختلاط ليس منصوصا مع انه منصوص بدليل قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن لو سلمنا جدلا بعدم صحة هذا الاستدلال فاننا نقول ان الوصف الملائم ها هنا ها لا شك انه يقتضي قياسه تحريم الاختلاط على على الخلوة اذا هذا عندهم ماذا وصف بلاقي وصف ملائم. وان شئت الدقة قل وصف مناسب ملائم. المؤثر قسيم لهذا. عرفت طيب الثالث قال آآ والملائم والغريب الغريب ان كنتم تذكرون عرفه المؤلف قريبا ومر معنا بانه ما لم يشهد له الا اصل واحد تذكرون وصف مناسب ها يعني ايش مناسب ها تتوقع المصلحة عقبه ها ولكن ليس معهودا ها يعني سد الذريعة مثلا له ادلة كثيرة لكن نجد هنا ان هذا الوصف ليس له ماذا ليس له امثلة في الشريعة انما شهد له اصل واحد هذا احد تعريف احد تعاريف الغريب يذكرون اننا اه ذكرنا مثالا عليه وهو تأثير وصفي الاستعجال بالحرمان من استعجب من استعجل الشيء قبل اوانه فهذا الوصف وهو الاستعجال تأثيره في الحرمان كلما يعرف له دليل في الشريعة الا في قضية في مسألة عفوا بمسألة حرمان القاتل من الارث فنقيس على هذا مسألته ها المبتوتة ها؟ فاننا نورثها لان المطلق طلاقا باتا في مرض الموت متهم بماذا متهم بانه يريد حرمانه تلك المرأة اه قاسوا هذا على هذا وقالوا هذا وصف وصف مناسب غريب وبعض العلماء يقول المؤثر عفوا يقول الغريب هو ما اثر او هو الوصف الذي اثر جنسه في جنس الحكم شوف عندنا الاقسام اربعة ما الوصف الذي اثر عينه في عين الحكم الوصف الذي اثر عينه بجنس الحكم الوصف الذي اثر جنسه في عين الحكم هذه الثلاثة مرت الاول والثاني معه المؤثر والثالث معه الملائم الرابع هو الغريب عند جماعة من الاصوليين ما اثر جنسه في جنس الحكم قالوا كتأثير جنسي الاحكام في جنس المصالح كتأثير جنس الاحكام في جنس المصالح هذا كلام عام مثل له القرافي رحمه الله اه اقره على هذا الطوفي في شرح المختصر مثل له بما روي عن علي رضي الله عنه الاثر مشهور عندكم عند مالك وغيره في الموطأ ولكن فيه انقطاع انه قال في حد الخمر او قال في شارب الخمر انه اذا سكر هذا واذا هذا افترى قالوا هنا الوصف اثر جنسه وهو جنس الافتراء في جنس العقوبة او جنس الحد واضح هكذا مثلوا لي اه هذا اه الوصف الغريب بناء على هذا الميثاق وبعض العلماء قال هو الوصف الذي دل الدليل على اهداره وان كانت توهم متوهم انه مناسب مصلحة موهومة ها؟ تتوقع بعد هذا الوصف الوصف الذي اهدرته الشريعة وما التفتت الى المصلحة الذي التي تقال او تزعم عليه قالوا هذا هو الغريب وليس الاول الذي قبله ما اثر جنسه في جنسه يقولون هذا الملائم طيب ما المؤثر؟ قال المؤثر هو الثلاثة المؤثر اثنان وما ذكروه او ما ذكره بعضه في الملائم اما الغريب لا هذا وصف غير معتبر وصف غير معتبر دل الدليل على ان الشرع اهدره وصف يزعم ان مصلحة تترتب عليه لكن هذا الوصف مخالف للدليل دل الدليل على عبده باعتباره هناك مصالح يظن انها معتبرة توهم ولكن اذا نظرت وجدت الدليل دل على انها غير معتبرة ولا يلتفت اليها وهذا ما قد يظل في يعني امثلة كثيرة يعني مثلا الخمر هل آآ يمكن ان تترتب عليها مصلحة نعم قال الله جل وعلا اه اه نعم في شأن الخمر والميسر اه قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن هذه المنفعة او هذه المصلحة ها مهدرة شرعا وبالتالي فلا يلتفت اليها تذكرون اننا تكلمنا في باب الاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة ان المصالح تنقسم اما معتبرة شرعا او مسكوت عنها او ها ملغاة يعني غير معتبرة دل الدليل على انها غير معتبرة. تذكرون مثلنا على هذا بمثال كالمصلحة التي تظن من ان كفارة الملك ب الجماع اه الجماع في نهار رمضان انما تكون بماذا بالصيام وليس بالعتق الصدقة عرفتوا فقال لا لانه لا لا يؤثر فيه ردعا كونه ماذا يعتق الرقيق عنده كثير يأخذ من طرفه شيئا ويعتق وان ما وجد يوجد عنده ما ليتصدق لكن المصلحة مصلحة الردع تقتضي ان نلزمه اولا بالصيام قلنا هذه مصلحة ها ملغاة شرعك لم مصادمة للنص كل مصلحة تزعم مصادمة للنص فانها ماذا فانها ملغاة ولا تعتبر وسنتكلم عنها هذه المصالح بعد قليل ان شاء الله. بعض العلماء يقول هذا هو الوصف الغريب الذي اريد ان اقول هذا الموضع اختلاف العلماء فيه كثير جدا لا تكاد تجد بين اصحاب المذهب الواحد اتفاقا على تحديد المراد بهذه المصطلحات المؤثر او او الملائم او الغريب. المؤلف طبعا اضاف الرابع وهو المناسب المطلق ومراده بالمطلق يعني عن دليل خاص وصف مناسب مطلق عن دليل خاص. وهذا ما يرجع الى باب المصلحة المرسلة وسنتكلم بعد قليل ان شاء الله عن المصلحة المرسلة اقرأ لك كلمة اه تتعلق بهذا الاختلاف بشأن تحديد المراد بهذه المصطلحات من كتاب من كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي رحمه الله ذكر في الصحيفة الاربع مئة من الجزء الثالث اه ذكر قبل ذلك ما قيل في تعريف هذه المصطلحات لعلنا نقرأ هذا حتى تتركز عندك هذه المسألة ثم نصل الى الشاهد قال المؤلف رحمه الله قلت الذي تضمنه المختصر واصله وهو الروضة ان الطوفي اختصر الروضة في مختصر سماه البلبل ثم شرح هذا المختصر قال ان الوصفة المناسبة ثلاثة انواع مؤثر وملائم وغريب تلاحظ ان المؤلف البغدادي رحمه الله زاد على الاصل ها المناسب المطلق قال وفي جميعها خلاف اما المؤثر ففيه قولان احدهما انهما ظهر تأثير عينه في عين الحكم او في جنسه بنص او اجماع ما اثر عينه في عين الحكم ما اثر عينه في جنس الحكم. طيب هذا ما ذكره الموفق هو اشار الى خلاف ثان قال الثاني ان المؤثر هذان القسمان والقسم الثالث الذي ذكرناه انه الملائم. قال وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم وهذا معنى قوله وما سواه مؤثر وما سواه مؤثر يعني ان ما سوى هذه الثلاثة اقسام الذي هو الجنس ما اثر جنسه في جنس الحكم هذا غير مؤثر اما هذه الثلاثة هي المؤثرة قال واما الملائم ففيه ايضا قولان احدهما انه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم الثاني انه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم وهو معنى قوله وقيل الملائم ما ذكر في الغريب ما ذكر الغريب الذي هو سيأتينا الان قال واما الغريب ففيه قولان ايضا احدهما انهما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم هذا الذي ذكرناه وهذا الذي ذكره الموفق رحمه الله قال والثاني انه ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع هذا الذي قلنا انه ما شهد له الا اصل واحد ما له الا هذا المثال واما تصرفات الشريعة ليس فيها اه التفات لهذا المعنى وذكر كلاما الى ان قال قلت هذا كله اختلاف اصطلاحي بدليل ما حكى الحواري من اختلاف الاصوليين والفقهاء المروزيين وبينه من الخلاف في المؤثر وكذلك امثلة انواع التأثير. وربما كان بعضها مطابقا وربما كان غير مطابق. يعني حتى الامس التي يذكرها الاصوليون قد تسلم وقد لا تسلم. قد يلحقها البعض بقسم ويرى الاخرون انها ملحقة بقسم اخر قال والتحقيق في هذا الباب انك اذا عرفت مراتب الاوصاف والاحكام في العموم والخصوص وان الخصوص جهة قوة والعموم ضعف كما تقدم تحقيقه فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك فان اقواها من اضعفها بعد ذلك لا يخفى عليه. وسم انواعها ما شئت وسمي انواعها ما شئت ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا تمثيله وانما ذكرنا تسميتهم تعريفا لاصطلاحهم وبعض امثلتهم التي ضربوها لانواع التأثير ثابتا للناظر والامر اضبط من ذلك هذه خلاصة تتعلق بهذا الموضوع المهم انك اذا قرأت لاحد في هذا الباب افهم مصطلحه ولذلك نأتي هنا الى الكلام الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو وقد قصر قوم نلقي قوم القياس على المؤثر وحده ماذا يريد الان المؤثر ما عندنا دليل على انه اراد ما ذكر الموفق هو ذكر ماذا المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع هذا كلام عام وكل تلك الانواع ظهر التأثير فيها بنص او اجماع لكن هل كان التأثير لعين الوصف في عين الحكم او لعين الوصف جنسه او لجنس الوصف عينه الحكم اذا ماذا اراد المؤلف رحمه الله بهذا او اراد ان المؤثرة في القياس العلة المنصوصة دون المستنبطة هل هو يريد هذا وبالتالي يكون عنده اصطلاح اخر ذكره في هذا الموضع وهو ان اه الوصف المؤثر هو الوصف المنصوص وما سواه فهو مستنبط وبالتالي قصر قوم القياس على هذا على كل حال الامر يعني غير ظاهر لا سيما وان التقسيم عند المؤلف يعني فيه نظر من اصله لكن بما اننا صرنا من بداية الكلام على ما ذكره اه الموفق رحمه الله فانه اثار هذه المسألة عقيب ذكر هذا التقسيم واشار الى ان بعض الناس قصروا آآ الا تأثير او الالحاق على الوصف المؤثر واشار الى ان هذا غير صواب والصواب ان اه ما سوى ذلك ايضا معتبر ولا يقتصر على المؤثر مع انه في ثنايا كلامه رحمه الله تفهم انه اراد العلة المنصوصة واما المستنبطة فانه لا تأثير لها بدليل انه لما ذكر الرد عليهم اجاب على هذا يعني لما اورد عفوا ايرادهم لماذا قوم قصروا اه القياس على الوصف المؤثر قالوا لان الامر يحتمل الامر يحتمل ان تكون علة الحكم في الفرع تعبدية والامر يحتمل ان يكون الوصف المناسب المذكور غير الذي وقفت عليه انت تقول العلة المناسبة اه عفوا الوصف المناسب الذي ادعيت انه علة كذا. ربما يكون ماذا غيره وربما يكون هذا الذي ذكرته ماشي فبالتالي مع وجود هذا الاحتمال الى هذه الاحتمالات الثلاث اه الى هذه الاحتمالات الثلاثة فبالتالي تعيين ان العلة هي كذا بالظبط هذا نوع من التحكم اينتم الاشكال يقول اصحاب هذا القول كون العلة المستنبطة اه يقاس عليها هذا محل اشكال لم؟ لان المقام فيه احتمال يحتمل ان الوصف الذي ان علة الفرع او علة حكم الفرع تعبدية بالتالي فلا قياس ويحتمل ان تكون وصفا مناسبا غير الذي وصلت اليه من مسلك الاستنباط ويحتمل ان يكون كلامك صحيحة وان هذه هي العلة هذا هذه هذا الوصف الذي استفدته من مسلك المناسبة ممكن يكون كلامك صحيح لكن مع وجود هذا الاحتمال كونك تقول هذه بالذات هي العلة هذا تحكم والتحكم مرفوض اجاب ابن قدامة وغيره من الاصوليين عن هذا من وجهين اولا ان غلبة الظن معتبرة شرعا نحن لا ليست المسألة اهواء كل يذكر من الاوصاف ما يهوى المسألة فيها غلبة ظن ان الشارع اراد هذا الوصف وجعله اه معتبرا في اثبات الحكم وفي شرعه وغلبة الظن تكفي الامر الثاني اننا وجدنا ان الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على انهم كانوا يستنبطون اوصافا فيجعلونها عللا يعني يستنبطون اوصافا في الاصل يجعلونها علة الفرع وهذا عنه كثير فدل هذا على ان آآ العلة المستنبطة يمكن ماذا ان يقاس عليها والله عز وجل اعلم. طيب اصول المصالح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واصول المصالح خمسة ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه فلا بد من شهادة اصل الله والخامس ما علم من الشرع انغاءه فهو ملغا بذلك نعم المؤلف رحمه الله بعد ان تكلم عن الوصف المناسب ناسب ان يتكلم عن المصالح لاننا علمنا ان الوصف المناسب هو ما في اثبات الحكم عقبه مصلحة اذا لابد ان نعرف ما هي المصلحة المؤلف يقول اصول المصالح خمسة ثلاثة ذكرت في الاستصلاح نبحث الاستصلاح مر بنا اه قبل عدة دروس مبحث المصلحة المرسل وذكر المؤلف رحمه الله ان المصالح هناك ها الضروريات الحاجيات التحسينيات تذكرون ضروري وحاجة وتحسيني وعرفنا اه اه البحث في ذاك المقام والتمثيل عليه الى اخر ما ذكر قال وهي المعتبرة وهي المعتبرة يعني هذه الثلاثة معتبرة والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه. طيب والخامس ما علم من الشرع الغاؤه. وبالتالي نستطيع ان نعيد هذه الاقسام الى ثلاثة اقسام وهي ها المصالح المعتبرة المصالح الملغاة والمصالح المرسلة واضح؟ والمصالح المرسلة ولماذا كانت مرسلة ها لعدم هي مرسلة عن دليل دل على اعتبارها او الغائها ولكن ها يشهد لها اصل من اصول الشريعة وقاعدة من قواعدها ها او مقصد من مقاصدها لا يمكن ان تكون يعني هناك مصلحة آآ مهدرة تماما مصلحة ولا يعارضها مفسدة مثلها او تربو عليها لا يمكن ان لا تكون لا يمكن ان لا تكون معتبرة. ها او لا يمكن ان تكون غير معتبرة بل اما ان يدل لها دليل خاص وهذا هو الاقسام الماضية الضروري ودل الدليل عليه فحد الردة قلنا انه يرجع الى ضرورة من ضرورات الشرع وهي حفظ الدين حد الزنا يرجع الى حفظ تفظي آآ الاعراض وهكذا آآ حد السرقة حفظ المال وهناك حاجي ها قلنا كولاية اه اه المال على الصغير او ولاية النكاح على الصغيرة تسليط الولي على تزويجه هذا امر حاجة وهناك تحسين تحسينيات كثيرة والمؤلف رحمه الله ذكر عليها مثالا وهو ولاية النكاح على الكبيرة انه لا يليق بها ان تباشر النكاح لنفسه قلنا ان هذا فيه نظر والاقرب انه الى الحاجة اقرب الاقرب انه الى الحاج اقرب اه وهناك مصالح مرسلة عن هذا الدليل الخاص الذي دل على اعتبارها وهذا الذي اسميناه ماذا المصالح المرسلة هو مرسل من جهة الدليل الخاص لكن تلك المصلحة بالتأكيد بما انها مصلحة ولا معارض لها من المفاسد مثلها او يربو عليها فلا بد ان يدل عليها دليل الشرع الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ليس كذلك لكن دليل اه عام من ادلة الشرع وقاعدة من قواعدها كالضرورات تبيح المحظورات مثلا هذه قاعدة من قواعد الشرع وادلة هذه القاعدة كثير اليس كذلك عرفنا من امثلتها جمع عرفنا جمع القرآن وعرفنا ايضا ان من امثلتها آآ جعل الخلافة شورى ما فعل عمر رضي الله عنه واقامة السجون لضبط الامن وردع المخالفين وامثال ذلك واكثر الانظمة التي آآ تكون في البلد الاسلامي هي راجعة الى مبدأ المصالح المرسلة القسم الخامس وان شئت فتجعله النظر الى باعتبار الشرع وعدم اعتباره وهو القسم الثالث الذي هو المصالح الملغاة قال ما علم من الشرع الغاؤه فهو ملغى بذلك كما قلنا مصلحة الخمر مصلحة الخمر ومنافعه للناس هذه المنفعة ملغاة في الشريعة لو فتح الباب ان يقول كل ما يرى من مصالح دون اعتذار لادلة الشريعة لادى هذا الى اسقاطها فكل يدعي ما يرى ويشتهي اه انه مصلحة ولذلك مثلا الدعوات التي تسمع في العصر الحديث بضرورة اه التسوية بين الذكر والانثى في الميراث يقول في السابق المرأة غير عاملة وغير مؤثرة بالتالي نصف ان تأخذ نصف ما يأخذ الذكر؟ معقول اما اليوم هي نصف المجتمع وتعمل وتكد مؤثرة ليش نجعلها على نجعل ارثها على النصف من ارث الرجل اقول هذه مصلحة ماذا ملغاة والله يعلم وانتم لا تعلمون قل انتم اعلم ام الله الله عز وجل لما شرع هذا الحكم جعله حكما من وقت نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم والى قيام الساعة. وهو سبحانه يعلم ما سيكون عليه الامر اليس كذلك قل مثل هذا في ما يدعيه بعظ الناس ايظا في هذا الزمان من ان المصلحة تقتضي ان المرأة لا تتلفف بهذا الحجاب جعلها تتعثر اثناء العمل يكثفها ينبغي ان نلاحظ هذا الامر المرأة الان وضعها مختلف هل تترك الحجاب حتى اه تحصل مصلحة المجتمع والنهضة والى اخره هذي لا يمكن ان يحصل مع الحجاب فلنترك الحجاب لتحصيله المصلحة التي رأها هؤلاء قل هذا ايضا مصلحة ان سلمنا ان فيها منفعة فانها ملغاة شرعا بمعارضتها النص ذلك الاختلاط قلوب فيه مصلحة قل ولكن هذا لا التفات له في الشرع فهي مصلحة ملغاة واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن اذا اردنا طهارة القلوب بل نتمسك بالحجاب بين الرجل والمرأة بين النساء والرجال اليس كذلك بالتالي هذه مصالح ملغاة شهد الشرع بالغائها. اذا اقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع وعدم اعتباره ها ثلاثة معتبرة ملغاة مرسلا وعلى تقسيم المؤلف رحمه الله تكون ها ضروريات دل الدليل عليها حاجيات دل الدليل عليها تحسينيات دل الدليل عليها اه مصالح مرسلة ما لم يدل عليها دليل لكن هناك اصل اه من الشرع يدل عليها واخيرا ما دل الدليل على عدم اعتباره ولعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين