بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين هذا صديق الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فوائد الرسول هو بالسر والتقسيم بحصر العلل وابقاننا على المدعى نيته المدعى المدعى اللي نحن عندنا المدعى علة سجلها عندك نسخة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو القسم الثاني من مسلك الاستنباط مسلك الاستنباط كما قد علمنا ارجعوا الى المناسبة وهذا الثاني الذي هو الصبر والتقسيم و الثالث الذي هو قياس الشبه والرابع الذي هو نفي فارق الصبر والتقسيم كريمتان اشتهر عند الاصوليين جعلهما لقبا بهذا المسلك الاكثر في استعمال الاصوليين ان يقولوا الصبر والتقسيم كما فعل المؤلف وبعضهم يلقب هذا المسلك بالستر فقط بعضهم بالتقسيم فقط والامر واسع على كل حال الصبر هو الاختبار هذا في اللغة المراد بالتقسيم الحصر اذا هذا المسلك خلاصته ترجع الى معنى الحصر الاختبار وان شئت فقل الابطال لان المراد بالاختبار هو ابطال ما لا يصلح علة والمؤلف رحمه الله عرف هذا المسلك بقوله بحصر العلل وابطال ما عدا المدعى علة اذا هو مبني على امرين الاول حصر جميع الاوصاف التي تحتمل العلية يعني تصلح ان تكون علة والثاني اتقان ما لا يصلح للتعليم الباقي واحد متعين متعين ان يكون هو العلة و لو لاحظت لوجدت انهم يقولون الصبر والتقسيم سين قلنا هو الحصر مع ان الحصر متقدم ها والصبر بعد التقسيم ترتيب المنطقي ان يقال تقسيم والصبر لكنهم يقولون الصبر والتقسيم والاقرب في توجيه ذلك والله اعلم ان عادة العرب انهم يقدمون الاهم على المهم فالحصر مهم لكنه مقصود لغيره المقصود الاهم هو ها؟ الصبر الذي هو قالوا ما لا يصلح علة وبالتالي تعيين ما يسرط علة وهذا المسلك يتأسس على ثلاثة امور لا يمكن ان يكون الصبر والتقسيم مسلكا لاثبات العلة الا بمراعاة ثلاثة امور اولا كون الحكم معللا اثبات كون الحكم معللا وبعضهم يشترط الاجماع على ذلك لا بد ان يجمع على كون الحكم معللا يعني رقم الحكم الذي يراد القياس عليه لماذا نشترط انه لابد ان يكون معللا لانه لو ثبت كونه تعبديا فلا قياس اذا لابد ان نثبت ان الحكم ها هنا ماذا معلل واكثر احكام الشرع معللة فاذا لا بد ان نثبت ان الحكم معلل الامر الثاني كون التقسيم حاصرا لكل ما يمكن ان يعلل به اما لو كان التقسيم غير حاصر بالتالي فانها مسلك الصبر والتقسيم لن يدلنا دلالة صحيحة على العلة لن يرشدنا اليها لماذا لانه لو تركت بعظ الاوصاف التي يحتمل انها علة لامكن ان يكون ماذا هذا المتروك هو العلة الامكن ان يكون هذا المتروك هو العلة. اذا لا بد من ماذا لابد من استفراغ الوسع حتى تستجمع جميع الاوصاف التي يمكن ان نجعلها ماذا قلة لابد ان يبذل الانسان وسعه حتى يصل الى العجز عن اضافة وصف جديد يقول هذا الذي يمكن ان يقال حتى في مقام المناظرة المستدل يقول هذه الاوصاف التي يمكن ان يعلل بها فان كان عندك يا ايها السائل ما يمكن ان يضاف اليه فانه يتعين عليك ان تخبره والا فسلم بان هذه هي الاوصاف التي يمكن ان يعلل بها الامر الثالث الذي اه لابد من مراعاته في مسلك الصبر والتقسيم هو ابطال هذه الاوصاف جميعا الا واحدا فيتعين ان يكون هو العلة لاحظ معي نحن في مسلق الصبر والتقسيم نستدل على كون هذا الواحد هو العلة بمجرد ابطاله ما سواه ولا نحتاج ان نقيم دليلا على انه العلة سوى هذا الابطال متى ما بطل ان ما سواه علة فيتعين ان يكون ماذا هو العلة لم لانه لو كانت الامة قد اجمعت على ان هذا الحكم معلل ثم ابطلناها جميعا وما بقي شيء وبالتالي تكون الامة قد ضيعت الحق وهذا فرض غير وارد بل لابد ان يكون الحق في مجموع الامة لابد ان يكون موجودا في الجملة وبالتالي هذا الوصف الذي يبقى بعد ابطال ما سواه يتعين ان يكون هو هو العلة دعونا نمثل لهذا بمثال تذكرون في قصة ذاك الرجل الذي جامع في نهار رمضان هذا رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك قال وقعت اهلي في نهار رمضان لاحظ معي النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة الى اخر الحديث الان دعونا ننظر في هذا الحكم ما علته فنحصر جميع الاوصاف الممكنة اولا كونه عربيا او اعرابيا ثانيا كونه قد اتى اهله زوجته ثالثا كونه قد وقع في قبل رابعا قوله قد واقع في رمضان من تلك السنة بالذات خامسا كونه اه افطر حصر العلماء هذه الاوصاف الممكنة ثم كروا عليها بالنظر والاختبار فقالوا مثلا كونه عربيا او اعرابيا هذا وصف ترضيه. الشريعة لا تلتفت في تعليل الاحكام الى مثله والثاني والثالث والرابع والخامس ثم قال جماعة من اهل العلم ان العلة التي بقيت بعد ابطال ما سواها كونه واقع في نهار رمضان كونه واقع زوجته وكونه وقع في قبل وليس في دبر هذه اوصاف لا يعلن بها وجاء اخرون فقالوا العلة ليست هذه العلة كونه افطر اذا هذا محله اجتهاد المقصود ان هذا المسلك هو الذي ارشدهم الى الى بيان العلة الا يذكركم هذا المثال شيء ها احسنت بارك الله فيك. تذكرون اننا كنا في الاجتهاد في العلة؟ ان الاجتهاد في العلة يرجع الى ثلاثة امور ما هي تحقيق العلة تحقيق المناط عفوا وتخريج المرض وتنقيح المنط خد هذا النوع من اي تلك ويرجع الى الصبر والتقسيم ها ها توقيف او تخريج ها طيب سنتكلم عن هذه بعد قليل ان شاء الله اذا وصلنا الى مسلك نفي الفارق قالوا ايضا مثال اخر قالوا مثلا في علة الربا في اه البر مثلا ان البر يجري فيه الربا لابد ان يكون يدا مثلا بمثل تجد ان من العلماء من قال الاوصاف التي يمكن الحصر اه فيها والتي لا تخرج العلة عنها كونه مطعوما كونه ها وكيلا قوله مدخرة نكتات ثم من اهل العلم من ترى انه يبطل ها كونه مطعوما ويبطل كونه مدخرا ويبقي يقول الباقي هو الوكيل اذا العلة هي كونه مكيلا فيأتي اخر فيقول لا المكيل وصف لا يمكن ان يعلل به كونه مدخرا لا يعلل به يبقى انه ماذا مطعون اذا العلة هي الطعم اذن هذا هو مسلك الصبر والتقصير وهو على كل حال مسلك مهم يحتاجه طالب العلم والفائدة اه به كبيرة سواء من مسائل الاصول او في مسائل الفقه حتى في مسائل العقيدة تمسك مهم ويحتاجه طالب العلم لا سيما في مقام الرد على المخالفين واوصيك ان كنت طالبا للفائدة في الرجوع الى مبحث حسن في اضواء البيان الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله بسورة مريم عند قول الله جل وعلا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهده هنا بسط الشيخ ب تقرير حسن جملة للمباحث هذا الموضوع ترشدك الى فوائد مهمة تتعلق به وعلى كل حال تنبه رعاك الله الى ان نتيجة الصبر والتقسيم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية متى ما كان اه التقسيم قطعيا يعني حاصرا بالتأكيد النتيجة لماذا قطعية يعني لو امكن التصفح جميع الاحتمالات بحيث لم يشد عنها عن هذا الذي جمع شيء فان النتيجة ماذا قطعية لا شك فيها اما اذا كان اه التصفح ظنيا بمعنى انه حصر اغلب الاحتمالات في موضع النظر فان النتيجة ستكون ماذا ونية لا قطعية والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او بقياس الشبه لنفي الفارق بين الاصل او بقياس الشبه اقرأ او بقياس الشبه بنفي بنفي الفارق لهذا خطأ اه جميع صواب بارك الله فيك او بقياس الشبه او ينفى الفارق ويصح ان تقول بنفي الفارق واظن ان الباء ها هنا احسن من الياء لكن قياس الشبه شي ونفي الفارق شيء فلابد من او ها هنا وليس الواو. اذا هذا هو المسلك الثالث الذي يندرج تحت ها الاستنباط الذي يندرج تحت الاستنباط مسلك قياس الشبه هذا المسلك ايضا يسمى بمسلك الشبه يقولون المناسبة هذا مسلك والشبه مسلك وقد يسمونه الوصف الشبه قد يسمونه وصف الشبهي و قد يسمونه بالاستدلال بالشيء على مثله يقولون بهذا المسلك مسلك الاستدلال بالشيء على مثله وهذا الموضع محل نظر عميق حتى قال بعض الاصوليين لم ارى مسألة في الاصول اغمض منها من اصعب المسائل تحقيقا هذه المسألة في مباحث اصول الفقه حتى ان بعض العلماء لدقة هذا الموضوع قال ان الشبه او الوصف الشفهي لا يمكن تحديده ما يمكن ان نضع له تعريف لماذا كونه غامضا كونه غامضة المؤلف رحمه الله ذكر هنا قياس الشبه ولم يضف الى هذا شيئا لكن لو نظرت بعد صفحتين لما ذكر انواع القياس قال وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره قال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بيني بين حاضر ومبيح فيلحق باكثرهما شبها وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها المؤلف لم اه يعقد على كلمة قياس الشبه بشيء وكانه يرجئ بالتفصيل الى الموضع القادم عند الكلام على انواع القياس هذا يدلك على ان حينما قال انه اختلف في تفسيره هذا مما يرشدك الى ان الموضع ها هنا فيه دقة بعضهم يقول قياس الشبه ان يتردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ذلك قالوا لو انه اه حصلت جناية على عبد وقيمته تزيد على الدية فهل نحكم فيه بالدية او نحكم فيه بالقيمة قالوا هذا يتجاذبه اصلان فالى ايهما ملحق هل نلحقه بالفرس مثلا او نلحقه بالحر اذا الحقناه بالحب وجبت الدية. واذا الحقناه بالفرس وجبت القيم قالوا نظرنا فوجدنا انه يشبه الفرس من جهة انه يباع ويشترى ويوهب ويتصدق به فبالتالي اذا نظرنا الى هذا الجانب وجدناه اه اه من جملة ما يباع ويشترى فهو كالفرس وبالتالي نوجب فيه اقيم واذا نظرنا الى جهة اخرى وجدناه مكلفا ومطالبا بالعبادة يساق ويعاقب ويصح طلاقه يصح اه قلعه نكاحه الى اخره بالتالي نلحقه الحر تجب فيه الديرة وها هنا يجتهد العلماء يقولون هو اشبه بهذا او اشبه بهذا هو يشبه هذا في وصفين او ثلاثة ويشبه هذا باربعة او خمسة اذا نلحقه بالثاني ولا نلحقه بالاول بعض العلماء يقول هذا ليس قياس الشبه هذا نسميه قياس غلبة الاشباح نسميه قياس غلبة الاشباح فرق بين قياس الشبه وقياس غلبة الاشباه وقد يقولون قياس الاشباه قياس الاشباه شيء وقياس الشبك شيء اخر تجد انهم التعريف الاول يقولون هذا قياس ماذا غلبت الاشباه اما الثاني فهو قياس الشبه او مسلك الشبه او الوصف الشبه اه اكثر الاصوليين يخلط في الكلام بين قياس الشبه و غلبة الاشباه ولو قيل بهذا التفريق فهو لا شك انه اقعد واضغى على كل حال سنتكلم عن هذا القياس في محله لكن دعونا الان في هذا المسلك هذا المسلك هو باختصار شديد ان يلحق فرع باصل لوصف مع عدم ظهور المناسبة فيه مع عدم ظهور المناسبة فيه نحن ما عندنا دليل على وجوب مناسبة لاجلها نلحق لكننا رأينا الشرع يلتفت الى هذا الوصف ببعض الاحكام فالحقنا الفرع بالاصل لهذا الوصف عملا بغلبة الظن بمعنى الوصف هنا لا تظهر مناسبته لذاته لكن تظهر مناسبته بالتبع تظهر مناسبته بالتبع يعني هو لذاته لا تظهر فيه المناسبة لكن في اه النظر الى التفات الشرع الى مثل هذا الوصف فاننا نقول هو ملحق المناسبة ملحق بمسلك المناسبة فهو باختصار وصف يتردد النظر فيه بين كونه وصفا مناسبا او كونه وصفا طرديا هو واسطة بينهما بين الوصف المناسب والوصف الطردي المناسب لا شك في ماذا في الالحاق به والطرد لا شك فيه عدم الالحاق به وهذا يعني جاي في الوسط كما يقولون ها لكنه الى المناسب اقرب فقلنا انه يلحق به عملا بغلبة الظن واضح طيب اذا باختصار هو ما يوهم المناسبة من غير تحقيق الوصف الذي يوهم المناسبة من غير تحقيق ما عندنا جزم بانه وصف ماذا مناسب لكنه قريب من ذلك لكنه قريب من ذلك فالحقنا به اه لاجل هذا الامر مثال ذلك قالوا نشترط النية في الوضوء قياسا على التيمم قياسا على التيمم التيمم ثبت شرعا اشتراط النية فيه لكن الوضوء محل خلاف بين الفقهاء الذين اشترطوا النية في الوضوء قالوا ان ذلك قياس على التيمم مع عدم ظهور المناسبة ها هنا. ليس هناك وصف مناسب يجمع بين التيمم وبين وبين الوضوء لكنهما في الجملة ماذا طهارة ولذلك يروى عن الشافعي رحمه الله انه قال في هذا الموضع طهارتان فكيف يفرق بينهما مع انك لو نظرت لوجدت ان القائلين بعدم الاشتراط يقولون لمجرد كونه طهارة هذا لا يوجب نية بدليل الاجماع على انه لا تشترط النية في الطهارة من الخبث يعني في ازالة النجاسة واضح فما الفرق بين طهارة وطهارة اذا كونه طهارة هذا قدر ماذا لا مناسبة فيه لكن اه يكاد ان يقطع الناظر او يغلب على ظنه جدا ان آآ بين التيمم والوضوء ماذا قربا شديدة بينهما قرب شديد فلاجل هذا اشترطنا الطهارة في الوضوء عملا بمسلكه الشبه عملا بمسلك الشبه مثال اخر قالوا نقيس مسح الرأس على مسح الخف بعدم التكرار بعدم التكرار نمسح الرأس طبعا اعيد الشيء الذي قلته مرات بشأن التمثيل نحن لسنا ماذا يعني محققين للمثال ولا يمكن هذا المثال نستدل عليه بدليل اخر من السنة لكن نحن نذكر فقط مثالا يوضح المقصود بعضهم يستدل على عدم تكرار مسح الرأس من خلال القياس يقول نقيسه على ماذا على مسح الخف طيب اذا نظرت وجدت الرأس عضوا من الاعضاء اليس كذلك وبقية الاعضاء وكرر غسله اليس كذلك فبالتالي لماذا لا نجعله من جملة آآ المكررات نمسحه اه عدة مرات وليس مرة واحدة تجد ان القائلين بانه لا يكرر يقولون مسلك الشبه لانه آآ هناك شيء يربط بين مسح الرأس ومسح الخف لان هذا مسح وهذا مسح. فلما لم يتكرر بمسح الخف قلنا انه لا يتكرر في ماذا في مسح الرأس اخذا بمسلك الشبه واضح مع ان هذا المثال نفسه يجعلونه ايضا مثالا تردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبهه وهذا يدلك على القرب الشديد بين التعريفين الوالدين لقياس الشبه اه اذا فهذا المسلك على كل حال انما فيه يعني دقة شديدة ولذلك في اه جملة من الامثلة التي تذكر تجد المعارضة تجد من يقول هذا ليس مسلك شبه هذا مسلك مناسبة فيورد وجه المناسبة وتجد اخرين يقولون لا هذا وصف طرد بالتالي لا يمكن الالحاق به فهو لحصول اه غموضه كونه مترددا بين كونه وصفا مناسبا او كونه وصفا فرديا حصل الاشكال في كونه مسلكا من مسالك العلة وعلى كل حال اعتبار مسلك الشبه مسلكا من مسالك العلة هذا محل خلاف بين الاصوليين بعضهم اعتبره مسلكا وبعضه لم يعتبره. قالوا لا يوجد بين المناسبة والاضطراب ها بين المناسب والطردي ما في ما في شي نقول له في الوسط هو قياس قياس الشبه او الوصف الشبهي هذا ما في الوصف اما ان يكون مناسبا واما ان يكون ارضيا ولذلك هذا الموضع يعني محل اجتهاد ولا يتجاسر عليه الا مجتهد والله عز وجل اعلم لعلنا نزيده كلاما ان شاء الله اذا وصلنا الى انواع القياس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اوبنت الفارس بين الاصل والفرع الا بما لا اثر له وهو وهو مسبت للعلة بدلالته على الاشتراك فيها على الاجمال نعم قال او ينفى الفارق واظن ما عندكم في نسخة في نفي بي ولا الياء يعني انت مرة خطأوا مرة صواب انا اظن ان عندي ينفى الفارق او ينفي الفارق لكن الباب لا شك انها اقل لانه قال للصبر ها بقياس المناسب ان يقول بنفي على كل حال يبدو ان جميع النسخ ليس منها نسخة يعني بلغت من الجودة القدر الذي يعتمد عليه كلها حقيقة يعني فيها ما فيها اذا هذا هو المسلك الرابع الذي يندرج تحت مسلك الاستنباط وهو اه بنفي او آآ اثبات العلة بنفي الفارق قال بنفي الفارق بين الاصل والفرع الا بما لا اثر له وهو مثبت للعلة لدلالته او لدلالته على الاشتراك فيها على الاجمال اعرفوا هذا المسلك كما ذكر المؤلف رحمه الله يعني نفي الفارق بين الاصل والفرع الا بما لا اثر له يعني باختصار الحاق الفرع بالاصل بنفي الفارق بينهما الحاق الفرع بالاصل بنفي الفارق بينهما بالتالي يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا كذا وهذا الذي ذكرناه لا يصلح علة فيتعين الحاق ماذا الفرع بالاصل واضح يقول الناظر في هذه المسألة يقول لا فرق بين الفرع والاصل الا في هذا الشيء وهذا الشيء لا يصلح علة فبالتالي صار حكم الفرع حكم الاصل مثال ذلك ثبت في الشرع ان القتل بالمحدد يوجب القياس سيف ها خنجر رمح او طعنه وقتله هذا يوجب ماذا او قصاصه قالوا فنقيس عليه القتل بالمثقل وامسكه ضربه بحجر ها؟ فقتله. هذا قتل بماذا بمثقل والاول قتله او طعنه بالسيف قتله بمحدد فتجد المجتهد يقول لا فرق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد الا كون هذا ماذا مثقلة وكون هذا محددا وهذا لا التفات في الشرع اليه لانه ما الفرق بين هذا وهذا في تحقيق اه الحكمة وهي منع الاعتداء على النفوس اليس كذلك؟ ولكم في القصاص حياة فهل نقول ان الذي يمنع الناس من الاعتداء على بعضها هو اقامة القصاص متى كان القتل بالمحدد ونتركهم متى كان القتل بالمثقف هل يتأتى هذا في الشريعة التي احكامها معلنة بمصالح العباد؟ الجواب؟ لا. اذا لا فرق الا في شيء لا يمكن ان يكون فارقا واضح؟ سنلحق الفرع بماذا بالاصل فنوجب القصاص وبقية احكام القتل ها اه المثقل كما نقول كما نقول في المحدد نقول بالمثقل ولا فرق. اذا هذا هو اه القياس بنفي الفارق. اثبتنا اه او الحقنا الفرع بالاصل بنفي الفارق مثلا طبعا والشأن لا يعترض اللسان ممكن نكون اخذنا هذا المثال في باب اخر لوجه اخر. والمسألة على كل حال اعتبارية. بعضهم ينظر الى هذا المثال من زاوية وبعضهم ينظر هذا المثال الى هذا المثال من زاوية. يعني مثلا بتحريم احراق اموال اليتامى بعضهم يقول ان هذا من باب القياس وليس انه من كما اخذنا فيه مفهوم الموافقة الا الدلالة هنا يعني من جهة اللفظ او من جهة القياس على القول بان هذا من جهة القياس هذا من القياس بماذا بنفي الفارق حرم بالنص اكل اموال اليتامى فهل نقول ان احراق اموال اليتامى كذلك قال العلماء نعم فلا فرق بين اكل اموال اليتامى واحراق اموال اليتامى الا بانه في الاول مستفيد وفي الثاني غير مستفيد وهذا لا اثر له في ماذا بالتحريم فالحقنا اذا احراق اموال اليتامى اكل اموال اليتامى الف حكمنا من خلال هذا القياس وهو بنفي الفارق بين الفرع والاصل اذن هذا هو الفرق بين اه مسلك عفوا هذا هو مسلك نفي الفارق ونحتاج ان ننظر الان الى الفرق بينه وبين مسلك الصبر والتقسيم قد يشتبه الامر بينهما ما الفرق بين مسلك السفر والتقسيم ومسلك نفي الفارغ لاحظ معي الفرق بينهما يمكن ان يظهر من عدة اوجه اولا بمسلك الصبر والتقسيم تبطل جميع الاوصاف الا واحدا تبطل جميع الاوصاف ها الا واحدة كما علمنا بمسلك نفي الفارق انما نظرنا الى وصف واحد فابطلناه لاحظتم معي مسلك السفر والتقسيم اقلنا جميع الاوصاف الا واحدا فتعين ان يكون هو العلة اما في مسألة نفي الفارق فالامر بخلاف ذلك نحن ما نظرنا الا في ماذا في وصف واحد ثم ثم ابطلناه وبالتالي ما اصبح هناك فرق بين الحكم اه على هذا والحكم على على هذا نسي الفارق بين الاصل والفرع ايضا يمكن ان نفرق بينهما من جهة ثانية وهي اننا في مسلك الصبر والتقسيم ابطلنا وعينا انا منا امران ابطلنا جميع العلل التي لا تصلح للتعليم فكانت النتيجة ان عينا عينا ماذا هذا الوصف الباقي فكان بالضرورة ماذا هو العلة صح اما في مسلك نفي الفارق فما عندنا الا ابطال ليس عندنا تعيين ليس عندنا تعيين علة انما عندنا ماذا ابطال فقط عندنا ابطال فقط ويمكن ان يفرق بينهما بامر ثالث اشار اليه المؤلف رحمه الله وهو ان مسلك الصبر والتقي والتقسيم يدلنا على العلة تعيينا مسلك الصبر والتقسيم يدلنا على العلة تعيينا ومسلك نفي الفارق يدلنا على العلة اجمالا ليست عينة وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى اعلم ان كلا المسلكين يندرجان تحت تنقيح اه اه تحت تخريج المناط كلاهما يندرج تحت تخريج المنط الذي يظهر والله اعلم انك لو تأملت لوجدت ان مسلك المناسبة والشبه اقرب الى تنقيح المناط وان مسلك الصبر والتقسيم ومسلك اه الشبه اقرب الى تخريجي المناط والله تعالى اعلم قال الا بما لا اثر له قال وهو مسبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الاجمال يريد المؤلف رحمه الله ان يقول هذا هذا المسلك يثبت العلة من اي جهة قال لدلالته على الاشتراك فيها على الاجمال. يعني لما انتفى الفارق بين الفرع والاصل دل هذا على اشتراكهما ها في العلة لكن هذا الاشتراك انما حصل عندنا دون تعيين ما ظهر لنا ما هي العلة على وجه الخصوص على وجه التعيين. انما في الجملة نحن نقطع لما اصبح في حكم واحد فالعلة واحدة هذا المسلك دلنا على العلة ماذا اجمالا دون دون تعيين واضح وهذا من احد الفروق بين الصبر و ونفي الفارق المقصود ان بالجملة بالجملة القياس راجع الى امرين اما الحاق الفرع بالاصل باثبات علة او الحاق الفرع في الاصل بنفي الفارق ونفي الفارق يرجع الى الى الاول لكن في الاول نحن ماذا عينا ووضعنا يدنا على العلة وقلنا هذه هي العلة. اما هذه لا حاجة بنا ولا مجال ها هنا الى ان نقول العلة هي الشيء الفلاني. لكننا نقطع بانه ماذا لا فرق بين الفرع والاصل ولما كان لا فرق بين الفرع والاصل ها كان هذا مرشدا لنا الى ان هناك ها الا جامعة بينهما ما كان الا جامعة بينهما من اشترك بوصف هو العلة اه وبهذا اه تنتهي اه مسالك العلة التي اوردها المؤلف رحمه الله فقد اورد اه ثلاثة مسألت مسلك النص قسمه الى قسمين صريح اه من باب التنبيه والمسلك الثاني الاجماع و تكلم فيه عن الاجماع بين الامة او الاجماع بين المتناظرين والمسلك الثالث مسلك الاستنباط و آآ نثره الى اربعة واسألك المناسبة السفر والتقسيم والشبه قال قياس الشبه واخيرا نفي الفارق طبعا كثير من الاصوليين لا يسير على هذه الطريقة انما يذكر مسلك النص مسلك الاجماع مسلك المناسبة ها اجعلها كلها يعني يعني متقاسمة ها هذا قسيم وهذا مسلك نفي الفارق وهناك مسالك اخرى والمؤلف رحمه الله سيذكر ان شاء الله فيما ندرسه في الدرس القادم بعون الله ذكر ما لا يرى انه يصلح اه مسلكا لاثبات العلة وسنبحث هذه المسألة آآ ونرى هل هذا مسلم للمؤلف رحمه الله او ليس بمسلم الله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين