بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفيف الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وقد استدل على اثبات العلم بمسالك فاسدة كقوله سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته دليله عليته عندي دليل على عليته نعم الله اليكم قال وغايته سلامته من المعارضة وهي احدى المفسدات. ولو سلم من كلها لم يثبت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فبعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر مسالك اثبات العلة الصحيحة عنده عرج على ذكر ما رأى انه مسالك فاسدة لاثبات العلة وذكر رحمه الله ناقضا اول اولا وهو سلامته يعني الوصف من المناقض وذكر ثانيا وهو الطرد وذكر ثالثا الدوران اذا هذه المسالك رأى المؤلف رحمه الله انها فاسدة يعني لا يصلح اثبات العلة من خلالها الحقيقة ان سلامة الوصف من النقد والاضطراب او الطرد على ما ذكر عمران متلازمان يعني تذكرون اننا تكلمنا في شروط العلة على الاضطراب وذكرنا ان اضطراد العلة يعني الملازمة في الثبوت يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم ولازموا هذا السلامة من السلامة من النقد والا فما معنى الاضطراب الا هذا والسلامة من النقض هي ثبوت او لازموا ثبوت الاضطراد متى ما كان الوصف مطردا فانه قد سلم من النقد لكن المؤلف رحمه الله فرق بين الامرين للفت الانتباه الى هاتين الجهتين فكوننا نستدل على اثبات العلة بكونها موجودة دائما عند ثبوت الحكم هذا الذي اراده بالثاني وهو الطرد كون هذه او كون هذا الوصف لم ينتقض هذا الذي اراده بي الامر الاول وهو السلامة من المناقض والامر على كل حال يسير وكثير من الاصوليين يتكلمون عن الامرين باعتبارهما امرا واحدا خذ قال رحمه الله سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته يعني يقول بعض الاصوليين انه متى كان الوصف سالما من النقد فانه حينئذ يكون دليلا على عليته دليلا على علية هذا الوصف والنقض وجود آآ الوصف مع تخلف الحكم النقض وجود الوصف او وجود ما ادعي علة مع ماذا تخلف الحكم فيقول متى ما لم نجد مناقضا لهذا الوصف فان هذا كاف في اثبات ماذا انه علة هذا الكلام ليس بصحيح لان سلامته من مناقض هو سلامة من مفسد واحد ولا يعني هذا سلامته من ماذا من مفسدات اخرى وقد يسلم من النقب لكن يكون وصفا فرضيا نريد بكلمة الطرد هنا شيء اخر وهو ها غير المناسب ما يقابل الوصف المناسب ربما يكون غير منتقض نعم لكنه وصف طردي لا تعلق الشريعة ولا تلتفت اليه في اثبات الاحكام والسلامة من مفسد لا يعني السلامة من ماذا من جميع المفسدات اذ قد يكون هناك مفسد اخر يعني انت الان مثلا اذا اردت ان اه تخبر عن سيارة لزميلك يشتريها قل له هذه السيارة خذها فانها جيدة انه لا علة في مكينتها مثلا هل هذا يعني انها جيدة لا قد تكون سليمة من جهة المكينة لكنها ليست سليمة في قطعة او قطع اخرى والسلامة من مفسد لا يعني السلامة من جميع المفسدات. هذا وجه ووجه اخر يدل على ان هذا ليس مسلكا صحيحا هو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله ولو سلم من كلها لم يثبت صحة العلة حكم والحكم انما يثبت بدليله يعني لابد من دليل نقيمه على اثبات الحكم لابد من وجود ما يشهد على صحة هذا الحكم. اما انتفاء اه المفسد او انتفاء المفسدات هذا وحده ليس كافيا بمعنى لو ان انسانا قال فلان الشاهد ما اتى عليه جرح هل هذا كاف في تعديله او ان التعديل لا بد ان يقوم بدليل لا بد من شهادة معدل يزكيه اما اننا ما وجدنا من يقدح فيه هذا ليس ليس كافيا او ان تقول مثلا هذا حديث لا نعلم صحته ولا ضعفه لكن مجرد عدم علمنا بتضعيفه كاف في ماذا في تصحيحه نقول هذا ليس بصحيح بل لابد من وجود الدليل على اتصال الاسناد وسلامة الرواة من القدح ولابد من السلامة ايضا من الشذوذ والعلة الى اخر ما يذكره المحدثون. اذا بناء على هذا تنبه الى ان الحكم لابد له من دليل لابد من شيء وجودي يثبته والعلة حكم وبناء على هذا يقول الاصوليون اذا قال قائل هذه العلة صحيحة اذ لا دليل على فسادها هذه العلة صحيحة اذ لا دليل على فسادها فانه يقال له هذه العلة فاسدة اذ لا دليل على صحتها واضح اذا هذا هو المسلك الاول وهو السلامة من الناقض قال ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه يعني مع الوصف اينما وجد دليل على عليته كما قلنا قبل قليل الطرد او الاضطرار هو السر. هو الملازمة في الثبوت. يعني كلما وجدت او كلما وجد الوصف وجدت وجد الحكم وهذا القدر من حيث هو ليس كافيا في اثبات العلة لا يلزم من كون الوصف ملازما للحكم ان يكون علته حيث انه آآ قد يقترن بالحكم ما ليس علة له قد يقترن بالحكم ما ليس علة له الم تر الى الخمر يلازمها رائحة ورائحة كريهة وقد يلازمها لون ها ويلازمها سيلان كون هذا الشيء سائلا مثلا هل هذه الاوصاف علة هل نحن نقول حرمت الخمر لكونها سائلة هل نقول حرمت الخمر بكونها ذات لون احمر مثلا هل حرمت الخمر لانها ذات رائحة كريهة الجواب لا برمت الخمر لي اسكارها فالملازمة في الثبوت لا تستلزم العلمية الملازمة في الثبوت لا تستلزم العلية. اذا حرف المسألة ان الشيء قد يدور مع ما ليس بعلة الشيء قد يدور مع ما ليس بعلة اذا الطرد من حيث هو لا يستلزم ماذا لا يستلزم العلية. طيب قد يقول قائل اه مر بنا الكلام عن الطرد او الاضطرار في شروط العلة الوصف الجامع مر بنا قبل اه عدة دروس قلنا انه يشترط في العلة ان تكون ماذا مطردة واضح وبالتالي الا يوجد تناقض ها هنا؟ حينما نقول الاضطراب شرط ولكنه ليس دليلا على العلية الجواب ليس هناك تناقض انتبه فرق بين مقام النفي ومقام الاثبات. كوننا نقول الاضطراب شرط ونقول انه يشترط في العلة ان تكون مضطردة بمعنى انها تنتفي انه تنتفي العلية بانتفاء بانتفاء الاضطرار فالبحث هناك في ماذا في الانتفاء اما هنا في الاثبات اما هنا فالاثبات نحن لا يصح لنا ان نثبت العلة بمجرد ماذا اضطرادها ففرق بين الامرين الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فهمنا يا جماعة؟ اذا في مقام الشرطية نقول نعم يشترط في العلة ان تكون ماذا مطردة فمتى ما وجد في الشراب اه الاسكار يعني هذا الوصف او الشدة فاننا نحكم بماذا فاننا نحكمه بتحريم هذا الشراب. اذا الاضطراب شرط لكن نحن هنا في مقام اخر وهو في مقام الاثبات الاضطراب من حيث هو لا يستلزم العلمية لا يستلزم العلية او ليس وحده دليلا على على اثبات العلة طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله اقرأ ومنها الطرد ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معها. اينما وجد دليل علميته. طيب ومنها الدوران وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. فقيل صحيح لانه امارة. قيل صحيح لانه امارة وقيل فاسد لانه طرد والعكس لا يؤثر بعدم اشتراطه هذا هو المسلك الثالث الذي انتقده المؤلف رحمه الله واورده في جملة المسالك التي وصفها بالفاسدة الدوران هو الطرد والعكس تذكرون اننا تكلمنا عنه في ما مضى الدوران هو الطرد والعكس يعني وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه لاحظ ان المسلك السابق كان ماذا الطرد اما الان فامران طرد وعكس فمجموعهما الدوران مجموعهما الدوران يعني نستدل هكذا قال بعض الاصوليين نستدل على ان هذا الوصف علة على انه علة بكونه مطردا منعكسة لكونه مطردا منعكسة وهذا هو مسلك الدوران اكثر اهل العلم على اعتباره مسلكا صحيحا لاثبات العلة مع قيد سنذكره بعد قليل ان شاء الله والمؤلف رحمه الله مع كونه جزم بان هذا المسلك من جملة المسالك الفاسدة الا الا انه عاد ها هنا وذكر آآ الخلافة فيه فقيل قال قيل صحيح لانه امارة ويكفي في الامارة غلبة الظن والاضطراب والانعكاس او الدوران كاف في ماذا في اثبات غلبة الظن اذا نثبت الحكم بناء على ذلك. ومسألة كون العلة امارة آآ هذه مسألة تكلمنا عنها فيما مضى لاحظ ما ذكره المؤلف رحمه الله ها هنا وقارنه بما ذكره في صحيفة سبع وثمانين. لما انتهى من ذكر الشروط قال ثم هل يشترط انعكاس العلة قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى يعني متى ما كان له علتان او ثلاث او اكثر فان الانعكاس ليس بشرط وبالتالي اذا كانت العلة وحيدة فان الانعكاس شرط لكنه هنا قال والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه يعني يقول الدوران وهذا الذي يميل اليه ان الدوران ليس مسلكا صحيحا لاثبات العلة. يقول لان الدوران ما هو قرض وعكس الطرد مر بنا انه لا يكفي اثبات العلة مسلك غير صحيح والعكس قال لا يشترط لا يشترط في العلة ان تكون ماذا منعكسة اذا لا يصلح ان يكون هذا مسلكه مع ان كلامه يخالف ما قرره بالشروط حيث انه قرر ان الصحيح اه قال والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى والمفهوم من هذا الكلام انه متى ما كانت علة واحدة فانه يشترط الانعكاس يعني اننا ننفي الحكم بنفي او ينتفى الحكم بانتفاء بانتفاء الوصف ها يعني اه الدوران العدمي الذي هو الانعكاس هذا شرط اذا كانت العلة واحدة كما مر معنا وهذا الصواب. لكن المؤلف رحمه الله ها هنا آآ ظاهر كلامه حينما اورد هذا المسلك مع المسالك الفاسدة يرى ان الدوران ماذا ليس بصحيح فهو يميل الى قول آآ القائلين بانه مسلك فاسد قال وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها قيل صحيح و آآ قيل فاسد وهذا ميل المؤلف بقرينة ما تقدم هؤلاء يقولون ان اه الدوران كما ذكرنا طرد وعكس وبالتالي الطرد آآ غير مؤثر ولا يفيد العلية والانعكاس كذلك وهذا ما يتبين بكونه ليس شرطا واذا كان ليس شرطا فاننا لا نثبت به العلية الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الانعكاس شرط هذا واحد والثانية كون الطرد من حيث هو ضعيفة لا يصلح ان يكون مسلكا لاثبات العلة لا يعني انه بانضمام الانعكاس اليه صار قوية ويمكن من خلاله اثبات العلة بمعنى ضعف اه الشيء لا يعني انه لا يصير قويا بغيره ففرق بين الوصف الواحد وبين وصفين مجتمعين اليس كذلك لا تخاصم بواحد اهل بيت لضعيفان يغلبان قويا فالشخص اذا كان وحده ربما لا يقوى على شيء لكن اذا كان اثنين ربما يغلبان هذا القوي واضح فلا تلازم حينما نقول الدوران طرد وعكس الطرد من حيث هو لا يصلح والعكس من حيث هو لا يصلح اذا الدوران لا يصلح لا نقول الاجتماع ها هنا له حالة اخرى تختلف عن حالتي الانفراد واضح وبالتالي فالتركيب يفيد ما لا يفيده الانفراد. ماذا نريد بالتركيب اجتماع الطرد والعكس المانعون قالوا اننا نعارضكم بالرائحة رائحة الخمر الا يدور اه وجودها وينعدم يعني لا يوجد بوجودها يعني تلازم الخمر وجودا وعدما ومع ذلك لا تعللوا الان حصل الدوران بشأن الرائحة ومع ذلك انتم ما التزمتم بكون الرائحة علة يعني هذا الشراب متى ما كان خمرا يعني ربما يكون عصيرا حلالا ها نتركه فترة في حرارة يصبح ماذا خمرا طيب فيجتمعوا معه الرائحة يعني يصبح ذا رائحة كريهة. طيب اذا كان الحكم ملازما للرائحة وجودا وعدم ان وجد مع وجود الحكم هذا الوصف وهو الرائحة وجد مع وجود الحكم وانعدم مع عدم الحكم. لما كان عصيرا حلالا ما كانت ما كان ذا لا رائحة فبالتالي يلزمكم اذا قلتم الدوران مسلك صحيح لاثبات العلة ان تجعلوا الرائحة ماذا علة وانتم لا تلتزمون بهذا ما رأيكم الذي يظهر والله اعلم ان الدوران مسلك صحيح اذا كان الوصف ناسبا اذا كان الوصف مناسبا لا طرديا المسلك الوصف المناسب ما هو ها سيكو ما الوصف المناسب ايوة تكرر معنا كثيرا احسنت هو الوصف الذي يظن ان عقيب آآ بناء الحكم عليه مصلحة تراعيها الشريعة لاننا نعلم ان الشريعة آآ تجلب المصالح وتدرأ المفاسد وبالتالي اذا كان الوصف قد تحقق فيه الدوران بشرط كونه ماذا مناسبة فاننا نقول الدوران يفيد ماذا العلية وبالتالي يمكن الجواب عن هذا الايراد الذي اوردوه. فنقول الرائحة من حيث هي ليس وصفا مناسبا ما عهدنا من الشريعة ان تنيط الحكم بمجرد ماذا بمجرد الرائحة واضح فبالتالي آآ يزول آآ او يمكن الجواب عن هذا الايراد الذي اوردوه طيب قد يقول قائل اذا قلتم بهذا وقلتم ان الوصف اذا تحقق فيه الدوران والمناسبة كان مسلكا نحن قد علمنا قبل قليل ان المناسبة وحدها كافية فما فائدة الدوران قلنا انه تصبح العلة اقوى اجتماع دليلين اقوى من ماذا من دليل واحد واضح يا جماعة ليس الحكم او ليست العلة التي ثبتت من مسلك واحد كالعلة التي ثبتت من مسلكيه وبالتالي يمكن ان نقول ايضا ان المناسبة قد تكون مظنونة ها لكنها تقوى بماذا بالدوران يعني كون الشريعة تربط الحكم مع هذا الوصف وجودا وعدما هذا يغلب الظن بانه ماذا؟ هو المراد. فكيف اذا كان الوصف ماذا مناسبا ونعكس القضية نقول هذا وصف مناسب غالب الظن ان الشريعة علقت الحكم به فكيف اذا كان كلما وجد وجد الحكم كلما انتفى انتفى الحكم. فيقوى الظن وربما يصل الى القطع بان هذا هو بان هذا هو العلة هذا الوصف هو العلة فاجتماع الامرين لا شك انه يقوي المقام لا شك انه يقوي المقام. اذا الاقرب والله اعلم ان الدوران يفيد علية الوصف مع مناسبته مع مناسبة اذا كان مناسبا وبالتالي الدوران مع وصف طردي ها لا يصلح ان يكون علة ليس مسلكا لاثبات او لم تثبت العلية بهذا بهذا المسلك والله عز وجل اعلم. نعم طبعا اه مسلك الدوران اذا صح او عند القائلين بصحته يجعلونه راجعا الى الاستنباط تذكرون الاستنباط؟ قلنا النص والاجماع والاستنباط والاستنباط المناسبة والشبه الصبر والتقسيم وانتفاء الفارق اذا اثبتنا الان الدوران اصبح ماذا خامسا واضح فمسلك الدوران عنده راجع الى الى الاستنباط. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. نعم انتهي. ووجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة قيل يفهم مناسبته وقيل لا اه انتبه ان يخرم وليس يحرم او يحرم انا عندي اه الحاء بدون اه يعني مهملة ليست منقوطة ولكن الصواب كما قرأ الشيخ عبد الله انها بالخاء وليست بالحاء هذه مسألة تتعلق بموضوع مر بنا وهذا مما يعني يعاب به هذا التأليف وهو تفريق المسائل حتى تفهم هذه المسألة تحتاج ان تراجع او تستحضر ما قلناه في المناسب ما قلناه في ماذا بالمناسبة يعني هو تكلم عن آآ الاستنباط وقال وهو اما بالمناسبة ثم تكلم عن المناسبة وعرفنا ما اه المناسبة وهو الوصف الذي يترتب على آآ بناء الحكم عليه مصلحة هذا الان قيد او اه مسألة متعلقة بذاك الموضوع وهو وهو المناسبة يعني ليس له علاقة بماذا بالدوران او الطرد او ما ذكر قبل قليل قال رحمه الله وجود مفسدة في الوصف مساوية ووجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا يعني اذا كان الوصف الذي حكمنا عليه بانه مناسب يستلزم او يتضمن مفسدة مساوية او راجحة هل يبقى مناسبا ام تنخرم وتختل مناسبته هذه مسألتنا الان نحن نظرنا ووجدنا ان هذا وصف ماذا مناسب ولكن مع كونه مناسبا وجدنا انه يستلزم او يتضمن مفسدة مثل تلك المصلحة او اشد واقوى ها؟ ارجح هل لا يزال الوصف مع وجود هذه المفسدة مناسبا او نقول خلاص لم يعد مناسبا هذه هي المفسدة هذه هي المسألة قال رحمه الله ووجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة قيل اذا المسألة فيها قولات قيل يخرم مناسبته هذا الوجود للمفسدة تختل به المناسبة وبالتالي يصبح الوصف غير مناسب وقيل لا لا يزال مناسبا وان تضمن او استلزم مفسدة مساوية او راجحا واضح طيب الذين قالوا ان اه وجود المفسدة يخرم المناسبة قالوا ان المناسب ما تلقته العقول بالقبول ما تلقته العقول بالقبول هذا الوصف ليس منها هذا الوصف الذي تضمنه او استلزم مفسدة مكافئة او راجحة ليس مما تتلقاه العقول بالقبول لانه اذا كان فيه مصلحة وفيه مفسدة مساوية لم يكن في اعتباره فائدة او كما يقول او كما يقول او كما يقول بعضهم ان اعتباره هو من باب الترجيح بلا مرجح وهذا لا يقصده العقلاء يعني لا يقصد عاقل بان يخسر عشرة ريالات ها ليكسب عشرة ريالات هذا لا يفعله عاقل واضح؟ ما الفائدة ان تدفع عشرة لتكسب عشرة ما في فائدة واما اذا كنت ستدفع عشرين لتكسب عشرة ها المفسدة هنا ايش ارجح فهذا فيه التزام مفسد او امر فاسد ارجح. وهذا من باب اولى الا يقصده العقلاء فبالتالي خرج هذا الوصف عن كونه ماذا مناسبة واضح المناسب ما تلقته العقول بالقبول ووصف تضمن مفسدة مساوية او راجحة لا تقصده لا يقصده العقلاء ولا يصح ان يوصف بانه قد تلقته العقول للقبول فكيف يقال انه صار مناسبة لا ليس مناسب ووجود هذه المفسدة ليس مناسبا واضح طيب وقيل لا يعني لا يزال مناسبة قيل انه لا يزال مناسبا ما حصل خرم لمناسبته ما حصل اختلال لمناسبته ما حصل سقوط او اسقاط لمناسبته لا يزال ماذا مناسبا مع وجود تلك المفسدة قالوا لان معارضة الشيء بضده لا تبطل حقيقته معارضة الشيء بضده لا تبطل حقيقته وفي كتاب الله عز وجل ما يشهد لهذا اليس الله سبحانه وتعالى قد قال في شأن الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فاثبت المنافع مع وجود المفسدة الراجحة اليس كذلك فكونه هذا الوصف اه متظمنا لمفسدة لا يلغي ها المصلحة التي به لا يلغيها واضح يا جماعة؟ طيب هذا الخلاف يرعاكم الله خلاف لفظي يعني لا تترتب عليه او ليس يترتب عليه فائدة ليس له ثمرة عملية بل كل متفق على ان هذا الوصف لا تبنى عليه الاحكام سواء قلنا انه لا يزال مناسبا او قلنا انه لم يعد مناسبا على هذا وعلى هذا ها لا تبنى الاحكام عليه ولا يعلل ولا يعلل به واضح لماذا لان الذين قالوا بانه لم يعد مناسبا الامر ماذا واضح قالوا لا يبنى عليه لعدم المقتضي. ليس مقتضيا لماذا ليس مقتظيا يا عبد الرحمن نحن قلنا الوصف لابد ان يكون ماذا حتى يكون وصفا جامعا يعني علة لابد ان يكون مقتضيا للحكم باعثا على تشريعه اليس كذلك؟ وهذا ليس مقتضيا لانه اصلا ها ليس مناسبا طيب والاخرون الذين قالوا هو مناسب ها ولكنه معارض بتلك المفسدة قالوا لا نبني الاحكام عليه مع مناسبته ولكن لوجود معارض فالاولون قالوا لا نبني عليه ولا نعتبره ها لعدم المقتضي والاخرون او الاخرون قالوا لوجود لوجود المعارض فالخلاصة ان الجميع ماذا ان الجميع قد اتفق على انه لا تبنى الاحكام على وصف قد عارضته ماذا مفسدة مساوية او راجحة وهذا امر آآ ينبغي ان يلاحظه آآ طلبة العلم في الترجيح بالمسائل وفي المواقف يعني العلماء مثلوا لمصلحة عرضتها مفسدة مساوية او ارجح قالوا مثلا فداء وسارى المسلمين بالسلاح يعني لو ان العدو الكافر اشترط ان نفاديه بسلاح يطلق لنا اسارانا بمقابل سلاح وغلب على الظن انه سيستعمل سيطلق الاسار ولكن غلب على الظن انه سيستعمل هذه الاسلحة بقتل مثل العدد الذي افتك منه او اكثر ماذا نقول يقول لا لا نفعل لان هذه المصلحة يترتب عليها ماذا مفسدة مثل او او ارجح بالتالي اننا لا نلتفت لهذه المصلحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال النظام يجب الالحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس الا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرم كل وبين حرم كل مشتد وهو خطأ لعدم تناول حرمة الخمر لشدتها كل مشتد غيرها. ولولا القياس لاقتصرنا عليه. فيكون فائدة التعليل دوران تحريم مع الشدة. احسنت هذه مسألة راجعة الى حجية القياس المناقشة او المباحثة مع منكريه لاحظ هذه الان يعني نقلة اما نحن بصدده هو يحكي الان قولا قاله ان الظام المعتزلي في العلة اذا كانت منصوصة على كل حال الناظر في كتب الاصوليين يجد ان المنقول عن النظام في اه هذه المسألة فيه شيء من الاضطراب والاختلاف ليس على كل حال يعني نقلا متفقا عليه انه عن النظام والمؤلف يعني كالغالب في هذه الرسالة تابع للموفق والموفق رحمه الله يعني في الغالب ايضا تابع للغزالي في المستصفى والغزالي وابن قدامة على ما عليه المؤلف او بالاصح المؤلف هو الذي على ما عليه ابن قدامة والغزالي في نسبة هذا القول الى النظام والمنقول في كتب اخرى غير ذلك لكن على كل حال يعني النظام ليس ممن يعني يعتبر بوفاقه فكيف بخلافه لكن هي مسألة على كل حال مذكورة في كتب الاصول النظام يقول اذا كانت العلة منصوصة فاثبات الحكم بها ليس قياسا هذا من باب الاخذ بالعموم وليس من بابه القياس هذا من باب ايش الاخذ بالعموم يقول لا فرق لغة بين ان تقول الشريعة حرمت الخمر لشدتها وبين ان تقول قل حرمت كل مشتد لا فرق بين هذه وهذه يعني حرمت الخمر لاسكارها هي هي حرمت او حرم كل مسكر وبالتالي انتم حينما تقولون نحن الحقنا المسكرة بالخمر بالوصف الجامع وهو الاسكار هذا ليس بصحيح انتم ما فعلتم هذا انتم في الحقيقة ماذا فعلتم انتم في الحقيقة عملتم عموم لفظ شرعي فهذا من باب العمل بالنص لا من باب العمل بالقياس هذا اخذ بعموم النص ها؟ هذا اخذ بعموم النص. يعني مثلا في شأن اه الهر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة انها من الطوافين معنى انها من الطوافين كما مر بنا سابقا يعني هي يعني اه ما اه سؤرها حلال لطوافها كأن الشريعة قالت هكذا سؤرها حلال لطوافها. يقول هذه الجملة مثل جملة ها؟ ابحت سؤر كل طائف واضح يقول ما في فرق بين هذه وبين هذه. انتم قلتم لان الشريعة قالت اه ان سؤر الهرة حلال لكونها من الطوافين فنحن نقول بالحاق كل طائف بالهرة في الحكم فصغره حلال يقول هذا هو نفسه لو قالت او هو بمعنى قول الشريعة الجملة الأولى هي بمعنى احللت سور قل لي طائف وهل هذا صحيح هذا القول ظاهر البطلة ليس بصحيح يعني لو قال قائل يا فلان اعتق زيدا لقبحه اعتق زيدا لقبحه هل يفهم احد ان هذه الجملة تساوي اعتق كل قبيح يمشي ويعتق كل قبيحة لا لا يقول به احد فهذه الجملة شيء وهذه الجملة شيء ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وهو وهو خطأ لعدم لعدم تناول جملة حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها وهي الخمر ولولا القياس لاقتصرنا عليه. يعني لو كان الذي في الشريعة هو عدم القياس وان انه يجب الوقوف مع النص فقط فاننا لا نستفيد من حرمت الخمر لشدتها الا تحريم الخمر فقط لو كان ليس هناك قياس لما كان هناك الا الوقوف عند هذا النص وما يفهم احد ان لهذه الجملة عموما يعمل به فنحرم بناء على حرمت الخمر لشدتها كل ما هو مشتد؟ ما يقول احد بهذا انما نقول لثبوت القياس فقوله لشدتها هذا الذي بنينا عليه ماذا ثبوت تحريمه قل لي مشتد وهذا الذي اراده بقوله فتكون فائدة التعليل دوران فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة لثبوت القياس في الشريعة فاننا ماذا كان منا هذا الالحاق فادرنا الحكم وهو التحريم على ماذا على هذه العلة المنصوصة وهي الشدة فليس بصحيح ان الالحاق كان من طريق الاخذ بماذا بعموم النص ليس بصحيح بل هذا هو مسلك مسلك اخر وهو مسلك القياس وليس مسلك الاخذ لعموم النص ولعلنا اه نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين