بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعهم فبه يا رب العالمين قال سفير الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وانواع القياس اربعة. قياس العلة هو ما جمع فيه بالعلة نفسها وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه يكفي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا اسامة القياس وذكر ان هذه الاقسام ترجع الى اربعة ذكر قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الضبط الحقيقة ان هذه الاقسام لا ادري عن الاعتبار الذي لاجله قسم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم اكثر الاصوليين اذا جاءوا الى موضوع اقسام القياس فانهم يقسمونه بحسب الاعتبارات المختلفة وكل تقسيم ينظر فيه الى جهة او الى زاوية ويراعى فيه اعتبار فاذا ارادوا مثلا تقسيم القياس بالنظر الى الجامع يعني ما يجمع بين الاصل والفرع وان شئت فقل باعتبار تحقق العلة وعدم ذلك فانهم يقسمون القياس الى ثلاثة اقسام يقسمونه الى قياس العلة وقياس الدلالة الى القياس في معنى الاصل واذا جاؤوا الى تقسيم القياس اعتبار المناسبة وعدمها انهم يقسمون القياس الى قياسي مناسبة وبعضهم يقول قياس علة وقياس شبه وقياس طرد او قياس الطرد او او قياس الترديد لكن المؤلف رحمه الله كما ترى ادخل بعض هذه اه التقسيمات في بعض ولا ادري هل هذا ما يرحمك الله ما سنح اه له في ذهنه في وقت تأليف الكتاب على كل حال اقسام القياس ولنقل انه اراد اقسام القياس باعتبار اه آآ الجامع بين الاصل والفرع فنقول اولا قياس العلة قال وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها يعني كان الذي جمع بين الاصل والفرع وانت خبير بان القياس انما هو الحاق فرع باصل والذي يجمع بين الاصل والفرع العلة الوصف الجامع العلة الباعث المقتضي الى اخر تلك الالقاب التي درسناها هذا هو قياس العلة وهو الاصل في القياس وهو ان نجمع بين فرع واصل او نلحق فرعا باصل العلة كأن نقول مثلا القتل المثقل ملحق القتل بالمحدد فيجب فيه القصاص والجامع بينهما ان علة القياس بالمحدد ان علة عفوا القصاص القصاص في القتل بالمحدد كونه قتلا عمدا عدوانا. وهذا موجود في ماذا القتل بالمثقف وبالتالي فليكن حكمه حكم ذاك يجب فيه القصاص او نقول النبيذ ملحق في الحكم الذي هو التحريم بالخمر بجامع ماذا الاسكار وهكذا في امثلة كثيرة نجمع بين الفرع والاصل بماذا بالعلة فنقول هذا قياسه العلة ما جمع فيه بالعلة نفسها ما جمع فيه يعني بين الفرع والاصل بالعلة نفسها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها نعم قال وقياس الدلالة قياس الدلالة لا نجمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها انما نجمع بينهما بدليل العلة ومرادنا بدليل العلة اننا نجمع بين الفرع والاصل بواحد من ثلاثة اشياء بما يلازم العلة او باثر العلة او بحكم العلة لانه متى ما توفرت هذه الاشياء في الفرع دل هذا الا انه قد توفرت فيه العلة متى ما وجد اللازم متى ما وجد الاثر متى ما وجد الحكم بالعلة دل هذا في الفرع دل هذا على وجود العلة به الاصل اننا نلحق بماذا بالعلة لكن هنا نحن الحقنا بدليلها. فمتى ما وجد الدليل دل هذا على وجودها متى ما وجد الدليل في الفرع دل هذا على وجود العلة فيه فصح الالحاق اليس كذلك طيب قلنا ان قياس الدلالة هو كما ذكر المؤلف رحمه الله ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه ليلزم من اشتراكهما يعني الفرع والاصل فيه يعني في الدليل دليل العلة وجودها وجود العلة. نحن بحثنا في القياس خلاصته اننا نريد ان نصل الى ان العلة موجودة ها في الفرع وبالتالي نلحق حكم هذا الفرع بماذا بالاصل عندنا حكم منصوص عليه وعندنا مسألة ما عندنا نص فيها فنلحق هذه المسألة المسكوتة عنها بتلك المنصوص عليها بجامع ماذا العلة القياس الاول قياس العلة الامر واضح العلة واضحة فنستدل بها عليها الان لا لا نستدل بالعلة انما نستدل بشيء ها يدل على وجودها والذي يدل على وجودها اما ان يكون شيئا لازما لها اما ان يكون شيئا لازما لها مثال ذلك ان نقول مثلا هذا النبيذ هذا النبيذ يلازمه رائحة كريحة رائحة فائحة كريهة كتلك التي تكون في الخمر فبالتالي نقول هذا النبيذ ماذا كالخمر في الحكم بدليل وجود رائحة الخمر هل الرائحة هي العلة؟ هذا امس اخذناه. الرائحة هي العلة. العلة هي الاسكار. لكن دلنا على وجود الاسكار في هذا العصير او في هذا النبيذ وجود ماذا الرائحة وجود الرائحة. فمتى ما كانت الرائحة موجودة دلنا هذا على ان العلة موجودة وهي وهي الاسكار فكان الالحاق من خلال ماذا دليل العلة وليس وليس بالعلة نفسها او قلنا اما ان يكون ما يلازمها او باثر من اثارها متى ما وجد الاثر دل هذا على وجود العلة متى ما وجد اثر العلة دل على وجودها لان الاثر يلازم هذه العلة قالوا مثال ذلك ان نقول ان القتل ب المحدد متى ما كان عمدا عدوانا اليس يأثم صاحبه من قتل بمحدد عمدا عدوانا الا يأثم جيب يأثم والذي يقتل بمثقل عمدا عدوانا الا يأثم باتفاق العلماء يأثم قالوا اذا نلحق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بماذا باثر العلة لان التأثيم اثر من اثار اثر من اثار هذه العلة التي هي القتل العمد العدوان فمتى ما وجد هذا الاثر دلنا على وجود دلنا على وجود العلة فربطنا او جمعن بين الفرع والاصل بماذا بالاثر طيب او بحكم العلة او بحكم العلة مثلا استدل الجمهور في جملة ما استدلوا به على من اوجب صلاة الوتر قالوا ان صلاة الوتر يجوز ان تصلى على الراحلة يجوز ان تصلى على الراحلة فيكون حكمها في ذلك حكم صلاة النفل كالضحى اليست صلاة الضحى من احكامها كذلك اي نافلة سنة الوضوء اي نافلة سنن الرواتب يجوز ان نصليها على الراحلة اذا كذلك يجوز ان نصلي اذا اذا جاز لنا ان نصلي الوتر على الراحلة دل هذا على انها في حكم الصلاة النافلة بالتالي دل الربط او الجمع بين الفرع والاصل بحكم آآ هذه الصلاة على وجود العلة وهي وهي النفل وهي النفل فبالتالي نقول ان صلاة الوتر نافلة وليست ماذا واجبة بدليل انها ماذا انها اشتركت مع بقية النوافل في ماذا بالحكم في واحد من احكامها وهو جواز الصلاة على الراحلة جواز الصلاة على الراحلة. اذا نحن في قياس الدلالة وهذا الذي يهمني ان تفهمه اننا لا نستدل على الالحاق بوجود العلة لكن نستدل على هذا الالحاق بوجود ما يدل على وجود العلة وهو اما شيء يلازمها او اثر من اثارها او حكم من احكامها هذا هو قياس الدلالة طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله وقياس الشبه وقد اختلف في تفسيره. فقال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح. فيلحق باكثر باكثرهما شبها وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها وهو صحيح في احدى الروايتين واحد قولي الشافعي نعم قياس الشبه وهو النوع الثالث عند المؤلف مر بنا الكلام عنه قريبا تذكرون ما ذكرناه قبل وظن درسين ها حينما تكلمنا عن مسلك الاستنباط قلنا ان مسلك الاستنباط يكون بالمناسبة الصبر والتقسيم نفي الفارق قياس الشبه او الوصف الشبهي او الشبه هذا هو الان وقلت انه سيتكلم المؤلف رحمه الله عن ذلك فيما سيأتي وها قد جاء اه محل كلامه رحمه الله يقول رحمه الله وقد اختلف في تفسيره ائتلف في تفسير قياس الشبه الى قولين قال و اه قال القاضي يعقوب الحنبلي وهو من اصحاب ابي يعلى قال هو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق باكثرهما شبها حينما ذكر المؤلف وغيره من الاصولين حاضر ومبيح هذا من باب التمثيل والا فالمراد ان يتردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ان يتردد الفرع بين اصلين يتجاذبه اصلان فهل نلحقه بهذا او نلحقه بهذا هذا موضع اجتهاد ينظر المجتهد فيترجح عنده انه الى هذا او بهذا اشبه فيلحقه به يعلق الحكم به يرى انه يشترك مع هذا في اوجه اكثر مما يشترك فيها مع هذا بالتالي يكون اه الحاقه بهذا اولى ويأتي مجتهد اخر فيرى خلاف ذلك خذ مثلا اختلفوا مثلا في المذيء اختلفوا في المذي هل يلحق بي البول فيكون نجسا او يلحق بالمني فيكون طاهرا هذا مما يمثل به على قياس الشبه تردد الان المذي بينه اصلين هل نلحقه بالبول او نلحقه بالمني قال بعض العلماء الاقرب الحاقه بالبول فانه لا يخلق منه الولد فيكون ماذا فيكون كالبول لا يخلق لا يخلق منه الولد فيكون اشبه من ماذا؟ اشبه بماذا بالبول. قال اخرون نلحقه بالمني فيكون طاهرا لم لانه انما حركته الشهوة اخرجه الشهوة فكان هذا مشابها لماذا للمني فنلحقه بماذا بالمني. اذا تلاحظ ان هذا موضع اجتهاد هل نلحقه بهذا او نلحقه بهذا؟ هذا محل اجتهاد عند الفقهاء خذ مثلا الجناية على العبد يجب فيها القيمة او يجب فيها الدية هذا ايضا اختلف فيه الفقهاء نظروا الى ان العبد شبيه بالحر من وجه وشبيه بالمال من وجه نحتاج الان ان ننظر لنرى هو الى اي الاصلين اقرب او بايهما اشبه واضح آآ من العلماء من قال نحن نظرنا فوجدنا انه بالحر اشبه لانه مكلف ويثاب ويعاقب ويصح نكاحه يصح طلاقه اذا هو الى الحر اقرب وبالتالي متى ما كانت الجناية عليه فانه يجب فيه ماذا الدين قال اخرون هو بالمال اشبه واليه اقرب بدليل انه يباع ويشترى ويوهق ويقوم في الزكاة عرفت؟ اذا حال الحول وكان الانسان يتاجر برقيقه فانه يقوم عليه اذا هو بالمال اشبه انه حصلت الجناية على فرس تجب فيه القيمة ربما تكون القيمة اكثر بكثير من الدية اذا هذا موضع يحتاج الى اجتهاد حتى نلحق هذا الفرع بماذا باقرب باقرب آآ الاصلين الى هذا الفرع طيب قال وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها هذا هو الوصف الشبهي الذي مر بنا سابقا المظنة هنا المظنة هنا هي مظنة المصلحة او مظنة الحكمة يذكرون اننا قلنا في الشبه انه ما يوهم المناسبة من غير تحقيق ما يوهم المناسبة من غير ماذا تحقيق ما عندنا جزم بوجود المناسبة في هذا الوصف لكنه ماذا يحتمل ولذلك قلنا هو الشبه او الوصف الشبهي منزلة بين منزلتي ها الوصف المناسب والوصف الطردي واضح اه طبعا هذه قلت ان هذه من ادق واغمض المسائل في اصول الفقه وليس موضعا متفقا عليه حتى المؤلف رحمه الله قال وهو صحيح في احدى الروايتين واحد قولي الشافعي لان وجدنا ان الشرع وان كان ما لاحظنا المناسبة ظاهرة او متحققة فيه الا اننا وجدنا الشرع يلتفت اليه احيانا في بعض الاحكام. تذكرون مر بنا يعني قريبا يعني قلنا مسح الرأس قالوا نقيسه على مسح الخف مع عدم ظهور ماذا المناسبة مع عدم ظهور المناسبة كذلك قلنا قياس وجوب النية في الوضوء على على التيمم كما قال الشافعي رحمه الله طهارتان فكيف يفترقان طهارتان فكيف تفترقان قلنا ايضا تعين الماء في ازالة النجاسة قياسا على رفع الحدث الا يتعين الماء في رفع الحدث نعم نعم تتوضأ بالماء او عند عدمه بماذا؟ بالتراب كذلك في ازالة النجاسة يتعين الماء فلا تزيلوا النجاسة بالخلف مثلا لانك لا تتوضأ بالخلف واضح فعلى كل حال هذا يعني موضع سبق الكلام فيه آآ عرفنا اه معناه برأي الاصوليين فيه واذكر ايضا انني ذكرت لكم الى ذكرت ان بعض العلماء يفرق بين قياس الشبه او قياس الاشباه وبين قياس غلبة الاشباه المؤلف واكثر الاصوليين على الجمع بين الامرين تحت شيء واحد يسمون هذا النوع قياس الشبه او قياس الاشباه او قياس غلبة الاشباه ثم يذكرون ان هذا الموضع فيه خلاف القياس الاشباه او غلبة الاشباه هو هذا او هذا بعض يفسره بكذا وبعضهم يفسره بكذا وبعض الاصوليين يقول نفرق الاول الذي هو تردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها يقول نسميه بقياس غلبة الاشباه قياس غلبة الاشباح اما هذا الثاني وهو الالحاق بما يشبه المناسبة او بما يستلزم المناسبة او بما تتوهم فيه المناسبة من غيرك تحقيق هذا قال نسميه قياس قياس الشبه او قياس الاشباه على كل حال كل تلك اصطلاحات وقلت لك يا طالب العلم اذا اردت دراسة الاصول ووطن نفسك على سعة الصدر لاختلاف العلماء في ماذا بالاصطلاحات فهذا يعني بحر لا ساحل له هذا الاختلاف في الاصطلاحات وضبط هذه المصطلحات هذا بحر لا ساحل له العلماء يختلفون كثيرا دي اه الاصطلاح بضبط المصطلح المراد به المهم احرص على ان تفهم المعنى ثم بعد ذلك يبقى موضوع الاصطلاح لا مشاحة فيه سميته كذا او سميته كذا الامر في ذلك واسع المهم ان تفهم المعنى الله اليكم قال رحمه الله مقياس الطرد هو ما جمع فيه بوصف غير مناسب او مرمى بالشرع وهو باطل احسنت هذا قياس الطرد واكثر الاصوليين لا يذكره اصلا لانه باطل انما يذكر من باب تتمة القسمة اذا ذكروا انواع القياس بالنظر الى تحقق المناسبة وعدمها يذكرونه من باب ماذا اتمة القسمة يقولون قياس المناسبة وقد يسمونه قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطرد هذا هو وهو اننا نلحق الفرع بالاصل بماذا بوصف طردي. طيب ما هو هذا الوصف الطردي قال رحمه الله هو ما جمع فيه بوصف غير مناسب ومراده ايضا وغيره ها وصف شبهي يعني لان غير المناسب عندنا ايش؟ ليس شيئا واحدا عندنا شيئان غير المناسب ما هو شيء واحد ولا اثنان اجيبوا يا جماعة اثنان شبه وطرد اليس كذلك وصف شبهي ووصف طردي هو يقول ما جمع فيه بوصف غير مناسب. مراده وغير شبهي ايضا يعني بوصف فضي بوصف طردي ما هو الوصف الطردي يا جماعة ما هو ها يا عبد الرحمن يعني ايوة نعم عهد من الشرع عدم الالتفات اليه عهد من الشرع عدم الالتفات اليه. قلنا كالطول والعرض واللون والوزن ها والجنس كونه من العرب كونه من العجب هذا كله الشرع ماذا لا ينيط الاحكام به فهو وصف ماذا وصف طرد وبالتالي من قاس فرعا على اصل بجامع هو وصف طردي قلنا هذا قياس باطل مثلا لو قال قائل ان علة ايجاب النبي صلى الله عليه وسلم عتق الرقبة على ذاك الذي جامع في نهار رمضان ذاك الصحابي رضي الله عنه هو كونه جامع في نهار رمضان وهو اعرابي مجامع اعرابي الوصف مركب من امرين ما الذي يترتب على هذا لا يأسكم لو قلنا ان هذه هي العلة ما الذي يترتب عشر احسنت لو جامع حضري في نهار رمضان ما اوجبنا عليه شيئا قلنا هذا وصف ماذا فردي لا تعلق به الاحكام اذا هذا قياس طرد مرفوض غير مقبول قال او ملغى بالشرع ربما يتوهم متوهم في وصف انه مناسب ولكن حكم الشرع بالغائه وبالتالي فانه لا يجوز ان تعلق الاحكام به. كما نسمع اليوم انما يقول بعض الناس ان البنت كالابن بي جامع مناسب بوصف جامع مناسب وهو الولادة اليس الابن ولد اليست البنت ولدا وبالتالي لماذا نفرق بينهما في الارث فلنجعل نصيب البنت كنصيب الابن بجامع ماذا بجامع الولادة كيف نفرق بينهما فيكون تكون حصة البنت كحصة بحصة الابن ما رأيكم يا جماعة هذا وان توهمته بعض العقول نقول انه ماذا وصف ملغى بالشرع حكم الشرع بالتفريق والله يعلم وانتم لا تعلمون كيف لنا ان نتجاسر على ان نخالف حكم الله عز وجل ونعتبر شيئا الغاه الشارع اذا هذا لا يمكن ان يكون. اذا متى ما الحقنا فرعا باصله بوصف ها فردي او ملغى في الشرع قلنا هذا من قياس الطرد او قلنا هذا قياس طردي ها فهو فهو باطل لا يجوز الالتفات اليه. طيب قلنا قبل قليل يا جماعة هذه الانواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقلنا قبل قليل ان اقسام القياس باعتبار العلة وعدمها آآ عند اكثر الاصوليين قياس علة وقياس دلالة قياس في معنى الاصل قياس في معنى الاصل هذا هو القياس بنفي الفارق وهو الذي يتكلم عنه الاصوليون وتكلمنا عنه ان كنتم تذكرون في مفهوم الموافقة بمفهوم الموافقة واكثر العلماء او كثير منهم على انه ليس من القياس. دلالته ليست قياسية. هذا من دلالة الالفاظ واضح ويمكن ان يمثل لهذا قياس صب البول من اناء في ماء على البول في الماء ها فيكون محرما معي نقول هذا قياس ها في معنى الاصل قناص نفي الفارق فلا فرق عند جميع العقلاء بين ان يبول الانسان في اناء ثم يصبه في ماء وبين ان يبول في الماء فكلاهما في حكم واحد يصدق عليه على الاول ما صدق على الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم او الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا فرق بين ان يبول في الماء او ان يبول في اناء ثم يصبه في هذا الماء هذا قياس بنفي الفارق وهذا كما قلنا هو ها بي الدلالات لما درسناه هذا هو مفهوم هذا هو مفهوم الموافقة اذا اصبح عندنا على تقسيم الاكثر هذه الاقسام الثلاثة وعلى ما ذكر المؤلف اتضح لنا مراده. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واربعتها تجري في الاثبات واما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الاولان تحت الاثبات واصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي يقتضيها علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة احسنت هل يجري القياس في النفي الاثبات يعني كوننا نثبت حكما بالقياس هذا واضح نحكم على هذا الشراب او النبيذ بانه محرم اثبتنا فيه او اثبتنا له حكما القياس بقياسه على الخمر هذا واضح لكن هل يجد القياس في النفي المؤلف رحمه الله وكذا غيره من الاصوليين يقسمون النفي الى طارئ والى اصله قال واما النفي قال واربعتها تجري في الاثبات واما النفي فطارئ قالوا الطارئ هو الحادث بعد عدمه او المتجدد بعد عدمه قال كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الاولان الاولان قياس العلة وقياس الدلالة يجري بالنفي الطارئ قياس العلة ومثلوا لهذا ب ان علة براءة الذمة من دين الادمي اداؤه اليس كذلك العلة من براءة الذمة من دين الادمي اداؤه اذا فليكن او فلتكن براءة الذمة من حقوق الله سبحانه وتعالى بادائها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق بالوفاء واضح اذا حتى يعني كما ان الانسان اذا ادى دينه آآ من استدان منه فقد برئت ذمته منه. ولاحظ هذا ماذا نفي طارئ براءة الذمة الاصل الذي كان قبل ان تدفع المال هو ان ذمتك ماذا مشغولة الان نفينا هذا الاشغال هذا الذي اردناه بانه نفي طارئ براءة الذمة نفي طارئ بعد ان كان ماذا؟ بعد ان كانت الذمة مشغولة اصبحت الان ماذا اصبحت الان بريئة واضح؟ بريئة من هذا الاشراك نقول نقيس حقوق الله عز وجل على حقوق المخلوقين بجامع الاداء. كما ان حقوق المخلوقين اه تبرأ الذمة منها بادائها فكذلك حقوق الله عز وجل تبرأ الذمة منها بادائها اما قياس الدلالة ويقولون يقال ان من خواص براءة الذمة سقوط المطالبة وعدم الحبس بالدين وعدم رفع الشكوى فيه والا يطالب به بعد ادائه الى غير ذلك هذي كلها من خواص ماذا او وصف اداء الدين اذا هذه الخصائص موجودة في هذه الحال فبالتالي اننا نحكم براءة الذمة قال واصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع البقاء على ما كان قبل الشرع هو النفي الاصلي والمراد به انه ما لم يتقدمه ثبوت ما لم يتقدمه ثبوت و هذا هو براءة او البراءة الاصلية او الاستصحاب الذي مر بنا يعني في مواضع متعددة من هذه الرسالة قال فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة فقط النفي الاصلي لا يجري فيه قياس العلة قياس العلة فيها اثبات علة قياس العلة فيه اثبات علة والعلة حكم ولا حكم قبله قبل الشرع واضح لكن تجري بهذا النوع او يجري في هذا النوع قياس الدلالة لم قياس الدلالة في هذا الموضع يقتضي تأكيد الاستصحاب او براءة الذمة وهذا لا يفتقر الى سبب وهذا لا يفتقر الى سبب البراءة الاصلية لا تفتقروا الى سبب انما الاشغال اشغال الذمة هو الذي يفتقر انما هو الذي يفتقر الى سبب مرادهم بكون النفي الاصلي يجري فيه قياس الدلالة هو الاستدلال بانتفاء الحكم عن شيء على انتفائه عن مثله مثلوا لهذا بقولهم ثبت في الشرع عدم وجوب صلاة سادسة وثبت في الشرع عدم وجوب حجة ثانية وذلك لما يترتب عليه من مفاسد في نظر الشرع بل يكن نفي صوم شهر ثان كذلك مثله من في لوجود العلة نفسها وهي ترتب مفسدة كالمفسدة من ايجاب حجة ثانيا او صلاة او صلاة سادسة طيب قد يقول قائل ما فائدة هذا النوع من القياس نحن مستغنون عنه بماذا بالاستصحاف دليل العقل النافع تذكرون وهذا في الحقيقة يعني نحن نعود الى ذاك الموضع وهو الاستصحاب. فما فائدة هذا النوع من القياس؟ ان نقول ان قياس الدلالة يجري في ماذا في النفي الاصلي قالوا فائدته تأكيد الاستصحاب لا غير تأكيد الاستصحاب ما نحتاج يعني او لا نستفيد اكثر من ذلك لا نستفيد اكثر من ذلك طيب هذه آآ المسألة قبل الاخيرة من مسائل القياس وبقيت عندنا مسألة اخيرة نختم بس على ذا القياس استعن بالله احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه ان يكون الحكم تعبديا او يخطئ علته عند الله او يقصر في بعض الاوصاف او يضم ما ليس من العلة اليها او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. احسنت. هذه اخر مسألة ختم فيها المؤلف رحمه الله وسائل القياس وانت ترى انه قد اطال يعني فيها رحمه الله و اه لا يخفاكم ان مبحث القياس هو ادق مباحث الاصول والقياس على كل حال انما هو اداة في يد المجتهد الذي يقيس هو المجتهد ونحن ندرس يعني مباحث الاصول آآ من باب ان نعرف يعني كيف يفعل المجتهد في تقرير الاحكام الاجتهادية القياسية والا يعني آآ العلم بالشيء ليس هو آآ التعامل به. نعلمها نعلم هذا من حيث النظر اليه وفهم ما هو اما اجراء القياس وتطبيق هذه الاحكام هذا شأن ماذا المجتهدين قال رحمه الله والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه هذا مبحث اه تابع فيه المؤلف رحمه الله الموفقة ابن قدامة وذكروا في اوائل مباحث الاصول والموفق تابع فيه الغزالي في المستصفى الغزالي كان يعني باسطا لهذا الموضوع والموفق رحمه الله كان مختصرا والمؤلف نسج او سار على طريقة الموفق رحمه الله في الاختصار كيف يقع الخطأ في القياس يقول الخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه يحصل القياس من عفوا يحصل الخطأ من القائس بواحد من هذه الامور الخمسة. هذه خمسة اخصاء بشأن القياس اولا ان يكون الحكم تعبديا وبالتالي متى ما كان تعبديا ويكون الحكم تعبديا في الاصل اذا كانت العلة ها اذا كانت العلة متعبدا بها يعني غير غير معقولة العلة غير معقولة ها هنا لا قياس ها هنا لا قياس ومثلوا لهذا بي لحم الجزور لحم الابل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في صحيح مسلم سئل انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم قالوا انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماذا باكل لحم الابل هنا بعض العلماء يقول ان هذا الحكم معلل وان العلة ها هنا معقولة وهو وهي ان هذا اللحم حار احتاج الانسان ماذا ان يتوضأ بعد اكله ثم نتج من هذا ان قالوا ان لحم الظبي حار فنوجب الوضوء باكله نعتبره ناقضا كالابل فنقول هذا ماذا غير صحيح. الصحيح ان هذا الحكم تعبدي وان هذه العلة غير معقولة المعنى اللهم الا من جهة ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الابل خلقت من الشياطين فهذه السورة التي يكسبها هذا اللحم يحتاج الى ان تطفأ بماذا بالماء ومثل هذه العلة لا يمكن الالحاق بها ليس عندنا دليل على ان لحم الظبي او غيره اه قد توفرت فيه هذه العلة فنقول الحكم ها هنا تعبدي وبالتالي لا قياس في هذا الباب لا نقيس على لحم الابل شيئا من اللحوم اذا هذا خطأ يقع بالقياس وهو ان يقاس في شأن الاحكام ها التعبدية. طيب الثاني او يخطئ علته عند الله تعالى الله عز وجل يعلم الامور على ما هي عليه اليس كذلك والعلماء يصيبون ويخطئون. الحق عند الله عز وجل واحد والعلماء والمجتهدون يسعون في الوصول الى هذا الحق ولكن قد يصيبون هذا الحق وقد يخطئونه. فالله عز وجل يعلم ما هي علة تحريم الربا في البر والشعير آآ اذا اجتهد العالم فوصل الى ان العلة كذا والذي في علم الله عز وجل خلاف ذلك يكون ماذا قد اخطأ في القياس يعني لو قدرنا والمسألة فرض وتمثيل لو قدرنا ان علة تحريم الربا في البر عند الله سبحانه وتعالى هي الكيف فقال المجتهد هي الطعم نقول ماذا النتيجة ان القياس سيصبح ماذا خاطئة اليس كذلك؟ طيب قال او يقصر في بعض الاوصاف لا يذكر العلة كاملة اذا كانت العلة مركبة والعلة المركبة التي ها اجتمعت فيها عدة اوصاف اصفان فاكثر تجد ان بعض العلماء قد يقصر ولا يذكر العلة كاملة كأن يقول مثلا علة القصاص القتل العمد يقول ايش علة القصاص القتل العمد يسقط ماذا العدوان ولو انا اعتبرنا هذه العلة يترتب على هذا مشكلة كبيرة وهي ان ولي القتيل ولي الدم لو اقتص ها؟ لوجب علينا ان نقتص منه وهلم جرة لان قتل ولي الدم للقاتل قتل للخطأ قتل العبد ها تتحقق العلة فيه فيجب ان نقتص منه تاليه سوف يتسلسل الامر فاذا اقتصنا منه سيقتص منه وهكذا هنا نقول اخطأ الذي قال ان العلة هي القتل العمد والصحيح القتل العمد ها العدوان طيب قال او يضم ما ليس من العلة اليها كما مثلنا قبل قليل في شأن آآ اه مثال الجماع في نهار رمضان ان يقول علة وجوب الكفارة ها هي الجماع في نهار رمضان من اعرابي اضاف الى العلة ما ليس منها سيحصل خطأ بالقياس ستهدر يعني سيهدر الحكم في كثير من الصور بناء على هذا على عكس الذي قبله هذه يعني احيانا يقصر في بعض الاوصاف واحيانا يضاف الى العلة ما ليس منها اخيرا قال او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. يظن وجود العلة في الفرع وليست موجودة فيه. نحن قلنا كله يدور على ماذا على اثبات ان علة الاصل موجودة في ماذا في الفرع لماذا نبحث هذا البحث لنلحق الفرع بماذا لنلحق الفرع بالاصل بعض الناس قد يتوهم وجود العلة في الفرع فيبني القياس او الالحاق على ذلك وهو قد اخطأ ما تصور الامر كما ينبغي وهذا في راجع الى تحقيق المناط هو يرجح مثلا ان علة تحريم الربا في البر الكيف ثم يقول التفاح مكيل التفاح مكيل فيمنع جرياني فيمنع جريانه الربا في التفاح نقول هذا القياس خطأ لكن من اين جاء الخطأ ليس من تقرير العلة المشكلة جاءت في ماذا المشكلة في توهم وجود العلة في الفرع فالتفاح ليس مكيلا الخطأ جاء من جهة من جهة تحقيق المناط على كل حال هذه يعني اهم الاخطاء التي تقع من القائس والمقصود ان على القائس ان يجتهد اجتهادا اه كبيرا بي آآ تحقيق هذا القياس على وجهه وآآ آآ عدم التسرع وانما عليه ان ينعم النظر في الاصل بفهم العلة وان يتصور الفرع على ما هو عليه لاجل ان يبني الحكم بناء صحيحا. على ذكر تحقيق المناط ذكرت لكم فائدة وسألني احد الاخوة لا ادري هل كان مني سبق لسان او كان الخطأ من فهم الاخ لكن اعيد لكم المسألة قلت لكم اننا اذا فهمنا ما يتعلق اه مسلك الاستنباط اثبات العلة سنجد ان مسلك الصبر والتقسيم ومسلك نفي الفارق يرجعان الى اي ضرب من اضرب الاجتهاد في العلة او الاجتهاد في القياس تب هذان يرجعان الى تنقيح المناط واما مسلك المناسبة ومسلك الشبه فيرجعان الى تخريج المنط ان كان هناك يعني سبق لسان حصل فارجو ان تصححوه ما يرجع الى الصبر والتقسيم ونفي الفارق هذا يرجع الى تنقيح المناط يعني تهذيبه. عندنا مجموعة اوصاف واردة في النص نريد ان نعرف العلة منها ما هي اما تخريج المناط ما عندنا علة ولكن نسعى الى ماذا الى البحث عنها فهذا هو تخريج المناط وهذا الذي آآ يلاحظ في مسلك ها مسلك المناسبة ومسلك الشبه لعل هذا القدر فيه كفاية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين