بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والترجيح. اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه والترجيح اما في الاخوان. اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه. السنة فيرجح بكثرة الرواء انه ابعد من الغلط. وقال بعض الحنفية لا كالشهادة. وبكون راويه اضبط واحفظ. وبكونه اورع واتقى وبكونه صاحب القصة او مباشرها دون الاخر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد كنا قد تكلمنا وفي الدرس الاخير عن التعارض والترجيح ذكر المؤلف رحمه الله ترتيب الادلة ثم اعقبه بالتعارض وذكرنا ان المسلك الذي عليه جمهور اهل العلم ان يلجأ الى الجمع ما امكن ذلك. فان لم يمكن الجمع فاللجوء الى النسخ اذا علم التاريخ فان لم يمكن ذلك فاننا نلجأ الى الترجيح والامر كما قال العراقي رحمه الله في الفيته والمتن ان نفاه متن اخر وامكن الجمع فلا تنافروا. يعني ان امكن ان نجمع فلا اشكال. واجب علينا ان نجمع بين هذين النصين. اولى فان نسخ اولى فان به اولى فان نسخ بدا فاعمل به. ان ظهر لك امكان النسخ بمعرفة المتقدم والمتأخر يعني بمعرفة التاريخ فانه يجب عليك ان تتجه الى النسخ ثم قال اولى فرجح واعملا الاشبه اولى ما امكنك ذلك. فرجح واعملا بالاشبه. اعمل بما هو اشبه هذا هو الذي ينبغي على المجتهد و هذا يجرنا الى الحديث عن الترجيح. كيف يكون هذا الترجيح؟ الترجيح هو البحث عن المرجح ثم الاخذ به البحث عن المرجح ثم الاخذ به. وضابط هذا المرجح هو ان يكون شيء يقترن باحد الدليلين المتعارضين فيقويه ويغلب جانبه. المرجح ما يقترن باحد الدليلين المتعارضين في الظاهر فيقويه. يكسبه قوة. وبالضرورة هذا سوف يضعف الدليل المقابل. يغلب جانب هذا الدليل الذي اقترن به هذا المرجح وباب الترجيح من الابواب المهمة التي يحتاجها طالب العلم والعلماء رحمهم الله يبحثون مسألة الترجيح في كتب الاصول ويبحثون ايضا في بكتب المصطلح ويطبقونها اعني هذه المسألة يطبقونها في كتب الفقه المؤلف رحمه الله ذكر ان الترجيح اما ان يكون في الاخبار واما ان يكون في يعني في الاقيسة وبدأ ببيان مسلك الترجيح في الاخبار يعني الادلة ادلة الكتاب والسنة. وذكر ان الترجيح في الاخبار يكون من ثلاثة اوجه الترجيح بالنظر الى السند والترجيح بالنظر الى المتن والترجيح الى امر من خارج يعني يكون مرجحا خارجيا. والعلماء لهم في هذا المقام بحث طويل ولهم تقسيمات متعددة. السيوطي في تدريب الراوي جعل الاوجه سبعة اوجه عند آآ ظن التعارض واللجوء الى مسلك الترجيح يذكر ان عندنا سبعة اوجه الترجيح فذكر اولا الترجيح بحال الراوي ثم ذكر ثانيا الترجيح بحسب التحمل. يعني طريقة التحمل. لا شك ان الذي تحمله الراوي سماع اقوى من الذي تحمله تحمله عن طريق المناولة او الوجادة او اه الاجازة او ما شاكل ذلك. وذكر ثالثا الترجيح كيفية الرواية وذكر رابعا الترجيح بوقت الورود يعني وقت ورود الدليل آآ ما كان مدنيا فانه يكون مقدما على ما كان مكيا. لان هذا الذي استقر عليه الامر وذكر بعد ذلك الوجه الخامس وهو بالنظر الى لفظ الخبر يعني اللفظ الذي يعني يعني المتن الذي انتهى اليه السند وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الوجه الثاني وهو المتعلق بالمتن. وذكر وجها سادسا يتعلق بالحكم اذا كان دالا على حكم هو المنع فانه مقدم على ما كان دالا على الاباحة الى غير ذلك مما سيأتي الحديث فيه ان شاء الله. وذكر اخيرا الترجيح بامر خارجي كما وسيذكر المؤلف رحمه الله. المقصود ان البحث في المرجحات بحث طويل جدا. و الترجيح الذي يرجع الى الاخبار المؤلف اقتضب فيه جدا يعني ما ذكر الا اشياء يسيرة العلماء رحمهم الله يذكرون اشياء اكثر من هذا بكثير فان ابن الصلاح في مقدمته اشار اشارة الى ان المرجحات تبلغ خمسين او تزيد وكذلك فعل الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ فانه ذكر انها خمسون وسردها وجاء بعدهما العراقي في كتابه التقييد وآآ ذكر ما ذكره الحازمي ثم زاد عليه حتى اوصل اوجه الترجيح الى عشرة ومئة كلها اوجه آآ يتبين بها الراجح من الدليلين المتعارضين. وآآ هذه الاوجه التي يذكرها العلماء لا يكاد يخلو وجه منها من خلاف بين اهل العلم. هذا ضعه نصب عينيك لا تظنن ان كل ما يذكره العلماء في هذا المقام فهو متفق عليه بل لا يكاد وجه من اوجه الترجيح التي يذكرها العلماء سواء ما تعلق بالاسناد او ما تعلق بالمتن جل تلك الاوجه يقع فيه الخلاف بين اهل العلم. قال رحمه الله اما في الاخبار فمن اوجه السند هذا هو الوجه الاول والسند سلسلة والموصلة الى المتن. يعني الرواة الذين تحملوا هذا الحديث بلغوه للامة ثمة مرجحات تتعلق بهؤلاء الرواة. قال رحمه الله فيرجح بكثرة لانه ابعد من الغلط. وهذا وجه ذهب اليه جمهور اهل العلم. بل ذكر ابن العيد رحمه الله ان هذا الوجه اقوى المرجحات. اقوى المرجحات هو اه او من اقوى المرجحات هذا الوجه وهو ان يرجح بكثرة الرواة. وعليه فاذا تعارض عندنا دليلان احد الدليلين رواه رواة اكثر من الاخر فان من اوجه الترجيح ان نرجح ما رواه الاكثر قال رحمه الله لانه ابعد من الغلط. يعني ان علة ذلك ان الغلط على العدد الكبير او على العدد الكثير بعيد. فلاجل هذا غلب على الظن وكان في النفس سكون او طمأنينة الى ان هذا الذي رواه الاكثر ابعد عن غلط فكان جانبه اقوى. فرجحناه على الاخر. ولكن تنبه يا رعاك الله الى ان البحث تها هنا انما هو فيما اذا تساوى رواة الطرفين او تقاربا في الحفظ والاتقان يعني كان اسناد هذا النص واسانيد هذا النص متقاربة من حيث آآ حفظ وعدالة الرواة. فحينئذ ننظر في ترجيح ماذا؟ آآ ان ننظر في الترجيح بالكثرة فيكون القول قول الاكثر. لكن لو كان عندنا من هم هم من الائمة الثقات الجبال قابلهم من هو دونهم بكثير وعددهم اكثر. فما المقدم؟ علماء الشأن علماء الحديث يقدمون من كان اتقن حتى ذكروا ان شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يعدل بمئتين من الرواة. يعني لو قابل شعبة مئتان فان قوة شعبة يعني تقابلهم وربما نرجح قول او رواية شعبة لان شعبة شعبة. احد ائمة الدنيا في الحفظ والاتقان. رحمة الله تعالى عليه فالمقصود ان اهل العلم انما ينظرون في هذا المسلك حينما يكون هناك تقارب في ماذا في حفظ الرواة واتقانهم فاننا نلجأ الى النظر الى الى العدد. طيب. وقال بعض لا لا نظر الى كثرة الرواة. كثرة الرواة لا اثر له في ترجيح احد الدليلين على اخر لم؟ قالوا كالشهادة يعني لا فرق في الشهادة اذا تعارضت بين وعدد فلو انه كان في طرف شاهدان وفي طرف اربعة شهود فان البينتان الان متعارضة ولا يمكن من خلال العدد ان نرجح احد الجانبين على الاخر. كذلك الشأن في ماذا كذلك الشأن في الرواية قالوا سبيل الرواية سبيل الشهادة. كما اننا لا ننظر الى العدد في الشهادة متى ما اعتبرت الشهادة بشاهدين مثلا اصبحت بينة معتبرة فلو قابلها ثلاثة واربعة وخمسة فلا اشكال. هذه بينة معتبرة وننظر بعد ذلك الى قرائن خارجية. ننظر الى ترجيح احدى اثنتين على الاخرى من غير النظر في العدد. لان هذه بينة معتبرة وهذه بينة معتبرة. لكن لا شك ان قول الجمهور هو الراجح. ولا اظن ان احدا يخالف في ان غلبة الظن صحتي رواية الاكثر اقوى من رواية الاقل. متى ما امكننا ان ما بين الروايتين فان كون الاكثر الى جانب الصواب اقرب اظن ان هذا مما اه يقول به اكثر العقلاء وهذا له شاهد من جهة الشرع. فالنبي صلى الله عليه عليه وسلم في قصة ذي اليدين نظر الى اصحابه رضي الله عنهم وقال آآ احق ما يقول ذو اليدين فدل هذا على ان الاعتبار بالكثرة مقابل القلة عند التعارض ان هذا مسلك مشروع ان هذا مسلك مشروع وله شواهد من احوال الصحابة فمن بعدهم فهذا هو الاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم والشهادة على كل حال مسألة يعني فيها جانب تعبدي من جهة ومن جهة اخرى اه فيها احكامها اولها احكامها الخاصة ولذلك اكثر اهل العلم يميزون بين رواية الذكور ورواية الاناث بحسب الابواب. ولذلك نحن نلزمهم بقول كثير من اهل العلم الذين يقولون فيما لا تقبل فيه شهادة النساء. لو شهد خمسون من النساء. فهل نرجح او عفوا نرجح شهادتهم على شهادة رجلين عارضا ذلك او لا اعتبار بالعدد هنا لا اعتبار بالعدد بالتالي آآ مسألة الشهادة آآ تختلف عن مسألة الرواية مسألة الشهادة تختلف عن مسألة الرواية وها هنا خمسون وليس اثنتان خمسون ما التفتنا اليهم لان هذه لها احكام خاصة. وعلى كل حال انا ابحث الان على سبيل التمثيل لا على سبيل تحقيق المسائل الفقهية والشأن لا يعترض المثال. قال رحمه الله ذكرها هنا امرا اخرا. ذكر امرا اخر وهو قوله وبكون راويه اضبط واحفظ. هذا وجه ثان من اوجه الترجيح بالنظر الى الاسناد. اذا روى راو فاثبت وروى راو فنفى. واحدهما اضبط واحفظ من الاخر اظن ان من البين الواضح اننا نرجح ماذا؟ رواية الاحفظ والاضبط لان الظن بانه اتقن الحديث ورواه على آآ وجهه اقوى بالتالي كانت روايته اقرب ذكر امرا ثالثا وهو وبكونه اورع واتقى. اذا كان احدهما اشهر بالظاهر والله اعلم بالسرائر لكن لنا الحكم الظاهر. احدهما اشهر في التقوى والورى والزهد وما الى ذلك. والاخر دونه في هذه الشهرة. فقال العلماء اننا يرجح جانب من كان اتقى واورع لان التقوى والورع لها اثر في التحفظ في الرواية فمن كان اشد تقوى واعظم ورعا فانه سيتحفظ وسيحرص على ان يؤدي هذا على ان يؤدي هذا الحديث كما سمعه او او يسكت فلا يحدث. فكانت غلبة الظن بان روايته ارجح اه اقوى من اه الجانب الاخر. ذكر امرا رابعا وهو وبكونه صاحب القصة او مباشرها دون الاخر وهذا ايضا من اوجه ترجيح احدى الروايتين على الاخرى كون الراوي صاحب القصة لان صاحب القصة اعلم من غيره اليس كذلك؟ وهذا معلوم عند العقلاء الشخص والذي كان صاحب الشأن او باشر المسألة آآ رآها بام عينه اهلها ليس كالذي مجرد سماع فقط فان السماع قد يحصل آآ له نسيان لكن هذا اجتمعت فيه عدة حواس اليس كذلك؟ هذا سمع ورأى وربما تكلم هو صاحب الشأن. فعنايته بقصته اشد وبالتالي روايته تكون ارجح. ويمثل لهذا بترجيح قول ميمونة رضي رضي الله عنها الذي خرجه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. على ما اخبر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم الان من صاحب الشأن؟ ميمونة او ابن عباس؟ ميمونة. ميمونة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. لا شك ان النظر الصحيح يقتضي ان صاحب الشأن ادرى به. اليس كذلك هذه طرف في عقد النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ودخل بها فهي تدري حال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من دراية ابن عباس فتكون روايتها ارجح. كذلك المباشرة يعني مداخلة المخالطة للشأن في هذه القصة ابو رافع رضي الله عنه كان مباشرا للقصة لانه كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما وبين ميمونة فهو ايضا يخبر كما عند الترمذي والحديث فيه بحث من جهة الاسناد لكن حسنه طائفة من اهل العلم المقصود ان ابا رافع رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو وهو حلال فلا شك ان روايته ايضا ارجح من رواية ابن عباس لانه مباشر للقصة مباشر للقصة فكيف اذا جمعنا بين الامرين صاحبة القصة والمباشر لها اثنان اقوى من واحد وصاحب القصة والمباشر لها ايضا فاصبح عندنا ثلاث مرجحات. العدد ها وصاحب القصة والمباشر لها. نعم طبعا هنا يعني كما ذكرت لكم يذكر العلماء اشياء يعني كثيرة تتعلق بالترجيح مثل ان يكون ان تكون الرواية يعني تكون الرواية جاءت عن راو مختلفة لكن احد الرواة في جانب آآ كان ملازما لشيخه والاخر لم يكن ملازما لشيخه يعني ليس له اختصاص بالشيخ مثل ما للاول. فلا شك ان روايته تكون ارجح ايضا ما يتعلق بالاسناد علو الاسناد ارجح يعني الاسناد العالي ارجح من الاسناد النازل وبالتالي نحن ننظر في الترجيح الى هذا الجانب ايضا. لانه يغلب على الظن ان الاسناد كلما ما قلت رجاله فوقوع السهو والغلط فيه اقل. اقل مما كثرت رجاله كثر الرواة فاحتمال الخطأ هنا يصبح اكبر احتمال الخطأ هنا يصبح اكبر. ايضا اذا كان هذا الطريق اذا كانت هذه الطريق متفقا على آآ الرفع مثلا فيها او ان الاسناد فيها متصل والاخرى حصل اختلاف الطريقة الاخرى التي تدل على ما يعارض الرواية الاولى حصل فيها اختلاف بين الرفع والوقف او بين الوصل الارسال فلا شك ان الذي اتفق عليه يغلب على الظن انه ان رواته اتقنوه اليس كذلك؟ ان رواته اتقنوه فيكون جانب آآ جانبهم اقوى ونرجحه على الجانب الاخر. ايضا ما يتعلق بفقه الراوي هذا جانب يلحظه من يلحظه من اهل العلم اذا تقارب الرواة الراويان او تساوي في الجودة والحفظ لكن احدهما افقه من الاخر. فرواية الافقه ارجح لانه آآ يملك من آآ اسباب آآ ضبط العلم ما لا يملكه الراوي الاخر. اذا مدار البحث يا رعاكم الله في المرجحات على القرائن وما تكسبه من غلبة الظن. ولذلك الباب ها هنا باب اوسع مما آآ قد يظنه بعض الناس. ابواب المرجحات واسعة لانها تعود الى قرينة تجعل الظن الى ترجيح جانبا على جانب اغلب. بالتالي هذه القرائن كثيرة ومتعددة. نعم. احسن الله اليكم قال الله والمت فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل. والمثبت اولى من النافي. والحاضر على المبيح والحاضر انا عندي بالضاد اخت الصاد وهذا خطأ. وهذا من جملة اخطاء النسخة التي عندي. الصواب بالتأكيد كما قرأ الشيخ عبد الله بالظاء اخت الطاء نعم من الحظر نعم احسن الله اليكم قالوا الحاضر على المبيح عند القاضي لا المسقط للحد على الموجب له ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. احسنت. ننتقل الان الى الوجه الثاني من اوجه الترجيح في الاخبار نظرنا اولا الترجيح بالنظر الى الاسناد هذا حديث وهذا حديث ويمكننا ان ننظر او وان نرجح احدهما على الاخر. طبعا نحن نبحث فيما فيه تعارض في الظاهر. وقلنا سابقا التعارض فرع ماذا؟ الثبوت. وبالتالي لا يدخل عندنا ان نقول هذا صحيح وهذا ضعيف لانه ما اصبح هناك تعارض اصلا هذا ثابت وهذا في حكم المنفي غير الموجود. نحن نبحث عن ثابتين اذا هذا حديث ظاهر الاسناد فيه الصحة وظاهر هذا فيه الصحة فننظر ونفتش وندقق في شأن الرواة هنا وفي شأن الرواة هنا لعلنا نظفر بما يكسب آآ القلب طمأنينة وسكونا الى ان فهذا اغلق ولا شك ان المرجع في ذلك الى التقوى. كون الانسان يطلب ماذا اطلب الحق يريد ان يصل اليه وليس انه يريد ان ينتصر لنفسه او ينتصر لمذهبه. فالناظر في هذه المسائل موكول الى تقواه موكول الى تقواه في مسألة التعارض والترجيح المسألة مسألة ماذا تقوى مسألة انصاف تجرد في طلب الحق. فعلى الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى. فكم من الناس من يزعم انه يجتهد في طلب الراجح والحق ان الذي يقوده انما هو الهوى. يريد ان ينتصر لقول من قبل او يريد ان ينتصر لقول شيخه او مذهبه او قول من يحب. وبالتالي فانه يتمحل في ترجيح ما لا يستحق الترجيح. واضعاف ما يستحق الترجيح. فالمقام مقام تقوى وهو مقام لا شك انه عظيم. الانسان محاسب. الانسان ها هنا سوف ينسب حكما الى الله سبحانه وتعالى فيقول هذا الدليل ارجح وبالتالي الحكم الذي تضمنه هذا الدليل هو ما يحبه الله ما شرعه الله الانسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يرجح وليعلم انه مسؤول. ليعلم انه مسئول. اما ان اتقى الله سبحانه وتعالى وتجرد وتجرد عن اسباب الهوى انه وان اخطأ فانه لا ملامة عليه بل له اجر على اجتهاده. ننتقل الان الى الشق الاخر وهو الترجيح بالنظر الى المتن. المتن هو النص الذي انتهى اليه الاسناد. انتهى اليه الاسناد. سواء انتهى آآ ذكر قول للنبي صلى الله عليه وسلم او فعل له او تقرير له فهذا الذي نسميه ماذا؟ المتن هناك مرجحات ينظر فيها اهل العلم الى هذه المتون. فيرجحون بعضها الع على بعض بالنظر الى هذه المرجحات والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا قليلا منها والمذكور عند اهل العلم اكثر من هذا بكثير قال رحمه الله فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل. يعني لو انه تعارض في الظاهر عند دليلان او متنان او حديثان احدهما مبق على الاصل يعني ايش مبقن على الاصل على البراءة الاصلية. والاخر ناقل عن الاصل مثبت لشيء جديد ليس انه يقرر البراءة الاصلية. قال المؤلف رحمه الله فيرجح فيرجح الحديث نعقل لم؟ قالوا لان الناقل معه زيادة علم. الذي روى لنا هذا المتن معه زيادة علم فيكون حديثه ارجح. اما الاخر فانه مبق للشيء على على ما هو عليه ما عنده ماذا؟ ما عنده زيادة علم فالغالب ان آآ الذي معه زيادة علم مخبر باخر الحال من حال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي اخبر بما هو الاصل فالقاعدة عند اهل العلم ان التأسيس اولى من التأكيد التأسيس اولى من التأكيد. تأسيس حكم جديد اولى من تأكيد حكم موجود. تأسيسه كحكم جديد اولى من تأكيد حكم موجود. لان في التأسيس زيادة علم. و يمكن ان نمثل لهذا بمثال مشهور عندكم وهو تعارض الحديثين المتعلقين بمس الذكر ففي حديث من مس ذكره فليتوظأ وفي حديث اخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك يعني هو جزء منك. وبالتالي مسه ليس فيه اشكال. كما انك تمس اي عضو من اعضائك فلا وضوء فيه. تلاحظ ان قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الاصل الاصل هو ان الانسان لم لم يكلف صح ولا لا؟ هذا الحكم لم يكلف. هذا دليل العقل النافل الذي مر بنا اليس كذلك الحديث الثاني يوافق هذه البراءة الاصلية اما الحديث الاول فانه يذكر لنا حكما جديدا فهو ناقل عن الاصل وهذه زيادة علم لابد من الاخذ بها. وبالتالي فنرجح آآ عند التعارض اكان ناقلا عن الاصل قال وهذا وجه ثان والمثبت اولى من النافي المثبت اولى من النا في عندنا حديث فيه اثبات لحكم وعندنا حديث فيه نفي لحكم النفي والاثبات تواردا على محل واحد. وبالتالي اصبحا متعارضين. ماذا نصنع؟ قالوا نقدم المثبت على النافي للعلة السابقة وهي ان مع المثبت زيادة علم ان مع المثبت زيادة علم. وبالتالي فاننا ان رواية المثبت اولى من رواية النافل. تأمل معي مثلا في مثال يتعلق بالصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة اخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه سأل بلالا عقيد دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبة. ومعه ثلاثة فقط هم اسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة. ثم لما دخل اغلق الباب. فجلس جلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه او مكث النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مدة ثم فتحوا الباب وخرجوا. فكان النبي فكان ابن عمر اول من تلقى الخارجين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي اثره بلال. فسأله اصلى النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين اذا بلال رضي الله عنه ماذا يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. يقابل هذا ما اخرج الشيخان عن ابن رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فكفأ فكبر في نواحيها ودعا ولم يصلي ابن عباس رضي الله عنهما هنا ماذا؟ ناف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة اصبح عندنا حديثان صحيح ان احدهما اثبت الصلاة والاخر نفى الصلاة فما دم نعم على هذه القاعدة نقول المثبت المثبت مقدم على ان في فتكون او فيكون قول بلال رضي الله عنه مقدما على قول ابن عباس طيب لاحظ ان عندنا ها هنا مرجحا اخر. احسنت. مباشر القصة مقدم على من لم يباشرها. نحن نقطع ان ابن عباس رضي الله عنهما ما دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم لان ابن عمر جزم ان الذين دخلوا هؤلاء فقط وما دخل معهم احد غيرهم جزم بهذا. طيب فبلال باشر القصة وكان حاضرا في الكعبة وبالتالي فان معه آآ زيادة علم هو الذي باشرها وابن عباس ما باشره وبالتالي فهذا مرجح اخر ولكن قد يقول قائل وماذا انت فاعل مع ما خرج الامام مسلم في صحيحه من ان ابن عباس رضي الله عنهما نقل عن اسامة بن عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه اخبر ان النبي وسلم ما صلى في الكعبة الان عندنا ابن عمر يروي عن بلال الاثبات وابن عباس يروي عن اسامة النفي. هذا يقول صلى وهذا يقول لم يصلي فان كنت تقول هذا باشر القصة فللاخر ان يقول وهذا باشر القصة فلا نظر اذا الى هذا المرجح. نرجع الان الى المسألة الاولى بلال ها مثبت واسامة ناف فايهما يقدم قلنا القاعدة المثبت مقدم على النافي. لا سيما وان نفي اسامة رضي الله عنه يحتمل ان يكون راجعا الى امور. اولا ربما اسامة رضي الله عنه تأخر في الدخول. فدخل بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو يحدث عما رأى هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كبر ودعا وما رآه صلى فقال لم يصلي بناء على طيب احتمال اخر يحتمل انه لما اغلق الباب من عمر يقول اغلقوا الباب فكان ثمة ماذا ظلام فما تحقق من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هذا احتمال احتمال ثالث وهو انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اولا كبر ودعا فاخذ جانبا اخر ودعا اشتغل بالدعاء واذا بهذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرآه بلال احتمال رابع ان يكون حال بين رؤيته مع اغلاق هذا الباب احتمال ان يكون هناك قرية من سواري الكعبة حالت بين رؤيته اه اه والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي اذا تلاحظ ان عندنا احتمالات عدة تتعلق بماذا بهذا النفي ولكنها لا ترد في ماذا؟ في الاثبات. الاثبات لا يعتوره احتمال. فكان جانبه ماذا؟ فكان جانبه ارجح. هذا كله ان سلكنا مسلك الترجيح والا فانه يمكن ان يقال انه تعدد تعدد النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ابان الفتح فدخل مرة فصلى فحدث بلال ودخل مرة فلم يصلي فحدث اسامة. واضح الخلاصة التي اريد ان اصل اليها انه بكل حال تجد ان جانبا مثبت ماذا؟ اقوى من جانب النا فيكون تكون تكون روايته او يكون الحديث المشتمل على ذلك ارجح. والله عز وجل اعلم الم قال والحاضر على المبيح عند القاضي. يعني القاضي يريد القاضي ابا يعلم نص على هذا في كتابه العدة وهذا مذهب اكثر الاصوليين. ان الحاضرة مقدم على المبيح. الحديث الذي اشتمل على نهي مقدم على الحديث الذي اشتمل على اباحة. طبعا المقصود بالاباحة يعني جواز الفعل وهذا يشمل عندهم المباح الاصطلاحي ويشمل ايضا المندوب ويشمل ايضا مكروه لان كل تلك يجوز ماذا؟ يجوز الفعل فيها ويجوز الترك. طيب قال العلماء يجوز الحاضر او قال الجمهور عفوا رواية الحاضر مقدمة على رواية المبين او الرواية الحاضرة مقدم مقدمة على الرواية المبيحة. عبر بما شئت. قالوا لان الحاضر احوط ولان ترك المباح اهون من فعل المحرم ولان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالتالي نحن الان امام نصين. احدهم ما يحرم والتحريم يقتضي وجوب الترك واخر يبيح والمبيح آآ يقتضي جواز الفعل. فانت بين ان تأخذ المبيح فتكون ربما وقعت في ماذا؟ في محرم. او ان تأخذ المحرم فتكون قد تركت فعل مباح واذا تركت فعل مباح ما ترتب على هذا كبير شأن لكن لو كنت وقعت في محرم ها هنا اشكال وبالتالي فاننا نقدم هذا الدليل الحاضر على الدليل على الدليل المبيح. وبعض اهل العلم رأى تقديما مبيح على الحاضر. اخذا بالتيسير. واخرون قالوا لا ننظر ها هنا الى ترجيح يعني من هذه الحيثية لا نظر في الترجيح فلا فرق بين حاضن ومبيح. والاقرب والله تعالى اعلم هو مذهب اهل العلم. تأمل معي مثلا في مثال مر بنا سابقا ولا بأس ان نعيده قول النبي او عفوا قول الله سبحانه وتعالى في مقام تعداد المحرمات قال وان تجمعوا بين الاختين. لاحظ كيف ان عموم هذه الاية يفيد منع كل اختين ان يجمع بينهما فدخل في هذا العموم ملك اليمين. فلا يجوز الجمع بين اختين لا يجوز وطأ اختين بالك اليمين لان الله نهى عن ذلك فقال وان تجمعوا بين الاختين يقابل هذا دليل مبيح وهو قوله او ما ملكت ايمانكم فقوله ما ملكت ايمانكم دخل في عمومه ماذا؟ دخل في عمومه كل ملك اليمين ولو كان ولو كان من ضمنهن الاختان ولو كان من ضمنهن الاختان. فتعارض ها هنا دليل مبيح ودليل حاضر. فما المقدم المقدم هو الدليل الحاضر. فنقول انه لا يجوز جمع لا يجوز الجمع بين اين آآ امتين آآ اختين فيطأهما الانسان لان النهي مقدم على الاباحة او لان الدليل الناهي مقدم على الدليل المبيح. هذا وجه والا ثمة اوجه اخرى ترجح جانب هذا القول. قال رحمه الله للمسقط للحد على الموجب له. ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. هنا ينبه به المؤلف رحمه الله الى ان من الناس من يجعل من المرجحات في المتن ترجيح الدليل المسقط للحد على الدليل الموجب للحد قال لا المسقط يعني لا نقول بهذا المؤلف رحمه الله ها هنا تابع في هذه المسألة ما عليه الموفق رحمه الله والموفق تابع عليه آآ الغزالي في المستشفى وكذلك القاضي ابو يعلى وغيرهم من اهل العلم. قالوا ان الدليلين متساويان فلا نظر في الترجيح من هذه الجهة. وهي انه متى ما كان هناك دليل اه اه موجب جبن للحد ودليل مانع من الحد مسقط للحد. فايهما نرجح يقول ايش؟ من هذه الحيثية لا ترجيح ابحثوا عن مرجح اخر انظر في شيء اخر اما من حيث كون هذا مسقط وهذا مثبت للحد هنا لا نظر قالوا لانه ليست احدى الروايتين باولى من الاخرى. ليست احدى الروايتين باولى من الاخرى الذي اثبت الحد هو الذي منع او اسقط الحد. كلاهما اه اه دليل معتبر فلا نظر ها هنا الى ترجيح من هذه الجهة و قال بعض العلماء ان الدليل النافي او الدليل المسقط للحد ارجح وبالتالي فمتى ما تعارض عندنا هذان الدليلان قدمنا الدليل المسقط وعلى هذا اكثر الاصوليين. الاكثر على اننا نرجح الدليل المسقط للحد. قالوا قال هؤلاء ان هذا الاسقاط يرجع الى امور اولا انه الاصل. فنحن ها هنا باقون على الاصل. والخروج عن هذا الاصل مشكوك فيه فالاصل انه لم يثبت حد ويتقوى هذا بامر اخر وهو ان الحدود تدرأ بالشبهات وتعارض الادلة شبهة تدرأ بها الحدود الان عندنا دليلان متعارضان نقول ان هذا التعارض ماذا؟ شبهة تدرأ بها الحدود وبالتالي فاننا قدموا الدليل المسقطة للحد اه بالتالي يكون هو الارجح ويمكن ان يقال ايضا عندنا وجه ثالث وهو ان اسقاط الحد يتأيد بادلة ارادة اليسر بهذه الامة. اسقاط الحد يتأيد بادلة ارادة اليسر والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاخذا بادلة اليسر ورفع الحرج. نقول ان الاجانب الدليل المسقط للحد ماذا ارجح من جانب الدليل المثبت للحد. طبعا نحن نبحث في دليلين ثابتين نحن نبحث في دليلين ثابتين قبل هؤلاء صنف اه او فريق ثالث من اهل العلم قالوا اننا نقدم الدليل الى الموجب للحد على المسقط له. اذا عندنا ها هنا ثلاثة اقوال قول يقول هما سواء لا فرق ولا ترجيح من هذه الجهة. قول يقول نقدم ماذا؟ المسقط. قال اخرون او قال فريق ثالث قدموا الدليل الموجب للحد لانه مثبت. والمثبت مقدم على النافي ولانه ناقل عن الاصل. والاخر باق على الاصل طبعا اصحاب القول الثاني يقولون هذه الصورة مستثناة مستثناة عندنا من قاعدة تقديم المثبت على النافي ومن قاعدة الاخذ بالناقل عن الاصل لوجود ما يعارض ذلك مما هو اقوى كقاعدة درء الحدود بالشبهات. واضح؟ فالخلاف على كل حال في هذه المسألة حاصل بين اهل العلم. وقل مثل هذا في المثال الاخير قال ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. يعني لو تعارض عندنا دليلان احدهما يثبت الحرية. يعني يخرج آآ عن كونه رقيقا ويثبت الحرية له والاخر يقتضي الرق يقتضي بقاء الرقيق رقيقا فايهما نقدم؟ المؤلف تبعا لمن ذكرت لك يرى انه لا نظر ها هنا فهما سواء الدليل الذي اثبت آآ الحرية او الدليل الذي ابقى على الرق كلاهما سواء ولا ترجيح من هذه ولا ترجيح من هذه الجهة والمسألة فيها خلاف كالذي سبق قيل اننا نقدم المقتضي للرق لانه اخذ بالاصل لانه اخذ بالاصل والاصل اصل بقاء ما كان على ما كان. وقال فريق ثالث نقدم الموجب للحرية. لان الحرية هي الاصل في بني ادم. ولان الشرع يتشوف الى العتق الشرع يتشوف الى العتق. فهذان وجهان يرجحان جانب اثبات الحرية ولا سيما وان ذلك ناقل عن الاصل والناقل عن الاصل مقدم على المبقي على اصل على كل حال هذه بعض المرجحات المتعلقة بالمتن وآآ آآ العلماء يذكرون اكثر من هذا بكثير يعني المؤلف رحمه الله ذكر عندنا الناقل عن الاصل والمثبت او من النافي والحاضر على المبيح واشار الى مسألتين وما اخذ بهما وهنا يبحث العلماء ايضا في مسألة تقديم القول على الفعل متى ما تعارض قول على فعل فجانب القول اقوى. ايضا تقديم العام الذي لم يخص على العام الذي دخله التخصيص. دخول التخصيص اضعف جانب العموم. لذلك جماهير الاصوليين على هذا اننا يقدم العام الذي الذي لم يدخله التخصيص يعني عمومه محفوظ على العموم الذي دخله التخصيص و اه ايضا قالوا المتن الذي علل فيه الحكم على المتن الذي لم يعلل فيه الحكم ويعني نص على العلة ونص على سبب الحكم لا شك انه مقدم على الاخر لانه يدل على ان الراوي اعتنى هذه الرواية وذكرها باتقان. وهذا مقدم على ما لم يذكر فيه العلة او السبب. في اشياء اخرى ذكرها العلماء ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل في درس غد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عين