بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا او انفع وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وامر من خارج. مثل ان يعوضه كتاب او سنة او اجماع او قياس او يعمل به الخلفاء الاربعة او صحابي غيرهم. او يختلف على الراوي فيقفه قوم يرفعه اخرون او ينقل راو خلافه او او ينقل او ينقل راوي خلافه. الذي صححه عندي او ينقل عن الراوي خلافه. فتتعارض روايته. وذكر ان ما اثبته من احدى النسخ وهو الصحيح الاقرب هو هذا. وهو او ينقل عن الراوي خلافه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه او يكون احدهما مرفوعا والاخر مرسلا احدهما مرفوعا والاخر مرسلا. وانتم؟ نسخة مختلفة. نعم. انا كلمة احدهما ساقطة. نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد قبل ان نذكر المرجحات من خارج اود ان انبه على مسألة ذكرت بالامس وهي انه عندما يتعارض مثبت ونافي فالمقدم المثبت لم؟ لان معه زيادة لان معه زيادة علم لكن اود ان انبه هنا الى ان هذا محله عدم العلم وليس العلم بالعدم. ها هنا مقامان فرق بين عدم العلم وبين العلم بالعدم. محل البحث عند العلماء في تقديم المثبت على النافي هو تقديم المثبت على النافي الذي نفيه ناتج عن ماذا؟ عن عدم علم وليس عن علم بالعدم. اما اذا كان عن علم بالعدم فلا فرق بين المثبت والنافع لان الحقيقة ان كليهما مثبت متكلم بعلم بمعنى لو سألتك هل سافر فلان؟ اذا لم يكن عندك علم فانك قد تنفي بناء على عدم علمك تقول ما سافر ما اعلم انه سافر. هذا ماذا؟ نعم. عدم علم وممكن ان يكون الجواب فلان لم يسافر. اعلم انه لم يسافر. رأيته اليوم. هذا نفي عن علم بالعدم. اذا كان الامر على الثاني فلا فرق بين المثبت بل نبحث عن مرجح اخر. بحثنا هنا هو ان ينفي ما في لعدم علمه فنقول هذا نفى لانه لا يعلم وهذا اثبت لانه يعلم فيكون المثبت مقدم ان ان كان النفي عن علم ففي الحقيقة هو اثبت حكما عن علم وان كان فحواه العدم او النفي فالمقصود انه تكلم بعلم وذاك تكلم بعلم وكثيرا ما يختلط الامرين ببعض تجد ان شخصا يقول هذا نافي والمثبت مقدم عليه. نقول انتبه. ان كان النفي ها عن عدم علم النعم. اما ان كان عن علم فلا ففرق بين عدم العلم والعلم بالعدم كنا تكلمنا في درس امس عن المرجحات المتعلقة بالاخبار. وقلنا ان هذه مرجحات منها ما يرجع الى السند. ومنها ما يرجع الى المتن ومنها ما يرجع الى امر خارج عن هما لا يرجعوا لا الى سند ولا الى متن. وانتهينا من الاولين. ونأتي الان الى المرجح من خارج قال مثل ان يعضده كتاب او سنة او اجماع او قياس. تذكرون يرعاكم الله اننا قلنا ان الضابط في باب الترجيح هو اقتران احد الطرفين بما يقويه ويغلب جانبه اليس كذلك؟ مناط البحث ها هنا ايضا على ذلك. اذا كان عندنا دليل احدهما دل على حكم والاخر دل على خلافه والمسألة واحدة. احد الدليلين بدليل اخر من كتاب او سنة او معتضد باجماع او بقياس فلا شك ان جانبه الان اضحى اقوى فيكون ارجح. فيكون ارجح. يعني مثلا اختلف العلماء في مسألة الاسفار والتغليس في صلاة الفجر. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس حتى ان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان الصحابيات كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن فيرجعن وما يعرفن من ماذا من الغلس يعني لا يزال الظلام موجودا. وبعض العلماء يقول الافضل هو الاسفار لحديث في السنن اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اسفروا بالفجر يعني صلوا وقد بدأ الضوء بالظهور حصل اسفار. من اهل العلم من قال ان قول الاول مرجح وهو افضلية ها التغليس هذا القول مرجح بانه قد عضده دليل اخر وهو وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ها سابقوا وآآ حافظوا على الصلوات ومن المحافظة التبكير اليها. قالوا فهذا دليل على ان هذا القول جانبه ارجح لانه معتضد بماذا؟ بدليل اخر. على كل حال البحث انما هو في ماذا في الافضلية والا الجواز فجائز. ونحن كما ذكرنا غير مرة انما نقتصر على ما يمكن ان تفهم المسألة به من حيث التمثيل الفقهي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال قال او يعمل به الخلفاء الاربعة يعني ان يكون احد القولين قد اعتضد او احد ذو الدليلين قد اعتضدا فعل او قول الخلفاء الراشدين. فجانب هذا القول سيكون اقوى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويمكن ان يمثل هذا بمسألة الجهر بالبسملة في الصلاة. اختلف العلماء في هذه المسألة هو كل قد استدل بدليل المانعون الذين يقولون لا يجهر بالبسملة يعني لا يقال عند قراءة الفاتحة في صلاة بجهر او بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ان هذا مؤيد بفعل الخلفاء الراشدين. المتر الى اما اخرج الشيخان عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا اذا هذا القول دليله معتضد بماذا؟ بفعل الخلفاء الراشدين فيكون اقوى. وبالتالي يكون مرجحا له مرجحا لهذا القول. او صحابي غيرهم ايضا اذا كان احد الدليلين قد اعتضد بقول او فعل صحابي والاخر لا يعلم ان صحابيا قال به فلا شك ان الذي قال به الصحابي جانبه اقوى لان كون الصحابي فهم من الدليل ما آآ عمل به يعني الشيء الذي عمل به او قال به دليل على ان هذا القول ارجح وان هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة اعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. قال او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون. البحث ها هنا في حديثين. محكوم عليهما بالثبوت لكن احد الدليلين قد اختلفا على الراوي فيه. فبعضهم رواه عن ماذا؟ مرفوعا وبعضهم رواه عنه موقوفا. فلا شك ان الذي لم يختلف فيه يعني لم يختلف في رفعه اقوى مما حصل خلاف في ماذا؟ في رفعه ووقفه. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث قال طائفة من اهل العلم انه يدل على لزوم قراءة الفاتحة على كل احد امام من ومأموما. قال اخرون ان الذي يقرأ هو الامام لا المأموم استدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج الا ان يكون له امام. او قال الا ان يكون خلف الإمام بناء عليه فهذا الحديث يدل على انه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة. وهذا الحديث عند البيهقي والدارقطني وغيرهم من اهل العلم. التحقيق ان هذا الحديث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لكن على القول او على التسليم صحته فقد اختلف في رفعه ووقفه قيل ان مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه موقوف على جابر. بخلاف حديث عبادة باتفاق هو مرفوع. اذا ما اتفق على رفعه اولى وارجح مما اختلف في رفعه ووقفه لا نزال ندور على الضابط السابق وهو ان ما اقترن بما يغلب اه او بما يغلب على الظن انه اقوى نقول هو ارجح طيب قال او يكون مرفوعا والاخر مرسلا. ما محل البحث في هذه الحال من يجيب؟ ها ارفع صوتك. ها؟ انتبه. يقول ان يكون احدهما مرفوعا والاخر مرسلا. عندنا قولان احدهما استدل اصحابه بدليل مرفوع والاخر استدل اصحابه بدليل مرسل. يقول المرفوع او الجانب الذي فيه الدليل المرفوع ها ارجح طيب محل البحث هنا في في حالة معينة او على قول معين ما هو احسنت بارك الله فيك. هذه المسألة مفروضة على القول بان المرسلة حجة. والا فلو قلنا بالقول الصحيح وهو ان المرسل ليس بحجة ها ما دخلت معنا هنا لماذا؟ لاننا قلنا ان التعارض فرع الثبوت يعني يكون هناك شيء ظهر لنا في ظاهر النظر ان هذين ثابتان ماذا بينهما تعارض. اما اذا قيل ان المرسل ضعيف فلا فلا تعارض بين صحيح وضعيف. لا تعارض بين صحيح وضعيف وهذا لا شك انه واضح. فالمرفوع حجة بالاتفاق والمرسل ها؟ اضعف الايمان انه اقول المرفوع حجة بالاتفاق والمرسل اضعف الايمان انه مختلف فيه. والمتفق عليه اقوى من المختلف في هذا يعني هذه نكتة المسألة هنا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او ينقل عن الراوي خلافه تعارض روايته. اي نعم هذي فاتتني. جزاك الله خير. قال او ينقل عن الراوي خلافه فتتعار رواية. نعم. عندنا اه قولان اختلفا قولان متعارضان احد ذو القولين راويه لم يختلف عليه في المروي. والاخر اختلف عليه في المروي جاء عنه تارة ما يوافق هذا القول وجاء عنه تارة ما يخالف هذا القول. فلا شك ان القول الذي راويه لم يختلف عليه هذا القول ارجح. تذكرون مسألة الصلاة في الكعبة تذكرون؟ طيب قلنا ان ابن عمر رضي الله عنهما نقل عن بلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وابن عباس رضي الله عنهما نقل عن اسامة انه لم يصلي. هذه المسألة يصلح مثالا لما نحن فيه الان فان اسامة رضي الله عنه نقل عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما عند احمد وغيره. اذا الان بلال قولا واحدا صلى اسامة عنه قولان عنه روايتان احداهما ها نفي الصلاة والاخرى اثباتها ايهما اقوى لا شك ان الرواية التي لم يختلف على الراوي فيها ارجح واقوى. واضح؟ فهذا مثال لهذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما في المعاني فترجح العلة بموافقة بدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر صحابي هذه ساقطة عندي فان كانت ساقطة عندكم فالحقوها. نعم. احسن الله اليكم. قال او خبر مرسل. وبكونها ناقلة عن حكم الاصل. ورجحها قوم بخفة بخفة حكمها والاخرون بثقلها. ايضا هذه الجملة ساقطة عندي. فالحقوها ان كانت ساقطة في نسختكم واخرون بثقلها هذه ساقطة عندي. نعم وهما ضعيفان. فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا. وصفا حسيا فيرجح القاضي الثانية وابو الخطاب فيرجح فرجح القاضي فرجح القاضي ترجح القاضي الثانية وابو الخطاب الاولى وبكثرة اصولها وباضطرادها وانعكاسها. والمتعدي على القاصرة لكثرة فائدتها منع منه قوم والاثبات على النفع. والمتفق على اصله على المختلف فيه. وبقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. وبكونه الشرع وبكونه رده الشارع اليه. والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهة. على الشبهة الشبهة الشبهية صوبها على الشبهية طيب او الشبه يمكن عندك الشبه بالتالي او الشبه بالتاء المربوطة الشب لا احذف النقطتين وخلي هالشبه ماشي. طيب يعني يصح ان تقول الشبه يصح ان تقول الشبهية يصح ان تقول الوصف الشبهي اما الشبه لا طيب تذكرون اننا قلنا يا مشايخ ان الترجيح قد يرجع الى الاخبار وقد يرجع الى المعاني وقلنا فان المعاني هي الاقيسة. انتهينا من الترجيح والمرجحات. المتعلقة بالاخبار. ننتقل الان الى ترجيح المتعلق بالمعاني يعني المتعلق بالاقيسة. ذكر المؤلف رحمه الله جملة والاصوليون يقولون او يذكرون اكثر من هذا بكثير. لكن نقتصر على ما اورد المؤلف رحمه الله. قال فترجح العلة بموافقتها دليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل. ايضا الكلام في الترجيح في الاقيس على وزان الكلام في الترجيح في الاخبار. نكتة الباب هي تيران احد الطرفين بما يقويه. ها هنا عندنا قياسان احد القياسين اقترنا بدليل والاخر لم يقترن بدليل. فلا شك ان هذا اقوى. مثال ذلك اذا سلكنا مسلك الصبر نتج عندنا علتان احدى العلتين اعتضدت بدليل والاخرى لم تعتضد بدليل فاي العلتين ارجح حتى نعلل بها نعم ما اعتضد بالدليل مثلا في مسألة البر ما علة الربا فيه؟ قال بعضهم هو او هي الطعم والكيل. والاخرون والإدخار والمسألة فيها بحث اطول لكن هدفنا فقط التمثيل. الان يتردد النظر اي العلتين ارجح حتى علل بها نظرنا فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا قال الذين عللوا بالطعم هذا يرجح جانب التعليل بماذا بالطعم لانه ماذا؟ قال الطعام بالطعام. فبمسلك التنبيه او الايماء استفدنا ان الطعم له اثر في العلية فكانت هذه العلة ارجح وبالتالي نعلل بهذا التعليل نعلل بهذا التعليل وهو الطعم. اذا متى ما وافقت قلة في احد القياسين او متى اختلف في علة حكم الى قولين يعني علل بعلتين فاعتضدت احدى العلتين بدليل فلا شك ان ستكون ماذا؟ ستكون ارجح قال وبكونها ناقلة عن حكم الاصل. يعني آآ الامر في هذه المسألة كما ذكرناه في الترجيح في الاخبار متى ما كان الخبر ناقلا عن الاصل فهو ارجح من المقرر للاصل. كذلك الامر ها هنا. يعني مثلا في نفس المثال المثال السابق وهو هل هو الا بضعة منك من مس ذكره؟ فليتوضأ. بالنسبة الى الحديث الذي ليثبتوا لنا انه لا وضوء من مس الذكر. يقول وهل هو الا بضعة منك؟ علة عدم وجود الوضوء كون الذكر عضوا من الانسان وبالتالي لا يترتب على هذا وضوء في مسه. طيب واضح؟ بالتالي هذا ما خرج عن ماذا عن الاصل وهو البراءة الاصلية. الاصل انك ما كلفت بوضوء ولا بغيره صح ولا لا؟ فبالتالي كانت العلة ها هنا مبقية على الاصل اما من مس ذكر فليتوضأ بمسلك الايماء والتنبيه استفدنا ان علة الوضوء مس الذكر هذا وهذه العلة اقتضت حكما جديدا هذا فيه تأسيس لا لا تأكيد فكانت العلة التي تقتضي النقل عن الاصل وبالتالي فيكون اه فتكون او فيكون الحكم ها هنا هو الارجح. قال رجحها قوم بخفة حكمها واخرون بثقلها. قال وهما ضعيفان والمؤلف هنا تابع في هذه المسألة وفي تضعيف القولين الموفق رحمه الله في الروضة. يعني اذا اختلفت اه او اذا اختلف قياسان احدهما اقتضت العلة فيه حكما فيه تشديد واحتياط والقياس الاخر علته اقتضت حكما فيه تسهيل وتخفيف. فايهما نرجح؟ قال قوم نرجح العلة التي اقتضت الحكم الاشد لم؟ للاحتياط لجانب الشريعة ها للاحتياط لجانب الشريعة دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال اخرون لا نرجح القياس الذي علته اقتضت الحكم الاخف لان الشريعة جاءت بالتيسير يريد الله بكم اليسر. والاقرب والله تعالى اعلم ان النظر ها هنا الى الاثقال والتخفيف او مقتضى التشديد او مقتضى التسهيل انه لا دخل له في الترجيح كما ذكر رحمه الله لاننا وجدنا الشريعة تارة آآ تثبت حكما اه فيه تسهيل وتخفيف وتارة تثبت حكما فيه اه ما يقتضي شيئا من الثقل آآ الشدة المحتملة لحكمة ترعاها الشريعة فبالتالي كلا الامرين واقع في الشريعة فلم يكن لاحدهما ميزة على الاخر فننظر في مرجح اخر غير جانب التسهيل والتشديد. قال فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا. نقل لنا الان خلافا بين الحنابلة فرجح القاضي الثانية وابو الخطاب الاولى يعني رجح القاضي العلة الحسية. ورجح ابو الخطاب العلة الحكمية. يقول عندنا الان اه تعليلا اه وعفوا عندنا علتان احداهما حكمية تذكرون حينما تكلمنا عن الوصف الجامع الذي هو العلة وقلنا انه او ان الوصف قد يكون حكما شرعيا قد كونوا حكما شرعيا وقد يكون امرا حسيا. الحكم الشرعي تذكرون اننا تكلمنا لا عن بيع الخمر. الشريعة جاءت تحريم شرب الخمر قالوا محرمة فيحرم بيعها. العلة كونها ماذا؟ محرمة تحريمها منع بيعها طبعا نحن نبحث من هذه الزاوية والا فثمة ادلة اصرح لكن نحن نبحث فقط في من هذه الجهة ولذلك قسنا على تحريم لبيع الخمر تحريم او حكم بيع الميتة قلنا البيع الميتة ايضا ماذا محرمة فيحرم بيعها. والعلة التحريم وقد تكون العلة وصفا حسيا كالاسكار مثلا قلنا علة تحريم الخمر او النبيذ المسكر ماذا؟ الاسكار اذا متى ما كان احد القولين معتمدا على قياس علته حكم والاخرى او القول الاخر علته وصف او امر حسي. فاي القياسين ارجح اختلفوا القاضي ابو يعلى يقول نرجح الحسية. يقول لانها الزم لمحل الحكم الوصف الحسني الزم لمحل الحكم. فيفيد من القطعية او ما قاربها اكثر مما يفيده الحكم فلاجل هذا نقول جانب القياس المنبني على علة حسية اقوى القول الثاني وارتضاه ابو الخطاب في كتابه التمهيد ان العلة الحكمية ارجح قالوا لان الحكم بالحكم اشبه. لان القياس طريق شرعي. وآآ بالتالي الاعتماد فيه على الاحكام الشرعية اولى الاعتماد فيه على الاحكام الشرعية اولى والاقرب والله اعلم هو القول الثالث وهو انهما متساويان. فلا فرق لان الشريعة جاءت باعتبار العلة الحسية وجاءت باعتبار العلة الحكمية وبالتالي فلا فرق بين هذه العلة وتلك من حيث الاعتبار فهما متساويان. هذا الاقرب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى اعلم. قال وبكثرة اصولها. يعني اذا كانت العلة ترجع الى اصول عدة او كثيرة فهي اولى وارجح من العلة التي ترجع الى اصل واحد او اصول اقل لان النكتة ها هنا هي ان قوة الاصل قوة للعلة وكلما كثرت الاصول كان هذا اقوى وبالتالي تقوى العلة. مثال ذلك مسألة وجوب مسألة وجوب النية في الوضوء. الذين قالوا انه تجب النية في الوضوء. قالوا عبادة او قربة تجب لها النية. كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك تلاحظ ان عندنا الان اصول عدة رجعت اليها هذه العلة. بخلاف الذين قالوا ان النية لا تلزم قالوا هي نظافة للعبادة فاشبهت او كانت كازالة في النجاسة فلم تشترط النية تلاحظ معي ان القول الثاني قياس اصحابه رجع الى اصل واحد وهو ازالة النجاسة او ازالة الخبث ها؟ والاول عنده ماذا؟ اصول عدة فكان هذا فكان هذا ارجح. نكتة المسألة هي ماذا؟ قوة الاصل قوة للعلة. قوة الاصل قوة للعلة. نعم قال وباضطرادها وانعكاسها. مراد المؤلف رحمه الله بانه اذا كانت العلة مطردة منعكسة فهي ارجح من العلة المطردة فقط. عندنا علتان احداهما مطردة منعكسة والاخرى مطردة فقط ايهما اقوى المطردة المنعكسة لان المطردة المنعكسة علة بالاتفاق والمطردة فقط فيها خلاف. والمتفق عليه اقوى فكانت العلة ها هنا اقوى. تذكرون الكلام في الاضطرار والانعكاس وقلنا ان الاضطرار هو الدوران الوجود او الملازمة في الوجود كلما وجدت العلة وجد الحكم الاسكار علة التحريم في الخمر كل ما وجدت العلة وجد التحريم في هذا النبي وجد الاسكار فوجد الحكم. طيب ومنعكسة؟ نعم منعكسة. الانعكاس هو الملازمة في النفي الملازمة في ماذا؟ في النفي. كلما انتفت العلة انتفى الحكم. هذا النبيذ لا اسكار فيه فلا تحريم فيه. واضح؟ طيب. اما المطردة فقط. يعني التي لم تنعكس تذكرون اننا بحثنا هذه المسألة؟ وهل الانعكاس شرط في العلة او ليس بشرط؟ بحثنا في هذه المسألة الا وقلنا انه اذا كانت العلة اكثر من واحدة فان الانعكاس ليس ليس بشرط فليس او فلا يلزم من انه اذا انتفى البول ان آآ لا يحصل نقد الطهارة لماذا؟ لانه يمكن ان يكون النقض بماذا بغائط او اه ريح او بنوم. اليس كذلك؟ طيب. المقصود هو ان العلة المطردة المنعكسة متفق عليها واما المطردة بغير انعكاس فمختلف فيها والمتفق عليه اقوى من المختلف فيه قال والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. ايضا تذكرون اننا قلنا في الوصف الجامع انه يكون متعديا ويكون قاصرا ها وقلنا العلة القاصرة يعلل بها ولا يقاس عليها. العلة القاصرة يعلل بها. ولا يقاس عليها. والمتعدية يعلل بها ويقاس عليها. متى ما تردد الامر في التعليل. بين ان يكون او بين ان تكون العلة متعدية او تكون قاصرة ايهما ارجح؟ قال المؤلف نرجح المتعدية لم؟ قال لكثرة لفائدتها خذ مثلا. تردد النظر بين تعليل تحريم الربا او جريان الربا في الذهب والفضة. بين ان يكون الثمنية او يكون الوزن اذا قلنا انه الثمنية كانت العلة ها هنا طبعا نحن نبحث على مقتضى ما يتكلم الفقهاء المتقدمون قبل وجود ها الاوراق النقدية كانت الثمانية مقصورة على ماذا؟ الذهب والفضة كانت العلة اذا قاصرة واذا قلنا انها الوزن كانت العلة متعدية بمعنى لو قلنا ان العلة هي الثمانية فاننا حينئذ فاننا حينئذ ها لا نقيس العلة القاصرة ماذا؟ يعني القياس ما هو تعدية حكم الفرع اه تعدية عفوا حكم الاصل الى الفرع هذا الوصف الجامع بالعلة صح ولا لا؟ والان ما في تعدية. لان العلة ماذا؟ قاصرة. اذا لو اننا جعلنا العلة هي الثمنية فحينئذ ستكون آآ آآ الحكم منوف او معلقا بشيء واحد هو ما جاء في النص وهو الذهب والفضة ولا قياس. اما لو قلنا ان العلة هي الوزن حينئذ صارت العلة ماذا متعدية فنقيس حينئذ على الذهب والفضة النحاس ونقيس الحديد والصلب صح ولا لا؟ لان كما ان الذهب والفضة يوزنان فكذلك هذه المعادن توزن المؤلف يقول ان تعارضت هاتان العلتان نقدم المتعدية على القاصرة لكثرة كثرة الفائدة هنا من اي جهة؟ امكان القياس. قال ومنع منه قوم قالوا لا نقدم القاصرة على المتعدية. قالوا لانه امنوا في الخطأ. للامن من في الخطأ اذا جعلنا العلة قاصرة وثبت عندنا ظهور او بنصية ان العلة هي هذه آآ الاولى ان نجعلها قاصرة. لاننا ننيط الحكم بمحله. فنامن من غائلة الوقوع في الخطأ القياس قد يكتنفه الخطأ. المسألة فيها يعني دخل كبير للاجتهاد والظن. فلا يؤمن الوقوع في الخطأ. لكن لو قاصرة ارتبط الحكم بمحله الذي جاء في النص وانتهى الامر. والاقرب والله تعالى اعلم ان المرجع ها هنا انما هو الى غير هذا الامر. يعني لابد ان ننظر في شيء اخر فالشريعة جاء فيها تعليل وجاء فيها تعليل بمتعد فينظر الى قرينة اخرى. قال والاثبات على النفي الاثبات على النفي. يعني انه متى ما كان او متى ما دار التعليل على علة آآ مثبتة وعلة نافية. فالاولى التعليل بماذا؟ بالمثبتة. الاثبات اولى من في تذكرون ايضا في الوصف الجامع قلنا انه يكون تكون العلة اه اثباتا وتكون العلة نفيا تذكرون هذا؟ قلنا مثلا انه يعلل آآ او تعلل الوصاية على لعدم رشده اليس كذلك قلنا ونقيسه على المجنون بجامع ها عدم الرشد فصارت العلة ماذا ها هنا نفيا صارت العلة نفيا تذكرون هذا طيب وذكرنا امثلة كثيرة وعلى كل حال بحثنا بحثا طويلا في مسألة النفي يكون الحكم وجوديا والعلة وجودية يكون الحكم عدميا والعلة عدمية يكون الحكم عدميا والعلة وجوديا والعكس كما اربعة احوال تذكرون او نسيته. اصول الفقه تحتاج الى مراجعة واستذكار حتى تثبت. على كل حال رجعنا الى آآ ذكرناه سابقا سابقا في مسألة ان اه اه المتفق عليه اقوى من المختلف فيه. كون العلة يكون اثباتا امر متفق عليه بخلاف النفي. هل يصح ان تكون العلة نفيا؟ هذا امر مختلف فيه فمتى ما تعرض الامران اخذنا بماذا بالاقوى وما الاقوى المتفق عليه وما المتفق عليه؟ الاثبات. طيب. قال والمتفق على اصله على المختلف فيه. هذا ايضا راجع الى ما قدمناه وهو ان قوة الاصل تؤكد قوة العلة قوة الاصل تؤكد قوة العلة. يعني يذكرون هنا مسألة وهي مسألة جريان يبقى في الارز جريان الربا في الارز. هل نقيس الارز على آآ البر بجامع الكيل او نقيس الارز على الذرة بجامع الاقتيات لو تأملت لوجدت ان الاصل في الاول متفق عليه والثاني مختلف فيه يعني جريان الربا في البر متفق عليه ام لا؟ متفق عليه. اما جريان الربا في الذرة فقول الجمهور لكن الخلاف واقع. فسار او فصار الاصل في القول الثاني مختلفا فيه بخلاف الاول لاجل هذا نقول انه متى ما كانت آآ او ما كان القياس آآ اصله متفقا عليه لا شك انه ماذا ارجح من القياس الذي الاصل فيه مختلف فيه لان قوة الاصل تؤكد قوة العلة قال وبقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. كذلك يعني ما اتفق على عدم نسخ اخيه يعني اذا كان الاصل متفقا على عدم نسخه فلا شك ان هذا القياس اقوى من قياس اخر الاصل فيه ماذا يحتمل ان يكون منسوخا. فيه شبهة وقع فيه خلاف فما اتفق على انه محكم غير منسوخ لا شك انه اصل اقوى فالقياس فيه ارجح قال وبكونه رده الشارع اليه. يعني العلة المردودة الى اصل قاس الشارع عليه اقوى من علة لم يكن فيها الامر كذلك. يعني قياس الحج على الدين في عدم سقوطه بالموت. قالوا اقوى من قياسه على الصلاة بسقوطه في الموت. لان الشريعة جاء فيها تشبيه الحج بالدين واضح؟ فهذا قياس رد او رد الشارع اليه حصل فيه التشبيه من قبل الشارع فهو اقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته تلك المرأة عن امها التي ماتت ولم تحج قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال فدين الله احق بالقضاء لو اخذنا ان الحج كالدين فبالتالي لا يسقط بالموت فانه يلزمنا هنا ان نخرجه او ان نخرج ما به من التركة اليس كذلك؟ لانه ماذا؟ من جملة الديون من جملة الديون وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. لو مات انسان ولم يحج فاننا نخرج من ماذا؟ من دية عفوا من ارثه اليس نفعل هذا في بقية ديونه وهذا من جملتها بل هو اولى من ديون الادميين فالله احق بالقضاء. اما لو قلنا ان الحج مثله مثل الصلاة. ارأيت لو انه قد دخل الوقت وما صلى الانسان بعد ثم مات هل نصلي عنه؟ الجواب لا نصلي عنه. لا تلزم او لا يشرع ان نصلي عنه. وبالتالي كذلك فاذا مات الانسان وقد وجبت فريضة الحج عليه فاننا ماذا؟ لا نقضيها عنه وبالتالي لا نخرجها او نخرج ما يحج به من تركته اي القياسين ارجح؟ القياس الذي رد الشرع اليه الشريعة جاء فيها تشبيه الحج بالدين. فلا شك ان هذا القياس اقوى. قال والمؤثر على دائم والملائم على الغريب. تذكرون يا مشايخ ان اننا تكلمنا عن اه الوصف الجامع وذكرنا الوصف المناسب وقلنا الوصف المناسب ينقسم الى مؤثر والى ملائم والى غريب. وقلنا ان المؤثر ما ظهر تأثيره آآ تأثير عين في عين الحكم ما ظهر تأثير عينه في ماذا؟ في عين الحكم مثل الطواف في قوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. اثرت العلة في ماذا في عين الحكم فكان هذا ماذا؟ مؤثرة. كان هذا؟ مؤثرة. ولا شك ان هذا اقوى ما يكون بخلاف المناء بخلاف الملائم فانه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. تذكرون اننا مثلنا لهذا حسم المادة ده او سد الذريعة اثر في منع قطرة من خمر لا يجوز شربها صح ولا لا مع اننا نجزم انها لا تسكر صح ولا لا؟ كذلك مثلا الخلوة نحن نجزم انه ليس كل خلوة يحصل بها فاحشة او يحصل فيها فاحشة لكن حسما للمادة مادة الشر وسدا لذريعة الوقوع في المحرم. ها هنا ظهر تأثير جنس هذه العلة في عين الحكم. وهذه اضعف من المؤثر الملائم الوصف الملائم دون الوصف المؤثر وبالتالي عاد الامر الى ترجيح آآ الاقوى على ما دونه. طيب اذا متى ما دار الامر بين تعليل بوصف مؤثر وتعليل بوصف ملائم. ما الارجح الوصف سيكو المؤثر لم لانه اقوى. لانه لانه اقوى. قال والملائم على الغريب. طيب والمؤثر على الغريب من باب اولى من باب اولى كذلك الملائم على الغريب. يعني قلنا الغريب اختلفوا فيه اختلاف طويلا ومما قيل في تعريفه انه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم صح ولا لا؟ ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم والمؤلف هنا يقول الملائم على الغريب. كما قلنا في تأثير جنس الافتراء على جنس الحد كما تذكرون اذا سكر هذا واذا هدى افترى وحد المفتري ثمانون اثر جنس الافتراء في جنس الحكم. هذا ماذا؟ اضعف من من سابقيه. هذا وصف الوصف الذي سميناه ماذا؟ غريبا. فمتى ما دار الامر بين التعليل بوصف ملائم. والتعليل بوصف غريب لا شك ان ارجح الملائم ارجح لانه اقوى. قال والمناسبة على الشبهية الوصف المناسب او المناسبة ما هي؟ تكررت معنا كثيرا نعم. اشتمل على حكمة ها يلتفت الشارع اليها وقلنا هذه المناسبة الوصف مناسب ينقسم الى الاقسام الثلاثة وهي المؤثر الملائم الغريب. عندنا الشبه او الوصف الشبهي وقلنا ان الوصف الشبهي من اغمض ومن ادق مسائل الاصول ان كنتم تذكرون. وقلنا انه منزلة ابينا ها المناسب والطردي قلنا الاوصاف ثلاثة عندنا مناسب وعندنا شبهي وعندنا طرد الطرد هو الذي لا تلتفت الشريعة اليه كالطول والقصر واللون والجنس امثال ذلك هذا ما تلتفت الشريعة اليه. الشبهي اقوى من الطرد ودون المناسب من يمثل له؟ طيب جميل. ايضا تذكرون اننا تكلمنا عن قياس مسح الرأس على مسح الخفين في عدم التكرار لا تظهر تلك المناسبة لكن يغلب على الظن انهما عبادتان ها فتتشابها عبادتان كيف نفرق بينهما؟ ايضا قلنا قياس ايجاب النية في الوضوء على النية في التيمم لانهما عبادتان كيف ها نفرق بينهما تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ اذا متى ما دار الامر بين تعليل بوصف او بين التعليل بوصف المناسب والتعليل بوصف شبهي قلنا المقدم ماذا المناسب المناسبة اقوى من الشبه. المناسبة اقوى من الشبه. هذا يعني بعض مما قيل في الترجيح في آآ الاقيسة وبعض ذلك كما رأيت راجع الى قوة العلة نفسها وبعضها راجع الى قوة الاصل اه بالتالي فان الامر كله راجع الى اقتران احد للقياسين او احد التعليلين بماذا؟ بما يقويه. والله عز وجل اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين