بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفعه به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق وعرفا بذل الجهد في في تعريف الاحكام في تعرف الاحكام. وتمامه بذل الوسع في طلب؟ طيب. في الطلب الى غايته. احسنت. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا هو الباب الثالث والاخير من ابواب هذا الكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول خص المؤلف رحمه الله هذا الباب كما هي عادة اكثر الاصوليين خص هذا الباب الاخير بمبحث الاجتهاد والتقليد. و المؤلف رحمه الله الاجتهاد لغة بانه بذل الجهد في فعل شاق الجهد هو الطاقة والوسع. فبذل الجهد طاقة والوسع في شيء يسمى اجتهادا في اللغة وعرف اللغة خص الاجتهاد مزاولة الامر الشاق اما الامر اليسير السهل فانه لا يستعمل فيه كلمة الاجتهاد. فيقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل الحصاة. او النواة. اما من جهة الشرع والعرف الشرعي فعرف المؤلف الاجتهاد بانه بذل جهدي في عندكم جميعا. الصواب في تعرف وفي نسخة تعريف الاحكام. لا ليس بصواب. الصواب تعرف يعني العلم والمعرفة. بالاحكام الشرعية فكلمة تعريف يبدو انها من اخطاء هذه النسخة. المراد ان تعريف اجتهاد في الشرع هو بذل الجهد في النظر في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام. هذا هو تعريف الاجتهاد وهو الذي اراده المؤلف رحمه الله بانه بذل الجهد في تعرف الاحكام. ان يبذل جهده في النظر. في الادلة الشرعية لا في غيرها. لان المراد من الاجتهاد انما هو تحصيل الاحكام الشرعية وهذه انما تستنبط من الادلة الشرعية لا غيرها. فهو بذل الجهد في نظري في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام منها. و بالتالي ندرك من هذا التعريف امورا اولا ان الاجتهاد اعم من القياس. فالقياس اخص. القياس الحاق فرع باصل وهو درب من اضرب الاجتهاد. والاجتهاد اعم. فالنظر في استنباط الاحكام من جهة الاستدلال وقد علمت ما يدخل في معنى الاستدلال مما مر معنا كل ذلك درب من اضرب الاجتهاد. علمنا ايضا من هذا التعريف انه لا بد ان يكون الاجتهاد من مجتهد. لان الشأن في الاجتهاد هو استنباط للاحكام من ادلتها. اذا لا بد ان يكون ثمة مستنبط مؤهل لهذا الامر وعلمنا ايضا من قولنا استنباط الاحكام ان ما لا تاجوا فيه الى استنباط فانه ليس محلا للبحث ها هنا في باب الاجتهاد فالاحكام التي يستوي فيها العالم والعامي مما هو واضح من ادلة الشرع ويكاد ان يكون مع بالضرورة معرفة وجوب الصلاة وتحريم الخمر وحل الخبز وما الى ذلك الوصول لهذه الاحكام متيسر فليس من محل الاجتهاد يعني ليس في او ليس من محل المجتهد فيه. محل الاجتهاد. انما هو في المسائل التي خفيت فيها الادلة في الظاهر او تعارضت في الظاهر. محل الاجتهاد هذه المسائل. المسائل الواضحة المنصوصة هذه معرفة احكامها ليس من قبيلي الاجتهاد. الاجتهاد في العرف الاصولي الفقهي. محله هذه المسائل وهي مسائل خفيت فيها الادلة او فيها ادلة لكن ظهر لنا منها شيء من التعارض وبذل الجهد العمل الذي يعمله المجتهد قد يكون في الوصول الى الحكم وقد يكون في تطبيق الحكم كلا هذين اجتهاد. يعني قد يكون البذل الذي يبذله والعمل الذي يعمله والمجتهد من قبيل تخريج المناط او تنقيح المناط او الترجيح. بين الادلة في المسألة وهذا يوصلك الى يوصلك الى الحكم تعرف حكم الله عز وجل فيما يبدو لك باجتهادك في المسألة الفلانية ايجوز او لا يجوز؟ ايجب او لا يجب؟ ايحرم او لا يحرم وقد يكون من جهة ان الحكم واضح عندك ولكن هل يتنزل على هذه الواقعة هذا من قبيل من قبيل تحقيق المناط هذا اجتهاد النوازل المعاصرة التي تنزل بالناس في امور حياتهم ومعاشهم ومعاملاتهم وما الى ذلك قد تكون الاحكام شرعية التي ترجع اليها هذه المسائل واضحة. فيعلف فيعرف ما الربا ويعرف ما البيع الجائز؟ ما هو الغرض ولكن هل هذه الصورة الحادثة تندرج تحت هذا الحكم او لا تندرج؟ هذا يحتاج الى اجتهاد اذا اجتهاد المجتهد قد يكون للوصول الى الحكم لمعرفة ما الذي يحبه الله عز وجل؟ وما الذي لا ويحبهما الذي اباحه لعباده وما الذي منعه؟ وقد يكون لماذا؟ لتطبيق الحكم لمعرفة هذه النازلة المعينة او هذه الصورة الخاصة هل تأخذ هذا الحكم او لا تأخذه؟ هذا ايضا اجتهاد اذا هذا هو آآ محل الاجتهاد. نستفيد من هذا التعريف فائدة رابعة. وهي اننا اذا قلنا استنباط الاحكام فهذا يعني ان نتيجة آآ عملنا وهو الاجتهاد قد يكون علما وقد يكون ظنا. ليس بالضرورة ان تكون نتيجة الاجتهاد نتيجة ان تكون نتيجة قطعية قد تكون نتيجة قد تكون نتيجة ظنية. واضح؟ اذا كلمة الاستنباط بعد بذل الجهد هذا يفيدنا ان النتيجة قد تكون للمجتهد علما وقد تكون ظنا في كل الاحوال هذا رأي للمجتهد. ليس هو تشريعا للناس. ولا يقول هذا الذي اقوله تشريع يشرع لكم انما يقول هذا رأيي هذا ما ادى الي اليه اجتهادي في هذه المسألة اذن استفدنا من هذا التعريف وهو ان الاجتهاد بذل الجهد في النظر بالادلة الشرعية لاستنباط الاحكام منها استفدنا منه وهذه الامور الاربعة قال المؤلف رحمه الله وتمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته. كاني بالمؤلف يريد ان يعرفك يا طالب علم الاصول ان الاجتهاد بالنظر الى بذل الوسع ينقسم الى قسمين الاجتهاد ينقسم باعتبارات متعددة الى اقسام متعددة. نريد الان ان نعرف الاجتهاد من هذا الاعتبار وهو بالنظر الى بذل الوسع. الاجتهاد بالنظر الى هذه الحيثية ينقسم الى قسمين الى اجتهاد تام والى اجتهاد ناقص. وان شئت فقل قاصر. لما ذكر المؤلف رحمه الله احدهما دل كلامه بالمفهوم على الاخر. اشار المؤلف الى الشطر الاول وهو الاجتهاد التام. قال وتمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته يعني ان يبذل المجتهد وسعه في الوصول الى الحكم او استنباطه حتى يظن من نفسه العجز عما فوق ذلك هذا يسمى ماذا يسمى اجتهادا تاما. قال تمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته. اذا بذل واجتهد نظر وبحث وفتش وصبر واحس من نفسه بالعجز. عن المزيد من البحث وانه لن يصل الى شيء بعد ذلك هذا الذي غلب على ظنه قلنا هذا اجتهاد هذا اجتهاد تام وثمة ما هو دون ذلك وهو القسم الثاني. وهو الاجتهاد الناقص او الاجتهاد القاصر وهذا هو ان يبذل جهده في النظر في الادلة مطلقا ان يحصل منه في الجملة بحث وتفتيش ونظر وبذل وسع وهو مراتب متفاوتة بحسب بحسب هذا الاجتهاد بحسب هذا البذل. قد يكون شيئا قريبا من الاجتهاد التام وقد يكون شيئا بعيدا عنه لكنه على كل حال ليس اجتهادا تاما. يمكن ان نمثل لهذا كما قال الطوفي في شرح مختصر الروضة يمثل او يمثل لهذه المسألة يعني للفرق بين الاجتهاد التام والاجتهاد القاصر او الناقص بمن فقد درهما في تراب. فقال برجله هكذا وهكذا. ها ضرب التراب هكذا برجله ما وجد شيئا مضى. هذا اجتهاد ناقص. وهناك شخص اخر لا الدرهم عنده افرق فاتى بغربال تعرفون الغربال؟ وغربل التراب في المنطقة كلها اه ربما وصل اليه وربما وصل الى قناعة بانه لن لن يصل اليه. هذا فرق بين اجتهاد تام واجتهاد واجتهاد ناقص. والاصل حينما يطلق الكلام عن الاجتهاد وافعال المجتهدين وشروطهم ما الى ذلك فالاصل ان يحمل هذا الاجتهاد على كماله وتمامه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط المجتهد الاحاطة بمدارك الاحكام وهي الاصول الاربعة والقياس ترتيبها وما يعتبر للحكم في الجملة الا العدالة. فان له الاخذ فان له الاخذ باجتهاد نفسه. بل هي شرط لقبول فتواه. نعم المؤلف رحمه الله ينبهنا الى ان الاجتهاد مقام عظيم. ليس الامر امرا سهلا ولذا فانه يشترط له شروط ليس كل احد يفتح له الباب لهذا الامر العظيم وهو الاجتهاد. بل لابد من شروط لا بد من تأهل هذه المرتبة المنيفة فان المجتهد يجتهد اما واما ليعرف واما ليقضي. المجتهد يجتهد لواحد من هذه الثلاثة اما انه يجتهد في المسألة لاجل ان يعمل في خاصة نفسه نزلت به نازلة ماذا فيفعل يجتهد ليعرف الحق والصواب وما يحبه الله في هذا الامر. او ليعرف الحكم لغيره كالفتوى يستفتى فيجتهد ليفتيا بالحق وايضا الامر الثالث ليقضي ويحكم بين الناس فيحتاج الامر الى اجتهاد اليس له ان يحكم بين الناس بضرب من العبث في الاحكام الشرعية. انما عليه ان يستفرغ وسعه ليعرف فالحق فيما يقضي فيه ثم بعد ذلك ينطق به وبالتالي فالمجتهد الذي يقبل قوله يعمل بقوله سواء في خاصة نفسه او في غيره له شروط عند اهل العلم. سرد المؤلف رحمه الله جملة من هذه الشروط فقال الاحاطة بمدارك الاحكام تم المدارك جمع مدرك مراده بمدارك الاحكام طرقها ووسائلها الوسائل والطرق التي يتوصل بها الى الاحكام وعرفها فقال وهي الاصول الاربعة والقياس مرت بنا الاصول الاربعة وعرفنا انها ها عبد الرحمن الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب ثم الامر الخامس القياس لانه تابع لما سبق. تابع لما سبق كما علمنا كلام المؤلف رحمه الله في هذا الامر قال وترتيبها الاحاطة بمدارك الاحكام وترتيبها. سيأتي معنى في مسألة الاحاطة بادلة الاحكام قال وترتيبها يعني ترتيب الادلة. فما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر عند التعارض؟ وهذا موضوع مر بنا قريبا في مسألة ترتيب الادلة. تذكرون طيب قال وما يعتبر للحكم في الجملة كلمة للحكم عندي في نسختي فيها خطأ طباعي صوبوه قال وما يعتبر للحكم في الجملة يعني ينبغي عليه ايضا ان يحيط بالذي يعتبر للحكم كيفية او كمية الذي يعتبر للحكم من جهة الكمية يعني لابد ان يبذل وسعه في النظر في الادلة الكم الذي يكفي للوصول الى الحكم لابد ان يكون عنده اشراف على عدد يؤهله للاجتهاد من الادلة. هذا هو ان يكون محيطا بما يعتبر لاستنباط الاحكام او من جهة الكيفية. يعني ان يعرف ماذا يصنع عند التعارض وكيف يرجح وما الذي اه يقدمه؟ وما الذي يؤخره؟ وما القوي ما الضعيف؟ الى غير ذلك مما سبق بيانه في مباحث اصول الفقه. اذا ما يعتبر للحكم مرجعه الى علمي اصول الفقه مرجعه الى علم اصول الفقه. غاية اصول الفقه الاهم هي التأهيل لرتبة الاجتهاد. هذي اهم غاية في اصول الفقه. ان يصل المجتهد الى ثبت الاجتهاد حتى يعرف كيف يستنبط الاحكام منها كما ان كل صاحب صناعة يحتاج الى الة يستعملها في صناعته. فالنجار يحتاج الى مطرقة ويحتاج الى قدوم وما الى ذلك والحداد يحتاج الى الة كذلك المجتهد يحتاج الى الة في بهذه آآ في هذا الامر او العمل الذي يقوم به وهذه الالة هي اصول الفقه يحتاجها او من جملة او من اهم ما يحتاجه هي مباحث اصول الفقه التي نتأهل بها الى معرفة كيفية الاستنباط وسيتكلم المؤلف عن هذا قريبا ان شاء الله ثم اشار المؤلف رحمه الله الى مسألة فقال الا العدالة. هذه مسألة عند الاصولين وهي هل يشترط في المجتهد العدالة او لا يشترط؟ الجواب ان من العلماء من اشترط في صحة ان يكون المجتهد عدلا. والعدالة هي الاستقامة في الدين. واجتناب ما يوجب الفسق فهل يشترط حتى يكون الاجتهاد صحيحا؟ ان يكون القائم به عدلا او ليس هذا بشرط وبالتالي فانه يمكن ان يجتهد الفاسق قلت ان بعض العلماء في الاجتهاد ان يكون المجتهد عدلا. قال المؤلف رحمه الله لا ليس بشرط من جهة الاجتهاد ليس بشرط انما هو شرط لقبول قوله قال الا العافية عدالة فان له الاخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتواه. هذا هو القول الثاني وهو القول بالتفصيل فاذا نظرنا الى الاجتهاد من حيث هو اجتهاد من حيث هو استنباط من حيث اقتناص الاحكام من ادلتها هذا الامر لا يشترط فيه العدالة لانه يتأتى من التقي والفاسق كونه يستنبط هذا امر ممكن يمكن ان يكون عنده علم واشراف على الادلة ولكنه في في نفسه فاسق فيمكن او لا يمكن. يمكن ان يعمل هذا العمل وهو استنباط الاحكام. فهو متأتم منه ومن غيره. لكن نشترطه في قبول فتواه اذا كان تصدر للفتوى فلا نقبل فتواه في مسألة اجتهادية الا ان يكون عدلا وبالتالي الفاسق لا نقبل اجتهاده لان الافتاء لابد فيه من تقوى وورع. فالفاسق لا يؤمن في فتواه لربما يميل بعض الميل الى غير الحق لسبب او لاخر. المتقي يردعه تقواه. ويغلب على الظن انه افتى بما يعتقد. اما الفاسق فانه غير مأمون بالتالي لا نأخذ بفتواه في المسألة الاجتهادية تظهر ثمرة الخلاف في اجتهاد المجتهد في المسألة من جهة العمل من جهة عمل نفسه فاذا قلنا بانه يشترط مطلقا فليس له ان يأخذ باجتهاد نفسه لو اجتهد فوصل الى حكم نقول له اجتهادك غلط عليك ها ان تسأل اجتهادك هذا غير معتبر. اسأل ها قلد اما على القول الثاني وهو الصحيح فان له كما قال المؤلف رحمه الله الاخذ باجتهاد نفسه والاقرب والله اعلم انه يجب عليه اذا قلنا باعتبار الاجتهاد فوصل الى حكم فواجب عليه ان يأخذ باجتهاد نفسه. لو انه مثلا فاسق واجتهد ووصل الى ان الماء الذي لم يبلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغيره فانه يجوز التطهر به. ما الحكم هل يأخذ باجتهاد نفسه او نقول له اسأل وربما يسأل من يرى عكس هذا القول الصواب اننا نقول انه يجب عليك ذلك. اذا وصلت باجتهادك الى هذا الحكم واجب عليه ان يأخذ بما وصل اليه اجتهاده وليس له وان يقلد غيره آآ فيما يخالف اجتهاده. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في عرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام فمن القرآن قدر خمسمائة اية لا حفظها لفظا بل معانيها. ليطلبها عند حاجته ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة والنسخ والمنسوخ منهما والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح والمجمع عليه من الاحكام ونصب الادلة وشروطها. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ومقيده ونصه وفحواه. فان علم ذلك في مسألة بعينها كان ياك الان فسر المؤلف رحمه الله ما ذكر ان اه ما ما قدم ذكره وهو كيف يكون محاط محيطا بمدارك الاحكام وبما يعتبر للحكم تلك كانت جملة تلك كانت جملة مجملة والان جاء تفصيلها قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام. بحث المجتهد او البحث في الاجتهاد انما هو هو في الاحكام العملية في الاحكام العملية وبالتالي المسائل الاصولية او العقدية هذي لا تدخل عندنا في مسألة الاجتهاد المجتهد محل بحثه ونظره وبذل وسعه انما هو في ماذا؟ في الوصول الى استنباط حكم في مسألة عملية يعني من مسائل الفقه ما تعارف الناس على ان هذه مسائل الفقه اما بذل وسعه في معرفة هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة؟ هذا ليس اجتهادا اصطلاحية. كذلك مسائل العقيدة ليست الاصل فيها انها ليست محلا للاجتهاد فلا نظر في بحثنا هنا في باب الاصول في مثل هذه المسائل. انما نحن نبحث في نظر في شرعية لنصل الى حكم يعني في مسألة عملية في مسألة فقهية. قال فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام. المجتهد حتى يكون مجتهدا لا بد ان يكون عنده اشراف على الاحكام من الكتاب والسنة. لان اول واولى واهم واوجب ما على المجتهد ان فيه حتى يستنبط الحكم هو ماذا الكتاب والسنة وبالتالي متى ما وقف على دليل من الكتاب او السنة فليس له ان يعدل الى قياس مثلا او الى قول طاحت او الى نظر في باب الاستصلاح مثلا اليس كذلك؟ اذا جاء حكم الله عز وجل واجب اتباعه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. اذا لا بد ان يكون عنده اطلاع على المصدر الرئيس للاحكام وهو الكتاب والسنة. وبقية الادلة الاجمالية هذه كلها طلوع لكن مرادنا انه يصل الى الحكم مباشرة من خلال ماذا؟ من خلال الكتاب والسنة وليس بتوسط قياس مثلا او نظر في مصلحة واضح طيب قال فمن القرآن قدر خمسمئة اية. هذا التقدير بان ايات في الاحكام الايات التي جاء فيها بيان الاحكام الفقهية خمسمائة اية هذه عليه ان يكون على معرفة بها. وهذا التحديد ذكره غير واحد من العلماء نص عليه الغزالي وكذلك تابعه الموفق وكأن المؤلف رحمه الله على ما هو الاكثر في هذه الرسالة انه متابع للموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة. وهذا التحديد لا دليل عليه هذا التحديد لا دليل عليه ولا اتفاق عليه فمن من العلماء من جعل الايات خمس مئة كما سمعت قدر خمس مئة اية وبعض العلماء جعلت تحديد اكثر من ذلك بعضهم جعله اقل جعله اقل من ذلك يعني بعضهم ذكر ان ايات الاحكام قدر مئة وخمسين فقط وبعضهم زاد نقل عن ابن المبارك انها تسعمائة اية في كتاب الله عز وجل. وبعضهم جعلها اكثر من ذلك بعضهم جعلها الف ومئة اية. وقيل غير ذلك وكل هذا لا دليل عليه. ويبدو والله اعلم ان هذا الاجتهاد انما كان منهم لبيان الايات التي فيها التنصيص على الاحكام بمعنى التي يؤخذ منها الحكم بدلالة المطابقة. اما اذا اردنا ما الذي يؤخذ منه الحكم في القرآن مطلقا بدلالة المطابقة او حتى بدلالة الالتزام فلا شك ان الايات اكثر من هذا بكثير. بل كل اية في القرآن ولو كان موضوعها القسم او المواعظ او ما الى ذلك كل ذلك يمكن ان تستنبط الاحكام منه. اليس كذلك وكم في قصة موسى عليه السلام من احكام فقهية جليلة كم في قصة يوسف عليه السلام من احكام جليلة. والذي يقرأ في كتب اهل التفسير لا سيما الكتب التي اعتنت باقتناص الاحكام الفقهية من الايات يجد شيئا كثيرا. يعني مثلا تجد من اهل العلم من يبحث في باب النكاح مسألة صحة انكحة الكفار يستنبط هذا من قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. هذا سياق في ظاهره لم يرد لاثبات لاثبات هذه المسألة الفقهية انما هو اخبار بحال هذه المرأة في الاخرة في جيدها حبل من مسد لكن استنبط من استنبط من العلماء ان انكحة الكفار صحيحة من هذه الاية الذي يريد ان اقول ان كل اية في كتاب الله يمكن ان يستنبط منها الحكم ولكن هذا على كل حال آآ باب كبير والناس فيه يتفاوتون من جهة القدرة والتوفيق على الاستنباط وعلى كل كل حال فسالت اودية بقدرها. قال رحمه الله فمن القرآن قدر خمسمائة اية لا حفظها لفظا بل معانيها. يعني يقول لا يشترط حفظها. وهذا قول اكثر العلماء ومن اهل علم من قال يجب حفظ ايات الاحكام. ومهما يكن من شيء فلا شك ان المجتهد كلما كانت الايات القرآنية في صدره اكثر واثبت كلما كان هذا اقوى في علمه وادراكه واستنباطه للاحكام طالب العلم الذي ينشد ان يصيب من هذا الخير بطرف عليه ان يجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل. فالعلم كله مرده الى كتاب الله سمعت من احد المشايخ رحمة الله عليهم كلمة جميلة. قال طالب علم لا يحفظ القرآن مثل الزاد الذي لا ملح فيه الزاد ما هو ها الطعام الطعام الذي يملأ ملح فيه طعام ناقص لا يستساغ كثيرا. فطالب العلم عليه ان يجتهد في ان يحفظ كتاب الله عز وجل. المقصود انه في باب الاجتهاد لو انه كان يتصور معانيها في نفسه ويمكن ان يصل اليها عند الحاجة اليها فان هذا القدر كاف على ما ذكر المؤلف رحمه الله. ومما يعين على معرفة هذه الايات عدة امور اولا النظر في كلام السلف رحمهم الله وفي تفسيرها هذا من اهم ما يعين على معرفة هذه الايات التي تستنبط الاحكام منها. ثانيا معرفة طاعات فيها فكم من مسائل تبين فيها الحكم من خلال معرفة القراءات فالمجتهد مطالب بان يعرف القراءات في الايات التي ينظر فيها ويستنبط منها ايضا مما يعين على فهم هذه الايات معرفة اسباب النزول. اذ لا يخفاكم ان لمعرفة اسباب بالنزول فائدة كبرى في فهم تلك الايات. طيب. قال رحمه الله ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة عليه ان يكون على على ادلة الاحكام من السنة. والكلام في ادلة السنة كالكلام في ايات احكام قيل فيه كما قيل في ايات الاحكام يعني من العلماء من قال ان احاديث الاحكام ثلاثة الاف حديث ومنهم من قال انها الف ومئتا حديث ومنهم من قال انها خمسمئة حديث فقط. والكلام في هذا كالكلام في السابق. كل حديث من حديث رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يمكن ان يستنبط منه الحكم فهذا قول لا اتفاق عليه ولا دليل عليه اصلا انما هو اجتهاد ممن قاله. وعلى كل حال نحمد الله ان الله عز وجل حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فدونت في كتب الائمة وحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الامة من توفيق الله عز وجل ايضا ان الله سبحانه قيد من اهل العلم من جمع احاديث الاحكام التي آآ تدور اكثر الاحكام عليها التي يمكن ان تستنبط الاحكام منها على جهة او من جهة المطابقة وهي يعني كثيرة ولله الحمد. اه كتب الاحكام بين مقل ومكثر من الكتب الصغيرة في هذا الباب اه كتاب عمدة الاحكام المقدس واراد جمع مع احاديث الاحكام من الصحيحين فحسب واوسع منه واشهر كتاب البلوغ. وهو من آآ الكتب المهمة لطالب العلم. عليه ان يعتني به. كذلك المحرر لابن عبدالهادي كذلك وهو اوسع المنتقى للمجد ابن تيمية المجد ابن تيمية رحمه الله الف الاحكام الكبرى كتاب واسع في الاحاديث ثم انتقى منه هذا الكتاب المعروف والمشهور وشرح كثيرا ومن اجود شروحه اه شرح الشوكاني الاوتار وهذا الكتاب فيه نحو من اربعة الاف حديث من احاديث الاحكام ومن تلك تلك الكتب ايضا كتاب مجموع في احاديث الاحكام الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وهو اوسع من المنتقى يعني فيه نحو من اربعة الاف ومئتي حديث هو كتاب عظيم وجليل على قلة عناية طلبة العلم به. المقصود ان كتب الاحكام كثيرة يعني حتى من من هو قبل هذا آآ من المتقدمين الف ومن المتأخرين منه والف. فاطلاع المجتهد على شيء من هذه الاحاديث له معرفتها قال والناسخ والمنسوخ منها ايضا ينبغي على المجتهد ان يكون عنده اشراف على الناسخ والمنسوخ آآ منهما من الكتاب والسنة اذ لا يخفى ان هذا من اهم المهمات بل يحيى بن اكثم فيما خرج ابن عبد البر في الجامع عنه ويحيى بن اكتم هذا من شيوخ البخاري ذكر رحمه الله كلاما مهما في اهمية معرفة الناسخ والمنسوخ فمما قال ان من اوجب العلوم على العلماء والمسلمين معرفة الناسخ والمنسوخ. واخرج ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه انه مر بقاص يقص رجل يعظ الناس فقال اتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت واهلكت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا القول. المقصود ان معرفة الناسخ والمنسوخ لابد منها للمجتهد والحمد لله ان الناسخ والمنسوخ جمع في كتب كثيرة لاهل العلم منها كتاب ابي عبيد القاسم ابن سلام ايضا كتاب ابن العربي المالكي ايظا نواسخ القرآن آآ ابن الجوزي آآ آآ الناسخ والمنسوخ للنحاس وغيرها من الكتب التي تكلمت عن الناسخ والمنسوخ. وهناك قدر واجب ادنى حد يجب على المجتهد في هذا الباب هو ان ينظر في كون هذا الدليل الذي يريد ان يستنبط منه او يبحث فيه ان ينظر هل هو منسوخ او ليس بمنسوخ سواء كان اية او حديثا. اذا جاء ينظر ويبحث في اية او حديث يريد ان يستنبط منها حكما فان واجبا عليه ان يعرف اهو هو منسوخ ام لا؟ انه ربما يكون ماذا؟ منسوخا وبالتالي ارتفع الحكم الذي تعلق به هذا الدليل المنسوخ قال والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح سواء كان من للترجيح او للعمل ايضا لان الضعيف لا يعمل به فنحن بحاجة الى التمييز بين الصحيحين الواد ضعيف للعمل وايضا للترجيح بين قولين. والمقصود بذلك انه لابد للمجتهد ان يميز بين الصحيح والضعيف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اما باجتهاد او تقليد. المهم ان يصل الى هذا التمييز اما باجتهاد بان يكون عنده قدرة على النظر في الاسانيد والحكم عليها او على الاقل ان يقلد عالما سوقا به في التصحيح والتضعيف واضح؟ فلو انه قلد واكتفى مثلا بان هذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم انتهى الامر. او انه قد حكم عليه الامام احمد رحمه الله بالصحة فان هذا القدر كافي. اذا غلب على ظنه ان هذا الحكم من هذا الامام صحيح فان في هذا كفاية بالنسبة له. قال والمجمع عليه من الاحكام. طبعا لابد ان يعرف الاجماع من حيث هو وهذا راجع الى معرفة آآ او ما يعتبر للحكم وايضا مواضع الاجماع التفصيلية مطلقا يعني لابد ان يكون عنده اشراف على معرفة هذه المسائل المجمع عليها والحد الادنى ها هنا كالحد الادنى في مسألة النسخ لا بد ان يعرف في المسألة التي يجتهد فيها افيها اجماع ام لا واضح؟ لانه قد يبحث او ينظر في مسألة وقد سبق فيها اجماع وبالتالي لا محل فيها للاجتهاد. وايضا مسائل الاحكام كتب فيها مؤلفات كثيرة قال ونصب الادل ونصب الادلة اه نعم والمجمع عليه من الاحكام ونصب الادلة وشرطها. يعني مراده ان يعرف قواعد الاستنباط قواعد الاستنباط قواعد الاستدلال. ومرجع هذا كما قد علمنا في علم اصول الفقه ايضا يشترط يقول ان يعرف من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. مدار هذا على انه ايظا لا بد ان يكون عنده اشراف على معرفة اللغة العربية والسبب ان القرآن والسنة بلسان عربي مبين. كيف يؤمن جاهل باللغة على الكتاب والسنة اذا لابد ان يكون عنده معرفة بلغة العرب لا من جهة المفردات لابد ان يعرف معاني الكلمات الواردة في الادلة ولا من جهة ايضا النحو والصرف فكم للمواقع الاعرابية من تأثير في استنباط الاحكام احيانا اذا قرأت الكلمة بالرفع تختلف في حكمها عنها لو قرأت ها بالنصب وبالتالي لابد ان يكون على معرفة بالاعراب وبالتصريف وايضا لابد ان يكون على اشراف بشيء من علم البلاغة فقد يتوقف معرفة الدليل وفهمه على معرفة شيئا يتعلق بالاخبار اه بالاخبار او الانشاء او الحذف او التقديم والتأخير وهذا كله له دلالات في علم البيان او في علم المعاني يتعلق باستعارة او كناية او ما شاكل ذلك هذا كله لابد ان يكون على طرف من العلم به قال فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيرها الشروط السابقة التي يذكرها الاصوليون تعلقت المجتهد المطلق والمجتهد من حيث المجتهد فيه ينقسم الى قسمين المجتهد من حيث المجتهد فيه ينقسم الى قسمين الى مجتهد مطلق والى مجتهد جزئي هذه مسألة عند العلماء يبحثون وهي تجزأ الاجتهاد هل يتجزأ الاجتهاد او لا يتجزأ المؤلف رحمه الله يقول نعم ان كان مجتهدا في مسألة بحيث يعرفها بعينها فهو مجتهد وان كان في غيرها غير عارف. والمسألة فيها بحث طويل عند الاصوليين. هذا الذي ذكره المؤلف وهو القول بتجزأ الاجتهاد فيمكن ان يكون المجتهد مجتهدا في باب او في مسألة وان كان غير مجتهد في غيرها. يعني بحث فاتقن باب البيوع ولو سئل في النكاح ما اجاب ما عرف نقول هو مجتهد في ماذا في باب البيوع او اجتهد في مسألة معينة بذل وسعه واستفرغ طاقته في ضبط مسألة التورق بحيث يعرف كل شاردة وواردة تتعلق بها. نقول هو ماذا مجتهد مسألة في هذه المسألة ولو سألناه في البيوع عن غيرها او في مسألة من مسائل الربا ما اجاب اذا هذا قول الجمهور لا مانع ان يكون مجتهدا اجتهادا جزئيا في باب او مسألة وهناك قول ثان في المسألة وهو منع تجزؤ الاجتهاد لا يصح الا ان يكون مجتهدا في كل شيء او ليس له ان يجتهد في شيء اما ان يكون مجتهدا في كل المسائل والابواب والا فليس فليس له ان يجتهد. لا نقول له انه مجتهد في هذا الباب فيقبل قوله على انه مجتهد فيه كلا الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول يميل الى هذا القول يقول لان المسائل لها ارتباط بعضها ببعض فاذا قلنا انه مجتهد في باب البيوع فبالتالي سينظر في احاديث البيوع فقط. طيب ربما يكون هناك دليل آآ مذكور في باب الطهارة او في السيرة مثلا حديث من احاديث السيرة وفيه مسألة آآ او عفوا فيه وجه للاستنباط يفيدنا في باب البيوع فهو جاهل به. فكيف نقول انه مجتهد في هذا الباب؟ يقول المسائل تمد يمد بعضها بعضا ويؤثر بعضها في بعض فلا بد ان يكون ماذا محيطا بالجميع لابد ان يكون محيطا بالجميع وهناك قول ثالث وهو صحة الاجتهاد في الباب لا في المسألة هذا يقول انا اقول يصح ان يكون مجتهدا في ماذا في باب الطهارة مجتهدا في باب النكاح وليس في مسألة معينة لابد ان يحيط علما بادلة ومسائل الباب كاملة وهناك قول رابع وهو صحة الاجتهاد في باب الفرائض فحسب دون غيره الفرائض لها مباحثها التي تكاد كما يقول هذا تستقل ادلتها محصورة ولها سمتها ولها آآ يعني كيفيتها يمكن ان يكون مجتهدا في الفرائض لو اجتهد فترجح له فرأيهم في باب المناسخات او في المفقود ها او ما شاكل ذلك نقول نقبل قوله آآ وان كان جاهلا في النكاح او جاهلا في آآ الحدود او ما شاكل ذلك والاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو صحة تجزؤ الاجتهاد يمكن ان يكون مجتهدا في مسألة ويمكن ان يكون مجتهدا في باب ولولا ذلك لا شح الاجتهاد وشح المجتهدون كم من العلماء المجتهدين الذين اتفق على انهم من الائمة المجتهدين من جهل مسألة بل مسائل صح ولا لا فلو قلنا انه لابد من الاحاطة ولابد ان يكون مجتهدا في كل مسألة لا صعب الامر جدا الشافعي عفوا مالك رحمه الله سئل عن اربعين مسألة وقيل ثمان واربعين اجاب عن ست وثلاثين منها لا ادري ما ادري ما اعرف ما عرف الا اربعة فقط على الرواية الاولى فبالتالي هو جاهل بماذا بالمسائل الباقية هذا الظاهر قد يقول قائل ربما قال لا ادري لتعارض الادلة عنده فهو عنده معرفة لكن توقف لي تعارض الادلة فنقول هذا وان كان محتملا لكن ظاهر ذلك انه لم يكن له علم بهذه المسألة وعلى كل حال مالك وغيره يعني كثير من المتقدمين والمتأخرين فاتت عليهم مسائل ما عرفوا الحق فيها فالاقرب والله اعلم صحة اه تجزؤ الاجتهاد والله عز وجل اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه والحاضر باذنه وقيل للغائب طيب هذه مسألة وهي هل يجوز التعبد بالاجتهاد للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا اذا بحثنا انما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان يجتهدوا او ليس لهم ان يجتهدوا اختلف العلماء في هذه المسألة القول الاول هو ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو انه يجوز للغائب مطلقا وللحاضر باذنه يعني من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج الى ان يجتهد في امر نازل به فله ان يجتهد واما بحضرته عليه الصلاة والسلام فلا بد ان يأذن ان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الذي قدمه المؤلف رحمه الله وجزم به. قال يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر قال وقيل للغائب يعني يجوز للغائب فقط ولا يجوز للحاضر مطلقا هذا القول الثاني. القول الاول ها للغائب للحاضر باذنه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني يا عبد الله. نعم. للغائب فقط. طيب والحاضر لا مطلقا لا مطلقا لان يقولون لان امكان الوصول لليقين متيسر من خلال ماذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يلجأ الى الظن كيف يلجأ الى الظن القول الثالث هو المنع مطلقا لا للغائب ولا للحاضر ليس لاحد ان يجتهد في حياتي النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثالث العكس يجوز مطلقا يجوز للحاضر وللغائب بدون اشتراط اذن النبي صلى الله عليه وسلم والاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ما جزم به المؤلف رحمه الله وهو القول الاول يجوز للغائب ويجوز للحاضر باذن النبي صلى الله عليه وسلم. اما للغائب لان هذا قد حصل من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما انكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم. عفوا ما انكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم لا ابحث في مسألة اقرار الحكم انا ابحث في ماذا في الفعل الذي صدر منهم وهو الاجتهاد. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم اجتهدتم وانا حي ومن ذلك ما كان من عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة في غزوة ذات السلاسل كان اميرا للصحابة فاجنب وكان الوقت وقت برد اجتهد ونظر في قول الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم فقال لو اغتسلت ربما قتلت نفسي فتيمم ثم صلى باصحابه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئا كل حديث عند احمد باسناد صحيح اذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ابحث الان في اقراره للحكم فالحكم مقر لا شك في ذلك لكن ابحث في ماذا في اقراره لاجتهاد الصحابي وما انكر عليه وما قال له حكمك صحيح ولكن ليس لك ان ان تجتهد اذا للغائب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ان يجتهد واما الحاضر فهذا اوضح واصح حديثا حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما اه حكم باذن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته في شأن اه بني قريظة بان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك في رواية بحكم الله عز وجل والحديث في الصحيحين اذا يجوز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للغائبين او للحاضرين بشرط بشرط اذنه عليه الصلاة والسلام. يستدل الاصوليون كثيرا هنا بحديث معاذ رضي الله عنه وهو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه لليمن بما تحكم؟ قال احكم بكتاب الله فان لم تجد بسنته ثم قال اجتهد ولا الوا ان صح الحديث فهو دليل صريح لكن الصواب ان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال بعض العلماء يقول البحث في هذه المسألة لا ثمرة له لم يقول لانه اذا كان هذا الاجتهاد قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاقره فانه قد اصبح سنة تقريرية خرج عن كونه ماذا اجتهاد صحابي او قوله صحابي وان لم يعلم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة رجعت الى مسألة ها قول الصحابي في مسألة قول الصحابي فثمرتها بالنسبة لنا يعني ليست بتلك. وقول الصحابي فيه الخلاف الذي تعلمون طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان يكون هو متعبدا به فيما لا فيما لا وحي فيه. وقيل لا لكن هل وقع؟ انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي انكروا انكروا انكرهوا بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين. والصحيح بلى لقصة اسارى بدر وغيرها احسنت. هذه مسألة اخرى من فروع مسائل الاجتهاد وهي مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد يعني هل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد ام لا محل البحث ها هنا كما بين المؤلف رحمه الله فيما لا وحي فيه اما ما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه فليس بالضرورة محل اجتهاد له عليه الصلاة والسلام. انما نبحث في ماذا فيما لم يوحى فيه اليه. اذا قدرنا انه لم يوحى اليه في امر فهل له عليه الصلاة والسلام ان يجتهد ام لا؟ هذا هو محل البحث ها هنا المسألة فيها طرفان طرف يتعلق بالجواز العقلي وطرف يتعلق بالوقوع تعلقوا بالوقوع هل يجوز عقلا ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اولا. وهل حصل اذا قلنا بجوازه قال المؤلف رحمه الله وان يكون ما معنى وان يكون هنا هذه معطوفة على ايش ها ويجوز اليس قبلها بسطر او سطرين؟ قال ويجوز التعبد بالاجتهاد؟ الان هذه عطف على تلك الجملة ويجوز ان يكون هو متعبدا به يعني بالاجتهاد فيما لا وحي فيه وقيل لا من العلماء من قال انه يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يجوز ان يجتهد فيما لم يوحى فيه اليه لان هذا لا يترتب عليه مفسدة ولتحصيل اجر الاجتهاد ولانه داخل في قول الله جل وعلا فاعتبروا يا اولي الابصار وبالتالي لا مانع يمنع من ان نقول انه يجوز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يوحى اليه فيه. والقول الثاني يقول لا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكل ما كان منه صلى الله عليه وسلم انما كان عن وحي لا عن اجتهاد المسألة الاهم وهي التي قد تفصل فيما قبلها هل وقع هذا ام لم يقع قال المؤلف رحمه الله ان في المسألة قولين بعض الحنابلة والشافعية انكروا ذلك وقالوا انه لم يقع ان اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة وصحح المؤلف رحمه الله وقوع ذلك قال والصحيح بلى لقصة اسارى بدر وغيرها اما في قصة اسارة بدر فما كان منه صلى الله عليه وسلم من قبول الفداء فيهم كان العتاب من الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض فهذا العتاب يدل على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنه اجتهاد منه قال وغيرها ايضا اذنه صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك قبل تبين الصادق من الكاذب قال الله جل وعلا عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا العتاب يدل على ان اذنه صلى الله عليه وسلم انما كان عن انما كان عن اجتهاد وبعض اهل العلم يستدل على هذه المسألة بما ثبت في الصحيحين من آآ اخباره صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة قال ولا يختلى خلاها يعني مكة فقال العباس الا الاذخر فقال الا الاذخر قالوا قوله الا الاثخر ها هنا ولم يكن قد استثناه من قبل دليل على انه ماذا كان عن اجتهاد منه وعلى كل حال اذا تأملت كلام الاصوليين في هذه المسألة وما استدلوا به على الوقوع تجد ان الذين قالوا بالوقوع اصابوا فالمسألة فيها اجتهاد ولكن ما محله اهوى الاحكام الشرعية ام ما يتعلق بالقضاء وتدبير الحروب ونحوها مما هو قابل للاجتهاد الذي يبدو والله تعالى اعلم ولم اقف على سواه ان ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. في مسألة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاحكم بنحو ما اسمع. اذا حكمه صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل التي كان يقضي فيها بين الصحابة كان عن ها اجتهاد او في مسائل الحروب ونحوها تدبيرها وهذا فيه غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما اتى ذلك فلم اقف على نص صريح صحيح على اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل وماذا تقول بحديث الا الاذخر فيقال وما الذي يجعلنا نقطع بان كلمة النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت عن اجتهاد لماذا لا يكون قد اوحي اليه في تلك اللحظة هل هذا مستحيل او مستبعد يا جماعة ان يكون قد اوحي اليه في تلك اللحظة قال الا الاثخر فليس ببعيد ابدا بل ربما هو الاقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا عن وحي لان هذا هو الاصل هذا هو الاصل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الاقرب والله تعالى اعلم انه لا ينبغي لنا ان نخرج عن هذا الاصل الا بدليل يعني في مسألة اساره بدر او الاذن للمتخلفين هذه عندنا فيها دليل يدل على ان قوله كان عن اجتهاد. وما عداه نرجع الى نرجع الى الاصل فالاصل ان كل ما كان منه صلى الله عليه وسلم انما كان عن وحي من الله عز وجل فهذا الذي يبدو لي والله اعلم في هذه المسألة والعلم عند الله جل وعلا ولعل في هذا القدر كفاية وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان