بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول. والحق في قول واحد. والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد كل مجتهد مصيب. وليس على الحق دليل مطلوب فقال بعضهم اختلف فيه عن ابي حنيفة واصحابه. نعم. وزعم الجاحظ ان مخالف الملة متى عجز عن ترك الحق فهو معذور غير اثم. وقال العنبري كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. فان اراد انه اتى فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ. وان اراد في نفس الامر لزم التناقظ. احسنت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة معلومة عند الاصوليين وغيرهم بمسألة تصويب المجتهدين. وهذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل الحق عند الله عز وجل واحد؟ ام متعدد الحكم في مسألة تصويب المجتهدين او تخطيئتهم مبني على هذا الامر وهو هل الحق عند الله الله عز وجل واحد ام هو متعدد؟ قال المؤلف رحمه الله هو الحق في قول واحد اخطئوا في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. هذا هو القول الحق في هذه المسألة وهو الذي عليه اهل العلم قاطبة. دعك من مذاهب اهل البدع اهل السنة والجماعة على هذا وهو ان الحق عند الله عز وجل واحد فمن اصابه فهو مصيب. ومن اخطأه فهو مخطئ. والمقصود بالاصابة ها هنا هي اصابة الحق. وليس وليس البحث في اصابة الاجر انتبه هنا. نحن نبحث في ماذا؟ في اصابة الحق. يعني موافقة الحق ولكن مسألة آآ اصابة الثواب هذه مسألة اخرى. والحق الذي الذي لا شك فيه ان من بذل وسعه واستفرغ جهده في الوصول الى الحق مع تجرد واخلاص فانه مثاب وان اخطأ. مثاب اجر واحد. في مقابل انه لو اصاب الحق فانه مثاب باجرين. اذا كل حق كل مجتهد فانه مصيب الاجر وليس مصيبا للحق. كل مجتهد على الشرط الذي ذكرته لك. كل مجتهد استفرغ وسعه اخلص وتجرد للحق فانه مصيب للاجر وليس مصيبا للحق وان شئت فقل لكل مجتهد نصيب. وليس كل مجتهد مصيبا. لك ان تقول لكل مجتهد نصيب. وليس كل مجتهد مصيبا. هذا هو حق والوسط في هذه المسألة. وثمة مذهبان متقابلان. كلاهما غلط مجانب للصواب. المذهب الاول مذهب بشر المريس وابن علية والاصم وهؤلاء من اهل البدع قالوا ان حق واحد فمن اصابه فهو مصيب. ومن اخطأه فهو مخطئ اثم. ولا عذر لمخطئ الصواب ولو بذل جهده واستفرغ وسعه. هذا طرف. يقابله الطرف الاخر قرب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن العنبري وهو ان كل مجتهد مصيب. في الاصول والفروع على بحث في قول العنبري سيأتي الكلام عنه ان شاء الله. قال رحمه الله وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. هذا القول من قول في كتب الاصوليين عن المعتزلة. فهم الذين ارادهم بقوله بعض المتكلمين ان كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. والبحث ها هنا بخلاف البحث في قول العنبري البحث في هذا القول يتعلق بالفروع لا بالاصول. اما العنبري فانه وسع الامر في القول المعروف المشهور عنه فجعل كل مجتهد مصيبا سواء تعلق هذا في مسائل الفروع او في مسائل الاصول قال وقال بعضهم واختلف فيه عن ابي حنيفة واصحابه و زعم الجاحظ هذه مسألة اخرى. الذي نقل عن ابي حنيفة رحمه الله هو ما يوافق القولين ان كل مجتهد مصيبا آآ ان كل مجتهد مصيب وانه ليس كل مجتهد مصيبا. القول الاول الذي يشعر وبموافقة قول المتكلمين السبب فيه كلمة جاءت عن الامام ابي حنيفة رحمه الله وهي قوله كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد وانت اذا تأملت هذه الجملة ادنى تأمل وجدت انه لا اشكال فيها ويتضح لنا انه اراد بقوله كل مجتهد مصيب الاجر والا فالحق عند الله واحد والا لو جعلنا الجملة الاولى متعلقة باصابة الحق لصارت الجملة وكلام العلماء ينبغي ان يصان عن التناقض ما امكن. فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا عن ابي حنيفة ليس بصواب. الصواب ان هذه الكلمة لا استشكال فيها. فهي توافق ما عليه آآ جماهير اهل العلم من ان كل مجتهد مصيب الثواب ولا يلزم ان يكون مصيبا للحق نأتي الان الى مذهب ضال كل الضلال وهو مذهب الجاحظ في هذه المسألة الجاحظ ابو عثمان الاديب المشهور الذي توفي سنة خمس ومئتين نقل عنه قول منكر بالمرة. وهو قال الجاحظ ان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم ابو حنيفة الجاحظ قال هذه السقطة الكبيرة وهذا المذهب الضال بل هذا الكفر بالله عز وجل. والرد على حكمه. وهو انه وان زعم زاعم من اهل الملل الكفرية. ممن يتبعون غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام انه ان زعم انه اجتهد في الوصول الى الحق فوصل الى ان الدين اليهودي هو الحق للاسلام او ان النصرانية هي الحق لا الاسلام. فانه قد ادى ما عليه. وهو معذور. لا يأثم ويكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القول كفر من قائله باجماع اهل السنة وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وهو ان الحق في دين الاسلام لا غير. وان الحق في ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق. القرآن والسنة لا غير. هي الحق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك احق هو. قل اي وربي انه لحق. وبالحق انزلناه وبالحق اللي نزل الله عز وجل حق ونبيه صلى الله عليه وسلم حق والاسلام حق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق. وما عدا ذلك فضلال وبطلان لا يعذر المخالف في ذلك. كل من بلغته النذارة كل من بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقامت عليه الحجة فهو وما فهو غير معذور باجماع المسلمين. اصراره على الكفر بعد ذلك لا يخرج عن كونه اه لا يخرج سببه عن كون صاحبه احد رجلين. اما ان يكون معاندا او ان يكون معرضا اما المعاند فلا احد من العقلاء لا اقول من المسلمين بل اقول من العقلاء لا احد منهم يزعم ان من رأى الحق فابصره ثم عانده فخالفه انه على حق وانه معذور هذا لا يقول به عاقل. واما المعرض والراكن الى ما عليه مذهبه ومذهب ابائه واجداده او قلد في ذلك الذي هو عليه كبراءه وسادته فانه غير معذور بنص كتاب الله جل وعلا. وآآ الله عز وجل بين عذر بعض من يعذب في النار انهم يقولون اننا اطعنا سادتنا ارائنا فاضلونا السبيل. اعذرهم الله عز وجل بهذا العذر؟ الجواب قطعا لم يعذرهم اولئك الذين قالوا لكبرائهم وسادتهم حينما يختصمون في النار نسأل الله العافية والسلامة انا كنا لكم تبعا. فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ او فهل انتم مغنون عنا نصيبا من اداب انفعهم هذا العذر؟ كونهم كانوا تبعا لكبرائهم؟ الجواب لا قطعا اذا كل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عذر له. فان انوار الحق الذي به محمد صلى الله عليه وسلم ابلغ من اي شبهة تعارض ذلك. ولو لم يكن الا ان يصل الى ان اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم احوط في حقه فان هذا كافر في اقامة الحجة عليه. لو انه اشتبه عليه الامر. لكنه وصل وهذا ادنى حد. ان يكون الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه احوط. هذا كاف في اقامة الحجة عليه. ولاجل هذا يقول الله عز وجل وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله؟ ما الذي كان يضرهم؟ هذا القدر كان يكفي في انه يكون احوط وبالتالي لا عذر لهم. فالكفار سواء كانوا سواء كانوا يمينا او كانوا مقلدين فان الكل غير معذور عند الله عز وجل. العالم لانه معاند العامة على دين سادتهم وكبرائهم وهم لهم تبع في احكام الدنيا والاخرة. وهؤلاء معرضون. قال جل وعلا والذين كفروا عما انذروا معرضون فلا شك ان قول الجاحظ قول غاية في الخطورة. ايظن ان الكفار ليس لهم حجج وليس لهم اعتقاد مبني على دليل في ظنهم. اذلك مما عذر الله سبحانه وتعالى فيه؟ اليس الله عز وجل قد اخبر عنهم انهم يحسبون انهم مهتدون؟ اليس قد اخبر الله عز وجل عنهم؟ انهم يحسبون انهم على شيء اليس قال الله سبحانه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اليس لهم ظنون في الله عز وجل؟ بنوها على ما ظنوه دليلا في زعمهم ومع ذلك لم يعذرهم الله عز وجل. قال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. فاصبحتم من الخاسرين فلا عذر لكافر اتبع اتبع غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد قيام بالحجة عليه اذا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغه دين الاسلام فواجب عليه ان فان اعرض فانه كافر بالله عز وجل وهذا امر قطعي في دين الله في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يعني من امة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار اذا ثبت هذا في حق يهود ونصارى وهم عندهم شبهة كتاب فلا ان يكون هذا في حق من ملل الكفر من باب اولى. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال العنبري العنبري عبيد الله ابن الحسن التميمي العنبري المتوفى سنة ثمان وستين ومئة. كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. هذه الجملة المنقولة عن العنبري والحافظ ابن حجر رحمه الله في اوائل الجزء السابع من تهذيب من تهذيب التهذيب نقل ان هذا العنبري قد رجع عن هذا القول فان صح ذلك فالحمد لله. وكفينا مؤنة هذا القول. وهذا القول ايضا قول غاية في الضلال. حتى ان الموفق ابن رحمه الله في روضة الناظر نقل عن بعض العلماء وصفه هذا القول بان اوله سفسطة وان اخره زندقة. يقول كل مجتهد في الاصول والفروع فهو مصيب المؤلف رحمه الله شرح لنا كلامه والاحتمال الذي يمكن ان يرمي كلامه اليه. قال فان انه اتى بما امر به وكلمة اه الكلمة عندي امر فقط وعندكم امر به ويبدو ان به لابد منها. فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ يعني انه لم يؤمر الا بما هو عليه. هذا الذي بلغه باجتهاده فهو كاف وهو ومأمور بما امر بما هو عليه. فهو مصيب لانه وافق حكم الله سبحانه وتعالى لا شك ان هذا ابطل الباطل وهو رجوع الى آآ مذهب الجاحظ وان كان الجاحظ متأخرا عنه لكن هذا هو المشهد المذهب المشهور في هذه المسألة وهو مذهب الجاحظ فهو كمذهب الجاحظ. يعني انه معذور عند الله سبحانه هو تعالى وان اراد في نفس الامر لزم التناقض يعني ان اراد ان ان حقيقة الاقوال هي بحسب ما يعتقد فهذا لا شك انه تناقض والتناقض ممتنع عند عقلاء بمعنى ان كان يريد ان كل من اجتهد في مسألة فقال بها فان قول الذي قاله هو الصواب. فلو ان احدهم قال قولا فصوبناه وقال الاخر نقيضه فصوبناه كنا ماذا؟ متناقضين. تدري حقيقة هذا القول ما هي حقيقة هذا القول ان الحقائق تتبع الاعتقادات. وكل عاقل يدرك ان الامر بالعكس ان الاعتقادات تتبع الحقائق بمعنى هل الصواب ان اقول اعتقد ان محمدا مسافر. اذا ينبغي ان يكون مسافرا او محمد مسافر فانا اعتقد انه مسافر ما رأيكم؟ هل الحقائق تتبع الاعتقادات بحسب ما اعتقد ينقلب الامر ويصبح على ضوء ما اعتقد او العكس الحقائق كما هي والامور توجد كما هي ثم علينا ان نعتقد الامور على ما هي عليه اعيد هل اذا اعتقدت ان محمدا مسافر فانه لابد ان يكون مسافرا؟ وبالتالي اذا ان محمدا غير مسافر فينبغي في نفس اللحظة ان يكون غير مسافر هذه هذه سفسطة هذا خروج عن المعقول بالكلية. الواقع ان الحقائق لها ثبوت ثم العقائد تتبع هذه الحقائق فنعتقد او نظن الامور على ما هي عليه هي الاسبق هي الثابتة ثم علينا ان نعتقدها صح ولا لا؟ حقيقة هذا القول بالعكس فهذا خروج عن المعقول. وبالتالي مقتضى هذا القول ان لو عممنا المسألة وان كل مجتهد في الاصول والفروع مصيب من قال الشرك صواب فينبغي ان يكون صوابا وبالتالي لو جاء اخر فقال التوحيد هو الصواب فينبغي ان يكون صوابا فيصبح القولان المتناقضان كلاهما صواب اهذا يقول به عاقل؟ لو قال انسان في مسألة فقهية ان الصواب ان الخلعة فاسخن. ها؟ فينبغي علينا ان نقول هو صواب. ولو جاء اخر فقال انا الخلعة طلاق فينبغي ان يكون ماذا ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون طلاقا وبالتالي كيف ستصبح الامور؟ يعني اه لو انه على مقتضى هذا الامر فانه يمكن ان تحل المرأة لاثنين. بناء على ان الامور تتبع العقائد فتكون حلالا لشخص بناء على قول وتكون حلالا لشخص بناء على ان القول الاخر هو الصواب وليس وليس الثاني يعتقد ان نكاح الاول نكاح غير صحيح من اصله وبالتالي يعقد عليها فتحله لاثنين لان كل مجتهد فرأيت كيف ان هذا القول يقود الى ما هو انسلاخ من العقل وانسلاخ من النقل ايضا على كل حال هذا القول يعني آآ ان كل مجتهد في كل الامور في الاصول والفروع في الاديان في غيرها كل مصيب هذا اسوأ او مذهب الجاحظ؟ ها على على التفسير الثاني انه اراد في نفس الامر يعني ان الحقائق تتبع الاعتقادات. الحقيقة ان هذا القول اسوأ من قول الجاحظ الجاحظ يقول يثبت الحقائق على ما هي عليه لكن يقول كل من قال بقول فهو معذور حتى لو اداه اجتهاده الى غير اه التزام غير دين الاسلام. لكن هذا يقول هي في نفسها تصبح ماذا؟ تصبح صوابا فهذا على ما ذكرت لك اوله سفسطة واخره زندقة. وبعض العلماء يقول ان كلام العنبري لم يتعلق بهذا انما اراد ما هو في داخل الملة الاسلامية اراد اختلاف المسلمين لا اختلاف غيرهم ايضا. ولكن نقول هذا وان كان اخف شرا من سابقه لكنه ضلال ايضا انه بناء عليه يكون اه القول تأويل الصفات صوابا والقول اثباتها صوابا ايضا وهلم جرا في كل المسائل التي اختلفت فيها الفرق المنتسبة للاسلام وهذا جمع بين الضب والنون جمع بين الاقوال المتناقضة وهذا مما لا يقول به عاقل على كل حال الخلاصة التي نريد الوصول اليها ان الحق عند الله عز وجل واحد. ومن اصابه فانه مصيب ومن اخطأه فانه طيب ودليل هذا جملة من ايات الكتاب واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله جل وعلا داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اذا سليمان اصاب الحق بدلالة قوله تعالى ففهمناها سليمان ومع ذلك اثنى الله عز وجل على الاثنين فقال وكلا اتينا حكما وعلما. هذا يؤيد ما قاله العلماء من ان لكل مجتهد نصيبا وان كل مجتهد مصيب لي الاجر مما يدل على هذا ايضا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشته اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. اذا هناك صواب وهناك خطأ. ايضا مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا حاصنت واذا حاصرتم اهل حصن فارادوكم ان تنزلوهم على حكم ها فلا تنزلوهم على حكم الله. فانكم لا تدرون اتصيبون حكم الله ام لا. ولكن انزلوهم او انزلهم والخطاب للامير على حكمك وحكم اصحابك. اذا لله حكم قد يصاب وقد يخطئ قد يصيبه المصيب وقد يخطئه المخطئ. ناهيك عن اجماع الصحابة رضي الله عنهم. على التصويب والتخطئة فكان الصحابة رضي الله عنهم يعتقد احدهم في نفسه انه اصاب الحق وان الاخر قد اخطأ بل كان الواحد منهم يصوب قوله في وقت ثم يرجع عنه فيخطئه ويقول بقول اخر ظهور الحق له كان الصحابة يتناقشون وهذه المناقشة ما فائدتها الا ماذا الوصول الى الحق كان بعضهم يستدرك على بعض بل كان بعضهم ربما يعني اه بالغ في الانكار على قول البعض الاخر بل اقول من جهة العقل ما فائدة الاجتهاد اصلا؟ باب الاجتهاد ما فائدته اصلا؟ اليس الاجتهاد بذل للجهد للوصول الى مطلوب؟ ما هو هذا المطلوب؟ الحق الواحد الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى ويجتهد المجتهد في الوصول اليه ان اصابه فالحمد لله وان اخطأه فانه فانه على خير هو مثاب في الجملة له اجر على اجتهاده. الله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان تعارض عنده دليل واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير وليس له ان يقول فيه قولان نعم يقول فان تعارض عنده دليلان واستويا توقفا ولم يحكم بواحد منهما وقال بعض الحنفية والشافعية يخير. هذه مسألة التعارض في نظر المجتهد اذا تعارضت اه دلالتان او اشتبه عليه الامر لتعارض دليلين في نظره فماذا يصنع؟ نظر المجتهد وبذل جهده فرأى ان دليلا ينصر هذا القول قوي وان دليلا اخر ينصر هذا القول وهو قوي ايضا. ماذا يصنع؟ قال فان تعارض عنده دليلان واستويا توقف. وبالتالي نفهم من انه اذا ترجح عنده احد الدليلين فانه لا يسوغ بل لا يجوز له ان يتوقف بل واجب عليه ان يأخذ بمقتضى ما ترجح عنده لكن فرض المسألة ان يستوي في نظره الامر. نحن نقول في حقيقة الحال الحق ماذا؟ واضح واحد وثمة دليل منهما هو الصواب. لكننا نبحث في انسان والبشر يصيب ويخطئ والبشر ضعيف. مهما بلغ من توفر الات الاجتهاد فانه يبقى ماذا ضعيفة بحث ونظر فاستوى عنده آآ الامر هذا دليل قوي وهذا دليل قوي فما الذي اصنعه المؤلف رحمه الله وعلى هذا المذهب عند الحنابلة قالوا انه يتوقف. وذلك لانه لا ترجيح الا بمرجح والترجيح بلا مرجح ممتنع. ليس له ان يفعل شيئا ها هنا وانما يتوقف ثم بعد ذلك ان امكن ان يرجع الى اصل اخر كالبراءة الاصلية او يطلب دليلا اخر او يرجع الى قاعدة من قواعد الشرع فالحمد لله المهم انه فيما يخص هذين الدليلين فان عليه ماذا فان عليه التوقف. لم لانه لا ترجيح الا بمرجح والفرض ها هنا انه انه لا مرجح. طيب وقال بعض الحنفية والشافعية يعني قال بعض الحنفية وبعض الشافعية يخير نقول لهذا المجتهد الله انك مخير فخذ بما شئت من القولين او خذ بما شئت من الدليلين. تخير ان شئت تأخذ بهذا لا بأس ان شئت ان تأخذ بهذا فلا بأس. ثمة قول ثالث وهو ان عليه ان يسلك اسلك الاحتياط ولعل هذا هو الاقرب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وها هنا هذا الموقف اقوى من موقف التوقف. لان له ما يدل عليه. بخلاف الاول. واما الثاني فليس له اصل يرجع اليه. ليس في الشريعة هذا المسلك الذي يرجع الى شيء من التشهي. تشهى وخذ ما يحلو لك. هذا لا يأتي في الشريعة وليس له اصل يعتمد عليه القول بالتخيير فيه من الضعف ما لا يخفى. الاقرب الله تعالى اعلم ان نقول انه يحتاط. والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة وان حكى وان حكى ذلك عن الشافعي. واذا اجتهد. هنا مسألة وهي ان يقول المجتهد قولين مختلفين في المسألة واحدة عندنا في هذا الموضوع عدة احوال وان شتى فقل احتمالات اولا ان يقول المجتهد قولين في حالتين بمعنى اليوم افتى في مسألة بالجواز وبعد شهر نظر واعاد الاجتهاد فترجح له القول الاخر فقال به هذه الصورة واضحة لا اشكال فيها نسبة القولين اليه نسبة صحيحة وواجب عليه ان يقول بما ترجح عنده. هذا الامر لا اشكال فيه. هذا واحد. ثانيا ان يقول قولين حكاية عن غيره دون ان يتكلم عن نفسه يسأل عن مسألة فيقول هذه المسألة افتى فيها مالك بكذا. وقال الشافعي بكذا. ولا يفتي بشيء من عندنا نفسه هذا ايضا لا اشكال فيه وليس هذا محل البحث الصورة الثالثة ان يحكي قولين عن غيره او ان يحكي قولين مطلقا ثم يرجح في حالة واحدة يذكر قولين حكاية عن غيره او مطلقا. يقول المسألة فيها قولان او يمكن ان يقال فيها امران يجوز ولا يجوز. والثاني احب الي او اقرب عندي او ارجح عندي. هذا ايضا لا اشكال فيه واضح؟ طيب عندنا اه احتمال رابع وهو ان يذكرهما في حالة واحدة على سبيل الاحتمال دون ترجيح او على سبيل ان آآ يرجح بينهما في وقت لاحق او ان يذكرهما لطلابه تمرينا لهم على النظر والاجتهاد يسأل عن مسألة فيقول هذه المسألة فيها قولان يجوز ولا يجوز ولا يرجح وظاهر الكلام وسياقه يدل على انه يريد ان المسألة تحتمل كذا وكذا وليس عندي ترجيح. ولا اجزم ببطلان قول و صواب الاخر ها او انه يطرحه على سبيل التمرين للطلاب فمثل هذا ايضا لا اشكال فيه. ليس المطلوب من المجتهد ان يكون مرجحا في كل مسألة هو بشر ربما لا يستحضر في ذهنه ما يرجح احد القولين. لكنه يحفظ الاقوال. فيقول والله فيها قولان او المسألة لا تخرج عن عن قولين ولكن ذكر هذين القولين على ان يرجح او ينظر بعد ذلك عند سعة الوقت فيهما لعل الله عز وجل يفتح عليه بشيء هذا ايضا لا اشكال فيه. عندنا حالة خامسة وهي ان يذكر القولين على سبيل الاعتقاد في حالة واحدة فيقول يجوز ولا يجوز وهذه الصورة صورة باطلة لا يجوز لاحد ان يقولها ولا يظن في عالم ان يقع فيها لكن لو قدرنا ان احدا قالها فاننا نقول ماذا هذا لا يجوز بحال اذا قال انا اعتقد في المسألة الجواز وعدم وعدم الجواز او يترجح عندي يجوز ولا يجوز قلنا هذا غير ممكن لان ها الحق لان الحق واحد فهذا تناقض لا يجوز الوقوع فيه ويصان اهل العلم عن الوقوع فيه اذا عندنا كم قول عفوا كم احتمال؟ عندنا خمسة احتمالات على ما بينت لك. المؤلف هنا اشار الى امر قال وان حكي ذلك عن الشافعي. الشافعي رحمه الله حفظ الشافعية عنه ست عشرة مسألة او سبع عشرة مسألة. قال فيها بقولين يرجح من ذلك انه قال في المسترسل من اللحية يعني ما زاد عن آآ ملاصقة البشرة هل يجب غسله في الوضوء او لا يجب. قال قولان يجب غسل غسل المسترسل والاخر لا يجب غسل المسترسل وسكت فمن هنا استشكل بعض العلماء ذلك فاثاروا هذه المسألة والذي يبدو والله اعلم ان من هو اقل من الشافعي يصان عن ان يكون قد وقع في الاحتمال الخامس فكيف بهذا الامام الجليل العظيم؟ انما الذي لا شك فيه ان هذا القول وامثاله في هذه المسائل التي ساق فيها قولين ولم يرجح ان ذلك اما على سبيل الحكاية عن غيره ولم يترجح له شيء فحكى القولين او ان هذا هو ما تحتمله المسألة نظر فرأى انه لا يخرج اه القول في هذه عن هذين الرأيين لكنه ماذا؟ ما ترجح عنده شيء فأجل المسألة الى ان يعيد النظر فيها ثم اخترم قبل ذلك او نسي البحث فيها. المقصود ان حملة كلام المؤلف رحمه الله متعين على هذا وبالتالي فلا حاجة الى آآ هذا الايراد وهو قوله وان حكي ذلك عن الشافعي ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة الشافعي رحمه الله لم يكن منه ذلك انما هو يحكي قولين ما ترجح عنده شيء منهما او رأى المصلحة ان لا يرجح لسبب او لاخر او انه رأى ان الاحتمال او انه لا يخرج النظر هنا عن قولين ولا ولا ترجيح عنده فيهما والله عز وجل اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم لم يجز التقليد. واما تقليد العامي فجائز. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامية فيها. هنا مسألة وهي محل اتفاق عند العلماء المجتهد اذا اجتهد فترجح عنده شيء فلا يجوز له التقليد بالاتفاق نظر فغلب على ظنه ان الصواب كيت وكيت نقول لا يجوز لك ان تعدل عن هذا الذي ترجح لك. ولا يجوز لك التقليد فيها بحال. وثانيا ان العامية يقلد العالم بالاتفاق وسنتكلم عن التقليد ان شاء الله في اه الكلام القادم ان شاء الله من هذه الرسالة وهو اخر ما فيها. اذا هذه الصورة متى ما ترجح للمجتهد شيء في حرم عليه التقليد والعامي الذي ليس مؤهلا للاجتهاد ففرظه تقليد العالم هذا محل اتفاق. هنا مسألة وهي من لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل قالوا الا بتحصيل علم على سبيل الابتداء. هكذا رسم المسألة ابن قدامة رحمه الله. والمؤلف تابعه فيها لكنه اختصره. اختصر هو يقول من لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل الا بتحصيل علم على سبيل الابتداء فانه ينزل منزلة العامي فيجوز له التقليد. بمعنى لو كان ثمة مسألة تعتمد على تقرير نحوي وهو لا علم عنده بالنحو. فهل له ان يقلد عالما في النحو؟ نعم نقول قل نعم ينزل في هذه المسألة منزلة العامي. وكونه يطلب منه ان يبتدأ دراسة النحو حتى يفتي في هذه المسألة فيه من المشقة ما فيه. وليس مؤهلا للنظر في هذا الفن. لانه جاهل به فنقول له قلد عالما او تكون المسألة مبنية على الاجتهاد فيها مبني على تصحيح حديث او تضعيفه. وهذا ينبني على معرفة بعلم الرجال والعلل والنظر في هذا الامر. وهو ليس تخصصه ولا ضربة له فيه. فاننا نقول له ماذا ما كنا في الدرس الماضي له ان يقلد من يثق في دينه وعلمه في هذا التخصص هذا لا اشكال فيه. قال بعد ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجتهد المطلق هو الذي صارت العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الى تعب كثير. حتى اذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج الى غيره قال اصحابنا ها بعد غيره فلهذا فلهذا قال اصحابنا لا فهذا صواب فهذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يبدو والله اعلم نعم فهذا قال اصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته ولا بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره. طيب هذه المسألة هي في المشتهي في المجتهد المطلق. المجتهد المطلق مر بنا الكلام فيه وهو الذي استجمع شروط الاجتهاد. وصار مجتهدا في كل الابواب ليس مجتهدا مسألة والمجتهد باب. قال هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة. صارت له العلوم خالصة بالقوة القوة استعداد الشيء للوجود. ويقابل القوة الفعل وهي الوجود وجود الشيء فعلا يعني الان وانت صامت هل يصح لي ان اقول انت متكلم اذا كان السياق فلان متكلم وليس ابكم مع انك الان ايش ساكت هل يصح قولي؟ نعم انت متكلم بماذا؟ الان في هذه الحالة انت متكلم بالقوة عندك استعداد الكلام. الاستعداد للشيء او لوجود الشيء هذا يسمى ماذا؟ القوة. لكن انا الان متكلم بالفعل. بالفعل وجد الكلام فعلا. اما لو سكت فاعتبر ماذا؟ هم. متكلما بالقوة. لم لان عندي استعداد للكلام. المقصود ان هذا مجتهد وعنده القوة يعني الاستعداد يعني مراده ان عنده ملكة بحيث لو اراد ان ينظر في المسألة فيسهل عليه ان يصل الى الحق فيها واضح؟ يستطيع ان يصل الى الايات والاحاديث وكلام العلماء ومواضع الاجماع والنسخ وما الى ذلك فيصل الى الحق هل هذا له ان يقلد غيره؟ هي بالخلاصة هل للمجتهد ان يقلد غيره ام ليس له ان يقلد غيره؟ المؤلف رحمه الله ينقل عن الاصحاب عن الحنابلة ان هذا المجتهد المطلق لا يحل له بحال ان يقلد. في كل الاحوال. مع السعة مع الضيق يقلد صحابيا يقلد من دونه يقلد اعلم منه في كل حال ليس له ان يقلد. التقليد فرض غيره وليس فرضه ما فرضه الاجتهاد والمسألة فيها اقوال كثيرة. يقول اولا كما ذكر المؤلف لا تقليد. انما لك فقط ان كيا لمستفت قول غيرك واضح؟ يعني ما ترجح عندك شيء وسئلت فلك ان تقول هذه يفتي فيها الامام احمد بكذا هذه افتى فيها الشيخ ابن باز بكذا واضح؟ دون ان تنسب الكلام الى نفسك. هذا الذي اراده بقوله ولا يفتي بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره يعني له ان ينقل فتاوى او فتوى غيره للمستفتي. والمسألة على كل حال فيها اقوال كثيرة هذا قول وهو انه لا لا يقلد مطلقا وقول ثان ان له ان يقلد مطلقا فلا فرق بين عامي ومجتهد في التقليد. كما ان العامي له ان يقلد فالمجتهد له ان يقلد والكل داخل تحت قوله تعالى الو اهل الذكر. القول الثالث وهو ان للمجتهد وما محل البحث قبل ان استرسل ما محل البحث مجتهد مطلق في اي حال ها؟ ما ترجح عنده بغض النظر بحث او لم يبحث ما ترجح عنده شيء والا لو ترجح عنده شيء قلنا هذه محل اتفاق واضح؟ قلنا قبل قليل ان ترجح له شيء فبالاتفاق لا تقليد لكن نحن نبحث الان فيما اذا لم يترجح له شيء. قال بعض العلماء وهو القول الثالث ان له ان يقلد صحابيا فقط. يعذر في تقليد الصحابي لان للصحابي شأنا خاصا. القول الرابع ان له ان يقلد من هو اعلم منه من العلماء. وبالتالي ليس له ان يقلده من هو مثله او دونه وان كان مجتهدا لكن يعتقد انه دونه في العلم. ليس له ان يقلده. قول خامس وهو ان له ان يقلد في خاصة نفسه. لا في فتوى غيره. واضح يعني ما ترجح عندي شيء ولكن انا وقعت في مسألة وما عندي ترجيح فلي ماذا ان اقلد عالما وانا مجتهد اقلد عالما لكن لو سألني احد ها لا افتيه بناء على تقليد فرق بين افتيه بناء على تقليد وان ها احكي قول غيري مجرد ايش حكاية لا على سبيل الفتوى القول السادس انه يجوز عند الضرورة او ضيق الوقت للمجتهد ان يقلد عند الضرورة او ضيق الوقت. هذه المسألة التحقيق فيها يظهر بمعرفة احوال وذلك يرجع الى ما يأتي. اولا عندنا عامي. يقلد او لا يقلد بالاتفاق. طيب. ثانيا عندنا مجتهد ترجح له قول اي يقلد؟ لا يقلد بالاتفاق. عندنا صورة ثالثة وهي مجتهد لم ينظر في المسألة مع السعة عنده سعة وعنده امكان ان ينظر فيترجح له شيء. فنقول هنا ليس له ان يقلد لما؟ لامكان الاجتهاد. الاجتهاد متيسر ولا ضرورة ملجئة وفرض المجتهد الاجتهاد اذا ليس له ان يعدل الى ليس له ان يعدل الى غيره عندنا صورة رابعة وهي مجتهد ضاق عليه الوقت مجتهد لم ينظر في المسألة وضاق عليه الوقت الصحيح هنا انه يقلد للضرورة وايضا انه عجز عن الواجب وللواجب بدل فينتقل اليه عندنا في المسألة ما عندنا الا احتمالان الا اما اجتهاد او تقليد كيف تصل الى الحكم؟ اما باجتهاد او تقليد. هذا الوصول الى الحكم من حيث هو. طيب. وهذا عجز عن عن واجبه فنقول له صر الى الى بدله وبدله وبدله التقليد وبدله التقليد. اذا هذه الصورة الرابعة الصحيح فيها جواز التقليد. الان دخل الوقت والوقت ظيق كالمغرب مثلا واشتبه عليه الامر في شرط من شروط الصلاة الخلافية ولو انتظر ان يبحث خرج وقت الصلاة ماذا يصنع؟ نقول له ابحث ويخرج الوقت اجيبوا يا جماعة لا لا يقال بهذا بل نقول هذه ضرورة قلد من تثق في دينه وعلمه. طيب عندنا سورة خامسة وهي مجتهد ما نظر وعجز عن الترجيح. عفوا اسف مجتهد النظر مجتهد النظر فعجز عن الترجيح فعجز تكافئت في نظره الادلة استوت عنده الاقوال في القوة ماذا يصنع؟ الجواب ان له ان يقلد. اذا الاحوال في هذه المسألة ترجع الى الى خمس احوال ترجع الى خمس احوال في مسألة هل يجتهد او لا يجتهد؟ نعم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان نص في مسألة على حكم وعلله مذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. فان لم يعلل فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. كلكم كذلك وهو كذلك وان كان قد سقطت هذه الكلمة عندي. هنا يقول اذا افتى المجتهد في مسألة وعللها فقال مثلا يجب الوضوء في التيمم لانه طهارة لعبادة علل وجوب النية تجب النية في التيمم لانه طهارة لعبادة وما افتى في الوضوء. ما عندنا قول عنه في ماذا؟ في الوضوء. فهل لنا ان ان نخرج قولا عنه او ننقل عنه انه يقول حتى في الوضوء لانه ينطبق المسألة مشتبهة وعلل الاولى والعلة موجودة في الثانية. فالكل ها طهارة لعبادة. المؤلف يقول نعم. لنا ان نحكم في هذه بانه يرى فيها ما رأى في الاول في المسألة الاولى لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب. الحالة الثانية نعم. قال رحمه الله فان لم يعلل لم يخرج الى ما اشبهه لم لم يخرج الى ما اشبهها. يعني لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في المسألة الاخرى وان اشبهتها الان عندنا صورة اولى اجاب في مسألة علل هل نقول ان مذهبه في المسألة الاخرى التي تشبهها هو نفس القول الاول نقول نعم الحكم يدور مع علته. الحالة الثانية افتى في هذه وما علل وسكت عن هذه هل نقول اذا ظهر لنا ان هذه تشبه تلك؟ انه يقول فيها بهذا فنقول عن احمد رحمه الله قولان آآ عفوا احمد رحمه الله افتى في هذه ويمكن ان ننقل له قولا ايضا في هذه يقول المؤلف لا لاننا لا ندري ربما لو عرضت له هذه المسألة لبان له فيها ما يمنع الالحاق او ان العلة غير متوفرة اما لو علل فنعم نقول قوله في هذه كقوله في هذه. وهذا طبعا يقيد عند الاصوليين بما اذا كان خبيرا بمذهبه اذا كان من اصحابه اهل الخبرة بمذهبه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين من كل واحدة الى الاخرى. هنا حقيقة اختصار مخل وهذه نقلها المؤلف عن الموفق رحمه الله واصلها وكذلك لا ينقل حكمه في مسألة اللتين متشابهتين حكم فيهما بحكمين مختلفين. كل واحدة الى الاخرى يعني لا ننقل قوله في هذه الى قوله في هذه بمعنى ليس لنا اذا افتى في مسألتين فقال في هذه يجوز. وفي هذه لا يجوز ليس لنا اذا ظهر لنا ان هذه تشبه هذه مع ان الحكمين مختلفين. عندنا مسألة وعندنا حكم المسألتان متشابهتان والمجتهد افتى بحكمين مختلفين. هل لنا ان نقول انه في القول مثلا افتى هنا بالجواز. وهنا افتى بعدم الجواز. هل لنا ان نقول تخريجا على قوله الاول ان له في القول الثاني رأيان احدهما بالنص والاخر بالنقل هذه هي صورة المسألة. فهمنا يا جماعة اعيد افتى مجتهد في مسألتين ظاهرهما التشابه. هذا هذه افتى فيها بحكم وهذه افتى فيها بحكم مختلف. قال هنا يشترط قال هنا لا يشترط هل لنا ان نجتهد في قوله الثاني؟ فنقول ويمكن ان نخرج عنه رأيا اخر ها فنقول هذا له هنا قولان يشترط نقلا ولا يشترط نصا هل لنا ان نفعل هذا؟ هذا هو محل البحث هنا والصحيح انه ليس لنا ان ننقل عنه هذين الحكمين لانه لا ينسب الى ساكت قول كيف وقد صرح في هذه المسألة بخلاف ذلك وقال بعض العلماء يجوز مع شرط البيان فنقول القول الاول في هذه المسألة الثانية ماء وانما هو نصه. والقول الثاني ها نقل عنه. والقول الثاني نقل عنه هو الاول والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه اشبهه باصوله واقواهما والا فالثاني لاستحالة الجمع. وقال بعض اصحابنا والاول. طيب هذي اخر مسألة في مسائل الاجتهاد يقول مجتهد اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ. فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما الان مسألة واحدة وليس البحث ها هنا في مسألتين نحن نبحث في مسألة واحدة ولكن عندنا عن هذا الامام قولان القول الاول او مرة قال يجوز ومرة قال لا يجوز والمسألة واحدة ماذا نصنع؟ اي القولين يضاف اليه؟ وينسب ايه قال المؤلف ان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ ما ندري اي القولين مقدم وايهما مؤخر؟ يقول فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما يقول جهلنا التاريخ ما ندري فبالتالي نقول ان القول الاشبه بمذهبه ارجح فان كان الاشبه بمذهبه مثلا انه يرى ان النهي يقتضي الفساد. فافتى مرة بالبطلان ومرة بعدم البطلان. اي المذهبين اشبه بمذهبه؟ اقعد على اصوله. ها القول بالبطلان. طيب فنقول مذهبه كذا وتلك وذلك قول اخر عنه لكن المذهب عنه كذا او اقواهما كما قال الموفق او اقواهما دلالة لان الظن ان المجتهد انما قال بالاقوى متأخرا يعني في الحالة الاخيرة اخذ بي الاقوى فاحسانا بالظن فيه نقول الاقوى منه ما هو هو مذهبه عندنا الحالة الثانية الحالة الاولى الجهل بالتاريخ. عندنا الحالة الثانية علمنا التاريخ يعني قال في العام الماضي قولا. وهذه السنة قال في نفس المسألة بقول اخر الان التاريخ عندنا معلوم اليس كذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله والا فالثاني اكتب هنا اذا علم التاريخ هذه صورة اخرى اذا علم التاريخ يقول نقول ان مذهبه هو ها الثاني لا الاول لان قوله الثاني اني نسخه قوله الاول ظاهر حال المجتهد اقول ظاهر حال المجتهد انه ما افتى ثانيا بقول اخر الا لانه ماذا ترجح له ضعف القول الاول وقوة القول الثاني. اذا ما الذي ينبغي علينا ان نفعل؟ ننسب اليه ان قولين لا شك الثاني لان ظاهر الحال انه ترك الاول واخذ واخذ بالثاني. وليس لنا ان نقول بهما معا. نقول هو يقول بماذا بالجواز وعدم الجواز لما سبق قبل قليل. العالم لا يمكن ان يعتقد ها قولين متناقضين في مسألة في حالة واحدة. طيب فبالتالي لا يمكن ان نقول انه يقول بالقولين انما ترك الاول و واخذ بالثاني. طيب وقال بعض اصحابنا والاول عندكم الاول ولا قبلها واو ها بدون واو وعندك بالواو الظاهر والله اعلم والاول يعني ان مذهبه الثاني والاول يعني الاول مذهب له ايضا. الاول مذهب له ايضا. وبالتالي فنقول له في المسألة قولان ولا نقول ان له قولا واحدا نقول ان له في المسألة قولين لم؟ قال هؤلاء لان الاجتهاد لا ينقض قال في الاول باجتهاد وقال في الثاني بالاجتهاد. واجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الاول فهو قول معتبر وننسبه اليه. واضح طيب هذه المسألة الظاهر والله اعلم ان الحالة فيها لا يخرج عن الاتي. اما ان يصرح برجوعه عن القول الاول فهنا بدون اشكال ها ننسب له القول الثاني. اذا قال كنت افتيت بكذا وظهر لي خلافه. والان اقول كذا ماذا ينسب له هذا قولا يعني هذا قول واحد بدون اشكال لانه صرح بماذا ببطلان الاول ورجوعه عنهم واما اذا لم يصرح انما افتى بفتوى مختلفة فالاقرب والله اعلم هو القول الاول الذي قدمه المؤلف وهو اننا ننسب له او نقول مذهبه هو الثاني يعني المتأخر. لان ظاهر الحال ان هذا المجتهد ما اختلف رأيه الا لاختلاف اجتهاده فتقوى عنده قول اخر وبالتالي ضعف عنده القول الاول فيكون هو المذهب آآ فيكون هو المذهب الذي صار اليه. واما قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا في الحقيقة استدلال بقاعدة في غير محلها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في نحو حكم الحاكم في نحو حكم الحاكم بمعنى لو ان مجتهدا حكم او قضى في مسألة بحكم ثم ذهب هذا المجتهد وجاء مجتهد اخر. صار قاضيا ثم عرضت المسألة وتعلقت بالقول الاول وهو يرجح خلاف القول الاول. هل يبني على اجتهاد الاول ويصححه ولا ينقضه او ينقضه بمعنى لو فرضنا ان قاضيا ترجح عنده ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. فافتى بصحة النكاح. طيب؟ ثم ذهب القاضي وجاء قاظ اخر. يترجح عنده ان الثلاث بلفظ واحد ها ثلاث طيب عرضت المسألة له بسبب مشكلة. فقالوا له ترى ها في السابق صار طلاق على هيئة كذا وكذا. هل يقول لا انا الذي اعتقده ها ان الثلاث ثلاث وبالتالي انتم نكاحكم اصلا باطل علينا ان نفرق بينكما ولاحظ ان هذه قد حكم فيها حاكم قبله باجتهاد. ماذا نقول يا جماعة؟ نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد عليه ان يقر النكاح على ما هو عليه. واضح لم؟ لانه لو لم يقل بهذا لاضطربت الاحكام ولم يوثق بحكم حاكم. لان الثاني نقض الاول فيأتينا بعدهما قاض ثالث يمكن ماذا؟ ان ينقض حكم الاول وبالتالي هل تستقر للناس احكام او تستقيم لهم احوال الجواب لا فلاجل هذا الاجتهاد ماذا؟ لا ينقض بالاجتهاد في مثل هذه المسائل. اما كون العالم غير اجتهاده الى قول اخر فهنا لا نقول ان الاجتهاد ماذا؟ لا ينقض بحثنا في النقض يعني نكتة المسألة في القاعدة في كلمة النقد. ننقض حكم حاكم ونبطله. وها هنا لا يتأتى ذلك لعل هذا القدر فيه كفاية واسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين