بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب رب العالمين وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والنهي يقابل الامر عكسا نعم والنهي يقابل الامر عكسا وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ولكل ولكل مسألة من الاوامر وازن من النواهي ميزان احسن الله اليكم ولكل مسألة من الاوامر ميزان من النواهي بعكسها وقد كثير من احكامه الكثير عندك او كثير؟ كثير. كثير من احكامه. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد فقد انتهى المؤلف رحمه الله من بيان مسائل الامر ثم عطف مسألة النهي لم يذكر المؤلف رحمه الله في موضوع النهي الا التعريف ومسألة واحدة فقط ثم احال في بقية مسائل النهي الى باب الامر في النظر الى ان مسائل النهي على ويزان مسائل الامر عكسا يعني ان كل مسألة من مسائل الامر يقابلها مسألة من مسائل النهي فمن ذلك ان النهي استدعاء الترك على سبيل الاستعلاء وهذا الاستعداء لابد ان يكون باللفظ يعني بالقول كما هو الشأن بالنسبة للامر لما كان الامر استدعاء الفعل باللفظ على جهة الاستعلاء كان النهي على الضد فهو استدعاء الترك باللفظ وان شئت فقل بالقول على جهة الاستعلاء وهذا قيد مهم في النهي وبالتالي فما كان من قبيل الدعاء نحو قوله نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا لا يعتبر ماذا نهيا لم ليس ثمة استعلاء هذا من قبيل الدعاء هذا استدعاء من الادنى للاعلى اليس نهيا وآآ قال ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من احكامه مثال ذلك مثلا ان الامر مر بنا ما يتعلق باقتضائه الفورية وان هذه المسألة خلافية بين اهل العلم على وزانها مسألة في باب النهي وهي ان النهي يقتضي الفورية وهذا امر قطعي ليس ثمة خلاف في هذا فمتى ما جاء النهي عن الشارع لا تفعل فان عليه ان ينتهي من لحظته فهل انتم منتهون قالوا انتهينا اذا من لحظته من ساعته منذ بلوغه النهي فانه لا تبرأ ذمته الا بماذا الا بان ينتهي الا بان يمتثل هذا النهي في ترك الشيء الذي نهي عنه كذلك ما يتعلق بمسألة التكرار. هل الامر يقتضي التكرار؟ ومر بنا ما يتعلق بالخلاف بين فيها وها هنا لا شك ان النهي يقتضي التكرار بل لا يكون الانسان ممتثلا النهي بتركه مرة واحدة يعني حينما نهى الله جل وعلا عن الزنا فقال ولا تقربوا الزنا هل المقصود بذلك الا يقرب الانسان الزنا مرة واحدة متى ما امكنه؟ الجواب لا يجب عليه ان يستمر ماذا تاركا للامر المنهي تاركا للمنهي عنه. ولا يكون ممتثلا الا بذلك كذلك مثلا مسألة ما يدل عليه الامر وقلنا ان الامر يقتضي الوجوب اليس كذلك؟ هذا هو الصحيح والاصوليون عندهم في هذا خلاف وبحث مر بنا كذلك كالامر في مسألة النهي فانه يقتضي التحريم الا لقيام قرينة الا لقيام قرينة فانه آآ ينصرف الى هذه القرينة بحسب ما دلت عليه الى غير ذلك من المسائل النهي التي تقابل مسائل الامر. لكن جئنا هنا الى مسألة مهمة اوردها المؤلف وهي من كبريات في مسائل الاصول هذه المسألة التي ستأتي معنا وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد او عدم ذلك هذه مسألة من كبريات مسائل علم الاصول والمؤلف رحمه الله آآ خصها بالذكر في هذا الباب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها وقيل لعينه يقتضي فاستقتضي فسادها. نعم. وقيل لعينه لا لغيره وقيل هذه هي المسألة الكبيرة نظرا لما يترتب عليها من اثار وثمرات كثيرة هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله بقي من مسائل النهي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادا يقتضي فسادا هذا المنهي عنه الذي يؤدي الى الوقوع فيما حرم الله عز وجل والفساد مر بنا سابقا في اي موضوع يعني في الصحة والفساد اندرجت عندنا تحت ماذا؟ تحت الاحكام الوضعية وقلنا ان الفساد يعني عدم الاعتداد شرعا الفساد عدم الاعتداء عدم الاعتداد شرعا. فان تعلق بالعبادات فانه يقتضي ماذا عدم براءة الذمة وعدم سقوط القضاء عبادة فاسدة يعني ما برئت بها الذمة صلاة فاسدة. ذمتك مشغولة اذا بها ويجب عليك قضاؤها اما في المعاملات فان الفساد يقتضي عدم ترتيب اثارها عليها عدم يقتضي عدم ترتيب اثار المعاملات عليها الاثار التي دلت عليها الشريعة مثال ذلك البيع يقتضي حرية التصرف المبيع وملكيته صح ولا لا؟ لكن اذا كان عقد البيع فاسدا لا يترتب على هذا العقد ماذا هدية حرية التصرف النكاح له اثر وهو حل الاستمتاع. فمتى ما كان عقد النكاح فاسدا لم يترتب هذا الاثر على على هذا العقد الفاسد. اذا هذا هو الفساد وهذا الذي يعني عليه جمهور اهل العلم والحنفية على وجه الخصوص لهم بحث هنا في الفساد وكونه يختلف عن الباطل في تفصيل لا حاجة بنا الى الدخول فيه. لا سيما ان المتن الذي معنا متن مختصر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة كما ترى اورد خمسة اقوال وفيها عند الاصوليين اكثر من هذه الزركشي في البحر المحيط اوصل الخلافة في هذه المسألة الى تسعة اقوال. ابتدأ المؤلف رحمه الله بما عليه المذهب المذهب عند الحنابلة ما قدمه المؤلف على تفصيل فيه سيأتي. قال يقتضي فسادها قبل ان ندخل في ذكر الاقوال في هذه المسألة ينبغي ان نحرر محل النزاع اولا البحث في هذه المسألة هو فيما اذا كان النهي يقتضي التحريم اما اذا كان لا يقتضي التحريم انه لا يدخل معنا في هذا الباب فانه لا يقتضي فسادا بمعنى متى ما كان النهي دالا على الكراهة او مفيدا للكراهة فانه لا يقتضي الفساد. اذا بحثنا متى ما كان النهي ها مفيدا التحريم. طيب. ثانيا محل النزاع فيما اذا لم يدل دليل او قرينة على الفساد او عدمه اعيد الخلاف الذي تراه فيما اذا لم يدل دليل او قرينة على ماذا؟ على الفساد وعليه فمتى ما دل الدليل او جاءت قرينة شرعية على ان هذا الحكم المنهي عنه فاسد عمل بها. او انه غير فاسد عمل بها ولذلك لا يدخل عندهم في ماذا في الخلاف بمعنى ان بحثنا هنا انما هو في النهي المجرد عن القرينة خذ مثلا في مسألة بيع الكلب اخرج ابو داوود باسناد صحيح. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال اذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا لاحظ معي كيف ان كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم دلنا في هذا الحديث على فساد عقد البيع هنا لم لانه ابطل الثمن وبالتالي فالعقد باطل لان الثمن ركن من اركان البيع فلا عقد هنا دل هذا على ان التعاقد على بيع الكلب ماذا فاسد بنص الشريعة فهذا خارج من محل النزاع فالكل فالكل يقول بانه عقد فاسد. كل من صح عنده هذا الحديث فانه يقول بذلك. طيب. او يدل الدليل على خلاف ذلك مثال ذلك ما سيأتي معنا ان شاء الله من آآ مسألة وقوع الطلاق البدعي غير الشرعي في كون الانسان يطلق في حيض او في طهر جامع فيه الذي عليه جماهير اهل العلم ان هذا الطلاق واقع وذهب قلة من اهل العلم الى عدم وقوع الطلاق. لكن الدليل ينصر القول الذي ذهب اليه الجماهير. وهو ما جاء في حديث ابن عمر وحسبت علي تطليقة وحسبت علي تطليقة فدل هذا على ان هذا دليل على ان هذا آآ الفعل المنهي عنه ترتب عليه ترتب عليه اثر. فلم يقتضي فلم يقتضي الفساد. والا فلو طردنا القاعدة لو لم يأتي عندنا هذا الدليل لكان طرد القاعدة كما سيأتي عند من يقول بان النهي يقتضى للفساد يقتضي ماذا ان هذا الطلاق لا عبرة به لان هذا الطلاق منهي عنه فاذا كان منهيا عنه فينبغي انه لا يترتب عليه اثره. لكن جاءنا هنا دليل يدل على ان هذا الطلاق واقع هذا هو الصحيح من قولي اهل العلم في هذه المسألة. طيب. اذا تبين لنا يا مشايخ ان محل الخلاف عند اهل العلم هو في فيما اذا كان النهي دالا على التحرير بمعنى انه اعلى التحريم يعني انه باق على على الاصل ثانيا الا يدل دليل او قرينة على فساد او عدم فساد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا جدا والقارئ في هذا الموضوع في كلام الاصوليين يجد ان المسألة من المسائل التي يصعب ضبطها بسهولة نظرا الى كثرة وقوع الخلاف في الفروع التي ترتبط بهذا الاصل فمن نظر الى فروع دل فيها الدليل على ترتب اثر قال النهي لا يقتضي الفساد او النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات. ومن رأى في طائفة من انه جاء ورد النهي على امر يتعلق بذات المنهي عنه فانه يقول ان النهي يقتضي الفساد اذا تعلق بذات المنهي عنه وليس تعليقا بغيره. اذا سبب الخلاف الواقع هو مسألة الخلاف مسألة سبب الخلاف الواقع في المسألة الاصولية كثرة الخلاف الواقع في ماذا في فروعها المذهب الاول وهو ما ذكرته لك من انه المذهب عند الحنابل و اه المالكية قريبون من الحنابلة في هذه المسألة هو انه يقتضي فسادها وقيل هذا هو القول الثاني انه لعينه لا لغيره يعني ان النهي يقتضي الفساد لعينه يعني اذا ورد في عين المنهي عنه تعلق النهي بعين المنهي عنه. اما اذا تعلق بامر خارج عنه اذا بغيره فانه عندهم ماذا ها لا يقتضي الفساد. ما معنى بعينه مراد الاصوليين رحمهم الله بان النهي تعلق بالشيء او تعلق بعينه ان يكون واردا على الشيء ذاته او على ركن من اركانه او على شرط من شروطه متى ما كان ذلك كذلك فانه يقتضي الفساد يعني ما جاء النهي عنه في الشريعة من النهي عن الزنا فهو نهي عن ذات الزنا اذا هذا فعل ماذا؟ فاسد لا يترتب عليه اي اثر ما جاء من النهي مثلا عن آآ ان يصلي الانسان بغير طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر في ادلة كثيرة. اذا نهي في الشريعة عن الصلاة بغير طهور. النهي هنا تعلق بماذا؟ بشرط من الشروط. اذا اقتضى هذا فسادا المنهية عنه الصلاة التي فقدت هذا الشرط الصلاة التي كانت بغير طهور فانها عندهم ماذا فاسدة تعلق النهي هنا بماذا بعين الشيء يعني بذاته او بركن من اركانه او بشرط من شروطه. اما اذا كان تعلق بغير ذلك لم يتعلق بعين لم يتعلق بعينه. لم يتعلق بشرط من الشروط او ركن من الاركان فانه عندهم لا يقتضي الفساد انما قد يترتب عليه اثم قد يترتب عليه نقصان في الاجر الى غير ذلك اما ان يكون فاسدا لا يترتب عليه اثر هذا ليس كذلك مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام لاحظ هنا ان هذا النهي تعلق بامر مطلوب في الصلاة لكنه ليس ركنا فيها. وهو الخشوع يعني ان اه كون الانسان نفسه متشوفة الى طعام حاضر عنده يؤثر على ماذا الخشوع ليس مؤثرا في طهارة ها ليس مؤثرا في آآ السلامة من الحدث ليس مؤثرا في استقبال القبلة انما هو مؤثر في ماذا في الخشوع والخشوع ليس ليس ركنا من اركان الصلاة ولا شرطا من من شروطها. الركن هو ماذا الطمأنينة وليس الخشوع وان كان الخشوع هو الذي يترتب عليه الاجر لكن من صلى في صلاة سهى فيها نقول له اعد يعني كان ذهنه فيها منشغلا بالدنيا نقول له اعد لا لكننا نقول انه ليس لك من صلاتك الا ما عقلت من الا ما عقلت منها الا ما عقلت منها بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مراد اصحاب هذا القول متى ما تعلق النهي بالشيء لا بغيره اقتضى الفساد. ومتى تعلق بغيره لا به لم يقتضي الفساد هذا قول ثاني قال وقيل في العبادات لا في المعاملات مراد اصحاب هذا القول ان النهي متى ما تعلق بعبادة اقتضى فسادها فاذا جاء مثلا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر هذا يقتضي ماذا فساد الصلاة بغير طهور. لكن في غير ذلك لا مثلا لا نكاح الا بولي عند اصحاب هذا القول هذه ليست مسألة عبادة او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح او بيع المضامين او عن المنابذة الى غير ذلك هذا لا يقتضي فساد العقد عند هؤلاء لان النهي تعلق بماذا بمعاملة لا عبادة. لماذا فرق هؤلاء بين العبادات والمعاملات؟ قالوا ان العبادة ثمرتها الثواب والنهي من لوازمه التأثيم والثواب والتأثيم ضدان لا يجتمعان لا يمكن ان نقول عبادة صحيحة يثاب ويأثم عليها معا صح ولا لا فلاجل هذا قالوا ما يتعلق بالعبادات متى ما ورد النهي اقتضى فسادها. وليس الامر كذلك في شأن المعاملات لان الباب فيها ليس من باب الثواب ليس الذي يبيع ويشتري مثاب على هذا من حيث الاصل. صح ولا لا؟ فامكن اجتماع ماذا امكن اجتماع اه صحة العقد مع مع النهي عنه مع النهي عنه قال وحكى او حكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة هذا قد يستعجب كيف يكون النهي دالا على صحة المنهي عنه الحنفية لا يظن انهم يقولون انه متى ما ورد النهي في الشريعة فانه يدل على صحة المنهي عنه فانهم يوافقون الجمهور في كثير من المناهي انها فاسدة يعني لا يخالف حنفي في ان العقد على اخت الزوجة على اخت الزوجة باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الرجل بين المرأة واختها او المرأة وعمتها صح ولا لا؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. متى ما عقد عاقد على زوجة ابيه. عياذا بالله فعرض ذلك على حنفي فانه ماذا يبطل هذا العقد بالتأكيد انما مراد هؤلاء شيء دقيق يعني عندهم تفصيل في هذا الامر وكان ينبغي على المؤلف رحمه الله ان يوضح هذه المسألة لانها من دقائق المسائل عند الحنفية. الحنفية يريدون ان يقولوا ان مجرد صدور النهي من الشارع دال على تصور وقوع المنهي عنه لان النهي عن المحال عبث لا تأتي به الشريعة بمعنى ان الاعمى لا ينهى عن عدم الابصار لا يقال للاعمى لا تبصر لا تطالع السماء او السقف هذا عبث لماذا لانه لا يتصور منه وقوع الفعل اصلا فكان النهي عن هذا الفعل في حقه ماذا؟ عبث تنزه عنه الشريعة قالوا اذا يمكن اذا تصورنا اه او اذا امكن ترتيب بعض الاثار على العقد المنهي عنه فاننا نقول بذلك اذا امكن ترتيب بعض الاثار على العقد الذي جاء فيه النهي فاننا يمكن ان نقول بذلك. وفرعوا عليه ان الشريعة جاءت بالنهي عن درهم بدرهمين. هل يجوز ان تبيع مئة ريال بمئتي ريال اجيبوا يا جماعة لا يجوز ريال بريالين لا يجوز. قال هؤلاء هذا نهي يدل على تصور صحة او وقوع المنهي عنه. وبالتالي فاننا نقول العقد صحيح في جزء منه وهو درهم بدرهم والدرهم الثاني يجب عليه ان يرده. الجمهور يقولون العقد من اصله ماذا فاسد ولا يترتب على شيء ويجب على كل واحد ان يأخذ ما دفع ولا عقد بينهم الا اذا كان العقد صحيحا درهم بماذا بدرهم. اما هؤلاء يقولون لا العقد يمضي في ماذا في درهم طيب والثاني؟ نقول للذي اخذه ان ان يعيده. الحقيقة ان القول الذي ذكره مسلم في الحسيات النهي عن الشيء يدل على امكان وقوعه في الحسيات كالمثال الذي ذكره في مسألة الاعمى كونه لا ينهى عن النظر لكن المبصر الذي يتصور منه النظر هو الذي يمكن ان ينهى عن النظر. اليس كذلك؟ نقول له لا تنظر الى هذا لا تنظر الى المحرم لانه ماذا لانه مبصر لكن الاعمى لا نقول له احفظ بصرك ولا تنظر الى ما حرم الله عز وجل هذا كلام عبث اما في الامور الشرعية فانها ليست من الامور الحسية. هذه احكام شرعية وضعية فاختلف الامر الشريعة قد تنظر الى الامر المحسوس فتجعله كغير موجود تعني قد يكون الامر محسوسا وموجودا وواقعا وهو في الشريعة كلا شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. كلامه حق وصدق ولا لا؟ والرجل رأينا فعله يعني رأى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فعله امامهم ولا لا؟ كان يقوم ويركع ويسجد ولا لا؟ ومع ذلك هذا الفعل اعتبر في الشريعة فلا شيء لم؟ لانه فقد شرطا فقد عفوا ركنا من اركان الصلاة فلا يصح ان ينظر هذا بهذا في هذه المسألة فبالتالي كان هذا القول حقيقة غير صحيح. كان القول غير صحيح قال وقال بعض الفقهاء وعامتي او وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة وهذا اظعف الاقوال بل هذا اسوأ الاقوال وهذا في الحقيقة من اقوال اهل البدع وليس من اقوال اهل السنة. هذا القول نسبه القاضي ابو يعلى في العدة وكذلك ابن عقيل في الواضح. الى المعتزلة وطائفة او كثير من الاشاعرة. اما اهل السنة والجماعة فانهم لا يقولون بهذا كيف يقال ان النهي لا يقتضي فسادا ولا يقتضي صحة اذا كيف يمكن ان نستدل على فساد الاشياء في الشريعة ان لم يكن النهي هو الطريق لذلك. على كل حال كما ذكرت لك المسألة البحث فيها طويل جدا. ولو اردنا ان نبسط الكلام فيها لاحتجنا الى وقت طويل لكني اذكر لك القول الذي يترجح عندي والله تعالى اعلم. وهو الذي حققه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو ايضا التحقيق عند وهو ايضا الذي عليه اكثر المالكية وهو ان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء تعلق بعين المنهي عنه او بغيره الا اذا ها عندنا استثناء في حالة واحدة الا اذا كان النهي لحق ادمي فانه يثبت له الخيار في ذلك فان شاء ابطل المنهي عنه وان شاء امضاه اذا عندنا الان القول الصحيح فيه شقان الاول مطلق المنهيات في الشريعة التي دل دليل على ان النهي فيها للتحريم او التي بقيت على اصلها لا شك ولا ريب ان النهي فيها يقتضي الفساد وهذا الذي مضى عليه الصحابة والتابعون واتباعهم. هذا الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم كما تجد النقل في ذلك عند شيخ الاسلام رحمه الله في الجزء التاسع والعشرين من الفتاوى وكذلك اه ذكر الخطابي في اعلام الحديث في شرح صحيح البخاري نص على عبارة مهمة قال ان النهي يقتضي الفساد عند اهل العلم من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم او عبارة قريبة من هذه فمتى ما جاء النهي في الشريعة عن الشيء دل على انه لا يعتد به شرعا. وكل ما خرج عن فانه راجع الى دليل او قرينة خاصة كل مسألة تخرج عن هذا فانه قد اكتنفها شيء منع من اجراء هذه القاعدة عليها. خذ مثلا ما يتعلق بوقوع الطلاق في اه الطلاق البدعي نجد اننا كما عليه عامة اهل العلم ما حكمنا بان هذا الطلاق غير واقع لم؟ لماذا لوجود دليل وهو ما جاء في حديث ابن عمر بعض اهل العلم قال عندنا شيء اخر مثل القاضي ابو يعلى في العدة مثلا قال هذا الامضاء عليه كان من باب العقوبة عليه لانه فعل محرما فنحن عاقبناه بماذا؟ بامضاء العقد عليه زجر له عقوبة عليه تعال مثلا الى مسألة اخرى قالوا مثلا من ذبح او عفوا من لنقل مثلا من جلد بصوت مغصوب في الجلد الشرعي في جلد من اقتضى اه يعني اقتضى الحكم الشرعي وقوع اه اقتضى الحكم الشرعي وقوع الجلد عليه كزاني مثلا اه غير محصن انه يجلد في الشريعة طيب. لو جلد بسوط مغصوب لو انه اخذ صوت مسروق فجلد به اعترض كثير من اهل العلم على من اجرى هذه القاعدة بهذا قالوا اذا يلزمكم ان يكون هذا الجلد ها غير صحيح وبالتالي نعيد عليه الجلد. قالوا لا نحن لا نمضي اه هذه القاعدة هنا لماذا؟ لانه عارضها امر اخر وهو وقوع الظلم على المجلود لانه حينئذ سيجلد اكثر من الحد فعند ذلك لا نقول بصحة اجراء هذه القاعدة هنا لوجود معارض فيها الشريعة نهت عن الظلم ما ذنب هذا المجلود ان يجلد ضعف ما حددته الشريعة اذا تجد اننا خرجنا عن الاصل في ماذا في مسائل معينة لورود ماذا؟ معارض لورود دليل لورود قرينة. اما اذا امضينا الامور او لم يكن ثمة قرينة فان القاعدة واضحة وهي انه متى ما جاء النهي في الشريعة اقتضى فساد المنهي عنه والدليل على ذلك ما يأتي اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والمنهي عنه هل هو على امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا بالتأكيد فهو اذا مردود بمعنى لا يعتد به في الشريعة فمن نكح نكاح شغار قلنا عقدك ماذا على على امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هديه وسنته وشأنه ام لا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأنه اذا وسنته وشأنه اذا كان عندنا فاسدا مردودا واضح يا مشايخ؟ طيب ثانيا ان استقراء الشريعة دل على انها لا تنهى الا على ما كانت مفسدته ارجح من مصلحته الشريعة لا تنهى الا على ما كانت مفسدته ماذا ارجح من مصلحته واذا كان ذلك كذلك كان كانت المفسدة مردودة في الشريعة وليست ثابتة معتدا بها ثالثا ان النقل المتواتر جاء عن الصحابة والتابعين واتباعهم في الاستدلال على فساد العقود وغيرها بمجرد النهي عنه وهذا يدل على انه اجماع السلف نجد في الوقائع الكثيرة ان الصحابة والتابعين وغيرهم يستدلون بمجرد ورود النهي على ماذا على فساد العقود وغيرها يعني يعرض مثلا نكاح المشركة على ابن عمر رضي الله عنهما فيبطل هذا العقد. والدليل ولا تنكحوا المشركات. اذا دليل واضح عندهم يعرض على صحابي اخر عقد من عقود الربا فيبطل هذا العقد يعرض بيع العينة يبطلون هذا العقد. قال شيخ الاسلام رحمه الله والنقي عنهم في هذا متواتر. النقل عنه في هذا متواتر في وقائع كثيرة جدا تدل على ان النهي عندهم اقتضى الفساد. طيب امر رابع انه لو لم يكن النهي دالا على فساد المنهي عنه لم يكن في الشريعة ما يدل على الفساد يعني نقول لاصحابي او للذين ترددوا في جعل النهي دالا على الفساد هبوا ان النهي لا يدل على الفساد. اذا ما الذي يدل على الفساد لن يكون هناك شيء. يعني تريدون ان تأتي الشريعة بلفظ هذا العقد فاسد هذا غير موجود هذه الالفاظ نقول هذا شرط في كذا هذا شرط في الصلاة هذا ركن في الصلاة هذه صلاة فاسدة هذا بدون باطل هذه الفاظ ماذا حادثة بعد عهد الوحي. اما في الشريعة لا يوجد مثل هذا. يعني في القرآن والسنة نجد النهي نجد لا يقبل الله نجد آآ لا يصلح ها لا ينبغي اما ان تريد انه يأتي لفظ فاسد او باطل هذا شيء يعني سوف يصبح معه اه الا عقد فاسدا ولا عبادة فاسدة فيتعين اذا ان يكون النهي طريق معرفة ماذا الفاسد من العبادات او او المعاملات يبقى عندنا الشق الثاني وهو انه في حالة ما اذا كان الحق لادمي فالادمي المظلوم الذي له الحق نعطيه ماذا؟ الخيار. ان شاء افسد وان شاء امضى فاسقط حقه يدل على هذا حديث المصرات ما خرجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الغنم والابل فمن اشتراها فهو بالخيار بعد ان يمسكها يعني بعد ان يشتريها وبعد ان يأخذها هو بالخيار. ان شاء امسكها وان شاء جاء ردها وصاعا من تمر. يعني من حصل له غش بيع شاة ضرعها محفل وكبير وظن انها هي هكذا دائما والواقع ان صاحبها ماذا حبس حليبها حتى يتوهم المشتري انها دائما هكذا. فلما حلبها وجد انها هزيلة ضرعها ما فيه شيء. ما ما لبن كثير هذا وقع عليه ماذا؟ غش. الشريعة جعلت له الخيار. ان شاء ان يسقط حقه. ها ويبقيها عنده وان شاء ان يردها ومعها صاع من تمر لم مقابل اللبن ها الذي اخذه هذه او هذا هو عدل الشريعة. طيب تلاحظ هنا ان النهي لما تعلق بحق ادمي فالشريعة جعلت لهذا الذي له الحق ها الخيار فان شئت ان ترد وتبطل العقد فذلك لك وان شئت انك تسقط تسقط حقك ان شئت ان تسقط فحقق وتبقي العقد على ما هو عليه فالشأن لك. هنا يا جماعة الامر ليس راجعا لحق الله عز وجل حق والله لا يقبل الاسقاط هذا هو الفارق بين حق الادمي وحق ربنا سبحانه وتعالى حق الله جل وعلا لا يقبل الاسقاط حق الادمي هو الذي يقبل الاسقاط. وها هنا حقه يقبل الاسقاط بدليل انه لو كان يعلم بانها مصرات قبل العقد يعني لو قال له البائع هذه يا اخي مصرات عجبتك فقال لا بأس اقبلها على ما هي عليه فماذا نقول؟ العقد صحيح ولا لا؟ نقول العقد صحيح واضح يا اخواني؟ خذ مثلا اخر تلقي الركبان او تلقي الجلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم. قال لا تلقوا الجلب فمن اشتراه فان سيده اذا نزل اذا نزل السوق بالخيار سيده يعني مالكه له الخيار في الشريعة؟ ان شاء ان يبقي العقد على ما هو عليه وان شاء ان يسترد سلعته بمعنى من جاء من البادية بسلع ومؤن للمدينة الشريعة نهت ان يذهب اهل السوق اليه قبل ان ينزل بالبضائع الى السوق حتى يعرف الاسعار ولا ولا يهضم فاذا تلقاه المتلقي قبل نزول السوق فانه قد يبخسه فيأخذ السلعة بماذا برخص لانه ما يعرف السعر في السوق. الشريعة تقول اذا نزل المالك يعني اذا نزل البائع وسماه في الحديث السيد يعني قيد السلعة مالكها سماه مالكها فهو بالخيار انشاء ان يمضي هذا العقد وان شاء ماذا ان يسترد سلعته ويعيد المال. نقول الحق هنا لماذا للادمي ليس النهي ها هنا لمحل حق الله جل وعلا بدليل انه لو اخبر قبل ان يشتري لو قال له المتلقي يا اخي السعر في السوق كذا لكن انا اريد ان اشتريها منك بكذا قال لا بأس نقول ماذا الحق له والعقد صحيح واضح يا اخواني؟ اذا متى ما كان الحق لادم فان الشريعة تثبت له ماذا الخيار هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف طويل والعلائي رحمه الله خصها بمؤلف حافل اسمه تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد وان شئت التوسع فارجع اليه وان شئت التوسع ايضا في تقرير هذا القول فارجع الى المجلد التاسع والعشرين من مجموع الفتاوى اه تنبه ايضا في القيد الذي ذكرته لك وهو استثناء هذه المسألة ارجع الى وصول فاقلبني مفلح فانه نبه على انه متى ما جرى في كلام الاصحاب ان النهي يقتضي الفساد فان هذا مقيد بما اذا لم يكن النهي وقد تعلق بحق ادمي والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ هذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ ما سبق معنا هو ما تعلق بالالفاظ الصريحة يعني مباحث الامر والنهي العام والخاص والتخصيص والتقييد والاطلاق كل هذه تعلقت بماذا؟ بالالفاظ التي جاءت في الشريعة صريحة دلت على المعنى في محل النطق في محل اللفظ والان يريد ان يريد المؤلف ان يتكلم عن الالفاظ غير الصريحة او المعاني المستفادة لا من الالفاظ وانما من لوازمها وبيان ذلك ان الاحكام تستفاد في الشريعة من جهتين اما بلفظ صريح واما بمعنى مستفاد من لفظ صريح ولكنه ليس مدلولا عليه بدلالة المطابقة او التضمن بعبارة اخرى مر بنا سابقا ان الدلالات اللفظية كم ها ثلاث دلالة مطابقة دلالة تظمن دلالة التزام. الدلالات الصريحة او الدلالات اللفظية او ما ذكر المؤلف رحمه الله شرائح الالفاظ تتعلق بالدلالتين الاوليين دلالة المطابقة دلالة التظمن. اما البحث الاتي واما المفهوم من بحو الالفاظ واشاراتها. هذه كلها راجعة الى دلائل دلالة الالتزام كل ما سيأتي الكلام فيه فهو من دلالة الالتزام ان ان يدل اللفظ على معنى ليس من اللفظ لكنه لازم لازم له لا ينفك عنه هذا معنى دلالة الالتزام ان يدل اللفظ على معنى يدل اللفظ على معنى ليس داخلا في فيه ليس داخلا في اللفظ لكنه ماذا ها ملازم له فلا ينفك عنه. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما المستفاد منه واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها اعد اعد واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم فاربعة اضرب طيب نحن عندنا غير هذا ولا لا الذي عندي واما المفهوم من فحوى الالفاظ واشاراتها وش عندك؟ ها احد عنده مثل ما عندي نفس نسختي جامعة ام القرى العجيب ان ما ذكر ان في نسخة هذا الامر عندكم نسخة في الحاشية طيب على كل حال اما المفهوم من فحوى الالفاظ او المستفاد الامر في ذلك قريب هو يقول رحمه الله هناك دلالات لفظية او مستفادة من المنطوق. وهناك دلالات مستفادة من المفهوم. مراده بالمفهوم رحمه الله ما افاده اللفظ من المعنى دون تصريح ما افاده اللفظ من المعنى دون تصريح يعني المسألة هنا راجعة الى دلالة كما ذكرنا الالتزام وليست من دلالتي المطابقة او التظمن. فحو الالفاظ يعني معانيها فحوى الالفاظ يعني معنى هذه الالفاظ واشاراتها يعني ما رمت اليه واومأت اليه واشارت اليه قال وهو المفهوم اذا المفهوم اصبح الان مقابلا لماذا ها للمنطوق. اذا المؤلف ينبهنا الى ان الدلالات قد ترجع الى منطوق ها وهو شرائح الالفاظ وقد تتعلق بماذا؟ بمفهوم وهو ما يقابل المنطوق. قال وهو المفهوم. يعني ما افاده اللفظ لا من صيغته ما افاده اللفظ لا من صيغته يعني لو قرأ اي واحد منا قوله تعالى فلا تقل لهما اف فهل يفهم انه لا يجوز من هذه الاية بالذات هل يفهم انه لا يجوز شتم الوالدين او ضربهما ما رأيكم لو قال قائل اين الضرب واين الشتم في الاية؟ غير موجود. الاية فيها النهي عن ماذا قول اوف فقط فمن اين لك انه قد نهي عن الشتم او الضرب. قلنا هذا مستفاد من هذه الاية ها بالمعنى لا باللفظ واضح يا جماعة؟ هذا هو الذي اردناه من دلالة المفهوم او لنقل مثلا هذا مفهوم موافقة خلونا ناخذ مثال لمفهوم المخالفة مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم في سائمة الغنم الزكاة طيب مباشرة انت ستفهم ان غير السائمة يعني التي لا ترعى في المرعى انما انت تعلفها هذه ماذا ليس فيها زكاة. من اين لك هذا؟ يا اخي اللفظ ما في هذا الامر. قلنا هذا ليس من المنطوق ها ليس مستفادا من اللفظ الصريح هذا من المفهوم هذا مما دل عليه اللفظ ولكن بغير من غير صيغته من غير صيغته. اذا اصبح عندنا في الشريعة ما يستفاد من دلالة المنطوق وما يستفاد من دلالة المفهوم اذا هما امران متقابلان منطوق ومفهوم. هذا الذي ذكر انه مفهوم ذكر انه ينقسم الى اربعة اضرب. ذكر دلالة الاقتضاء. ذكر دلالة الاشارة ذكر دلالة التنبيه التي سماها مفهوم الموافقة وذكر مفهوم المخالفة ذكر اربعة اشياء لكن هذا الذي سلكه المؤلف رحمه الله قد وقع فيه خلاف بين اهل العلم يعني الباب هنا في باب آآ ما يستفاد من الالفاظ غير الصريحة تلاحظ اذا قرأت في كتب الاصول آآ اختلافا في التقسيمات النتيجة والمؤدى في الغالب واحد لكن التقسيمات ماذا؟ مختلفة. مثلا بعض العلماء يقول الدلالة نوعان دلالة منطوق ودلالة مفهوم ودلالة المنطوق صريحة وغير صريحة واضح اذا اصبح عندنا في الجملة القسمة ثلاثية دلالة منطوق صريح وهي شرائح الالفاظ ما دلت عليه الالفاظ بدلالة المطابقة او التظمن. دلالة منطوق غير صريح هؤلاء ادخلوا دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الاشارة في ماذا يقول لك يا اخي هذا مستفاد من اللفظ وليس من مفهوم اللفظ هذا الذي يفهمه كل من يقرأ هذه الالفاظ فقوله تعالى فلا تقل لهما اف او آآ يعني بلاش هذا المثال لانه يتعلق بمفهوم الموافقة آآ في غير ذلك مثلا في آآ دلالة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله وفصاله في عامين اذا جمعنا بين الايتين كان المستفاد ان اقل مدة الحمل كم ستة اشهر طيب هل جاء في الشريعة هذا اللفظ اقل مدة الحمل ستة اشهر. فيها حديث بهذا اللفظ؟ لا. لكن قالوا هذا لا ندخله في مفهوم اللفظ يعني ما دل عليه بغير صيغته يقول هذا من ماذا مستفاد من الصيغة نفسها واضح؟ اذا جمعنا هذا فهذا واسقطنا الزائد كانت النتيجة ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. اذا ترى ان هؤلاء جعلوا دلالات الاقتضاء والتنبيه والاشارة من اه دلالة المنطوق ولكن غير الصريح واضح وسواء قلت انها من دلالة المفهوم والمفهوم اقسام او جعلتها كما قال هؤلاء من دلالة المنطوق والمنطوق قسمان فالامر في ذلك واسع. الذين جعلوا دلالة هذه من دلالة المنطوق قالوا يقابلها دلالة المفهوم والمفهوم ينقسم عندهم فقط الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة على ما سيأتي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاول الاقتضاء وهو الاضمار الضروري الى صدق المتكلم مثل صحيح في قوله لا عمل الا بنية ذكر اولا دلالة الاقتضاء وخلونا نمشي على ما ذكر المؤلف ان هذه من دلالات ايش المفهوم من دلالات المفهوم من مفاهيم الشريعة التي تستفاد من الفاظها لا بطريق الصراحة دلالة الاقتضاء. قال الاضمار الضروري لصدق المتكلم. يعني المقصود دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على محذوف في الكلام لولاه لكان الكلام معيبا يعني غير مستقيم لتوقف صدقه او صحته على هذا المحذوف اعيد دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على محذوف في الكلام لولاه ما استقام الكلام لان صدق الكلام او صحته سواء كانت الصحة عقلا او شرعا متوقفة على ها تقدير هذا المحذوف خذ مثلا قال المؤلف مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية ما مراده بحديث لا عمل الا بنية وان كان هذا اللفظ يعني ما اظنه يعني اه موجود انما الحديث انما الاعمال بالنيات او انما العمل آآ بالنية لكن على فرض ما ذكر المؤلف ولعله وقف على رواية بهذا. ما المقصود لا عمل الا بنية ان قلت لا عمل من حيث الاصل. لا يوجد عمل اصلا. قلنا الكلام غير غير صادق هذا كذب لاننا قد نرى شخصا يصلي وهو مرائي هو يقول انا مرائي وهو صلى امامنا ويوجد صلاة اذا ما المراد لا عمل الا بنية لا عمل صحيحا الا بنية. الاضمار هنا ها هو الذي استقام به الكلام. فكان صادقا واضح؟ المحذوف يسمى عند الاصوليين المقتضى. يسمى ايش المقتضى على زنة اسمه المفعول لا تقل المقتضي قل المقتضى ما المقتضى هنا الذي افاده افادته دلالة الاقتضاء ها لا عمل لا عمل صحيحا. خذ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع لامتي الخطأ والنسيان لو لم نقدر هنا شيئا مضمرا لكان الكلام فيه اشكال. لاننا اذا قلنا ان الله وضع عن امتي الخطأ يعني لا يوجد خطأ كان هذا مخالفا للواقع فالناس تخطئه كثيرة صح ولا لا؟ تقع منها اعمالا خاطئة كثيرة في عباداتها في معاملاتها في غير ذلك. اذا ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله وضع الخطأ ها الاثم اثم الخطأ او اه المؤاخذة في الخطأ. تجد ان المقتضى هنا لابد من تقديره والا ها لم يستقم الكلام. طيب اقرأ قال رحمه الله كونه يوجد الملفوظ به شرعا مثل فافطر لقوله فعدة من ايام اخر. او لا يستقيم الكلام من جهة الحكم الشرعي. لن نستفيد الحكم الشرعي هنا الا بهذا التقدير مثلا في قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر ها فعدة من ايام اخر. السؤال كل من كان مريضا او مسافرا نلزمه بالقضاء يا جماعة انت مسافر في رمضان كم يوم يومين اذا عليك اذا رجعت ان تقضي يومين مطلقا الاية تقول هذا ولا لا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر توافق الايام التي كنت فيها مريضا او مسافرا هل هذا يقول به احد؟ اذا ما المراد بهذه الاية ها ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر تجد ان الحكم الشرعي ما استفيد من هذه الاية الا بماذا باضمار المقتضى هنا هو ماذا فافطر خذ مثلا في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. السؤال هل يقول احد ان فكل من كان محرما فمرظ ها او كان به اذى من رأسه نلزمه بالفدية لا اذا هنا محذوف ما يستفاد الحكم يعني لا يستقيم في الشرع هذا الكلام الا باظماره وهو فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك. اذا عندنا هنا ماذا محذوف طيب الحذف يا جماعة اسلوب من اساليب العرب العرب اهل اختصار في لغتهم. والبلاغة قد تقتضي هذا الحذف وهذا لا اشكال فيه وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ها اذا قد آآ يحذف الكلام لانه ماذا واضح من السياق وهذا ما تقتضيه البلاغة. طيب اسألكم في قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان استفادتنا الحكم الشرعي من هذه الاية مبنية على اضمار كلام محذوف او اضمار شيء محذوف ما هو ها يا شيخ كل من عفا عن من الاولياء عن القاتل ها فانه يلزم القاتل ها ان يؤدي اليه باحسان شرايكم لا الشيخ ضحك عرف نكتة المسألة المضمر هنا فعفا عن مال فاتباع للمعروف واداء اليه باحسان. ما الذي دل على هذا ان الاتباع بالمعروف والاداء باحسان لا يكون الا على ماذا على مال. اما لو عفا عنه مجانا ما الذي يؤديه اليه القاتل؟ كل سينصرف الى الى محله ودنياه انما دل قوله واداء اليه باحسان على ان هناك ماذا دفع فدل هذا على انه اذا يدل على جواز ان يعفو بمقابل دل هذا على جواز ان يعفو بمقابل وان من قال انا لا اعفو اذا كان وليا للقاتل قال انا لا اعفو عن هذا القاتل الا بان يدفع لي كذا وكذا فاننا نقول هذا ماذا؟ صحيح. ما الدليل ها فمن عفي له من اخيه شيء يعني بمقابل بمال يدفعه فانه يجب حينئذ على القاتل ان لا يماطل ولا يتهرب بل ان يؤدي اليه ما وجب عليه طيب نعم قال رحمه الله او عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم امهاتكم. العقل يقتضي ان قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم انما يتعلق بشيء معين وهو الوطأ النكاح ليس المقصود حرمت عليكم امهاتكم رؤيتهن او مجرد لمسهن ها او تقبيل رأسهن او الجلوس معهن اليس كذلك؟ العقل يقتضي ان الذي اه ان هذا الكلام فيه محذوف فيه مضمر وهو حرمت عليكم امهاتكم من جهة النكاح من جهة الوطء واضح؟ وليس مطلقا هكذا خذ مثلا مثلا من دلالة اه الاقتضاء حتى يصح الكلام من جهة العقل مثلا في قوله تعالى فقلنا اضرب بعصا بعصاك الحجر فانفلق هل بمجرد قول الله عز وجل ان اضرب بعصاك البحر انفلق والا هنا مضمر ما هو؟ فضربه فانفلق. اذا لا يمكن ان يستقيم الكلام اما من جهة كونه صحيحا شرعا او عقلا او من جهد كونه صدقا الا بمضمر هذا الاضمار الدلالة عليه تسمى الاقتضاء. طيب خليني اعطيكم سؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ذي اليدين لما قال يا رسول الله اقصرت اكوصرت الصلاة ام نسيت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن والمقطوع به ان احدهما قد وقع والمقطوع به ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. اذا كيف نفهم هذا الكلام نقول دلالة الاقتضاء دلت على مضمر لابد من تقديره حتى يستقيم الكلام فيكون المعنى كل ذلك لم يكن في ظني هذا كان ظنه عليه الصلاة والسلام اليس كذلك؟ قال وانا ما ما لا هذا ولا هذا لا قصرت الصلاة ولا نسيت. اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا على ظنه وليس على انه حقيقة الحال واضح يا اخواني؟ فهمنا الان معنى دلالة الاقتضاء طيب نكمل ولا تعبتم سعود تعب طيب فجل لعلنا نكمل البقية في اللقاء القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. السلام عليكم ورحمة