بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه. ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد اخوة الاسلام من كل مكان فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس المبارك تباعا في مدارستنا لكتاب غاية السوري في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للامام ابي حفص سراج الدين عمر بن احمد الانصاري بن الملقن الشافعي رحمة الله عليه ومدارستنا لهذا الكتاب ما زالت تحملنا على مزيد استكثار من الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا واسوتنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نغتنم من بركات هذه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن ايضا في الوقت ذاته ما زلنا آآ نقطع شوطا في الكتاب وقد انتهينا من النوعين الاولين في الخصائص المحرمات والواجبات وانتصف بنا الحديث في النوع الثالث وهو التخفيفات والمباحات اذ ان كل قسم من هذه الانواع يتفرع عنه نوعان الاول ما يتعلق بغير النكاح والثاني المتعلق بالنكاح خاصة وقد انتهينا في النوع الثالث من التخفيفات والمباحات من قسمه الاول وهو ما كان متعلقا بغير النكاح. لنشرع الليلة في مواصلة في مجالسنا ومدارستنا للكتاب لتناول التخفيفات والمباحات فيما يتعلق بالنكاح. وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى فيه جملة من المسائل سنعرض منها في مجلس الليلة ما يتسع له الوقت ويكفي له المقام باذن الله ويعمد العلماء الى بيان خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح لان له فيه من الخصوصية قدرا اوسع من غيرها من ابواب الشريعة. ففي المباحات سيتناول المصنف مسألة الجمع بين اكثر من اربع نسوة. وجواز النكاح بلفظ الهبة وانعقاد النكاح بلا ولي او مهر او شهود. وكذلك الشأن فيما يتعلق بالتطليق وعدده. ومسائل اخرى في لنا تباعا في هذا النوع من التخفيفات المتعلقة بغير النكاح. سائلين الله التوفيق والسداد. مستكثرين من الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المصنف رحمه الله القسم الثاني التخفيفات المتعلقة بالنكاح وفيه مسائل. المسألة الاولى ابيح له صلى الله عليه وسلم الجمع بين اكثر الجمع بين اكثر من اربع نسوة وهو اجماع وقد مات صلى الله عليه وسلم عن تسع زوجات كما سيأتي ولانه لما كان الحر ولانه لما كان الحر لفضله على العبد يستبيح من النسوة اكثر مما يستبيح العبد وجب ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لفضله على جميع الامة يستبيح من النساء اكثر مما تستبيحه الامة هذه اولى المسائل في التخفيفات المتعلقة بالنكاح وهي اصل المسائل وامها جواز ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اكثر من اربع نسوة ويتبين وجه الخصوصية ببيان الحكم المتعلق بسائر الامة فان الله عز وجل قد قال في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع ولا يجوز للحر المسلم في النكاح ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة وهذا الحكم المتعلق بسائر الامة ثبتت فيه خصوصيته صلى الله عليه وسلم بجواز الزيادة على ذا العدد الاربع الى خمس وست وسبع واكثر. وكل هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ولم يقل المصنف رحمه الله تعالى جواز نكاح اكثر من اربع بقاء الجمع بين اكثر من اربع. لانه قد يتزوج الرجل باكثر من اربع متفرقا فيكون له في مدة حياته قد نكح عشر نسوة لكنهن متفرقات او جمع بين اثنتين او ثلاث في فترة من الفترات. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فان المباح في حقه ان يجمع مع بين اكثر من اربع نسوة قال المصنف وهو اجماع. يعني لم يختلف في هذا احد من فقهاء الاسلام. واما في بقينا معه حتى مات صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته فهن تسع زوجات كما سيأتي قريبا وذكر هنا وجها لطيفا للتعليل في وجه هذه الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح ووجه اللطافة فيه انه بناه على وجه المفاضلة بين الحر والعبد فان الحر يجوز له ان ينكح اربعا من النساء. والعبد على النصف من ذلك. وانما ظوعف ظوعف المباح للحر في حقه في النكاح لفضل الحر على العبد فاذا كانت المسألة في ازدياد المباح من النساء في النكاح منوطا بالفضيلة ففظيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الامة ثابتة بلا ريب. وهذا ايظا مؤذن بجواز خصوصيته عليه الصلاة والسلام في ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة اكثر مما تستبيحه الامة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قيل في قوله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ان المراد بالناس النبي صلى الله ان المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم وانهم حسدوه في نكاح تسع نسوة وقالوا هلا شغلته النبوة عن النساء فاكذبهم الله تعالى وقال كان لسليمان الملك العظيم ولم يشغله عن النبوة وكان له الف حرة مملوكة وكان لداوود عليه السلام تسع وتسعون زوجة حكاه الامام ابو نصر عبدالرحيم القشيري في تفسيره المسمى بالتيسير في التفسير وحكى القرطبي في تفسير هذه الاية انه احل لنبينا عليه الصلاة والسلام تسعا وتسعين امرأة قيل خص قيل خص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانه حبب اليه من الدنيا الطيب والنساء. وجعلت قرة عين عينه في الصلاة كما رواه النسائي من حديث انس وصححه الحاكم على شرط مسلم ووقع في مطلب ابن الرفعة انه في الصحيح والظاهر وهمه وفي اسناد الحديث ما قال اوضحته في تخريج احاديث الرافعي. قال المصنف رحمه الله في تفسير الاية الكريمة في سورة النساء ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما قيل في تفسير الناس في الاية ام يحسدون الناس ان المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يضرب الاصوليون بالاية مثالا على العموم المراد به الخصوص. فهذا لفظ عام لكن المراد به خاص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على احد قواويلي في تفسير الاية الكريمة فاذا كان المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى اي شيء وقع الحسد؟ قيل وقع الحسد في نكاح تسع نسوة وقالوا هلا شغل النبوة عن النساء فنزلت الاية تكذيبا لهم وان الله عز وجل لما خصه بذلك كان مزيد توسعة عليه رحمة به واكراما بل وعونا على ما كلف به من اعباء النبوة لا اشغالا ولا انصرفا عنها. ولهذا قال فان سليمان عليه السلام كان له الملك العظيم الذي استجاب الله له فيه دعوته حيث قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد احد من بعدي انك انت الوهاب. فاتاه الله من وجوه الملك ما ذكر بعضه في الاية. سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد ومع ذلك فقد كان لسليمان عليه السلام العدد الكبير من النسوة قيل كان له الف حرة ومملوكة فلو كان تعداد النساء وكثرتهن في النكاح شاغلا عن اعباء الوظائف لقيل مثل ذلك في نبي الله ايمان عليه السلام والحق انه بخلاف ذلك. قال وكان لداود عليه السلام تسع وتسعون زوجة كما ذكره بعضهم كالقشيري في تفسيره المسمى بالتيسير في التفسير نقل القرطبي هنا قولا في تفسيره انه احل لنبينا صلى الله عليه وسلم تسع وتسعون امرأة لكنه قول غريب كما ذكره بعض اهل العلم. هذا فيما يتعلق بتخصيص نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الوجه وما قيل في الاية الكريمة واما المعنى الذي من اجله خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكره هو في ميل قلبه وحبه الى هذه المباحات من الطيبات التي اباح الله لاهل الاسلام في دنياهم قال حبب الي من الدنيا الطيب والنساء او من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث اخرجه النسائي من انس رضي الله عنه حبب الي من الدنيا الطيب النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وفي لفظ لم يكن شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل وايضا اخرجه ابن سعد من حديث عائشة وهل هو ضعيف السند لكن حديث النسائي اخرجه الحاكم ايضا وصححه على شرط مسلم ووهم المصنف رحمه الله الامام ابن الرفعة في المطلب حيث عزا الحديث الى الصحيح وفي اسناده مقال افاض فيه المصنف في كتاب به البدر المنير في تخريج احاديث الرافعي الكبير وقال الماوردي واختلف اهل العلم في تحبيب النساء اليه على قولين. يعني لبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في في النسائي حبب الي من الدنيا النساء والطيب فما وجه هذا التحبيب؟ يعني ما وجه ان نفهم ميل النبي عليه الصلاة والسلام بحب قلبه للنساء. اما الحب الفطري المغروز فينا معشر البشر. ان يحب الرجل المرأة وان تحب بل مرأة الرجل لما جعل الله فينا من غرائز الفطرة التي يميل فيها احد الجنسين الى صاحبه لاجل ان تحقق الحكمة الالهية بالتناسل والتكاثر والتناكح وعمارة الارض التي جعلنا الله عز وجل فيها خلفاء. واذ قال ربك للملائكة اني اعيل في الارض خليفة فاما نبينا عليه الصلاة والسلام فمعنى تحبيب النساء اليه وجوه ذكر بعض اهل العلم فيها جملة من المعاني سيأتي المصنف رحمه الله في ذكر بعضها وهو جمع لطيف لان نفهم معنى قوله حبب اليه من الدنيا النساء والطيب. نعم وقال الماوردي واختلف اهل العلم في تحبيب النساء اليه على قولين احدهما انه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا حتى لا يلهو بما حبب اليه من النساء عما كلف به من اداء الرسالة. ولا يعجز عن تحمل اثقال النبوة فيكون تلك اكثر لمشاقه واعظم لاجره والثاني ليكون ليكون مع من يشهدها او يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه المشركون من انه ساحر او شاعر فيكون تحبيبه لهن على هذا القول للطف به ويحتمل قولا ثالثا وهو الحث لامته عليه لما فيه من النسل الذي تحصل به المباهاة يوم القيامة ورابعا هو ان قبائل العرب تتشرف به. وقد قيل ان له بكل قبيلة منها اتصالا بمصاهرة وغيرها سوى تيم وتغلب وخامسا هو كثرة العشائر من جهة نسائه رجالا ونساء. فيكونون عونا على اعدائه. هذه خمسة وجوه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نقلا على الامام الماوردي رحمه الله تعالى في معنى تحبيب النساء اليه. اول هذه الوجوه الخمسة الزيادة في الابتلاء. اي ابتلاء؟ قال حتى لا يلهو بما حبب اليه من النساء. يعني حبب اليه النساء ابتلاء ليكون رغم حبه للنساء قائما صلى الله عليه وسلم باعباء النبوة وتكاليف الوحي وتبليغ الرسالة هذا الابتلاء يراد به زيادة الاجر والاكرام من الله سبحانه وتعالى. فان الاجر يعظم مع عظم الابتلاء كما قال صلى الله وعليه وسلم واعظم الناس ابتلاء واشدهم الانبياء ثم الامثل فالامثل كما ثبت ايضا بذلك قوله صلى الله عليه اله وسلم. الوجه الثاني قال ليكون مع من يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه المشركون من انه ساحر او شاعر فيكون هذا لطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يكون له من الزوجات ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا اربع بل اكثر من ذلك لاجل ان يحف به صلى الله عليه وسلم من نساء اهل بيته من يكن معه على اختلاف الاحوال ويزول عنه ما يجد من اذى المقولات التي ترميه ببعض التهم كالسحري والشعري والكذب والكهانة فيكون معه صلى الله عليه وسلم من اهل بيته ونسائه وزوجاته ما يخفف عنه ويحوطه بلطف وعناية. المعنى الثالث الذي ابداه المصنف احتمالا نقلا عن الامام الموردي او زيادة على ما ذكره الامام الماوردي رحمه الله ان يكون في ذلك حثا لامته بسنته الفعلية على التعدد واستكثار النسل الذي تحصل به المباهاة ويشير فيه الى حديث اخرجه عدد من اصحاب السنن والمصنفات مثل حديث تناكحوا تكثروا فاني اباهي بكم الامم اخرج البيهقي ايضا بلفظ تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. واخرج ابن حبان وصححه وعن انس تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة. وغيرها من احاديث لا تخلو من مقال في ضعف اسانيدها الا انها بمجموعها تبلغ درجة الحسن باذن الله. اما المعنى الرابع المشار اليه في اه تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله ان قبائل العرب تتشرف به وله بكل قبيلة اتصال بمصاهرة سوى تيمن وتغلب. فتعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام وهن ينتسبن الى قبائل متعددة متفرقة. كان فيه زيادة تصاهر ولا يخفى ما في هذا من شدة الولاء واللحمة والقرب من قبائل العرب التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما مبشرا هاديا نذيرا مبلغا رسالة الله. فاذا توطدت العلاقات كان هذا ادعى الى قبول رسالته والى البعد عن معاداته ومناكفة دعوته. وهذه حكمة جليلة ارادها الله عز وجل. وقد كان الامر كذلك مما يلحظه من ويتتبع سيرته صلوات الله وسلامه عليه. الراء الخامس كثرة العشائر من جهة نسائه ليكون ذلك مزيدا في اعوانه في الدعوة فاذا تعددت قبائل الرجل مصاهرة وقرابة وجيرة وحمية كان هذا اقوى في نصرته واعتظاده بمن ينتسب اليه ويحميه ويحوط به يكون هذا اقوى لمقام النبوة وتبليغ رسالة الله اذا اضفنا الى هذا ايها المباركون ما سيذكره المصنف رحمه الله بعد قليل في وجوه اخرى من الحكم الجليلة المتعلقة الرسالة ومعاني الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم قائما بها وكان تعداد زوجاته وجها من وجوه لتحققها فانه كان مأمورا بنشر الشريعة واذاعة احكامها وتبليغها فامر بكثرتهن لينقلن عنه الاقوال والافعال اوما قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا وما الذي نقلته مثل امنا عائشة رضي الله عنها في كثير من الاحاديث قدر وافر طيب. ولهذا قال بعض اهل العلم السر في الباحة اكثر من اربع من النكاح ان الله اراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها. وما يستحى من ذكره وما لا يستحى وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم اشد الناس حياء فجعل الله له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من افعال ويسمعنه من اقواله التي قد يستحي من الافصاح بها بحضرة الرجال. ليكمل نقل الشريعة. فكثرة عدد النساء لنقلهن عنه من الاقوال والافعال ما يستحي هو من التلفظ به. وايضا فقد نقلنا عنه صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيرهن مما ايراه في منامه صلى الله عليه وسلم مثلا او حال خلوته من الايات البينات الدالة على نبوته ومن جده واجتهاده في لعبادته من الذي نقل لنا قيامه في حجرته اذ يقوم؟ من الذي نقل لنا بكاءه ودمع عينيه صلى الله عليه وسلم؟ من الذي نقل في الفراش ليقوم. من الذي نقل لنا ذريني اتعبد لربي؟ كل ذلك فعله زوجاته رضي الله عنهن. فهذا من الحكم نقل الوجوه الخفية التي لا تظهر لامته. وهذا جزء من الشريعة يراد ان يحفظ بحفظ الله. فكان في كثرة نسائه وتعدادهن عون على مزيد نقل لتلك الجوانب من حياته صلى الله عليه وسلم كافة قال كلها امور يشهد بها ذو اللب انها لا تكون الا لنبي. في امور ما شاهدها غيرهن امهات مؤمنين فحصل بذلك خير عظيم. واراد الله ايضا نقل محاسنه الباطنة. كما اطلع الرجال على محاسنه الظاهرة ليكون مكمل الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم. لاحظوا انه تزوج بام حبيبته رضي الله عنها وابوها ذلك الوقت عدوه. بنت ابي سفيان وتزوج صفية بنت حيي وقد قتل اباها حيي بن اخطب. فلو لم يطلعن من باطن احواله صلى الله عليه وسلم على انه اكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن الى ابائهن وقرابتهن لكن لله الحكمة البالغة فكان هذا نوعا من لطف الله جل جلاله ومن عظيم حكمته وتقديره وتدبيره نبيه صلى الله عليه وسلم اولا ولدينه ولهذه الامة المرحومة ثانيا فكانت هذه حكم جليلة من وراء البقاء على هذا الحكم المخصوص به رسولنا صلى الله عليه وسلم في اباحة اكثر من اربع من النسوة والله اعلم اذا تقرر ذلك فهل يجوز له صلى الله عليه وسلم الزيادة على التسع فيه وجهان فيه وجهان لاصحابنا. اشار بعض اهل العلم ايضا الى معنى لطيف في وجوه اباحة او خصوصيته عليه الصلاة والسلام في اباحة الجمع بين اكثر من اربع نسوة. وهو انه اوتي من الخلق العظيم وسعة الصدر الكريم ما لم يكن لاحد غيره في الامة. كان كثير الحلم صلى الله عليه وسلم. واسع قدر صلى الله عليه وسلم حسن الخلق صلى الله عليه وسلم عظيم العفو صلى الله عليه وسلم. يصبر على تحمل اذى اسوتي وكيدهن وما يحصل ايضا من قصور منهن كل هذا ليس لغيره من احاد الامة. ولهذا منعت الامة من الزيادة على اربع لانها لا تطيق لا تطيق احتمال ما قد يكون بين الظرائر من الكيد او من الاذى والغيرة ونحو ذلك. اما هو عليه الصلاة والسلام فقد قال الله له وانك لعلى خلق عظيم. فذكر له ربنا جل جلاله من العظمة الخلق ما ليس لغيره. فلذلك كان اله وجه ابيح له فيه صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره. نعم اذا تقرر اذا تقرر ذلك فهل يجوز له صلى الله عليه وسلم الزيادة على التسع فيه وجهان لاصحابنا. لماذا اتسع؟ لانه مات عن تسع صلى الله عليه وسلم. فالسؤال اذا كانت الاباحة قد تقررت باكثر من اربع فهل هي مقيدة بالتسع قال فيه وجهان احدهما لا يعني لا يتقيد بل يجوز الزيادة بلا حد. نعم. احدهما لا لان اصل استواؤه عليه الصلاة والسلام وامته في الاحكام لكن ثبتت له جواز الزيادة الى تسع فيقتصر عليه واصحهما وبه قطع الماوردي الجواز لانه مأمون الجور ولظاهر قوله تعالى انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. الاية. هذان وجهان والذي قطع به الموت الوردي وهو الذي ايضا يدل عليه ظاهر الادلة عدم التقييد بتسع لعدم وجود الدليل الذي يدل على ذلك. واما اموته صلى الله عليه وسلم عن تسع فقد وقع اتفاقا. كيف وقد قالت الاية انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك فلم تقيد الاية عددا. فظاهر الاية يدل على الجواز. واضاف اليه المصنف نقلا عن الماوردي الحكمة التي بانه مأمول الجور صلى الله عليه وسلم. يعني انما قيد اباحة النساء باربع لسائر الامة لتحقيق العدل فكان مظنة فكانت الزيادة على الاربع مظنة الجور. واما هو صلى الله عليه وسلم فلما امن هذا في حقه لم يتقيد بالعدد وقد قيل انه كان عنده حين التخيير عشر نسوة العاشرة بنت الضحاك التي اختارت الدنيا وروى الحافظ دياء وروى الحافظ الحافظ ضياء الدين في الاحاديث المختارة من حديث انس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة ودخل منهن باحدى عشرة ومات ومات عن تسع فيكون قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ناسخة وهي رعاية وفي رعاية الحنابلة الى ان نزل لا يحل لك النساء من بعد فتكون ناسخة. نعم نقل ها هنا ما دل على انه صلى الله عليه وسلم قد نكح اكثر من تسع. فلو كان التقيد مقررا لما زاد في العدد. قال لما نزلت الاية في التخيير يعني قوله تعالى يا نساء النبي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الاية لما نزلت كان عنده عشر نسوة اختارت العاشرة وهي بنت تضحك اختارت الدنيا ففارقها صلى الله عليه وسلم. وروى الضياء المقدسي في الاحاديث المختارة عن انس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة دخل منهن باحدى عشرة ومات عن تسع هذا العدد الذي عليه كثير من المحققين في انه مات عن تسع وتزوج ودخل باحدى عشرة ومجموع النساء التي تم العقد عليهن خمس عشرة هذا العدد يدل على عدم التقيد بالتسع هو انه لو كان كذلك ما زاد وقوله تعالى انا احللنا لك ازواجك ناسخة وفي الرعاية لابن حمدان عند الحنابلة ان الله لما انزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ثم جاء بعدها قوله تعالى يا ايها انا احللنا لك ازواجك كانت ناسخة لها وسيأتي ايضا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في ذكر حديث انس من حديث هشام عن قتادة عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه من الليل والنهار في الساعة الواحدة وهن احدى عشرة فقيد العدد. فذكر العدد ايضا في هذا الحديث دلالة على جواز او على تحقق الزيادة على التسع وهو المرجح لقول عدم التقييد بهذا العدد والله اعلم. تنبيه ذكر القضاعي في كتابه عيون المعارف هذه الخصيصة وهي انه ابيح له عليه الصلاة والسلام اكثر من اربع نسوة فيما خص به الانبياء من قبله وهو غريب منه. وقد اسلفت لك ما يخالفه. ووجه استغراب المصنف رحمه الله لهذا القول انه قد تقدم ذكر كثرة نساء بعض الانبياء كداوود وسليمان عليهما السلام. وان هذا لا يستقيم مع دعوة خصوصية لهذا الحكم برسولنا صلى الله عليه وسلم دون امته. نعم خصوصيته صلى الله عليه وسلم اه عن امته لا عن باقي الانبياء الكرام عليهم السلام. نعم. فائدتان الاولى قال مجاهد اعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة اربعين رجلا كل رجل من رجال اهل الجنة وسيأتي عن انس انه قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. نعم. تقدم الحديث قبل قليل من حديث قتادة عن انس رضي الله عنه لما قال والحديث عند البخاري في الصحيح لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه من الليل والنهار في الساعة الواحدة وهن احدى عشرة قال قتادة قلت لانس هل كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين فهذا ايضا من الفوائد وهو ان نبينا صلى الله عليه وسلم اوتي من الخصائص هذا المعنى ومن اجله ابيح له هذا العدد من في النكاح الثانية النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة بلا شك ومن جملة فوائده في حقه فائدتان عظيمتان الاولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال الثانية نقل محاسنه الباطنة فانه صلى الله عليه وسلم مكمل الظاهر والباطن وتزوج من القبائل ام حبيبة وابوها ذلك الوقت عدوه. يعني ابو سفيان وصفية وقد قتل اباها. يعني حيي بن اخطب اليهودي في غزوة خيبر. نعم. وغيرهما. فلو لم فلو لم يطلعن من باطن احواله على انه اكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن الى ابائهن وقرابتهن اه وكان في كثرة النساء عنده بيان لمعجزاته وكماله وكماله باطنا كما عرفه الرجال منه ظاهرا صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الذي تقدم قبل قليل في ذكر بعض حكم وفوائد تعدد النساء في نكاح نبي الامة صلى الله عليه عليه وسلم ذكر هنا فائدتين الاولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال والمقصود به عدة امور. منها مثلا امور الزوجية الخاصة كالمعاشرة وامور الفراش والجماع مما نقل نقلا في غاية الصون والحشمة والعظمة من خلال الروايات التي نقلتها امهات المؤمنين رضي الله عنهن كما يقال من الذكر عند الجماع او ما يقال ويفعل بين الرجل والمرأة وذكر الاغتسال بعد الجماع ونحو ذلك كثير. وايضا ان يتناولوا امرا ثانيا وهو اموره الخاصة التي تكون في بيته عليه الصلاة والسلام. كمثل ما يكون في عباداته وما يكون في اهله وما يكون من مؤانسته وحديثه لزوجاته صلى الله عليه وسلم كل ذلك ايضا من الخفايا التي لا يطلع عليها الرجال. واذا اضفنا امور الحياة اليومية التي يقع فيها في البيوت ما يقع بين كل زوجين. وخصوصا اذا كان هناك ضرائر كما في شأنه صلى الله عليه وسلم فكل تلك قضايا تتعلق بها احكام الشرعية وهي مما لا يطلع عليها من كان خارج بيت. فلو كانت زوجة واحدة او عددا محدودا لم يستوعب هذا العدد نقل ذلك الجانب الكبير من الشريعة وهو عظيم مراد تبليغه للامة فكان هذا من الفوائد والحكم الجليلة. الفائدة الثانية نقل المحاسن الباطنة التي تكتمل مع المحاسن الظاهرة التي ظهرت لعموم الامة له صلى الله عليه وسلم. فان الله قد كمله ظاهرا وباطنا اما الظاهر فاطلع عليه الناس. واما الباطن فهو الذي خص به امهات المؤمنين زوجاته رضي الله عنهن وارضاهن. فانهن نقلن من صبره وحيمه وكرمه وجميل عشرته وتغاضيه وحسن منطقه وحلمه وصبره وتجاوزه. القدر الذي عبقت به كتب الرواية فيما كان منه صلى الله عليه وسلم في شأنه الخاص مع اهل بيته وزوجاته امهات المؤمنين رضي الله عنهن واضاف معنى لطيفا هنا ان بعض امهات المؤمنين كان مقترنا باحوال النكاح بهن بعض القرائن التي لو كان انا لو كان في خلقه عليه الصلاة والسلام ما يشينه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. او لو كان في تعامله ما يمكن ان يكون من من قدره وحاشاه صلى الله عليه وسلم لذاع وشاع وانتشر. وهنا جملة من اللطائف في استنباط مثل هذا المعنى. هذه ام حبيبة. رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. يوم ما تزوجها وابوها ابو سفيان رجل من قادة قريش كفرا وعنادا وحربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هو وهو مؤجج الحرب في بدر وهو احد قادتي في احد وغيرها كثير وصفية بنت حيي بن اخطب وابوها حبر من احبار اليهود. وسيد من ساداتهم تزوجها بعدما قتل ابوها في الغزوة ذاتها التي سبيت فيها صفية رضي الله عنها هاتان امرأتان من زوجاته عليه الصلاة والسلام. كل واحدة منهما كان ابوها كان ابوها على اشد العداوة قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا والله لو وجدنا منه مقدارا او مثقال ذرة من اسى او سوء في التعامل لغلبتهن عاطفة الابوة والحنين الى ابائهم وهم على ما كانوا عليه من الكفر لكن ذلك لم يكن فلا تقف الا على شيء عظيم. حملته هذه المعاني السامية التي نقلت من خلالها هذه السيرة المشرقة وكان لتعداد نكاحه صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف فلو لم يطلعن من باطن احواله على انه اكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن الى ابائهن وقرابتهن ثم قال وكان في كثرة النساء عنده بيان لمعجزاته وكماله باطنا كما عرفه الرجال منه ظاهرا فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فرع بانحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان احدهما فيه وجهان كالوجهين في عدد زوجاته. يقصد بالطريقين هنا المصنف رحمه الله طريقة الفقهاء في المذهب في جمع الاقوال المتعددة في المسألة الواحدة. لانها اما ان تكون روايات عن امام المذهب فهذه ينظر فيها بنظر معرفتي وتحقيق مذهب الامام ما كان منها الراجح او المتأخر او المعمول به او المرجوع اليه ايضا من الاقوال ما هي اجتهادات لفقهاء المذهب فتكون اقوالا تنسب اليهم وهناك ما يكون تخريجا على اقوال امام المذهب وتفريعا على قواعدهم. فاذا حصرت الاقوال قيل في حكاية الخلاف في المسألة طريقان. او ثلاثة او نحوها. كل قد ينبني عليه قولان او اكثر لكن هي طريقة لجمع الخلاف وعرض الاقوال في المسألة الواحدة. والمسألة التي يريد اصنف عرضها هنا هي انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في طلقات ثلاث. يعني هي فرع عن قضية خصوصيته في النكاح بما زاد على اربعين فهل يقال انه منحصر اباحة طلاقه عليه الصلاة والسلام لاحدى زوجاته بثلاث طلقات ام له خصوصية كما كان له خصوصية في النكاح؟ قال في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان وليس قولان طريقان احد الطريقين ذكر وجهين والطريق الثاني سيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه انه له فيه وجه واحد كما سيأتي ذكره بعد قليل. نعم اه فرع في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان. احدهما فيه وجهان كالوجهين في عدد زوجاته لكن صحح البغوي الحصر فيها كغيره. الحصر فيها يعني في الثلاث صحح البغوي انحصار المباح في طلقاته صلى الله عليه وسلم بثلاث طلقات كغيره يعني من سائر افراد الامة وصحح في اصل الروضة والرافعي ذكر الطريقة الاولى. ثم قال وروى صاحب التتمة الانحسار ولم يزد على ذلك في شرحيه والثانية القطع بانحصاره في القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات لان المأخوذ عليه من اسباب التحريم اغلظ هذه الثانية الطريقة الثانية لا يذكر فيها خلاف بل القطع بانحصار عدد الطلاق له صلى الله عليه وسلم في ثلاث وانها لا علاقة له بتعداد النساء وجواز الزيادة على اربع ثانية القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات. لان المأخوذ عليه من اسباب التحريم اغلظ. كذا علله وهو جازم بعدم انحصار النسوة وحاك لوجهين في انحصار طلاقه. ومنه خرجت هذه الطريقة قال وعلى الحصر اذا طلق واحدة ثلاثا هل تحل له من غير ان هل تحل له من غير ان تنكح غيره؟ يعني لو طلق النبي صلى الله عليه وسلم احدى زوجاته ثلاث طلقات فهل يجري الحكم المقرر على المطلقة ثلاثا من زوجها في غيره من افراد الامة هذه من المسائل الافتراضية التي لم تقع ولا جدوى من تقرير حكم فيها او ترجيح رأي لان الحكم يتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد التحق بالرفيق الاعلى فلا معنى للمناقشة في مسألة لو طلق احداهن ثلاث طلقات فهل يباح له الرجوع اليها بعد ان طلقها ثلاثا ام يشترط ان تتزوج غيره فيطلقها الثاني كما هو الحكم في سائر افراد الامة والله اعلم. قال الحصر على الحصر اذا طلق واحدة ثلاثا على الحصر يعني على القول بانحصار طلاقه في ثلاث طلقات. هل تحل له من غير ان تنكح غيره فيه وجهان. احدهما نعم لما خص من تحريم نسائه على غيره والثاني لا والثاني لا يحل له ابدا لما عليه من التغليظ في اسباب التحريم انتهت المسألة الاولى المتعلقة بعدد النساء اللاتي اجاز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة الجمع بينهن في النكاح وانهن اكثر من اربع بلا تحديد عدد على الراجح والله اعلم. المسألة الثانية في انعقاد بلفظ الهبة وجهان احدهما لا كغيره واصحهما نعم وهو ما قطع به الامام والغزالي لقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان استنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وعلى هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة هذه ثاني المسائل هذه ثاني المسائل في المباحات المتعلقة بالنكاح انعقاد نكاحه بلفظ الهبة فان غيره من الامة صلى الله عليه وسلم لا ينعقد في حقه النكاح الا بلفظ النكاح والزواج ونحو فيقول الولي انكحتك وليتي او مولية فلانة فيقول الزوج قبلت نكاحها فينعقد بايجاب وقبول واما الهبة فانها عقد مستقل لا يحصل به انعقاد النكاح اما النبي عليه الصلاة والسلام فأبيح ذلك له وهو من خصوصياته ولذلك اورد ها هنا في تعداد المسائل في الخصائص النبوية المتعلقة بالتخفيفات والمباحات. انعقاد النكاح بلفظ الهبة وهذا اصح الوجهين وذكر وجها اخر بالامتناع كغيره من الامة. وعلى وجه الاباحة يكون معنى تحقق الخصوصية له في هذا الباب صلى الله عليه وسلم. واشار الى ان هذا الوجه في الاباحة قطع به امام الحرمين الغزالي وعدد من الفقهاء استدلالا بقوله تعالى في قوله يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن الى ان قال وامرأة مؤمنة. يعني عطفا على النساء اللاتي اباح الله له صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فاذا كان هبة وانعقد بلفظه فلا يجب المهر لا بالعقد ولا بالدخول لان الهبة لا يقابلها عوظ فيجب فيصح العقد ويكون النكاح ولا يلزم فيه مهر لا عند العقد ولا يجب بالدخول كما هو الشأن في سائر الامة وقد اخرج الائمة في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك وفي رواية لحماد بن زيد قال ما لي بالنساء من حاجة. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي من شيء الحديث الى ان قال صلى الله عليه وسلم التمسوا لو خاتمة من حديد وفي رواية قال انكحتكها بما معك من القرآن والحديث ايضا اخرجه البيهقي وجه الدلالة ان قالت وهبت نفسي لك فلم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها وهل يصح ان تهبي نفسك لي؟ ولا قال هل يصح النكاح بلفظ الهبة. فلما اقرها عليه واعتذر اليها دل على ان النكاح جائز بلفظ الهبة هذا الوجه الذي يتحقق به الخصوصية في امره صلى الله عليه واله وسلم على ما ذكر المصنف هنا. نعم وهل يشترط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وسلم او يكفي لفظ الاتهام فيه وجهان. يعني هل يشترط ان يتحقق هذا العقد في الهبة بلفظ النكاح؟ اذا قالت وهبتك ان يقول تزوجتك. ام يكفي لفظ الاتهام ان تهب فيوافق صلى الله عليه وسلم فيه وجهان. احدهما لا يشترط كما في حق المرأة. واصحهما في اصل والرافعي قال انه ارجح. وعند الشيخ ابي حامد يشترط لظاهر قوله تعالى ان يستنكحها الاية فاعتبر في جانبه النكاح. فتحصل من هذا ان الواهبة ان وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صح منها الايجاب بلفظ الهبة ويتعين في حقه القبول صلى الله عليه وسلم بلفظ النكاح كما هو ظاهر الاية الكريمة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها فذكر الهبة في جانبها والنكاح في جانبه صلى الله عليه وسلم قال الاصحاب وينعقد نكاحه عليه الصلاة والسلام بمعنى الهبة حتى لا يجوز مهر مهر ابتداء ولا انتهاء وفي وجه غريب انه يجب المهر الذي قص به لانعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناها. وهذا الوجه الغريب الذي اشار اليه المصنف رحمه الله حكاه الحناطي ومن ائمة الشافعية وجها ولم يوافقه عليه فقهاء المذهب لان الهبة اذا ثبتت خصوصية له صلى الله عليه وسلم فان الاصل فيها خلوها عن العوض والبدل. نعم وقال الماوردي مرة بسقوط المهر وقال مرة اختلف اصحابنا في من لم يسم لها مهرا في العقد هل يلزم هل يلزمه لها مهر المثل على وجهين وجه المنع ان المقصود منه التوصل الى ثواب الله تعالى. ولهذا ولهذا فان آآ المواردي رحمه الله ولما ذكر اباحة ان يملك النبي عليه الصلاة والسلام نكاح الحرة بلفظ الهبة من غير بدل. قال فيكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم من على امته من وجهين الوجه الاول ان يملك الحرة بلفظ الهبة والثاني ان يسقط عنه المهر ابتداء مع العقد وانتهاء فيما بعد العقد وغيره من امته اذا صح عقد النكاح من غير تسمية المهري يستقر الوجوب في ذمته بالدخول. وقال ابو حنيفة رحمه الله انما اختص بسقوط المهر وحده وهو وامته سواء في جواز العقد بلفظ الهبة وقال في موضع اخر اختلف اصحابنا يونقوا عن الماوردي اختلف اصحابنا فيما لم يسمى لها مهرا في العقد الى اخره. فالشاهد من ذلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالهبة بالنكاح. والسؤال هل وجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته من وقع العقد عليها نكاحا بالهبة نقف عند هذا وسيكون تتمة المجلس ليلة الجمعة المقبلة وفيه المسألة من هي المرأة من زوجاته عليه الصلاة والسلام التي وقع لها النكاح بلفظ الهبة وليلتكم هذه ايها المباركون حرية بازدياد كثير متتابع من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عدد الخلائق والنسائم والمدى صلى عليك الله يا علم الهدى يا خير من وطئ الثرى متبعا لله ميمون الطليعة مرشدا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وارزقنا بالصلاة والسلام عليه منازل الابرار ودرجات للمقربين ونسألك علما نافعا وعملا صالحا