بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الهدى وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ائمة الهدى ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم اللقاء صلوا عليه واكثروا الترداد ما خاب من صلى عليه وزاد. صلى عليه اللهما طير شدا او مد ليل للنهار سوادا هذه ليلة مباركة معشر المسلمين ليلة الجمعة فيها تتنزل البركات وتكثر الخيرات وفيها يتسابق المحبون بكثرة الصلاة والسلام على نبيهم وامامهم وشفيعهم واسوتهم وقائدهم رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم وانا لنرجوا ان يكون مجلسنا المبارك هذا المنعقد في رحاب بيت الله الحرام. في هذه الليلة الشريفة المباركة تباعا كل نرجو ان يكون سببا يحملنا على نيل كثير من بركات هذه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه سلم ونحن نتدارس صفحات ومسائل من كتاب غاية السوء في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس في الثامن عشر من المجالس التي نعقدها في مدارسة ما صنفه الامام ابن الملقن الانصاري الشافعي رحمة الله عليه وما زلنا في مسائل النوع الثالث من الكتاب وهو الخصائص المتعلقة بالتخفيفات والمباحات في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمها الثاني المتعلقة بالنكاح وقد مضى في الليالي السابقة منها مسائل ثلاثة ووقف بنا الحديث عند رابع المسائل وهي المتعلقة بانعقاد نكاحه صلى الله الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود وهو مجلس الليلة مع مسائل اخر ندرجها معها ان شاء الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وجهان احدهما لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. احدهما لا اي لا ينعقد نكاحه بلا ولي ولا شهود والمراد ان يكون على هذا القول حكمه كحكم سائر الامة باشتراط الولي والشهود في انعقاد النكاح. نعم. واصحهما نعم. نعم. اي يجوز انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود. وهذا هو وجه اعتباره خصوصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم لان اعتبار الولي المحافظة على الكفاءة ولا شك فيه انه صلى الله عليه وسلم فوق الكفاءة واعتبار الشهود لامن الجحود وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد. وان جحدت هي لم يرجع الى لم يرجع الى قولها على خلاف قوله بل قال العراقي بل قال العراقي في شرح المهذب تكون كافرة بتكذيبه. هكذا اوجز الامام ابن الملقن رحمه الله القولين الواردين في هذه المسألة من مسائل خصائصه عليه الصلاة والسلام. وحتى يتبين محل مسألتنا من الخصائص فان المتقرر عند الفقهاء اشتراط الولي في النكاح على مذهب الجمهور كما هو معلوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل كما اورده المصنف هنا والحديث قد علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح بقوله باب من قال لا نكاح الا بولي. والحديث قد خرجه اصحاب السنن ابو داود الترمذي وابن ماجه وكذلك خرجه بعض اصحاب الصحيح كابن حبان والحاكم ونحوهم والحديث على اختلاف طرقه ورواياته وكثرة من رواه من الصحابة محل تصحيح عند ائمة الحديث النقاد والحديث ايضا اصل عند الفقهاء في اشتراط الولي في النكاح على ما هو مبسوط في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا ووجه الخصوصية ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقرر في حقه جواز انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود كانت هذه ميزة يختص بها عن سائر الامة. فذكر في المسألة وجهين قال احدهما لا يعني لا ينعقد وانه عليه الصلاة والسلام هو وامته في هذا سواء. واستدلوا لذلك بعموم حديث لا نكاح الا بولي ووجه العموم هنا هو في الانكحة لا في الافراد. لا نكاح اي لا ينعقد النكاح ايا كان الا بما اشترط في الحديث وهو الولي والشاهدان وان النبي عليه الصلاة والسلام يتناوله الحكم الوارد على لسانه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قال واصحهما. الوجه الثاني الذي صححه المصنف وهو ميل كثير ايضا من الفقهاء. ان هذا من خصوصياته صلى الله عليه سلم جواز انعقاده بلا نكاح. ذكر ها هنا تعليلا وسيذكر دليلا. اما التعليل قال لان العبرة بالولي هو اشتراط حصول الكفاءة والمعنى ان الشرع لما شرط الولي في النكاح كانت الحكمة من وراء ذلك ان يتولى الولي دار الكفء لموليته ابنة كانت او اختا ونحوها ولان الرجال اعرف بالرجال فهم احرى باختيار الاكفاء في النكاح ولهذا اشترط الولي فاذا كان هذا المعنى هو الذي من اجله شرعت حكمة اشتراط الولي الذي من اجل الحكمة التي من اجلها شرط الولي في النكاح فانها ثقة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اكفأ الاكفاء ولا يقارن به احد. فاذا لا حاجة الى الولي ان كانت هذه هي الحكمة واما الشهود فالغرض منهم والحكمة من اشتراطهم في النكاح تثبيت العقد. لامن الجحود من طرف الزوج او الزوجة يعني انكار العقد واذا كان هذا ايضا هو الحكمة فهو مأمون في جانبه عليه الصلاة والسلام لانه لا يمكن ان يجحد او يكذب او يغدر او يخون الله وسلامه عليه وحاشاه بابي وامي هو والناس اجمعين. وان كان المرأة هي التي يخشى جحودها ايضا لم يتحقق حقق هذا لانها لو فعلت لن يلتفت الى قولها بخلاف قوله صلى الله عليه واله وسلم. اما الادلة فكثيرة في من يقول بانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى ها هنا في هذه المسألة ببعض الادلة وقبل الخوض فيها وذكرها اعلموا رعاكم الله ان هذا الخلاف عند الفقهاء الواردة على قولين في جواز اعتقاده بلا ولي ولا شهود انعقاد نكاحه. او اشتراط الولي والشهود كسائر الامة. انما هو مخصوص بزوجاته صلى الله عليه وسلم غير زينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا وارضاهن ووجه ذلك ان امنا زينب رضي الله عنها منصوص عليها في القرآن ان الله تعالى تولى تزويجها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وامرأة مؤمنة يوم وهبت نفسها وسيأتي ذكره بعد قليل. لكن ذكر نكاح زينب في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا فوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج وقد نبه على ذلك الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم فاما زينب رضي الله عنها فالاجماع منعقد كما غير واحد انها بنص القرآن قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بلا ولي. وان الله عز وجل تولى ذلك تشريفا وتكريما لها. ولهذا اه قال النووي ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها من غير اذن. قال النووي يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل بغير اذن لان الله زوجه اياها بهذه الاية. وهذا هو المقصود من استثناء زينب رضي الله عنها من الخلاف في المسألة نعم ويدل على الانعقاد ايضا ان الصحابة كلهم اشكل عليهم. هل تزوج صفية؟ واحالوا ذلك على حجبها وقصة زينب في تزويجه بها وهذا الخلاف في غير زينب اما زينب فمنصوص عليها وقد نبه عليه ايضا النووي في شرحه لمسلم في باب زواج زينب بنت جحش وذكره القضاعي في في الخصيصة فيما خص به فيما خص بها دون الانبياء من قبله نعم. قال في في الدليل ها هنا استشكال الصحابة رضي الله عنهم في زواجه من صفية ام المؤمنين رضي الله عنها واذ استشكلوا ذلك دل على انه لم يعقد النكاح عليها بولي ولم يشهد لانه لو اشهد لكان معلوما عندهم فلا يستشكلون ذلك. وكذلك قصة زينب فاورد دليلين احدهما زواجه من زينب والثاني زواجه من صفية رضي الله عنهن اجمعين وقد اضاف بعضهم دليلا ثالثا وهو المرأة الواهبة نفسها وبه استدل البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه قال وامرأة مؤمنة ان وهب نفسها للنبي فلم يشترط في نكاحها الا هبتها وارادة النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها فهذه ثلاثة ادلة المرأة الواهبة وزواجه رضي الله وزواجه صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها. والحديث المقصود به ما اخرجه آآ الشيخ من حديث انس رضي الله عنه في قصة نكاح النبي صلى الله عليه واله وسلم بام المؤمنين صفية وفيه قصة وهو انه لما غزى النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وحصل له السبي والمغنم وكانت صفية رضي الله عنها قد وقعت له صلى الله عليه وسلم في قصة قال انس ولما اه حصل ما حصل وعاد الصفية الى سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتراها من دحية بسبعة ارؤس ثم دفع الى ام سليم تصنعها وتهيئه لها قال واحسبه قال وتعتد في بيتها هي صفية بنت حيي. فجعل صلى الله عليه وسلم متى هالتمرة والاقط والسمن وفحصت الارض افاحيصا يعني حفرت فيها حفر يوضع فيها النطع ليصب فيها السمن وما اولم به عليه الصلاة والسلام فجعل وليمتها التمرة والاقط والسمن وفحصت الارض افاحيص وجيء بالانطاع جمع نطع والجلد الذي يفرش كالسفرة فوضعت فيها وجيء بالتمر والاقط والسمن فشبع الناس وهذا موضع الشاهد واسمعوا قال انس رضي الله عنه وقال الناس لا ندري اتزوجها ام اتخذها ام ولد يعني هل دخل بها زوجة بنكاح عقد ام يطؤوها جارية بملك اليمين؟ اين موضع الشاهد لو كان نكاحه صلى الله عليه وسلم على امنا صفية معلنا مشهدا عليهما استشكلوا ذلك لكنه كان نكاحا بلا ولي ولا شهود فلذلك وقع الاشكال عندهم قال في تمام الرواية قالوا ان حجبها فهي امرأته وان لم يحجبها فهي ام ولد اترون لو كان قد اشهد عليه الصلاة والسلام امر نكاحها اكان يخفى عليهم قال فلما اراد ان يركب حجابها فقعدت على عجز البعير فعرفوا انه تزوجها وفي الحديث بقية فالشاهد اذا هذا دليل على انه نكح ام المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها بلا ولي ولا شهود وهذا دليل ثان في المسألة وقد اقتصر عليه البيهقي وفي حديث انس في الصحيحين ما سبق قبل قليل. وايضا قال المصنف رحمه الله قصة ومضت الاية وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي عفوا. في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. فاذا ثبت هذا في حق زينب وثبت هذا في قصة صفيتاه ومات سبق من التعليل كان ذلك بمجموعه وايضا ثبت في شأن الواهبة لنفسها كان بمجموعه دليلا على القول بصحة انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود وعندئذ تثبت المسألة في خصائصه عليه الصلاة والسلام عن سائر الامة وهذا وجه يتفرد به بابي وامي هو عليه الصلاة والسلام ولنؤكد مرة اخرى على ان هذا الخلاف عند الفقهاء في صحة انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود انما هو في غير زينب بنت خزئب في غير زينب بنت جحش رضي الله عنها لوقوع النص القرآني السابق ذكره فلما قضى زيد منها وطرا زود وجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ولم يأتي المصنف رحمه الله تعالى هنا بدليل ذكره بعض من صنف في الخصائص وهو نكاحه عليه الصلاة والسلام من ام المؤمنين ام بسلامة رضي الله عنها. فان ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه واله وسلم تمام وفيه ان ثابتا البناني قال حدثني ابن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ام سلمة قالت خطبني رسول الله الله عليه وسلم فقلت ليس احد من اوليائي شاهدا قال انه ليس احد منهم شاهد ولا غائب الا يرضى بي. فقلت يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه النسائي في سننه وابو يعلى الموصلي في مسنده والامام احمد بدو ايضا في مسنده بزيادة. وقال الحاكم في المستدرك صحيح على شرط مسلم وهو متعقب بانه ليس كذلك فابن ان ابن عمر ابن ابي سلمة مجهول لا يعرف. ورواية ثابت عنه مما يقوي امره. والظوء سمي في رواية ضعيفة بمحمد. وآآ للمحدثين فيه كلام في نقد الحديث وعدم ثبوته. والا لو ثبت لكان ايضا مما يستشهد به في نكاحه عليه الصلاة والسلام بلا ولي لان ابن ابي سلمة كان انذاك صغيرا وللمحدثين كلام في تحديد عينه وهل وقع التزويج له؟ ام ان ذلك اما لا تثبت به رواية. وعلى كل حال فها هنا آآ جملة من الادلة المذكورة في صحة انعقاد نبينا صلى الله الله عليه واله وسلم بلا ولي ولا شهود. واضاف ايضا بعض من كتب في الخصائص دليلا اخر في نكاحه صلى الله عليه واله وسلم جويرية بنت الحارث فانها ايضا مما ثبت في سنن ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث ابن المصطلق في سهم ابت ابن قيس ابن شماس او ابن عم له. وكاتبت نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين اي ذات جمال ملحوظ قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها يعني ان يعينها في دفع المبلغ الذي كاتبت به ثابت ابن قيس حتى تعتق فلما قامت على الباب فرأيتها تقول عائشة كرهت مكانها وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه كلما يرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله انا جويرية بنت الحارث وانا كان من امر ما لا يخفى عليك. واني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن لشماس واني كاتبت على نفسي فجئت اسألك في كتابتي فقال صلى الله عليه واله وسلم فهل لك الى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال اؤدي عنك كتابتك واتزوجك. قالت قد فعلت. قال فتسامع الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فارسلوا يعني ما في ايديهم من السبي فاعتقوهم وقالوا اصهار رسول الله صلى الله عليه اي وسلم قالوا فما رأينا امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها اعتق في سببها مائة اهل بيت من بني المصطلق والحديث اخرجه ابو داوود في سننه وقال هذا حجة في ان الولي هو يزوج نفسه وهو عند احمد ايضا في مسنده. وجه الدلالة لما قال اؤدي عنك كتابتك واتزوجك. قالت قد فعلت ولم يذكر انه طلب لها ذلك وليا ولا شهودا. وان كان هو وليها صلى الله عليه وسلم وقد اطلق في الرواية لما قال ذلك واجابته قال قد فعلت فتسامع الناس ان قد تزوجها. وعلى كل حال فان جملة ادلة استدل بها على خصوصيته صلى الله عليه وسلم في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا وهذا مما اراده المصنف بهذه المسألة بايرادها في هذا السياق نعم. تنبيه قال الشيخ ابو حامد الخلاف في المسألة مبني على ان المتكلم هل يدخل في عموم خطابه ام لا فانه صلى الله عليه وسلم قد قال لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل وفيما ذكره نظر لان المحكوم عليه هنا انما هو نفي ماهية النكاح عند انتفاء ذلك فتنتفي تلك الماهية ايضا في حقه عملا بهذا الحديث ولم يأتي لفظ عام للاشخاص حتى نقول هل دخل فيهم ام لا؟ هذه مسألة ختم بها المصنف او فائدة ختم بها المسألة وهي فائدة فقهية اصولية وان الخلاف بين الفريقين القائلين بصحة انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي او عدم انعقاده ان رد ذلك الخلاف الى خلاف اصولي في قاعدة مذكورة في الاصول وهو هل يدخل المتكلم في عموم خطابه او لا يدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر مسألة عم فيها الحكم هل يكون داخلا في عموم من ذكر بخطابه عليه الصلاة والسلام هذه مسألة تورد هناك وفيها نقاش والصحيح دخول المخاطب في عموم كلامه الا ان دخول المسألة هذه تحت تلك القاعدة فيها نظر كما قال المصنف. فان حديث لا نكاح الا بولي ليس فيه عموم الاشخاص بل عموم النكاح. لا نكاح والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تدل على العموم عند اهل الاصول لكن العموم المقصود به المخاطب مثل قوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات او ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا ونحو ذلك. هذا عموم الافراد والاشخاص المراد بالمسألة الاصولية المشهورة. هل يدخل المخاطب في خطابه او لا. اما مسألتنا ودليلنا لا نكاح الا بولي. قال المصنف فيه نظر لان المحكوم عليه هنا في الحديث نفي ما اهية النكاح عند انتفاء ذلك اي انتفاء الولي. فتنتفي الماهية ايضا في حقه عملا بهذا الحديث. ولذلك لا يصح تطبيق القاعدة على الحديث. اما علة هذا الوجه فهو ان كلما كان شرطا في نكاح غيره صلى الله عليه وسلم كان شرطا في نكاحه فهذا باطل بالعقد على الخامسة فانه صلى الله عليه وسلم يجوز ان يعقد امرأة ان يعقد في النكاح على امرأة خامسة ولا يجوز لغيره. فان عقدها يفسده نكاح غيره ولا يفسده نكاحه هو عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال فان المصنف رحمه الله اورد المسألة نقلا عن الشيخ ابي حامد وتعقبه بقوله فيه نظر وقال ولم يأتي لفظ عام للاشخاص حتى تندرج المسألة تحت القاعدة فنقول هل دخل في عموم خطابه ام لم يدخل؟ نبه على ذلك للطافة المسألة وارتباطها بالفائدة والقاعدة الفقهية الاصولية وبه تم كلام المصنف رحمه الله تعالى على المسألة الرابعة وهو خصوصية صحة انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود والله اعلم المسألة الخامسة في انعقاد نكاحه في حال الاحرام وجهان احدهما نعم لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا ما نسبه الماوردي الى ابي الى ابي الطيب ابن سلمة. وقال الرافعي ان كلام النقالة بترجيحه اشبه وصححه النووي في اصل الروضة وثانيهما لا كغيره وكما لا يحل له الوطء في الاحرام وهو ما نقله الماوردي عن سائر الاصحاب ونكاح ميمونة في اكثر الروايات جرى وهو حلال. كذا قال الرافعي وغيره قال القاضي عياض قال القاضي عياض وغيره ولم يروي انه تزوجها محرما الا ابن عباس وحده. قلت في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله وعنها انه صلى الله عليه وسلم تزوج بعض نسائه وهو محرم. نعم هذه خامس المسائل المتعلقة بخصائصه صلى الله عليه وسلم في المباحات والتخفيف فيما يتعلق بالنكاح وهو صحة انعقاد نكاحه الاحرام وحتى يتبين وجه الخصوصية فلنأتي باصل المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان وغيرهما الا ينكح المحرم ولا ينكح؟ يعني لا يعقد نكاحا لنفسه ولا يتولى عقد نكاح لموليته لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج غيره هذا النهي يدل على التحريم وهو مقتض لفساد العقد ان وقع فاذا قلنا ان نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصح له ان يعقد نكاحا وهو محرم كان ذلك من خصائصه ولا شك السؤال هنا هل وقع ام لم يقع اعلموا رعاكم الله ان الخلافة الوحيدة في انكحته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاحرام انما وقع في شأن ام المؤمنين ميمونة بنت حارث رضي الله عنها وعن سائر امهات المؤمنين فانها الوحيدة التي وقع في قصة نكاحها خلاف هل كان حال احرام ام لم يكن كذلك وسبب الخلاف تبوت روايتين مختلفتين صحيحتين وكلتاهما خرجها اصحاب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرهم والحديث دائر في روايته على عدد من الصحابة كابن عباس وميمونة وابي رافع رضي الله عن الجميع وسيأتي كلام المصنف فيه ان رواية ميمونة رضي الله عنها صاحبة الشأن وان رواية ابي رافع وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان السفير بينهما ثبتت بانه نكحها وهو حلال واما رواية ابن عباس رضي الله عنهما ففيها انه نكحها وهو محرم فلاهل العلم كلامه سيأتي ذكره بعد قليل في محاولة دفع هذا التعارض الظاهر بين هاتين الروايتين لكن المقصود هنا طالما صحت رواية ابن عباس في اثبات نكاحه صلى الله عليه وسلم وزواجه من ميمونة وهو محرم فاذا ثبت هذا وقلنا به قلنا هذا من خصوصياته لنقول ان قوله لا ينكح ولا ينكح لعموم الامة اما هو فقد ثبت في حقه خصوصية ذلك قال الفقهاء انما نهي المحرم عن عقد النكاح لئلا يكون مظنة للمحظور الاكبر وهو الوطء والجماع اغلق دونه الباب بمنع المحرم من عقد النكاح. فكان من مقدمات النكاح ومن موجباته الجماع والوطء المحظور في الاحرام. واذا امن هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عقد النكاح في حقه ممتنعا كما منعت القبلة للصائم الشاب الذي يخشى من عدم امتلاك نفسه. وكما كانت القبلة للمتوظأ اه سببا في تجديد طهارته اذا كان ايضا لا يملك او لا يأمن انتشار شهوته فان ذلك مأمون في حقه عليه الصلاة والسلام ولهذا قبل بعض نسائه وصلى وقبل بعض نسائه وهو صائم ولم يكن ذلك ممتنعا قالوا فكذلك الشأن في صحة انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم حال الاحرام. فهذان لوجهان. قال المصنف احدهما نعم اي يصح انعقاد نكاحه حال الاحرام ويكون هذا من خصوصياته فاذ قيل ما الدليل؟ فهو ما مر قبل قليل حديث ابن عباس او رواية ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم توج ميمونة يعني بنت الحارث وهو محرم. والحديث كما قلت لكم اخرجه البخاري بلفظ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبنى بها وهو حلال. يعني دخلها دخل بها بعدما تحلل لكن عقد الاحرام كان حال الاحرام. قال ماتت بسلف وهو اسم موضع للخارج من مكة في طريقه الى المدينة بعد ان يتجاوز التنعيم. وحديث مسلم ايضا ولفظه من حديث ابن عباس بل من حديث ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس والحديث آآ ايضا صحيح عند الامام مسلم رحم الله الجميع. قال هذا القول بصحة انعقاد نكاحه حال الاحرام نسبه اما وردي والى ابي الطيب ابن سلمة وقال الرافعي هو بكلام النقلة في ترجيحه اشبه وصححه النووي ايضا في الروضة وذلك يرجح القول بانه من الخصوصيات وذلك ايضا ذكر ضمن ذكر القولين. القول الثاني في المسألة لا ينعقد نكاحه وهو محرم وبالتالي الى خصوصيته في المسألة وهو في هذا الباب كغيره من افراد الامة صلى الله عليه وسلم وكما شارك الامة في تحريم الوطء حال الاحرام كذلك يشاركهم في تحريم عقد النكاح حال الاحرام فان قيل ما الدليل؟ قلنا عدم ثبوت ذلك وجرى في حقه ما جرى في حكم الامة وحديث ميمونة يجاب عنه ان الرواية فيه عن ابن عباس رضي الله عنه معارضة برواية ميمونة رضي الله عنها صاحبة الشأن ورواية ابي رافع رضي الله عنه السفير المتولي للامر كذلك بخلاف رواية ابن عباس كما سيأتي. قال وهو ما نقله الماوردي عن سائر الاصحاب. ونكاح ميمونة في اكثر روايات جرى وهو حلال من ذلك ما قلت لكم ما اخرجه ايضا عدد من اصحاب السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من من الانصار. فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل ان يخرجا. يعني لم يكن محرما بعد. وايضا الحديث الاخر عن يزيد ابن الاصم وهو ابن اختي ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. وكذلك حديث ابي داود تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وسيأتي نسبة الوهم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في في احدى الاجابات لدفع التعارض بين هذه الروايات الواردة في المسألة قال القاضي عياض وغيره ولم يروي انه تزوجها محرما الا ابن عباس وحده. نعم قال القاضي عياض وغيره ولم يروي انه تزوجها محرما الا ابن عباس وحده قلت في صحيح ابن حب في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام تزوج بعض نسائه وهو محرم. يعني هذه متابعة تقوي رواية ابن عباس رضي الله عنه فانه لم ينفرد. فالحديث هنا من رواية عائشة وهي في صحيح ابن حبان وان لم تسمى ميمونة لكن لا احد من نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبت في قصتها شأن انعقاد نكاح بمكة او عند دخول مكة او في قصة تتعلق باحرام الا ميمونة فتكون هي المقصودة وان رجح العلماء غيرها لاعتبارات اخر غير رواية ابن عباس كما سيأتي. نعم وروت ميمونة وابو رافع وغيرهما انه تزوجها حلالا. ميمونة صاحبة الشأن وابو رافع السفير المولى الذي كان يتولى المسألة وكذلك يزيد ابن الاصم ابن اخت ميمونة رضي الله عنهم جميعا وهم اعرف بالقصة من ابن عباس لتعلقهم بها. ولانهم اضبطوا من ابن عباس واكبر. هذا ايها الاخوة الكرام الاجابات التي دفع بها التعارض بين رواية ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الحديث في قصة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم من امنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهو ترجيح روايات غير ابن عباس على رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع وان رواية ميمونة بنت الحارث صاحبة الشأن والقصة وهي الزوجة المقصودة في القصة رضي الله عنها ورواية ابي رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام والموكل بقضية التزويج وعقد النكاح هو ايضا مما اتفقا فيه على اثبات الرواية بالنكاح حال التحلل وليس حال الاحرام. فتكون روايتهما وهم اعرف بالقصة لتعلقهم بها واضبطوا من ابن عباس في الرواية واكبر منه سنا. فهذه وجوه ترجيح مجتمعة رجح بها العلماء هذه الروايات على رواية ابن عباس ولا يخفى عليكم ان من وجوه دفع التعارض الترجيح بين الروايات اذا تعارضت. فاذا نظر في وجوه الترجيح كانت كفة رواية ميمونة وابي رافع ويزيد ابن الاصم من حيث العدد هي اكثر ومن حيث التعلق بالقصة هم الصق ومن حيث ضبط هم اضبط من حيث السن هم من ابن عباس اكبر رضي الله عن الجميع. ولو كان وجها واحدا من وجوه الترجيح لكان كافيا. فاما اذا تعاضد وجه واثنان وثلاثة واربعة كانا هذا اكد في الترجيح وهذا احد الوجوه التي اجيب بها لدفع هذا الاشكال قال في التعارض الظاهر بين الروايتين المتعلقتين بقصة نكاح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها نعم قال ابن المسيب ووهم ابن عباس في ذلك كذا رواه عنه ابو داوود وابن عدي وابن عدي هذا جواب ايضا يذكر عن الامام سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه في نسبة هذا الحديث الى ابن عباس رضي الله عنهما بالوهم. وليس المقصود ها هنا انتقاص من مقام حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنه هما ولكن المقصود هو اثبات صحة رواية غيره. وان لم يقصد ذلك فلا يكون الا وهما. يعني اخطأ رضي الله عنه في او قصد معنى اخر كما ستأتي الاشارة اليه بعد قليل. نعم قلت ويؤيده ان الدار قطني روى من حديث ابن عباس تزوجها وهو حلال. رواه من حديث محمد ابن عثمان ابن ابن اخلد عن ابيه عن عن ابيه عن سلام ابن ابي عن سلام ابي المنذر وعن مطر الوراق عن عكرمة عنه ثم قال تفرد به محمد بن عثمان عن ابيه عن سلام وهو غريب عن مطر ورواه ابو الاسود ابو الاسود عن عكرمة ايضا. هذا ايضا من الوجوه التي دفع فيها الوهم عن ابن عباس رضي الله عنهما الى بعض رواة الحديث عنه لانه قد اخرج الدار قطني من حديث ابن عباس ما يوافق رواية ميمونة وابي راشد في عين وغيرهم رضي الله عن الجميع انه تزوجها وهو حلال. وبالتالي هذا يدفع الوهم عن ابن عباس رضي الله عنهما الى احد رواة الحديث لكن السند غريب وبالتالي فيبقى القول بان روايته لا تنهض بالحجة في مقابلة رواية غيره لاثبات النكاح حال الاحرام نعم قلت وترجح رواية ابي رافع ايضا لانه كان بالغا اذ ذاك بخلاف ابن عباس. هذا من وجوه الترجيح التي يسوقها ابن الملقي الله في اثبات ترجيح رواية ابي رافع بالبلوغ. فان من امارات الترجيح وقرائنه ان يكون الراوي في احد الحديثين كبيرا ضابطا بالغا في مقابلة الصغير وغير الظابط او الاخف ظبطا فلا شك انه ما من وجه من وجوه القوة التي تكون في احد طرفي التعارض فانه يقضى بالترجيح له على مقابله وبانه عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء كما ذكره البخاري وغيره ولم يكن ابن ولم يكن ابن عباس معه تزوجها وهو محرم او وهو حلال هذا الخلاف اين كان النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوة قدم محرما في صلح الحديبية وقدم محرما في عمرة القضاء الاولى في سنة ست والثانية في سنة سبع وقدم مكة فاتحا سنة ثمان وقدم مكة محرما بالحج سنة عشر. فاي هذه القدمات التي احرم فيها كان حصل فيها قصة نكاح ميمونة قالوا في عمرة القضاء كما ذكر البخاري وغيره. وعمرة القضاء سنة سبع من الهجرة. وابن عباس اذ ذاك لم يكن معه وهذا وجه مهم بمعنى ان ابن عباس رضي الله عنهما لما يروي انه تزوجها محرما او تزوجها حلالا لم يكن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة تلك السفرة اين كان؟ ابن عباس كان بمكة بان اباه العباس ابن عبد المطلب ممن بقي بمكة حتى فتحت سنة ثمان وبالتالي فاننا نجزم بلا شك ان ابن عباس رضي الله عنهما لا يروي الحديث هذا الا عن غيره من الصحابة سماعا ولم اعتمادا على رواية مباشرة وهو ما يسميه العلماء بمرسل الصحابي. ولا تظر فيه جهالة الصحابي لانه ما سمع الا من ثقة ولو لم يسمى لنا. فالشاهد من ذلك انك عندما ترجح رواية ابن عباس الذي ما حضر القصة ولم يكن آآ شاهدا فيها ورآها لكن سمعها عن غيره تقارنها برواية صاحبة الشأن ميمونة رضي الله عنها. او برواية ابي رافعة الذي تولى المسألة وكان المكلف بها فلا شك عندئذ انك تقول بترجيح رواية ميمونة وابي رافع لا من حيث قربهما من القصة وتوليهما للشأن والتصاقهما بالحادثة ولا من حيث معاينتهما للمسألة بخلاف ابن عباس رضي الله عنهما للوجوه التي مر ذكرها قبل قليل. بقي ان نقول لكن لا يزال حديث ابن عباس صحيحا من حيث السند لا علة فيه الحديث مخرج في الصحيح فالجواب اننا نحاول التماس وجه ومعنى يتأول به حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه تزوجها وهو محرم على وجه يمكن فيه التئامه مع رواية ميمونة وابي رافع ويزيد ابن الاصم وغيرهم رضي الله عنهم ونجتمع بين الروايتين فيكون هذا الجواب جمعا بين الروايات وكان الاول ترجيحا. وبكل من الوجهين الجمع او الترجيح يوجد ادفعوا التعارض وينتفي الاستشكال. نعم وتؤول رواية ابن عباس المشهورة بان المراد تزوجها في الشهر الحرام او في البلد الحرام كما قال الشاعر قتلوا ابن قتلوا ابن عفان الخليفة محرما لانه قتل في ايام التشريق من الشهر الحرام. هذا وجه جليل وان رواية ابن عباس الصحيحة تزوجها وهو محرم ما معنى محرم؟ محرم اسم فاعل من الفعل احرم وما معنى احرم احرم دخل في الاحرام دخل في الاحرام نسكا او دخل في الاحرام زمانا فان من دخل في الشهر الحرام يقال له احرم كمن دخل في وقت الصباح يقال له اصبح ومن دخل في المساء نقول امسى. واذا دخل وقت الضحى نقول اضحى فتقوله للشخص اصبح وامسى واضحى والمراد انه دخل هذا الوقت وتقول في الشخص احرم اذا دخل عليه الشهر الحرام. وهذا صحيح لغة بل ومستعمل كما قال الشاعر منشدا في شأن قتل الخليفة في ذي النورين عثمان بن العفان رضي الله عنه امير المؤمنين قال قتلوا ابن عفان الخليفة محرما عثمان رضي الله عنه قتل بالمدينة واستشهد كما تعلمون ولم يكن محرما لكن كان في الشهر الحرام اذ خرجت جموع الحج من المدينة الى مكة فكان في الشهور الحرم فقال قتلوا ابن عفان الخليفة محرما اي وقد دخل في الشهر الحرام لانه قتل في ايام التشريق من شهر ذي الحجة لما كانت جموع الحجيج بمكة المكرمة اذا اذا قيل في اللغة محرم والمراد به دخل في الاشهر الحرم كان هذا جوابا تحمل عليه رواية ابن عباس رضي الله عنه لانك تقول قتلوا ابن عفان الخليفة محرما اما تقول في الشهر الحرام او تقول في البلد الحرام فتحمله على الزمان او على المكان. قتلوا كسرى بليل لمن؟ قال الاعشى يعني في الشهر الحرام فالمقصود ان هذا من وجوه التأويل التي يحمل عليها قول ابن عباس رضي الله عنه في والى هذا التأويل جنح الامام ابن حبان رحمه الله فجزم به في صحيحه وعارض حديث ابن عباس بحديث يزيد ابن الاصم المتقدم الذي يروي الحديث عن خالته ميمونة وعارضه ايضا بعموم حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح وكل ذلك في اثبات وجه تأويل يحمل عليه جواب ابن عباس رضي الله عنهما لرواية الحديث بشأن ميمونة رضي الله عن الجميع تنبيه عد القباعي هذه الخصيصة مما خص بها دون الانبياء من قبله عليه السلام. عليهم السلام ختم المصنف رحمه الله المسألة بهذا التنبيه وهو ان هذه الخصيصة التي هي جواز النكاح في حال الاحرام مما خص به دون الانبياء الباقين عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام واذا كان في اثبات هذه الخصوصية في حقه صلى الله عليه وسلم اصلا النظر ففي اثبات خصوصيته بها على باقي الانبياء ايضا نظر ولهذا قال الزركشي جعلهم هذه المسألة من الخصائص فيه نظر فان الشافعي رضي الله عنه رد رواية ابن عباس انه نكح ميمونة محرما بحديث ابي رافع وميمونة انه كان حلالا ولم تثبت الشافعي وقوع العقد في حالة احرامه. فالتجويز يحتاج الى دليل ويشهد له قول الشافعي. فعلى هذا لو فنكحت فليس للزوج ان يمنعها يعني من اتمام نكاحها. ولهذا قال القاضي حسين انه فرعه على مذهب ابي حنيفة في انه لا يحرم انتهى على كل حال فالمسألة اه في جملتها لم يثبت على الوجه الراجح نكاحه صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها محرما لما تقدم من تعارض رواية ابن باس مع غيره ومع تأويلها على ما تتفق بها مع روايات غيره وان لم تثبت المسألة وقوعا فلا حاجة الى الخوظ في تأصيلها تنظيرا ولم يثبت لها واقع شاهد من نكاحه عليه الصلاة والسلام بشيء من امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين المسألة السادسة في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان احدهما وبه قطع وبه قطع الاستخري قال الماوردي وطائفة وصححه الغزالي في الخلاصة وعليه اقتصر في الوجيز. لا يجب هذا الوجه الاول المسألة السادسة ايها المباركون في وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته. المراد بالقسم القسم بين الزوجات في المبيت وفي النفقة والقسم هنا هو ان يقسم الرجل ذو الزوجتين فاكثر بين الليالي في حق نسائه. فيقسم بينهن بالعدل واذا زوج امرأة وزاد عليها ثانية وثالثة كان من لوازم هذا التعدد العدل بين الزوجات في القسم في المبيت والنكاح. في بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم. هل هو كسائر الامة؟ فيجب عليه او لا يجب السؤال قبل هذا اكان يقسم صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في المبيت والنكاح؟ الجواب نعم اين الخلاف؟ الخلاف هل كان يفعل ذلك وجوبا عليه؟ او يفعل ذلك فضلا منه صلى الله عليه وسلم هنا تأتي المسألة هل كان القصم واجبا عليه كسائر افراد الرجال من امته عليه الصلاة والسلام ان قلت لا يجب عليه وكان افعله فضلا وكرما كانت المسألة في الخصائص معدودة. وان قلت بل يجب عليه كسائر افراد امته صلى الله عليه وسلم لم تكن المسألة من الخصائص فاتى المصنف رحمه الله بالقولين ولكل من القولين ادلة لطيفة يحسن استعراضها في هذه المسألة. نعم وانما كان يتطوع به لانه لان في وجوبه عليه شغلا عن لوازم عن لوازم الرسالة. يعني هذا اول الادلة انه لم يكن واجبا بل كان متطوعا بالقسم بين زوجاته لان ايجاب القسم عليه اشغال له عن لوازم الرسالة. حيث لم يكن له زوجتان ولا ثلاث واربع وخمس بل اكثر من ذلك الى تسع واحدى عشرة واكثر فاذا الزم بالقسم كان ذلك شاغلا وصارفا عن هموم الرسالة ولوازمها. هذا تعليل نعم ولقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء اي تبعد من تشاء فلا تقسم لها وتقرب من تشاء فتقسم لها هذا على احد التأويلات في الاية واحد التفسيرات في الاية الكريمة ترجي من تشاء من الارجاء وهو التأخير. اي تبعدها فلا تقسم تقسم لها في النكاح. وتؤوي اليك اي تقرب من تشاء فتقسم لها. نعم ونقل ابن الجوزي عن اكثر العلماء ان الاية نزلت مبيحة ترك ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه في الساعة الواحدة. كما اخرجه البخاري من حديث انس رضي الله عنه وذلك ينافي وجوبه عليه. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره واكثر العلماء ان هذه الاية يعني قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء انها نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة نسائه كيف شاء من غير ايجاب القسمة عليه والتسوية بينهن غير انه كان يسوي اذا هذا دليل اول في المسألة. الدليل الثاني قال كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة كما اخرجه البخاري من حديث انس ولفظه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. فاذا طاف في الساعة الواحدة عليهن جميعا فما وايجابي القسم ولماذا تخص كل منهن بليلة؟ فهذا مع هذا مع ذاك ينافي وجوب القسم بين زوجاته صلى الله عليه وسلم في حقه ينافي الوجوب. لكنه مع ذلك كان يقسم ويعدل بينهن فضلا منه وكرما عدلا صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الاول في المسألة عند من يقول بعدم وجوب القسم عليه بين زوجاته فتكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام واصحهما عند الشيخ ابي حامد والعراقيين وتابعهم البغوي وهو ظاهر نصه في الام انه يجب اصح القولين وهو الراجح عند العراقيين من الشافعية وهو ظاهر نص كلام الامام الشافعي في كتاب الام ظاهر النص وليس صريح نصه انه يجب عليه القسم. وعندئذ لا تكون خصوصية لانه كسائر امتي يفعل صلى الله عليه وسلم. وان العدل بين الزوجات الذي امر الله تعالى به واوجبه على الرجال في من يتزوج اكثر من كان يشمله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الان في ذكر ادلة هذا القول لمن يقول بوجوب العدل والقسم عليه صلى الله عليه وسلم كسائر الامة. نعم لانه كان يطاف به في مرضه على نسائه حتى حللنه كما ذكره الشافعي في المختصر بلاغا. المقصود بقوله بلاغا يعني غير مسند موصولا فقال من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له وازواجه هيكونوا حيث يشاء. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها الى اخر الحديث وسيأتي في صحيح البخاري شاهد له. نعم. وفي صحيح البخاري في كتاب الهبة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعوه واستأذن ازواجه في ان يمرض في بيتي فاذن له نعم وفي لفظ الشافعي لما ذكره بلاغا قال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول اللهم هذا قسمي فيما املك انت اعلم فيما لا املك يعني والله اعلم فيما لا املك قلبه. قال وبلغنا انه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى انه كما ذكر ذلك في المختصر. والشاهد ان هذا دليل لمن يقول بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم ووجه الوجوب انه كان رغم مرضه وتعبه احرصوا على استيفاء القسم بينهن عدلا. ولم يتحمل كلفة ذلك الا لوجوبه عليه وهو كما ترون ليس صريحا في الوجوب اما كان من تمام خلقه وفيض عدله صلى الله عليه وسلم ان يفعل من غير الزام؟ الجواب بلى ولا عهدنا من الشمائل المحمدية والاخلاق النبوية الا هذا وزيادة فلا يقوى الحديث حقيقة لا يقوى الدليل حجة لاثبات ان المسألة كانت في حقه واجبة. فانه صلى الله عليه وسلم يفعل الاحسان والكرم والبذل مما وجب عليه وما لم يجب مما لا يقوى ان يكون دليلا على انه بمجرد فعله كان يفعله امتثالا لوجوب اوجبه الله تعالى عليه. نعم وصح انه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. يقصد بالقسم القسم في الليالي ويقصد فيما يملك ربه ولا يملكه هو ميل القلب وهو مثل قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني عدل القلب. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلم لقى وهكذا شأن القلوب لا يملكها الا علام الغيوب ومقلبها جل جلاله. لكن الواجب على العبد ان يقسم او ان فيما يملك قسمته وهو المبيت والنفقة والكسوة والنكاح ونحو ذلك. واما ميل القلب فلا يملكه. فدل في قول اللهم هذا قسمي فيما املك انه يفعل ذلك امتثالا ويعدل فيه لا يتجاوز العدل والانصاف صلوات الله وسلامه عليه كما اخرجه كما اخرجه اصحاب السنن الاربع وصححه ابن حبان والحاكم ولما هم بطلاق سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما فجعل لها يومين وهذا ايضا من جملة وجوه الاستدلال. اخرج البخاري من حديث عائشة ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سوداء. والحديث عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة احب الي ان اكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ولفظه كلفظ البخاري في تتمته. في الشاهد لماذا يلجأ صلى الله عليه وسلم الى قبول تنازل السودة عن يومها فيجعله من نصيب عائشة ان لم يكن القسم واجبا؟ قالوا فهذا دليل على وجوب القسم عليه. فلما تنازلت عن يومها جعله لامنا عائشة رضي الله عن الجميع. والحديث ايضا في ظاهره ليس صريحا في وجوب القسم. بل سيقال ايضا فيه انما كان يفعله واحسانا وكرما، فلما تنازلت عن نصيبها وعن يومها ووهبته لعائشة اعطاه اياها رضي الله عن الجميع واما الاية فهي محمولة على اباحة التبدل بهن بعد التحريم. هذا الجواب عن قوله تعالى ترجي من تشاء منهن. وتؤوي اليك من تشاء وانه ليس المعنى تقسم لمن تشاء وتترك من تشاء. قال محمولة على اباحة التبدل بهن بعد التحريم. لا يحل لك النساء من بعد الاية فان المقصود هنا ان ترجي وتمسك يعني تبقي من تبقى معك في نكاحها وتترك من تريد تركها. نعم وقال ابن القشيري في تفسيره انه كان واجبا ثم نسخ بهذه الاية. يعني ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. نعم وذكر الماوردي في الاية التأويلين احدهما معناه تعزل من شئت من ازواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت منهن وهو وهو قول قتادة مجاهد ونقله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وفي الاية التأويلات ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. منها تطلق من تشاء وتمسك من تشاء ومنها ما ذكره هنا عن قتادة ومجاهد ونقله البخاري عن ابن عباس تعتزل من شئت منهن بغير طلاق كما فعل مع سوداء وتقسيم لغيرها. ومنها في التأويلات تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. وبالتالي ما نقله اصنف عن كلام الماوردي هو من جملة الوجوه التي اوردها في تفسيره للاية الكريمة. نعم قال الماوردي واختلفوا هل ارجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الاية من نسائه احدا ام لا فالذي عليه الاكثرون الثاني وانه مات عن تسع وكان يقسم لثمان منهن لان سودة وهبت يومها لعائشة. نعم وروي انه بلغ نسوة النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ان يخلي سبيلهن فاتيناه فقلنا لا تخلي سبيلنا وانت في حل مما بيننا وبينك فارجأ منهن نسوة واوى نسوة وكان ممن ارجأ ميمونة وجويرية وام حبيبة وام حبيبة وصفية وسودة وكان يقسم بينهن من نفسه وماله وكان ممن اوى عائشة وحفصة وام سلمة وزينب فكان فكان قسمه فكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء هذا ايضا مما ذكر رواية قال المصنف وروي انه لما بلغهن رضي الله عنهن انه صلى الله عليه وسلم يريد تخلية سبيلهن اثرن البقاء في عصمة وجههن من النبي عليه الصلاة والسلام وتنازلنا عن حقوقهن في مقابل بقائهن في عصمته شرفا وفخرا وكرما في الدنيا وفي الاخرة فارجأ منهن نسوة واوى نسوة. وكان ممن ارجأ ميمونة وجويرية وام حبيبة وصفية وسودة. مع ذلك كان يقسم بينهن من نفسه وماله وكان ممن اوى عائشة وحفصة وام سلمة وزينب فكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء. وهذا من باب بيان ما يتعلق بالحديث مع الاية الكريمة والحديث اخرجه نحوه ابن سعد في الطبقات من حديث ابي رزين قال لما خشي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يفارقهن قلن افرظ لنا من نفسك ومالك ما شئت فامره الله فارجأ خمسا واوى اربعا والحديث كما ترون ليس بالمتصل المسند المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القشيدي وقيل كان اراد ان يفارقهن فقلن اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا على حالنا قلت وطوافه على نسائه في الساعة الواحدة يجيب القائل بالوجوب عنه بان ذلك كان برضاهن. يعني ايضا سيكون هذا من باب بالحمل على انه يفعله برضاهن وليس اجبارا وايجابا من الله عليه صلى الله عليه وسلم. نعم واعلم ان مأخذ الخلاف في هذه المسائل واخواتها ان الزوجات في حقه عليه الصلاة والسلام كالسراري كالسراري في حق غيره. نعم. قبل ذلك لما ذكر ابن القشيري رحمه الله الجواب عن ان الطواف على النساء في الساعة الواحدة يجاب ان ذلك كان برضاهن فله اجابات اخر. ايضا يقال ان طوافه على نسائه كان عند اقباله من السفر حيث لا قسم يلزم لانه كان اذا سافر صلى الله عليه وسلم اقرع بين نسائه فاذا انصرف فاستأنف القسم بعد ذلك ولم تكن واحدة منهن اولى من صاحبتها ان يبدأ بها. فلما استوينا في الحقوق جمعهن كلهن في وقت واحد فيطوف عليهن عند اقباله من السفر ثم يستأنف القسم بعد ذلك. جواب ثان ان ذلك كان باذنهن ورضاهن كما ذكر المصنف هنا او باذن صاحبة النوبة ورضاها كنحو استئذانه منهن ان يمرظ في بيت عائشة رضي الله عنهن. وهذا قاله ابو عبيدة. وجواب ثالث ان ذلك يعني الطواف على نسائه في الساعة الواحدة يكون يوم فراغه من القسم بينهن فيقرع في ذلك او فيقرع في ذلك اليوم لهن اجمع ثم يستأنف القسم بعد ذلك قاله المهلب شارح البخاري والوجه الرابع ان ذلك كان قبل وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم ثم وجب عليه بعد ذلك. الخامس ما ذكره ابن العرب قال ان الله عز وجل خصه باشياء في النكاح منه انه اعطاه ساعة لا يكون لازواجه فيها حق حتى يدخل فيها على جميع ازواجه يفعل ما يريد بهن ثم يستقر عند التي تكون لها النوبة. قال وفي كتاب مسلم عن ابن عباس ان تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب او غيره. فلذلك قال في الحديث في الساعة الواحدة من ليل او نهار. وهذا الحديث الذي آآ ذكره ابن العرب بمعزون الى مسلم آآ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة شرب العسل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن وفي لفظ البخاري كان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة فاحتبس اكثر مما كان يحتبس الحديث فهذا شاهد لكلام الامام ابن العربي رحم الله الجميع نعم واعلم واعلم ان مأخذ الخلاف في هذه المسائل واخواتها ان زوجاتي في حقه عليه الصلاة والسلام كالسراري في حق غيره او كالزوجات وفيه وجهان ان جعلناهن كالسراري لم يشترط الولي ولا الشهود. وانعقد في وانعقد نكاحه في الاحرام وبلفظ الهبة ولم يحصر عدد ولم يحصر عدد منقوحاته ولا طلاقه ولا يجب عليه القسم وان جعلناهن كالزوجات انعكس الحكم. هذه ايضا آآ خاتمة للمسألة اراد المصنف ان يزيلها وان هذه المسائل المتعلقة عدد الزوجات وصفة الطلاق والزواج جواز النكاح بلا ولي ولا شهود وجوب القسم او عدمه ان ترجع الى اصل واحد والخلاف يتفرع عليه. كيف؟ قال هل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في حقه كن كحكم الجواري والاماء في التسري ما حق النساء الجواري؟ لا حق لهن فيوطأن بملك اليمين ولا يحتسبن في العدد في النكاح ولا اذن لها ولا ولي ولا عقد. هو بمجرد ملك اليمين فهل حكم زوجاته صلى الله عليه وسلم في حكم الجواري ليس انتقاصا من شأنهن ولكن بيانا للحكم الشرعي. وبالتالي فلا يجب افي النكاح عليهن ولي ولا شهود ولا مهر ولا يجب القسم ونحو ذلك من المسائل فان قيل كالجواري لم يشترط شيء من ذلك. وان قلنا بل هن كالزوجات جعلنا كل الامور الباقية مشترطة الولي والشهود وانعقاد نكاحه حال الاحرام وانعقاده بغير لفظ الهبة ولم يحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه ولا يجب عليه القسم. فان قلنا كالزوجات انعكس كل ذلك. بمعنى انه يشترط الولي ويشترط الشهود ولا ينعقد النكاح على الاحرام ولا بلفظ وينحصر عدد النكاح في عدد معين والطلقات في ثلاث ويجب عليه القسم. فاراد ان يضبط المسألة. والصحيح طبعا انهن والحكم فيهن حكم الزوجات لكن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء ووجه هذا المسألة وجعلها مأخذا عاما للمسائل المذكورة غير مضطرد لماذا؟ لان هذه المسائل واكثرها لا يتخرج عليه التفريع بمحو ما ذكره المصنف. لان الترجيح مختلف في المسائل المذكورة. ففي في مواضع جعل الترجيح فيها الحكم كالتسري من مثل عدم انحصار العدد في اربع فينكح الى تسع واكثر. وجواز انعقاد نكاحه لفظ الهبة كما تقدم وهذا لا يجعله في حكم الزوجات فيجعله في حكم التسري. وانعقاده بانعقاد النكاح بلا ولي ولا شهود. هذا ايضا في مثل حكم التسري. وفي مواضع يكون الحكم والترجيح للزوجات اه لحكم الزوجات والنكاح وليس للتسري. كمثل انحسار الطلاق في ثلاث وايجاب القسم عليه صلى الله عليه وسلم وعدم انعقاد نكاحه حال الاحرام كما تقدم في الراجح. اذا ليس مأخذ المسألة هو والحكم على زوجاته صلى الله عليه وسلم في حقه هل هن كالجواري او كالزوجات؟ لان المرد في المسألة الى قوة دليل وضعفه قوي الدليل في عدم انحصار نكاحه في تسع. قوي الدليل في جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. قوي الدليل في جواز انعقاد لنكاحه بلا ولي ولا شهود ضعف الدليل في عدم انحصاره بالطلاق في عدد وانه منحصر بثلاث وضعف الدليل في عدم ايجاب القسم وضعف الدليل في اه انعقاد نكاحه حال الاحرام فيترجح عدم الخصوصية قال العلامة الخيظري فتأمل ذلك فانه حسن والله اعلم وذكر ابن العربي المالكي ان الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم باشياء في النكاح منها انه اعطاه ساعة لا يكون ازواجه فيها حق يدخل فيها على جميع ازواجه فيفعل ما يريد بهن. ثم يدخل عند التي يكون الدور لها وفي كتاب مسلم ان تلك الساعة كانت بعد العصر. فلو اشتغل عنها لك انت بعد المغرب او غيره. فلذلك قال انس كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل او من الليل والنهار نعم وهذا آآ الذي تقدمت الاشارة اليه من كلام ابن العربي وفي الصحيحين ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها ما تقدم آآ في شاهد لهذا المعنى في قصة شرب العسل انه كان اذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. والصحيح ايضا في لفظ البخاري كان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه الحديث وبه ختم المصنف المسألة وتمت مسألتنا السادسة من خصائصه صلى الله عليه وسلم في نوع التخفيفات والمباحات المتعلقة بمسائل النكاح. ولا يزال في هذا القسم تتمة ومسائل نأتي عليها تباعا في المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى. ولا يزال في ليلتكم هذه ايها المباركون والليلة ليلة جمعة. متسع من الوقت لمزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لمزيد من صلاة ربكم عليكم عشرة اضعاف صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو القائل فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاستزيدوا واستديموا واستكثروا من الخيرات والبركات ومن صلاة ربكم عليكم بصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل كل ده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه وبيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته سبحانك وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين