بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. احمد الله تعالى اشكره واستعينه واستغفره. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله الله عليه وعلى ال بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد اخوة الاسلام في كل مكان فمن رحام بيت الله الحرام هذه البقعة المباركة وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة ما زلنا نستكثر من بركاتها بكثرة صلاتنا وسلامنا على رسول الهدى ونبي الرحمة سيدنا ونبينا وامامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستكثرين فيها من الصلاة والسلام ونحن نتدارس خصائصه النبوية صلى الله عليه وسلم وما زالت مجالسنا في مدارسة كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للامام سراج الدين بن الملقن الانصاري الشافعي رحمة الله عليه الذي ما زلنا نقلب صفحاته ونحن في خواتيم النوع الثالث من الخصائص المتعلقة والتخفيفات وقد تمت لنا مجلس ليلة الجمعة الماضية عدا تنبيه نأتي عليه لنشرع في النوع الرابع من بعون الله تعالى وفي هذه الليلة ويوم الغد متسع عظيم وباب كبير. للمقبلين بكثرة الصلاة والسلام عليه يلتمسون حثه صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فاللهم صل وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه صح انه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنينا او سبع فذهب ابن شبرمة فيما حكاه ابن حزم الى ان ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يجوز للاب انكاح ابنته حتى تبلغ وهو غريب لا نعلمه عن غيره. وقد خالف الجمهور فانهم قالوا ان ذلك يجوز لكل واحد وانه ليس من الخصائص بل نقل ابن المنذر الاجماع عليه وقد خطب عمر ام كلثوم الى علي رضي الله عنه فقال انها تصغر عن ذلك ثم زوجه وقال الشافعي زوج ابن الزبير ابنته صفية وزوج غير واحد من الصحاب من الصحابة ابنته صغيرة. نعم هذا التنبيه اراد به المصنف رحمه الله في هذا النوع من المباحات والتخفيفات المتعلقة بالنكاح اراد التنبيه على مسألة لا يصح عدها في الخصائص وهو انه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. قال وان بئت ان انها كانت عنده تسع سنين. الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان البخاري ومسلم دل على هذه المسألة لكن الكلام في دعوة خصوصية هذا الحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الامام ابن حزم رحمه الله عن الامام الفقيه الكوفي ابي شبرمة عبدالله بن شبرمة بن الطفيل الضبي الكوفي من فقهاء القرن الثاني الهجري اجري لكن دعوى الخصوصية هنا لا تصح وانه لا يجوز للاب ان ينكح ابنته الا بعد البلوغ غريب كما قال المصنف لا يعرف عن غيره وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء. اذ يرون جواز ذلك لكل احد في النكاح لا في الدخول فيجوز عقد النكاح على البنت صغيرة وان لم تبلغ وبهذا لا تكون المسألة من الخصائص ثم ذيل المصنف المسألة باثبات ذلك عن بعض الصحابة. قال خطب عمر ام كلثوم يعني بنت علي خطبها الى ابيها والمقصود خطبها يريد نكاحها فقال له علي انها تصغر عن ذلك ثم زوجه تصغر عن ذلك يعني عن سن النكاح والمراد انها لم تبلغ بعد قال الشافعي زوج ابن الزبير ابنته وزوج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرا. وفعل الصحابة بتتابع ولم بذلك واحد منهم دليل على الجواز. وعندئذ لا تثبت المسألة خصوصية برسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى واذا تم لنا هذا النوع الثالث فانا نشرع في النوع الرابع. ولعل التنبيه الذي شرعنا به مجلس الليلة في الحديث عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكون مدخلا للمسائل التي تشغل مجلسنا الليلة في الحديث عن الخصائص النبوية المتعلقة بالفظائل والمكرمات واول مسائلها الحديث عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون مجلس الليلة عامرا بذكر امهاتنا اجل امهات المؤمنين رضي الله عنهن وقد ساقهن المصنف واحدة تلو اخرى معرفا بهن وبشيء ضئيل وبنبذة يسيرة من فضائل كل واحدة منهن رضي الله عنهن اجمعين. في سياق حديثه عن اولى مسائل هذا النوع وهو تحريم ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامة من بعده خصوصية له. وفضيلة ومكرمة وامرا عظيما خصه رب العزة والجلال به صلى الله عليه وسلم فهذا مجلس يا كرام يكون حافلا عطرا بذكر مناقب وطرف ضئيل من سير امهاتنا امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين النوع الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهي ايضا قسمان متعلق بالنكاح وغير متعلق به. تقدم ايها المباركون في اول الكتاب ان المصنف رحمه الله الله قسم الخصائص الى اربعة انواع فالنوع الاول كان من الخصائص في المحرمات ثم كان النوع الثاني من الخصائص في الواجبات. يعني الواجبات الخاصة به عليه الصلاة والسلام. كما المحرمات الخاصة به صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث الذي تم في مجلس الليلة الماضية كان في المباحات والتخفيفات وهذا اخر انواع الكتاب فنحن في ربعه الاخير وفي قسمه الاخر منه الذي يعد اصغر الانواع واقلها ونحن على مشارف اتمام الكتاب بعون الله. هذا النوع مخصوص والكرامات ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يعد في اصل خصوصيته كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان فيه حكم يتعلق بغيره. مثل هذا المسألة الاولى تحريم نكاح ازواجه. هو حرام لكن ليس عليه صلى الله عليه وسلم بل علينا اذا هو في حقه كرامة. ونحن انما نتكلم عن الاحكام المتعلقة بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وتقدم ما يتعلق مباحي له وبالحرام عليه وبالواجب عليه صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال هي ايضا قسمان متعلق بالنكاح وغير متعلق به. كما مضى في الانواع الثلاثة السابقة فكل واحدة من الخصائص اما ان يكون متعلقا بالنكاح او بغيره من ابواب الشريعة. نعم القسم الاول المتعلق به اي المتعلق بالنكاح. اذا نحن في القسم الذي فيه من الخصائص فضائل وكرامات تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالنكاح في هذا القسم الاول. وفيه مسائل المسألة الاولى ان ازواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره ابدا قال تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. هذه الاية نص في المسألة لا فيها احد من امة الاسلام سلفا ولا خلفا والاجماع منعقد ليس في المذاهب الاربعة المتبوعة بل في كل علماء الاسلام وفقهائه الكرام جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام على الامة نكاح احد واحدة منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الاية وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. وهذا عموم في كل نوع من الاذى يحرم ان يصدر عن المؤمن بالله قول او فعل وموقف يحمل اذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته او لمقام النبوة بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم يعني لا يحل لكم ولا يجوز وما هذه نافية اي ما كان لاحد منكم ان يصدر عنه شيء من ذلك. وهذا نفي اوضح واصلح من ان يكون تحريما. فلو قال لا يحل لكم لم يكن ابلغ في نفي الحل وافادة التحريم من قوله وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله وقوله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. هذا من عطف الخاص على العام. فان الاذى عام ومن الاذى نكاح ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. من بعده هل المقصود من بعد نكاحه منهن او المقصود من بعد مماته صلى الله عليه وسلم في المسألة آآ وجهان سيأتي ذكرهما بعد قليل لكن الاية اذا صريحة في تحريم نكاح ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي وجه ذلك والمحمل الذي حمل عليه هذا النهي الالهي الكريم فهي نص في المسألة قيل نزلت في طلحة بن عبيد الله فانه قال ان مات لاتزوجن عائشة رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله او قيل وهي اشارة الى تضعيف هذا القول وهو ضعيف حقا في سبب نزول الاية الكريمة فيما ذكر البيهقي فيما رواه ايضا من طريق الطبراني من حديث سفيان الثوري عن داوود ابن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة او ام سلمة فانزل الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا فهذا في حكاية سبب نزول الاية. قال الطبراني لم يروه عن سفيان الا مهران ومهران ضعيف في حديثه عنه قال البخاري في حديثه اضطراب والراوي عنه محمد بن حميد هو الرازي. ومع حفظه فقد ضعفه الائمة وكذبه ابو زرعة وغيره. قال البخاري فيه نظر اذا ضعيف في حكاية هذه القصة سببا لنزول الاية الكريمة ثم اختلف في هذا الرجل المروي في حديث الطبراني لانه مبهم قال رجل اختلف في تسمية هذا الرجل القائل من هو؟ فروى ابن بشكوال انه طلحة بن عبد الله طلحة بن عبيد الله القرشي كما رواه من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال رجل من قريش وهو طلحة ابن عبيد الله وقد غلط جماعة من العلماء كما قال العلامة الخيضري. غلط جماعة من العلماء او غلط جماعة من العلماء في طلحة هذا فظنوه احد العشرة المبشرين وليس هو. قال وانما هو اخر وهو قرشي تيمي ايضا. ويلقب طلحة الخير وقد نبه على ذلك الحافظ ابو موسى المديني في ذيل الصحابة نقلا عن ابن شاهين وتبعه جماعة اخرهم الحافظ ابن حجر في الاصابة واستبعد الامام ابو العباس القرطبي وقوع مثل هذا من صحابي مشهور. قال وانما الكذب في نقله وانما يليق هذا القول والمنافقين الجهال قال العلامة الخيضري اجاد في استبعاده لذلك فان الكلبي مشهور بالكذب ونسبة وقوع ذلك الى صحابي مشهور بالخير على ان الحديث من اصله ضعيف جدا كما تبين. والمقصود يا كرام ان تسمية الرجل ها هنا اولا في ضعف سبب الاية بناء على القصة ثم في تسمية الرجل بطلحة بن عبيد الله المظنون انه احد العشرة المبشرين ايضا لا يصح ذلك والتنبيه عليه متعين والله اعلم ولانهن امهات المؤمنين قال تعالى وازواجه امهاتهم اي مثل امهاتهم في وجوب احترامهن وطاعتهن كما سيأتي وتحريم نكاحهن لما في احلالهن لغيره من النقص لمنصبه ولانهن ازواجه في الجنة كما رأيته في كما رأيته في الخصال للخصاف للقصاف من اصحابنا وعيون المعارف ذكره فيما خص به دون الانبياء وامته فان المرأة في الجنة لاخر ازواجها كما قال ابن القشيري ولانه حي صلى الله عليه وسلم ولهذا حكى الماوردي وجها انه لا يجب عليهن عدة الوفاة. هذه ثلاثة اوجه او محامل يذكرها العلماء رحمة الله عليهم في الحكمة من تحريم ربنا عز وجل على امة الاسلام ان ينكحوا ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ذكر ثلاثة اوجه اولها انهن امهات المؤمنين اي مثل امهاتهم في وجوب الاحترام والطاعة وتحريم النكاح والوجه الثاني ان امهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن زوجاته في الجنة والمرأة لاخر ازواجها في الدنيا تكون له في الجنة. فلهذا الوجه ايضا قيل هي حكمة وفي الوجه الثالث انه حي صلى الله عليه وسلم. والحي لا يجوز نكاح زوجته هذه ثلاثة اوجه بعضها اظهر من بعض واقوى وادل في الاعتبار باحكام الشريعة ومقاصدها العامة اما اولها فكونهن امهات المؤمنين وهذا اظهر الاوجه المحكية واقواها دلالة واقربها الى النص ايضا. قال لان الله عز وجل قد قال وازواجه امهاتهم ومعنى امهات في الاية كما سيأتي بعد قليل انهن مثل الامهات في وجوب الاحترام والطاعة وفي تحريم النكاح ايضا وليس المقصود انهن في حكم الامهات من كل وجه فهذا لا يمكن بدلالة انه لا ينطبق عليهن حكم الامهات في مسألة جواز النظر اليهن او الخلوة بهن. وقد قال الله تعالى واذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فتعين اذا ان المقصود في قوله وازواجه امهاتهم انهن مثل امهاتنا اللائي ولدننا من وجه دون وجه ولا ليس على الاطلاق ثم قال في جملة اخيرة لما في احلالهن لغيره من النقص لمنصبه صلى الله عليه وسلم ومن هنا عد هذا الوجه بالخصائص من نوع الفضائل والكرامات انه اكرام لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على زوجاته احد من بعده ابدا فهذا ايضا وجه اكرام وفضيلة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الوجه الثاني فقد قال فيه المصنف لان لهن ازواجه في الجنة حكى ذلك الخصاف في كتابه الخصال والقضاعي في عيون المعارف وجعله ايضا مما خص به دون الانبياء امته لان المرأة في الجنة لاخر ازواجها. وقد روى الامام الحاكم في مستدركه والبيهقي كذلك من حديث حذيفة انه قال لامرأته ان سرك ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي. فان المرأة في الجنة اخر ازواجها في الدنيا وهذا اخرجه البيهقي بهذا اللفظ لكنه محتمل ان تكون الجملة الاخيرة فان المرأة في الجنة لاخر ازواجها في التي هي تعليل الحكم يحتمل ان يكون من كلام حذيفة او من كلام غيره من رواة الحديث عنه فلاجل ذلك ذكر هذا في آآ اوجه التعليل. واما الوجه الثالث فكونه حيا صلى الله عليه وسلم. وبناء على اليه خرج الماوردي وجها انه لا يجب عليهن عدة الوفاء لان المقصد من العدة استبراء الرحم للزوج الذي يمكن ان تنكحه المرأة بعد زوجها الاول فاذا امتنع هذا في حقهن رضي الله عنهن لم تكن لعدة الوفاة حكمة متحققة بهذا الاعتبار لكنه وجه ليس هو المعتبر عند الفقهاء. واما التعليل بكونه حيا صلى الله عليه وسلم فايضا فيه نظر لان حياته عليه الصلاة والسلام برزخية وحياة البرزخ لا تتعلق بها الاحكام الدنيوية. نعم انه عليه الصلاة والسلام كسائر الاموات في قبره حي حياة برزخية، بل حياة الانبياء في البرزخ اكمل واعظم من حياة سائر الشر لما لهم من المكانة ورفعة المنزلة وما اختصوا به. عليهم السلام عن سائر البشر اجمعين ولهذا قال ولانه حي صلى الله عليه وسلم وقد نقل فقهاء الشافعية عن امامهم الشافعي رضي الله عنه قال وازواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحل لاحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان كافرا لقوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. ان ذلك كان عند الله عظيما. على خلاف في تعليل ذلك ووجه حكمته ما تقدم قبل قليل في الوجوه المحكية ها هنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وفي من فارقها في الحياة كالمستعيذة والتي وجد بكشحها بياضا ثلاثة اوجه. اذا هذا فرع عن المسألة السابقة. وبعض من كتب في الخصائص عدها مسألة مستقلة انتهت مسألتنا الاولى في تحريم نكاح ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن تحريما ابديا لا خلاف فيه ولا نزاع ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ان ذلكم كان عند الله عظيما. فهذا تحريم ابدي واما المسألة الاتية الان فهن الزوجات اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في الحياة وان شئت فقل اللاتي لم يدخل بهن عقد النكاح ولم يدخل بهن وهل يوجد مثل هذا في النساء؟ نعم فانه سيأتي بعد قليل تعداد من نكحهن صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وانقسام من دخل بهن ومن لم يدخل بهن. وانقسام ذلك ايضا الى من ماتت في حياته ومن ماتت بعده صلى الله عليه وسلم سيأتينا بعد قليل ضرب مثالا لهذا القسم بالمرأة المستعيذة وقد تقدمت بنا في مجلس سابق ابنة الجون التي قالت اعوذ بالله منك قال قد عزت بمعاذ الحقي باهلك وفارقها صلى الله عليه وسلم. والتي وجد بكشحها بياضا. وقد ذكرها ابن سعد في الطبقات وانها الكلابية. وسماها العالية آآ بنت ظبيان لانها طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبياض كان بكشحها اي بوسطها في جسدها فلما رأى البياض وهو نوع من البرص عيب مؤثر في النكاح ولم يكن قد علم به صلى الله عليه وسلم ففارقها قبل ان يدخل بها اذا هذا النوع من النساء اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن. قال من فارقها في الحياة مثل المرأة المستعيذة على اختلاف في اسمها والتي وجد بكشحها بياضا على خلاف في اسمها ايضا هل حكمهن كحكم امهات المؤمنين؟ يعني مثل خديجة وسودة وعائشة وام سلمة وسائر امهات المؤمنين رضي الله عنهن ام يختلفن في الحكم؟ نعم وفي من فارقها في الحياة كالمستيذة والتي وجد بكشحها بياضا ثلاثة اوجه احدها يحرمن ايضا وهو المنصوص في احكام القرآن لشمول الاية السالفة والبعدية في قوله تعالى من بعده عند هذا القائل لا تختص بما بعد الموت بل بل بما هو اعم منه. فيكون التقدير من بعد نكاحه. هذا الوجه الاول في المسألة. او القول الاول انهن ايضا يحرمن لم؟ قالوا لعموم الدليل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه. هذا عموم الازواج المدخول بهن او حتى غير المدخول بهن. ازواجه عموم كل ازواجه عليه الصلاة والسلام وقوله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ليس المقصود من بعد مماته لانهن حال حياته لسن في عصمته بل المقصود من بعد نكاحه وبالتالي فيشمل هذا من فارقها وهو حي ومن مات عنها وهي في عصمته صلى الله عليه وسلم. نعم قال بعضهم وحرمنا لوجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العادة ان زوج المرأة يكره زوجها الاول قال في الروضة وهذا ارجح. هذا تعليل لانه لو قيل ان وجه تحريم نكاح امهات المؤمنين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تقدم في كونهن امهات المؤمنين فهذا غير متحقق في هذا النوع من النساء. قالوا بل هو لوجه اخر للحفاظ على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب امته. كيف هذا؟ قالوا جرت العادة ان المرء اذا فارقت زوجا وتزوجها ثان من بعده فان الغالب ان الثاني اه يكره الاول او قل في اقل احواله لا يحمل في قلبه مودة ولا محبة لشيء مما تحمله نفوس البشر في العادة لا يراد ان يأتي رجل في الامة ليتزوج امرأة ممن فارقها نبينا صلى الله عليه وسلم ولو قبل الدخول لان لا يقع في قلبي شيء من ذلك الذي يراد اغلاق بابه هذا الوجه القائل بالتحريم رجحه الامام النووي في الروضة. نعم. وقال ابن الصلاح وقال ابن الصلاح انه اشبهوا بظاهر نص الشافعي اشبه بظاهر نص الشافعي وقال به ايضا من الشافعية ابن ابي هريرة بل قالوا هو المنصوص في كتاب احكام القرآن للشافعي لانه نص على ان هذا النوع من النساء ايضا داخل في عموم قوله تعالى ولا ان تنكحوا ازواجهم او من بعده ابدا. نعم. وقيل انه وجه التفصيل. يعني الثلاثة اصح وعبارة القضاعي تقتضي هذا الوجه ايضا فانه اطلق ان نساءه حرمن على غيره. وجعل ذلك من خصائصه دون غيره من الانبياء. نعم هذا اول الوجوه القول تحريمهن. نعم. وثانيها لا يحرمن لاعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وانقطاع الاعتناء بها ولان في ذلك اضرارا والبعدية على هذا مقصوصة بما بعد الموت. القول الثاني مقابل للاول تماما لا يحرم لا يحرم نكاح هذا الصنف من النساء كالمستيذة ومن طلقها لكشح في بياض لبياض في كشحها قال لا يحرمن وعلل ذلك بامرين. الاول اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهن وانقطاع العناية بهن يعني وهو حي فبالتالي ليس لهن بمقام النبوة اتصال لا من عناية ولا من بقاء في العصم وبالتالي فنكاحهن لا يكون تعديا على مقام النبوة ولا اساءة لرسول الله او اذية صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في التعليل لان منعهن من النكاح اظرار بهن فيبقين معلقات بلا نكاح وهذا مما لا يوافق مقاصد الشريعة في الجملة وعندئذ ففسر قوله تعالى ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا اي من بعد موته. فيختص هذا بنسائه اللائي كن في عصمته ومات عنهن صلى الله عليه وسلم. وثالثها وبه قال القاضي ابو حامد. وذكر الشيخ ابو حامد انه الصحيح وقال الرافعي في الشرح الصغير انه الاظهر وصححه الماوردي والغزالي ايضا وقال الامام انه الاعدل. وجزم به صاحب الحاوي الصغير. القول الاتي الان بالتفصيل هو الذي رجحه من ذكرها هنا القاضي ابو حامد في الشافعية والرافعي في الشرح والماوردي والغزالي وامام الحرمين ونحوهم يحرم المدخول بها فقط. لما روي ان الاشعث ابن قيس لما روي ان الاشعث هذا القول الثالث هو التفصيل وان كل امرأة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرام وما عداهن فلا يحرم منهن احد. فهذا تفصيل ان التحريم مختص مختص بمن دخل بهن صلى الله عليه وسلم. اما المستعيذة والمطلقة قبل الدخول بها لا يتناولها التحريم. وسيأتي بالاستدلال لذلك نعم يحرم المدخول بها فقط لما روي ان الاشعث ابن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المستعيذة هي التي قالت اعوذ بالله منك كما تقدم. فهم عمر بن الخطاب برجمها فاخبر انه لم كن مدخولا بها فكف عنهما كذا اورده الامام والغزالي والقاضي قال هم بجلد الاشعث بدل رجمه. هذا الحديث قال المصنف هنا كذا اورده الامام يعني الجويني والغزالي ايها القاضي قال كذا قال وابن الملقن محدث ولو اراد تخريجه لفعل رحمه الله فالحافظ ابن حجر لما اورد هذا الحديث قال هذا الحديث تبع يعني الرافعي في ايراده هكذا الماوردية والغزالية امام الحرمين والقاضي الحسين ولا اصل له في كتب الحديث فهو مما يتداوله الفقهاء ولا يعرفون له سندا في الرواية نعم روى ابو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة من حديث داوود عن الشعبي مرسلا. واخرجه البزار من وجه اخر عن ابن عباس موصولا وصححه ابن خزيمة والضياء المقدسي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق قتيلة بنت قيس اخت الاشعث طلقها قبل الدخول فتزوجها عكرمة بن ابي جهل فشق ذلك على ابي بكر الى اخر ما اورده المصنف وسيأتي ذكرها بعد قليل والماوردي ذكره كالاول. وذكر انه روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج في ربيع الاول من سنة عشر التي مات فيها قتيلة اخت الاشعث ابن قيس الكندي. لا انه روي انه صلى الله عليه وسلم تزوج في ربيع الاول من سنة في عشر التي مات فيها قتيلة اخت الاشعث والماوردي ذكره ذكره كالاول. وذكر انه روي انه عليه الصلاة والسلام تزوج في ربيع الاول من سنة عشر التي مات فيها قتيلة تزوج في ربيع الاول من سنة عشر وهو توفي في سنة احدى عشرة لكنه في سنة احدى عشرة لم يدرك شهر ربيع الاول الا الثنتي عشرة يوما الاولى لاثني عشر يوما الاولى فالمقصود اخر ربيع قضاه بتمامه وهي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم. نعم تزوج قتيلة اخت الاشعث بن قيس للكندي ولم يدخل بها. فاوصى في مرض موته ان تخير. ان شاءت ان يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وتجري عليها ما يجري على امهات المؤمنين وان شاءت ان تنكح من شاءت فاختارت النكاح. فتزوجها عكرمة بن ابي جهل بحضرموت فبلغ ابا بكر رضي الله عنه فقال لقد هممت ان احرق عليهما فقال عمر رضي الله عنه ما هي من امهات المؤمنين؟ ما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها حجابا فكف عنهما ابو بكر رضي الله عنه نعم والمقصود اذا البيان بهذا الدليل ان امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدخل بها لا يحرم نكاحه ومثال ذلك المستعيذة التي ذكر في الرواية ان الاشعث ابن قيس نكحها. وفي رواية اخرى ان عكرمة بن ابي جهل نكح قتيلة اخت الاشعث بن قيس. وان ابا بكر رضي الله عنه لما آآ غضب لذلك وهم ان ذكر ان ان يحرقهما ذكر له عمر انها لا يتناولها حكم امهات المؤمنين فكف ابو بكر وقيل الاخرى في زمن عمر هم برجمها فاخبر انه لم يكن مدخولا بها فكف ايضا عن ذلك رضي الله عنهم جميعا قال الماوردي فصار كالاجماع. يعني فصار هذا الحكم كالاجماع ان امرأة لم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يحرم نكاحها وهذا الوجه الثالث هو الذي تقدم انه على التفصيل. نعم فان حرمنا ففي امة يفارقها بالموت او غيره بعد وطئها وجهان في الرافعي وهما في التهذيب احدهما لا يحل كالمنكوحة التي فارقها. والثاني لا لان مارية غير معدودة في امهات المؤمنين وقال الماوردي ان مات عنها كمارية ام ولده ابراهيم حرم نكاحها وان لم تصر اما للمؤمنين كالزوجات لنقصها بالرق وان باعها ففي تحريمها على مشتريها وعلى سائر المسلمين وجهانك المطلقة وجزم في باب استبراء ام الولد بالتحريم وينتظم وينتظم من ذلك ثلاثة اوجه نعم كل هذا ايها الكرام يتناول مسألة على فرض وقوعها وهذا مبني على ان هناك من امهات المؤمنين من فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيارا المخيرات فاختارت الدنيا ان وقع هذا وهو لم يقع وايضا فان ايماء النبي صلى الله عليه وسلم المفروض فيهن المسألة هنا من فارقها قبل الموت بعد وطأها كل ذلك ايضا لم يثبت ولم يقع فليس في ذكر هذه المسألة فائدة تتعلق بها لكنهم يذكرونها اه بناء على اصل المسألة فالامة التي يفارقها بالموت او بغيره فيها وجهان لانها لا تدخل في قوله ولا ان تنكحوا ازواجه. لكن الوجه المعتبر لا تحل كالمنكوحة التي فارقها وان لم تكن اما للمؤمنين. قال الماوردي ان مات عنها كمارية ام ولده ابراهيم حرم نكاحها وان لم تصر اما للمؤمنين. كالزوجات لماذا لا تصير اما؟ قال لنقصها بالرق واما ان باعها ففي تحريمها على المشتري وعلى سائر المسلمين وجهانك المطلقة وجزم الماوردي في باب استبراء ام الولد بالقول بالتحريم هذا كله على فرض وقوعه ولم يقع من ذلك شيء والعلم عند الله ثم الاوجه السالفة في غير المخيرات اما المخيرات فمن اختارت منهن الدنيا ففي حلها للازواج طريقان. قال العراقيون بطرد الاوجه وهل ثبت ان مني نساء النبي صلى الله عليه وسلم المخيرات بقوله تعالى يا نساء النبي ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا تعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة. فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما هل ثبت ان واحدة منهن اختارت الدنيا الجواب لا قطعا ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ان جميع ازواجه فعلن كما فعلت هي من اختيار الله ورسوله والدار الاخرة. فرض ايضا لا وجه له اطلاقا. نعم وقطع ابو يعقوب الاب يوردي واخرون بالحل لتحصل فائدة التخيير وهو التمكن من زينة الدنيا وهذا ما اختاره الامام ونقل الاتفاق عليه ومنعه الغزالي فان قلنا لا تحل ففي وجوب نفقتها من خمس من خمس خمس وجهان فان قلنا لا تحل على القول بانها لا تحل وهذا كله من فرض ما لا وقوع له. فليس احد من امهات المؤمنين اختارت الحياة الدنيا وزينتها ليقال بل ان وجها بالقول بت الحل بيحصل الحكمة من التخير وهو استمتاعها والتمكن من زينة الحياة الدنيا كل هذا لا وجه له والقول بالتحريم بناء عليه هل يترتب عليه وجوب النفقة؟ كل ذلك ليس في ذكره فائدة فضلا عن تكون كبيرة او صغيرة ففي وجوب نفقتها من خمس الخمس وجهان احدها تجب كما تجب نفقة اللاتي مات عنهن لتحريمهن وثانيها لا لانها لم تجب في حياته. اي لم تجب النفقة في حياته فاولى الا تجب بعد موته ولانها مقطوعة العصمة بالطلاق. بل هن رضي الله عنهن قد عصمهن الله جل جلاله ووفقهن لاختيار الله ورسوله والدار الاخرة فعشنا معه اكرم عيشة ومات عنهن صلى الله عليه وسلم او ماتت بعضهن في حياته صلى الله عليه وسلم قبله وهن على خير ما اختاره الله لهن. فنزههن الله عن غير ذلك فلننزه القول فيهن في فرض اختيار احداهن للحياة الدنيا وزينتها فرضي الله عنهن اجمعين. فائدة في عدد ازواجه ومن مات منهن في حياته ومن فارقهن ومن مات عنهن في عصمته صلى الله عليه وسلم وهو معهم وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا قيل اربع عشرة وقيل خمس عشرة حكاه ابن حكاه ابن الصباغ وانه دخل منهن بثلاث عشرة. وقيل سبع عشرة وقيل ثماني عشرة. حكاه القاضي حسين وابن طباغي ايضا وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جعل جمعها من اطلع عليه جمع من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن دخل بها او عقد عليها فقط ولم يدخل بها او طلقها قبل الدخول او خطبها ولم يعقد النكاح عليها. فبلغ بهن ثلاثين ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والحق ان الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الاسماء وبمقتضى ذلك تنقص العدة والله اعلم فهذا العدد كله لا يستقيم بذلك اما التعداد المحكي هنا عن ابن الصباغ والقاضي حسين اربع عشرة وخمس عشرة ودخل بثلاث عشرة وقيل سبع عشرة فحكى آآ ذلك الحافظ بن حجر وذكر الضياء المقدسي في الاحاديث المختارة من اوجه اخر عن انس رضي الله عنهن فقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة دخل منهن باحدى عشرة ومات عن تسع وهو اقرب من الاقوال التي سيذكرها المصنف لكنها محكية فاتى على جمعها رحمه الله الله تعالى وقال الماوردي ثلاثا وعشرين ست متن قبله وتسع مات قبلهن وثمان فارقهن. اذا ثلاث وعشرون ست متنا قبله وتسع مات قبلهن فهذا خمس عشرة قال وثمان فارقهن كالمستعيذة وكالتي رأى بكشحها بياضا وكالتي عقد عليها ولم يدخل فطلق والتي خطبها ولم يعقد فجمع ثمانية هذا كله كما قال حافظ ابن حجر على خلاف في ذكر الاسماء. فمن جاء في خلاف ذكر الاسماء فجعلهن متعددات قصة مثلا في المستعيذة واحدة فلما يذكر في الخلاف في اسمها ثلاثة اسماء واربعة فلماذا نعدهن اربع نسوة؟ هي واحدة والخلاف في اسمها وكما قال الحافظ ابن حجر وذلك يقتضي نقص العدد ولكن هكذا كره الامام الماوردي رحمه الله تعالى. نعم واللاتي متن قبله خديجة بنت خويلد. رضي الله عنها. وهي اول نسائه تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام ها هنا ها هنا ايها الكرام يبدأ سرد امهات المؤمنين وشيء من مناقبهن. بمناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام في عددهن في الفائدة التي قال في عدد ازواجه ومن مات منهن في حياته فلتقر اعينكم امة الاسلام ولتطب نفوسكم ولتسعد اسماعكم وافئدتكم بهذه النبذة الوجيزة عن امهاتنا امهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي اكرمهن الله اكرمهن الله بصحبته وعيشته وعشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات له في الدنيا مكرمات عزيزات وزوجات له في الاخرة مرتفعات في اعلى درجات الجنان في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم واللاتي متن قبله خديجة بنت ويلد واللاتي متن قبله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي اول نسائه تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام وعمره خمس وعشرون سنة. هذه اول امهاتنا يا امة الاسلام. خديجة بنت خويلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب. يجتمع نسبها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. وفي قصة زواجها من رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لما بلغ خمسا وعشرين سنة تزوج منها. واصدقها عشرين بكرة وكانت اول امرأة تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها حتى ماتت وهذا من مناقبها. وكانت تدعى في الجاهلية كما يقول السهيل بالطاهرة وفي سيرة التيم انها كانت تسمى سيدة نساء قريش ترجمتها حافلة وسيرتها عطرة ومواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهودا. حفظت السيرة النبوية لها اعظم المواقف وسطرت لها انصع الصفحات. وكانت سيرتها مفخرة ومنقبة وشرفا والله. لكل نساء المسلمين ان يقتدينا بامهات المؤمنين وعلى رأسهن خديجة رضي الله عنها وهي ام اولاده خلا ابراهيم فانه من مارية القبطية من كورة انصنا من الديار المصرية كان من المقوقس كان المقوقس اهداها له. هذه ايضا احدى مناقب امنا خديجة رضي الله عنها انها ام اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء الا ابراهيم فانه من مارية القبطية. واما باقي اولاده القاسم وعبدالله واب وبناته ايضا آآ فاطمة وام كلثوم وزينب فكلهن من خديجة رضي الله عنها. عدا ابراهيم فانه من ماريا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظل يحمل هذه المنقبة لها وان الله رزقه الولد منها ولم يرزقه ولدا من سواه الا ما كان من ابراهيم فان امه ومارية القبطية جارية وليست زوجة كما تعلمون. قال من كورة انصنا والكور المراد بها الناحية في آآ في القرى الصغيرة وهي من قرى الصعيد على شرق النيل واسمها انصنا من الديار المصرية كان المقوقس حاكم مصر اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رد به خطابه الذي بعث به دعوته الى الاسلام فاهدى له شيئا من الثياب ومارية القبطية وجارية اخرى وبغلة بيضاء تسمى دندن ونحو ذلك من هدايا الملوك تملكها رسول الله عليه الصلاة والسلام وانجبت له ولده ابراهيم الذي مات صغيرا. نعم ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت كما هو مخرج في الصحيح. وهذا ايضا من مناقب خديجة رضي الله عنها انها ما اجتمعت ات لها ذرة في حياتها قط رضي الله عنها كما ثبت ذلك في البخاري من حديث عائشة وابي وعبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما. وكذلك في مسلم وبزيادة رواية ايضا من حديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنهم جميعا وهو من فضائلها رضي الله عنها وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين وهي اول من امن من النساء قطعا. وهذا ايضا من افضل واجود مناقبها انها كانت من اول من صدق به. بل ليس يخفى على احد منكم انها كانت البيت الذي احتضنه والصدر الذي احتواه لما نزل عليه الوحي. فطمأنته ودثرته وجعلت تسكن من روعه صلى الله عليه سلم واتت به ابن عمها ورقة ابن نوفل فطمأنه واكد له ان الذي اتاه وحي وكرامة ونبوءة من الله جل جلاله على ما هو مذكور في كتب الانبياء السابقين ثم كان من شأنها انها ثبتت وثبتته عليه الصلاة والسلام. وصبرت وصبرته ونصرته وازرته. فكانت لها المواقف مشهودة والكلمات العظيمة وهذا من اعظم دوافع وعوامل نصره وثباته صلى الله عليه وسلم لتبليغ دعوة ربه فرضي الله عنها وارضاها وقال صلى الله عليه وسلم في حقها خير نسائها مريم بنت عمران. وخير نسائها خديجة. وهذا الحديث كما اخرجه البخاري ايضا من حديث علي رضي الله عنه اخرجه البخاري ومسلم في ذكر مناقبها خير نسائها خديجة خير النساء الامة نعم وقالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة ما غرت عليها من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وامره ربه او جبريل ان يبشرها ببيت في الجنة من قصب. رواه البخاري نعم حديث ان جبريل اقرأ على خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب كما هو الحديث المتفق عليه عند الشيخين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اتى جبريل بلفظ اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله هذه خديجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وهذا من اعظم كرامتها رضي الله عنها وارضاها وظلت عائشة رضي الله عنها على صغر سنها وحداثة عهدها بصحبتها وزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ما اجتمعت مع امنا خديجة رضي الله عنها في بيت ولا شاركتها في حياتها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مجتمعة معها. ولهذا فان عائشة رضي الله عنها ظلت تحمل هذا المعنى العظيم لمكانة خديجة رضي الله عنها في نفس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة المراد بالضمير هنا الارض اي خير نساء الارض في زمانها مريم ابنة عمران وخير نساء الارض في زمنها اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل ان يتزوجني لما كنت اسمعه يذكرها ولقد امره ربه عز وجل ان يبشرها ببيت في الجنة من قصب وفي الصحيحين ايضا حديث ابي هريرة السالف ذكره قال اقرئها مني السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في جنتي من قصب لا صخب فيه ولا نصب وهذه الكرامة لها رضي الله عنها لما كان لها من المواقف العظيمة والثبات الجليل وقد نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم واوته وصدقته فكان لاسلامها رضي الله عنها نصرة للاسلام وكان في ثباتها ثبات عظيم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاشت معه فانجبت له الاولاد وثبتته في مسيرة الدعوة ولها علينا جميعا امة الاسلام حق المحبة والاحترام والتقدير والاجلال ومعرفة هذا الفضل العظيم لها ولسائر امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين. ولا يزال في هذا المقام في ذكر امهات مؤمنين وشيء من مناقبهن المذكورة في هذا السياق تتمة نأتي عليها تباعا في المجالس المقبلة ان شاء الله تعالى تستكثرين فيما بقي من ليلتنا هذه امة الاسلام ومن جمعتنا غدا من الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه واله وسلم صلوا عليه واكثروا الترداد ما خاب من صلى عليه وزاد صلى عليه الله ما طير شدى او مد ليل للنهار سوادا افيا رب صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تبلغنا بها اعلى الدرجات واسنى المقامات وارزقنا بالصلاة والسلام عليه محبة صادقة واتباعا تاما. اللهم اجعل لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين