بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه اجمعين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اخوة الاسلام في كل مكان. فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة رغبة في اغتنام خيرها وبركتها وفضلها بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه واله وسلم في هذه الليلة التي ندبنا فيها الى الاكثار من الصلاة والسلام عليه. صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعل النبي امامه فغدى الصراط المستقيم امامه يمسي ويصبح للنبي ملازما والحب يوقظ في الفؤاد مرامه. مستلهما في كل امر هديه حتى يقيم حلاله وحرامه ويقوم والاشواق تسكب عطرها يزجي اليه صلاته وسلامه صلى الله عليه واله وسلم وهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للامام سراج الدين بن الملقن الانصاري رحمة الله عليه. وما زلنا في مسائل اخر اقسام الكتاب في الخصائص المتعلقة المناقب والفضائل والكرامات في غير ما يتعلق بالنكاح ووقف بنا الحديث عند المسألة السابعة والعشرين سائلين ربنا جل جلاله العلم النافع والعمل الصالح والبركة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة والعشرون من زنا بحضرته او استهان به كفر جسم به الرافعي وقال النووي في الروضة في الزنا نظر هذه المسألة السابعة والعشرون من الخصائص ان الاستهانة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مستلزم للكفر. ومستند هذا في النصوص الشرعية قول ربنا جل جلاله في ذكر مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه اي تنصروه وتوقروه اي تعظموه وتحترموه. والضمير هنا العائد الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه كما ارسل الينا للايمان به فهو مرسل الينا ونحن مأمورين بنصرته وتوقيره وتعظيمه فمن خالف موجب ذلك كفر. ولا شك ان مخالف موجب الايمان يكفر فكذلك من خالف التوقير والتعظيم والاحترام. ومعنى هذا ان الاستهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي على النقيض من معنى الاحترام والتوقير والتعزير والنصرة فمن هنا جعلوا ذلك موجبا للكفر. قال النووي رحمه الله تعالى في الزنا نظر يعني في ربطه بالحكم وجعل الزنا كالاستهانة موجبا بالكفر ولعل المراد في مقصود الامام النووي رحمه الله ان الزاني قد لا يكون قاصدا الاستهانة بذلك. لانه متى قصدها كان داخلا في حكم الاستهانة برسوله لله صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك. واما الزاني الخالي عن قصد الاستهانة فلا يكفر كما قال العلامة الخيظري. لكن قد يقال ان الزنا بحضرته ومشاهدته بخلو عن قصد الاستهانة هو متضمن للاستهانة وان لم يقصدها. لان الاقدام على فعل قبيح هذا بحضرته عليه الصلاة والسلام يلزم منه مفارقة الحياء من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا حقيقة اهانة والعلم عند الله تعالى ولا يكفر مجرد الوقوع في الزنا في حضرة او زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع واتفق لبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. وهذا ليس موجبا للكفر ولم يقل به احد قط. والحمدلله المسألة الثامنة والعشرون يجب على المصلي اذا دعاه صلى الله عليه وسلم ان يجيبه لقصة ابي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري واتى في الترمذي ولا تبطل صلاته وفيما وفيهما وجه بعيد وابداهما الروياني في اجابة الوالد في الصلاة وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به من دون سائر الانبياء. وجوب اجابة النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا المجيب ومستند ذلك كما قال هنا قصة ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه في صحيح البخاري قال كنت اصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم اته حتى صليت ثم اتيته. فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك ان تأتيني؟ الم يقل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم ثم قال لاعلمنك سورة اعظم سورة في القرآن قبل ان اخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. والحديث كما اشار المصنف في صحيح البخاري رحمه الله واتفق مثل ذلك لابي ابن كعب واشار اليه المصنف بقوله واتى في الترمذي. والذي في الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابي بن كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي وهو يصلي فالتفت ابي فلم يجبه وصلى وخفف. ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله الله! فقال وعليك السلام ما منعك يا ابي ان تجيبني اذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله كنت في الصلاة. فقال عليه الصلاة سلام افلم تجد فيما اوحي الي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قلت بلى ولا اعود ان شاء الله ثم ذكر قصة الفاتحة قال الترمذي حديث حسن صحيح فدل الحديثان حديث ابي سعيد بن المعلى في البخاري. وحديث ابي بن كعب في الترمذي على وجوب اجابة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الم يقل الله الم تجد فيما اوحي الي كذا؟ مع اعتذارهما بالصلاة وعلى كل حال فهذان الحديثان هما مستند هذه المسألة المذكورة هنا. واما كونه مبطلا للصلاة كما قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تبطل صلاته يعني انه اذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلا تبطل الصلاة. فلان النبي عليه الصلاة والسلام امره بالاجابة ولما اعتذر ابو سعيد ابن المعلى وابي ابن كعب رضي الله عنهما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالاية في الانفال كما سمعتم. ولما امرهما بالاجابة كان ذلك دليلا على ان الصلاة لا تبطلوا هكذا هو مستند هذه المسألة في ادلتها الشرعية كما سمعتم فيما يذكره العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان مبطلا للصلاة مطلقا لم يأمرهم بالاجابة لان قطع الصلاة بعد الشروع فيها ان كانت فرضا فحرام. لقوله تعالى ولا طلوا اعمالكم وهذا كما يقال في استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عند المناداة والدعاء. وفي آآ رواية مسدد عن ابي سعيد ابن المعلى التي اوردها البخاري في تفسير الفاتحة قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فلم اجبه فتكون رواية فلم اته من الرواية بالمعنى. وليس المقصود بالاجابة هنا ضرورة الاتيان. لكن الاجابة لبيك ونعم واجابته عليه الصلاة والسلام اذا نادى فليس مقتضى الاجابة هنا ضرورة قطع الصلاة والاتيان بالحركة لكن المراد بالاجابة اجابة القول. وعلى هذا فكونها لا تبطل الصلاة معقولة من هذا المعنى التي آآ استدل لها اهل العلم والا لو كانت المقصود بالاجابة والاتيان والحركة والمشي فهذا لا شك انه مبطل للصلاة ولهذا نبه بعض اهل العلم على ان المراد بالاجابة محله الاقتصار على لفظ يفهم منه الجواب بان يقول نعم او لبيك يا رسول الله واما ما زاد على ذلك من الحركة فلا يظهر فيه الجواز وينبه هنا ايضا على ان آآ عدم ابطال الصلاة يكون احتمالا لان اجابة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على الاطلاق سواء كان المخاطب في صلاة او خارج الصلاة وليس في الحديث ما يستلزمه ولو كلم النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ابتداء من غير دعاء كلاما يسيرا مثل ولو وكلما المصلي النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يسيرا من غير ان يناديه او يدعوه كان يقول يا رسول الله ما اقرأ او ماذا افعل وفي صلاتي ونحو ذلك فهل يكون مبطلا للصلاة؟ بعض اهل العلم ذكر ذلك وقالوا هو محل نظر وربما استدلوا بحديث قصة ذي اليدين لانه تكلم في الصلاة من قبل تمامها وفيه كلام فقهي يطول على تخريج ان ذا اليدين تكلم رضي الله عنه على ظن تمام الصلاة لا على ظن بقائها ولهذا قال اقصرت الصلاة ام نسيت؟ وفي الحديث استدلال فقهي دقيق ومواضع متعددة في انتزاع الاحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسألة. وقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ام دلالة على مطلق اجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دعوته هي محل ما يحيا به المسلم الحياة الحقيقية السالمة من المكاره والافات الموجبة للسلامة في الدنيا وفي الاخرة والله تعالى اعلم المسألة التاسعة والعشرون اولاد بناته ينسبون اليه واولاد بنات غيره لا ينسبون اليه في الكفاءة وغيرها. في الكفاءة يقصد ان اولاد بنات النبي عليه الصلاة والسلام والمراد به على وجه التحديد اولاد ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا. فانها وحدها من بقي من نسلها من ولدي من ينتسب الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فاتصل بنسب اولاد فاطمة رضي الله عنها من الشرف ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام وهم اولاد بناته والاصل ان اولاد البنات لا يلحقون بجدهم لامهم في النسب ولا ما اتصل بذلك من الشرف والجاه ونحوه. لكن هذا استثناء وخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينتسبون اليه في الشرف قال والكفاءة يعني لهم من شرف النسبة الى بيت النبوة كما لو كانوا اولاده من صلبه او اولاد بنيه عليه الصلاة والسلام وهذا وجه الخصوصية المذكورة هنا وسيذكر الحديث المال الواردة في هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي رواه الحاكم من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن عمر رضي الله عنه وقال صحيح الاسناد ومن حديث المسور بن مخربة بزيادة وصهرة ثم قال صحيح واخرجه الطبراني في يعني كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي وصهرتي في حديث المسور ابن مخرمة وفي بعض المراجع وصهري. نعم. واخرجه الطبراني في اكبر معاجمه من حديث ابن عباس باسناد لا اعلم به بأسا وقد وقع لنا من حديث عمر بطريق اخر غير ما سلف فلنذكره بالاسناد على عادة الحفاظ الثقات انبأنا به الذهبي قال قال انبأنا احمد بن سلام اجازة عن مسعود بن ابي منصور قال انبأنا ابو علي المقرئ قال انبأنا ابو نعيم قال انبأنا ابو جعفر الحضرمي قال انبأنا عباد بن زياد قال انبأنا يونس بن يونس بن ابي يعفور عن ابيه سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي ويدل لما ذكرناه ايضا انه عليه الصلاة والسلام اخذ بيد الحسين حين اراد الحضور للمباهلة لما نزل قوله وتعالى قل تعالوا ندعوا ابناءنا وابناءكم وقوله للحسن ان ابني هذا سيد وقوله حين بال عليه وهو صغير لا تزرموا ابني لا تزرموا ابني. نعم هذا المقصود الان بالدلالة مركب من شقين اولاد البنات ينسبون الى ابائهم واجدادهم لابائهم. واما نسبتهم الى اجدادهم لامهاتهم فهذا لا يتصل نسبا ولا يعمل به شرعا. ولذلك يتصل به الكفاءة والشرف وما الى ذلك كما تقدم. الدليل لهذه المسألة مكون من مقدمتين احداهما اثبات شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم واتصاله في اثره المبارك بقوله كل سبب تبن ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي. يعني يبقى اثره متصلا. والمراد به الانتفاع به واثره في من به بسبب او نسب عليه الصلاة والسلام. هذه المقدمة الاولى غير كافية لاثبات المسألة. لانه سيقال هذا خاص بسببه ونسبه وهو منحصر في اولاده لصلبه او اولاد بنيه فاستدل المصنف بالمقدمة الثانية في الدليل وهو اثبات اثبات اسم الولد او وصف الولد للحسن والحسين ابني فاطمة رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا. وهو ما ذكره بقوله رضي الله عنه ورحمه قال قوله للحسن ان ابني هذا وقوله حين بال عليه وهو صغير لا تزر مبني. فاثبت البنوة له بهذا الوصف مع انه ابن ابنته. فاثبت بنوة له فاذا ثبتت البنوة له مع عموم قوله كل سبب ونسب في قوله كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي تم الاستدلال في المسألة على الوجه المراد. والحديث ايضا في يشار اليه ويذكر ها هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب اذ اقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران يقومان ويعثران فنزل اليهما فاخذهما وقال انما اموالكم واولادكم فتنة. وهذا ايضا يشار اليه في المسألة وقوله صلى الله عليه وسلم لما كان الحسن الى جنبه وهو على المنبر ينظر الى الناس مرة واليه مرة وهو ويقول ان ابني هذا سيد ولعل الله تعالى ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. فهذا وامثاله في الدلالة على اثبات البلوة لكل من الحسن والحسين رضي الله عنهما وهم اولاد ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وبالجملة فان حديث كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي مروي كما اشار المصنف رحمه الله تعالى من رواية عدد من الصحابة ثبت من حديث عمر رضي الله عنه ومن حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك واشار المصنف بسنده المروي هنا على طريقة المحدثين الى رواية حديث عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم وهذه الخصيصة التي ذكرتها آآ وهذه الخصيصة التي ذكرتها قالها صاحب التلخيص وتبعه الرافعي في معنى الحديث السالف فقيل معناه ان امته ينسبون اليه يوم القيامة. وامم سائر الانبياء لا ينسبون وقيل لا ينتفع يومئذ بسائر الانساب وينتفع بالنسبة اليه وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به دون غيره من الانبياء عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. ما معنى كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي. اعلموا رعاكم الله ان من اهل العلم من حمل على اتصال السبب هنا على معنى الامة جميعا وان امته كلها ذات صلة بسبب الى نبيها صلى الله عليه وسلم وهو الايمان برسالته والتصديق بنبوته وعندئذ تكون منقبة عامة شريفة تدخل فيها الامة كلها. والحديث الذي اشار اليه كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة لسببي ونسبي. قيل معناه ان امته تنسب اليه يوم القيامة. في مقام ان امم الانبياء لا تنسب اليه وقيل في المعنى ينتفع يومئذ بالنسبة اليه ولا ينتفع بسائري الانساب والحديث تقدم روايته وسمعتم الفاظه من حديث عمر ولمسور وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. واما دعوة ان هذا خصوصية له دون سائر الانبياء كما ذكر القضاعي فهو محل نظر. لما في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وامته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم اي رب فيقول لامتي هل بلغكم الى اخر الحديث فهو صريح في نسبة امة نوح عليه السلام اليه يوم القيامة. لما قال يجيء نوح وامه والدلالة وان كانت غير صريحة فان دعواها المقابلة ايضا تحتاج الى دليل صريح والمعنى ان من ينتفع به بنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل عدم الانتفاع بسائر الانساب. وهذا معنى اخر وان النسب هو المراد به. وقال بعضهم كما تقدم المراد هو نسب الاسلام او مناسبة الاسلام وليس نسب القرابة. وهو ربما اكان مستبعدا لان الانبياء الاخرين هم ايضا يحملون هذا المعنى في انتساب من امن من اممهم اليهم والعلم عند الله تعالى المسألة الثلاثون صح عنه انه صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي كما اخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعة من الصحابة منهم جابر وابو هريرة وغيرهما قال الشافعي وليس لاحد ان يكتني بابي القاسم سواء كان اسمه محمدا او لا. هذه المسألة المتممة للثلاثين بفضل الله تعالى وهي قوله عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي منع التكني بكميته صلى الله عليه وسلم والتسمي باسمه وهذه المسألة ايها الكرام محل خلاف بين الفقهاء في مسألة حكم التسمي باسمه اي محمد والتكني بكنيته يعني ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب الاول مذهب الامام الشافعي المذكور هنا قبل قليل قال ليس لاحد ان يكتني بابي القاسم سواء كان اسمه محمدا او لا منع التكني بالكنية مطلقا بكنية ابي القاسم. سواء كان الاسم لصاحب الكنية محمدا او كان غير محمد المذهب الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله انه يجوز التكني بابي القاسم لمن كان اسمه محمد او لغيره وهذا على المقابل تماما بمذهب الامام الشافعي، رحم الله الجميع. وان وجه المنع كان مخصوصا بزمنه عليه الصلاة والسلام لمعنى يأتي ذكره بعد قليل وقد زال المعنى بوفاته صلى الله عليه وسلم فزال المنع. المذهب الثالث انه يجوز بابي القاسم لمن لم ليس اسمه محمدا ويمتنع في حقه يعني يمتنع الجمع بين الاسم والكنية. فاما اذا كان اسمه غير محمد جاز التكني بابي القاسم او كان اسمه محمد لم يجز له التكني بابي القاسم. ومن جوز مطلقا كما في مذهب الشافعي جعل النهي مختصا كما في مذهب مالك رحمه الله جعل النهي مختصا بحياته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره الان في كلام المصنف رحمه الله نعم قال الرافعي ومنهم من حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية وجوز الافراد قال ويشبه ان يكون هذا اظهر لان الناس ما زالوا يقتنون به في سائر الاعصار من غير انكار. يعني كثير من الناس ما زال يتكنى بابي القاسم ولم يكن هنا انكار بالسلف الافلام من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم فلابد ان يكون لهذا الحديث محمل يزول معه هذا الاشكال الذي اتصل العمل به في زمن السلف وهم ادرى واعلم بهذا الفقه في احكام الشريعة. فلا وجه لذلك الا ان يقال ان الجمع هو المنهي عنه. يعني بين الاسم محمد والكنية ابي القاسم. فاما اذا افترقا فلا حرج. من حمل الكراهية على الجمع بين الاسم والكنية ويجوز الافراد. يعني ان ينفرد الاسم محمد بغير الكنية ان تنفرد الكنية ابو القاسم بغير الاسم محمد صلى الله وسلم على نبينا قال النووي في الروضة وهذا التأويل والاستدلال ضعيف والاقرب مذهب مالك وهو جواز التكني بابي القاسم مطلقا لمن اسمه محمد ولغيره والنهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم لان سبب النهي ان ان اليهود تكنوا به وكانوا ينادون يا ابا القاسم فاذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم نعنك اظهارا للايذاء وقد زال ذلك المعنى. والحديث في صحيح مسلم وهذا مستند مذهب الامام ما لك رحمه الله في ان النهي محمول على هذا المعنى المختص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا اي اليهود يكنون بابي القاسم وينادون يا ابا القاسم فاذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم نعنك وهم يقصدون الايذاء قبحهم الله. فاذا كان هذا فقد منع اصحابه قال لا قال لا تكنوا بكنيتي فلما زال هذا المعنى بوفاته صلى الله عليه وسلم زال هذا المنع على هذا التقرير الذي يقرر به مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وهذا نقله الغزالي في الاحياء عن العلماء وقول النووي في الروضة كما سلف وما ذكره الرافعي انه ضعيف وكذا قوله في الاذكار ان فيه مخالفة لاصل الحديث فيه نظر بل فيه موافقة لحديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي من حديث ابي الزبير عن جافر عن جابر من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي قال الترمذي حسن غريب وقال البيهقي في شعب الايمان بعد ان اخرجه هذا اسناد صحيح وصححه ايضا ابن حبان وابن السكن. وهو مذهب ابيه وهو مذهب ابي حاتم ابن حبان. من جلة اصحابنا كما اوضحه او في صحيحه. نعم هذا هو المنقول آآ في كلام المصنف رحمه الله في التعقب على استبعاد النووي رحمه الله تعالى ما ذكره الرافعي في قوله ان الجمع في مذهب الثالث ان المنهي عنه هو الجمع بين الاسم والكنية لما قال النووي هذا التأويل والاستدلال ضعيف عقب المصنف بقوله قول النووي انه ضعيف. وذكر في كتاب الاذكار عن هذا المذهب انه مخالف لاصل الحديث. قال فيه نظر واستدل بما اخرجه الائمة احمد وابو داوود والترمذي من حديث جابر من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى فلا يتسمى باسمي هذا الحديث وما جاء من الاحاديث الاخرى في معناه هو مستند لهذا المذهب. القائل بان النهي هو الجمع بين الاسم والكنية. وهذا فيه روايات عدة منها حديث عبدالرحمن بن ابي عمرة عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي كما عند احمد ورجاله رجال الصحيح. وحديث من تسمى باسمه فلا يتكنى بكنته اخرجه البزار وفي راويه في رواته متروك. وحديث ابن عباس عند الطبراني سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهذا مستند من ذهب الى حمل نهي على الجمع بين الاسم والكنية مع معا. وانه اذا انفرد احدهما فلا منع. واما علة النهي في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر العلماء له اكثر من معنى من الطفها انه لان لا يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد الا يكون محملا على ما لا يليق به من ذم او شتم او لعن قال انس رضي الله عنه في الحديث الذي اخرج ابو يعلى والبزار. وان كان في رواته بعض من وثق عند بعض المحدثين وضعف عند قال تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم يعني كأن هذا هو محمل النهي وفي حديث ابي رافع فيما اخرج البزار وفيه ضعف. قال اذا سميتم محمدا فلا تضربوه. لكن الحديث لا يصح وعلى كل حال فان جملة من الاسماء التي سمى بها الصحب الكرام اولادهم كانت باسم محمد فلم امتنع هذا ولم يفهم احد من السلف المنع بالتسمي انما المراد به احترام هذا الاسم الذي هو اسم نبي الامة عليه الصلاة والسلام آآ اكراما لهذا الاسم ولصاحبه نبي الامة صلى الله عليه وسلم. واما حديث اصل المسألة تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فقد اخرجه عدد من الائمة فحديث انس متفق عليه. لما قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لم اعنك انما دعوت فلانا فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي لفظ بخاري سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رواية جابر ايضا في الصحيحين قال ولد لرجل منا من الانصار غلام فاراد ان يسميه محمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي تكنوا بكنيتي. قال فاني انما جعلت قاسما اقسم بينكم وفي رواية البخاري فاراد ان يسميه القاسم فجاء النهي واخرجه الحاكم بلفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنت الانصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي واما حديث ابي هريرة فايضا في الصحيحين قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي وحديث ابن عباس اخرجه عدد من المحدثين فدل هذا على ان الحديث بمختلف رواياته اصل للمسألة في عدم جواز الجمع بين الاسم والكنية او في اصل المسألة وهو جواز التسمي ومنع التكني ومع ما فهمتم من المذاهب في المسألة وحملها على محامل اما ان يكون المراد به الجمع بينهما واما ان يكون المراد به في حياته عليه الصلاة والسلام خاصة كما هو مذهب ومالك او ما ذهب اليه الشافعي من حمل ذلك على النهي مطلقا وقد تقدمت المذاهب وادلتها والله اعلم وشذ اخرون فمنعوا التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم جملة كيفما يقنى حكاه الشيخ زكي زكي الدين المنذري قال وذهب اخرون الى ان النهي في ذلك منسوخ. وجه الشذوذ هنا هو العمل المتتابع المستمر من صدر الامة الى زمان الناس هذا في التسمي باسم محمد باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان ممنوعا لما تتابع العمل ولانكره الناس جيلا بعد جيل قلت وفي اخر كتاب الصبر يعني الحافظ بخطه ما نصه بئر محمد ابن طلحة روى عنها عيسى ابن وطلحة ظئر يعني المرأة المرظعة وهو في الترجمة يريد به ان يشير الى المرظعة لمحمد ابن طلحة. قال روى عنها عيسى ابن طلحة نعم قالت لما ولد محمد ابن طلحة اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سميتموه فقلنا محمدا فقال هذا اسمي وكنيته ابو القاسم فان صح فيحمل ان فيحمل ان هذا كان قبل النسخ. لاجل دفع التعارض بينه وبين حديثنا في اصل المسألة ولاحظوا قول المصنف رحمه الله فان صح لكن الحديث لا يصح وفي سنده متروك واعلم ان جماعة تسموا بهذا الاسم وكنوا بهذه الكنية وبعضهم ادرك زمنه صلى الله عليه وسلم. منهم ابو القاسم محمد بن الحنفية في جامع الترمذي. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فابوه الصحابي علي امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين. وقد سماه محمدا وكنيته ايضا ابو القاسم فاجتمع له بين الاسم والكنية ويقال له ابن الحنفية نسبة الى امه فانها من بني حنيفة. فليست امه فاطمة رضي الله عنها فهو اخو الحسن والحسين من ابيه رضي الله عنهم جميعا واعلم ان جماعة تسموا بهذا الاسم وكنوا بهذه الكنية وبعضهم ادرك زمنه صلى الله عليه وسلم. منهم ابو القاسم محمد بن الحنفية في جامع من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ارأيت ان ولد لي من بعدك ولد اسميه محمدا واكنيه بكنيتك قال نعم قال وكانت رخصة لي قال الترمذي حديث صحيح. واخرجه ايضا ابو داوود في كتاب الادب واشار الى اختلاف الرواة في الاحاديث الواردة في هذا المعنى. نعم اب قلت ويروى انه قال آآ قلت ويروى انه قال لعلي رضي الله عنه سيولد لك بعدي غلام وقد نحلته اسمي وكنيتي. ولا يحل لاحد من امتي بعده. الحديث اورده الامام ابن الجوزي في العلل بلفظ يولد لك ابن قد نحلته اسمي وكنيتي. رواه قيس بن الربيع ضعيف عن ليث مثله عن محمد بن الاشعث عن علي حديث ضمن الاحاديث الضعيفة التي لا يصح سندها. ومنهم ابو القاسم محمد بن ابي بكر ابو بكر الصديق. وهذا ثان من السلف من التابعين الكبار محمد بن ابي بكر الصديق والد الخليفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد كنيته ابو القاسم وهو من فقهاء المدينة المشهورين ومنهم اه ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن سعد بن ابي وقاص ومحمد بن عبدالرحمن بن عوف ومحمد بن جعفر بن ابي طالب ومحمد بن ومحمد بن حاطب بن ابي بلتعة ومحمد بن الاشعث بن قيس وكلهم كانوا يكتنون بهذه الكنية. يعني بابي القاسم ولاحظ معي كم هؤلاء محمد بن ابي بكر محمد بن طلحة بن عبيد الله ابناء صحابة كل هؤلاء محمد بن سعد بن ابي وقاص محمد بن عبد الرحمن بن عوف محمد بن جعفر بن ابي طالب محمد بن حاطب بن ابي بلتعة محمد بن الاشعث بن قيس وكل واحد من هؤلاء اسمه محمد وكنيته ابو القاسم فلو كان ممنوعا ما تتابع الصحابة على تسميتهم بل ومنهم من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد بن ابي بكر الصديق ابو القاسم رضي الله عنه فانه ولد عام حجة الوداع. وهو ربيب امير المؤمنين علي رضي الله عنه لانه تزوج امه بعد ابي بكر الصديق. وكان معه حتى له مصر وكل ذلك فيما يدل على تتابع الصحابة وفيه من العشرة المبشرين ابو بكر وطلحة وسعد وعبد الرحمن ابن عوف كل هؤلاء من العشرة المبشرين وسموا اولادهم باسم محمد وكنوهم بابي القاسم. فلو كان هذا ممتنعا ما تتابع الصحابة على ذلك وهذا يقوي لك مذهب الامام مالك رحمه الله في القول بجواز ذلك مطلقا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم وحمل النهي في الاحاديث الصحيحة الواردة في الباب على زمنه عليه الصلاة والسلام للعلة المشار اليها والمذكورة انفا. قال طبيعية في هذا المذهب وبه قال جمهور السلف وفقهاء الانصار وجمهور العلماء قال وقد اشتهر ان جماعة تكنوا بابي القاسم في العصر الاول وفيما بعد ذلك الى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الانكار. وذلك كله يدل على ما تقدم فيه والجمع بينه وبين صنيع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم. تنبيه لما حكى في الروضة من زوائد المذهب الثالث في التكني بابي القاسم قال والثالث يجوز لمن اسمه محمد دون غيره كذا هو في بعض النسخ وهو سهو منه في التعبير والصواب انه يجوز لمن ليس اسمه محمدا دون غيره فتنبه له والله اعلم. نعم للاشارة لان المذهب يقوم على عدم جواز الجمع بين الاسم والكنية. فلا يقال يجوز لمن اسمه محمد. بل العكس يجوز لمن ليس اسمه محمدا دون غيره. فنبه المصنف على ما وقع من الخلل في العبارة في ما جاء في الروضة لعله سهو كما قال المصنف او خطأ في بعض النسخ والعلم عند الله. فائدة غريبة حكى ابن الصلاح في فوائده عن كتاب اعداد لابن سراقة الفقيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع كنى ابي عيسى وابي الحكم وابي مالك وابي القاسم لمن تسمى محمدا. هذه غريبة كما قال المصنف رحمه الله ان الحديث المذكور هنا آآ استغربه الحفاظ آآ لقوله نهى عن اربع كنى ابي عيسى وابي الحكم وابي مالك وابي القاسم لمن تسمى محمدا. على ان بعض وهم حاول ايجاد تفسير لهذا المعنى في النهي فقال ان التكني بابي عيسى لان عيسى ابن مريم عليه السلام لا اب له فالتكنية بابي عيسى شيء موهم بامر مكروه وان كان واضحا وذكر حديثا مستغربا ان رجلا تسمى ابا عيسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى لا اب له. فكره ذلك. ومعلوم عند السامع تكلم ولا يرد الى فهم احد ان المراد بابي عيسى عندما انتكنى ليس المقصود عيسى ابن مريم ولذلك هو مذكور في كلامهم ولما المصنف ايرادها آآ عنون لها بما سمعت فائدة غريبة. يعني انها ليست مما يبنى على دليل وليس ايضا مستندوها في التعليل مما يصح نظره او يتقوى به التعليل والعلم عند الله تعالى. المسألة الحادية والثلاثون كانت الهدية له حلالا بخلاف غيره من الحكام وولاة الامر من رعاياهم ذكره النووي في الروضة وذكر القضاعي في عيون المعارف ان من خصائصه انه لا يقبل هدية مشرك ولا يستعين به وفيهما وفيما ذكره نظر في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يثيب عليها يقبلها. فاذا كان يقبل الهدية وهو حاكم عليه الصلاة والسلام وولي امر في الوقت الذي جاء فيه النهي عن استقبال هدايا الرعايا خشية ان يكون هذا بابا تستميل به النفوس المهدى اليهم ثم يكون هذا من اه ما يستجلبه من عدم عدل وانصاف او ميل او عدم مراعاة الحق في ذلك في قصة لتبية لما قال هلا قعدت في بيت امك لما قال هذا اهدي لكم وهذا لي او هذا لكم وهذا اهدي لي. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال والولاة والحكام. اما هو عليه الصلاة والسلام فالهدية له حلال هكذا ذكره العلماء في الخصائص وان النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الهدية ممنوعة على الحكام خوفا عليهم من الزيغ عن الشريعة والميل الى الخصم اهدي للهدية كان هذا المعنى ممتنعا مأمونا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء الكرام عليهم وعلى نبينا افضل والسلام. قال وذكر القضاعي انه لا يقبل هدية مشرك ولا يستعين به. كونه لا يستعين بمشرك لا يعارضه استئجاره عبدالله ابن بيقطن الذيل في قصة الهجرة لان عدم الاستعانة محمولة على الحروب والقتال والاستعانة بهم على سائر امور الاسلام والمجتمع والحاكم المسلم وليس ذلك في متعلقات الحياة في الصنعة والانتفاع بالمهنة والحرفة وما الى ذلك. او او الانتفاع في النفع العام كخياطة ثوب واطفاء حريق وصناعة صنعة ونحوها فانها لا تدخل في المنع وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه لا قال انا لا نستعين اه بكافر فرد النبي عليه الصلاة والسلام الاستعانة بهم كما في حنين ونحوها والله اعلم قول المصنف في اخر المسألة وفيما ذكره نظر في قوله انه لا يقبل هدية مشرك لان عموم قبوله صلى الله عليه وسلم للهدايا ثابت ولما اهدى اليه الملوك والرؤساء والحكام هداياهم قبلها عليه الصلاة والسلام. وفيهم من كان مشركا فقد اهدى اليه المقوقص وحاكم مصر واهدى اليه النجاشي وقبل صلى الله عليه وسلم هداياهم ولم يردها عليهم. ولعل هذا مراد المصنف بقوله وفيما ذكره نظر يعني في استثناء المشركين من قبول هداياهم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسألة الثانية والثلاثون اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واوتي الايات الاربعة من اخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن احد قبله ولا بعده قال الهروي نعني بجوامع الكلم القرآن. جمع الله في الالفاظ جمع الله في الالفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني وقال ابن شهاب بلغني ان جوامع الكلم ان الله تعالى يجمع له الامور الكثيرة التي كانت تكتب قبله في الامر الواحد والامرين ونحو ذلك ذكره البيهقي في دلائل النبوة في اثر حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم الحديث وعزاه الى البخاري ومسلم. المسألة الثانية والثلاثون اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وهذه خصيصة ولا شك. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. وبين ان نائم رأيتني اوتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي قال ابو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تلغثونها او ترغثونها او كلمة تشبهها وهي من الرغث كناية عن سعة العيش فهذا نص اعطيت جوامع الكلم. وفي الحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي. وذكر فيها اعطيت جوامع الكلم كما تقدم في بمجالس سابقة فما جوامع الكلم؟ فسرها العلماء باكثر من معنى. منها ما نقله المصنف عن الهروي رحمه الله. قال نعني بجوامع الكلم القرآن جمع الله له في الالفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة. وهذا ولا شك اصل معاني جوامع الكلم وامها في الشريعة والوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكلامه عليه الصلاة والسلام كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني اذا هذان جانبان من جوامع الكلم اعظمهما القرآن فانه لفظ معجز آآ عظيم عجيب وكذلك جوامع الكلم في كلامه صلى الله عليه وسلم جمع له في اللفظ القليل المعنى الكثير الذي لا حد له ثم ما زالت في الشريعة مصدرا تبنى عليه الاحكام التي لا تناهي لها. وهذا ما لانه ليس الا لانه جوامع الكلم وبعض العلماء يحمل حصر معنى جوامع الكلم على القرآن وان صنيع البخاري في في صحيحه يقتضي ان الراجح عنده ان المراد بجوامع الكلم القرآن. لانه لما بوب على ذلك اورد فيه الحديث المذكور ثم اورد حديث ابي هريرة قال وانما كان الذي اوتيته وحيا يتلى. لكن هذا ليس بصريح ومعنى الحصر ان وانا اعظم المعجزات وانه ادومها لاشتماله على الدعوة والحجة فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن مساواته كان بالنسبة اليه لم يقع وصنيع البخاري لا يلزم منه رجحان ذلك فان دخول القرآن في قوله بعثت بجوامع الكلم لا شك والنزاع في دخول غيره من كلامه قاهر دخوله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وامثلته عديدة في مثل قوله في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الحلال بين والحرام بين. قوله عليه الصلاة والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله انما الاعمال بالنيات قوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وشواهد هذا كثيرة جدا في نصوص الاحاديث النبوية التي هي اصل في هذا المعنى في في اتيانه او ايتائه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. قال ابن شهاب هو الامام الزهري رحمه الله انه معناه يجمع له الامور الكثيرة التي كانت تكتب قبله او في الكتب قبله في الامر الواحد والامرين ونحو ذلك. هذا تفسير ذكره البخاري ايضا في صحيحه عقب الحديث كما قال المصنف هنا واراد به بيان هذا المعنى في جوامع الكلم عند ائمة السلف كالزهري رحمه الله تعالى ان الله يجمع له الاوامر التي كانت في الامم السابقة في الامر والامرين جمعا لهذه المعاني الكثيرة في اللفظ القليل وجوامع الكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من عجائب الوحي الذي جاءت به شريعة سلام لبقاء هذه الاحكام نافعة صالحة لكل زمان ومكان. فالحمد لله الذي هدانا للاسلام. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله المسألة الثالثة والثلاثون عرض عليه الخلق كلهم من ادم الى من بعده كما علم ادم اسماء كل شيء ذكره العراقي في شرح المهذب الاشارة هنا الى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم عرضت. قال عرض عليه الخلق كلهم والمراد به المشار اليه في هذا الحديث قال عرضت علي الامم فاخذ النبي يمر معه الامة والنبي يمر معه النفر والنبي معه العشرة والنبي يمر الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فاذا سواد كثير فقلت يا جبريل هؤلاء قال لا ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد كثير. قال هؤلاء امتك وهؤلاء سبعون الف فلا حساب عليهم ولا عذاب في قصة عكاشة لما قال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال انت منهم الحديث قال عرض عليه الخلق كلهم من ادم الى من بعده وهذه الخصيصة كما علم ادم ابونا عليه السلام اسماء كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه كل الامم وادم علم اسماء كل شيء. وذكر المصنف رحمه الله ان عراقية ذكر هذه المسألة في شرحه للمهذب رحم الله الجميع المسألة الرابعة والثلاثون فاتته عليه الصلاة والسلام ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليهما بعده والاصح ان هذه المداومة خاصة به ذكره النووي في الروضة لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد حديثا عن تميم الداري انه كان يصليهما مع النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن بكير عن عن الليث عن ابي الاسود عن عروة عنه. فان صح خدش في ذلك لما ذكره ابن حبان في صحيحه من حديث ام سلمة انه صلى الله عليه وسلم قال لها وقد سألته عن فعله لهاتين الركعتين كنت اصليهما قبل العصر فصليتهما الان قالت يا رسول الله انصليهما اذا فاتتنا قال لا قال فيه البيان بان من فاتته ركعتا الظهر الى ان الى ان صلى العصر ليس عليه اعادتهما. وانما كان ذلك له خاصة دون امته. انتهى كلامه وينبغي ان تحمل الاعادة في كلامه على الدوام. والا فظاهر كلامه ليس بجيد. المسألة الرابعة والثلاثون قضاء ركعتين السنة الراتبة التي بعد الظهر قضاؤهما بعد صلاة العصر مع المداومة عليهما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم وظب عليهما وفي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذه المداومة وجهان عند العلماء اصحهما الاختصاص. ولهذا اوردها المصنف ان هذا خاص به ايش معنى هذا معناه انه لو فاتني او فاتك ركعة الظهر لك ان تقضيها بعد العصر. لكن لا على سبيل المداومة فان هذه خصوصية. فاصل قضاء الركعتين بعد العصر جائز شرعي ويستدل له بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وانما الخصوصية هي اين؟ هي في المداومة على ذلك والاستمرار عليه. لان بعد العصر وقت نهي كما تعلمون نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهنا في اهله في كلام اهل العلم هل هذه خصوصية او لا؟ هما وجهان اصحهما الاختصاص. قال والاصح ان هذه المداومة خاصة به ذكره النووي في الروضة واما المذكور من حديث تميم الداري لما قال انه صلى ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فانه محمول على جواز فعل ذلك. وقد قررنا ان فعله لغيره عليه الصلاة والسلام جائز انما الخصوصية هي في المداومة على ذلك. واصل القصة في المسألة الحديث الذي اخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث قريب عن ابن عباس والمسود ابن مخرمة وعبدالرحمن ابن ازهر رضي الله عنهم جميعا انهم ارسلوا قريبا الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل لها انا انك تصليهما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما قال ابن عباس كنت اضرب الناس مع عمر ابن الخطاب عنها. قال قريب فدخلت على عائشة فبلغتها ما ارسلوني فقالت سل ام سلمة. فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة. فقالت ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى اعنهما ثم رأيته يصليهما حين صلاة العصر ثم دخلت وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسلت الى الجارية فقلت قومي به فقولي تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما. فان اشار بيده فاستأخري عنه ففعل الجارية فاشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف اي من صلاته قال يا ابنة ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان هذا اصل الركعتين وفي صحيح مسلم عن ابي سلمة انه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فماذا قالت؟ قالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر واسمع قالت ثم اثبتها وكان اذا صلى صلاة اثبتها. فهذا مأخذ المداومة فاصل الركعتين قضاء سنة فائتة بعد الظهر. ولما كان هديه صلى الله عليه وسلم اثبات ما يصلي ثبتت هاتان الركعتان. ولهذا ان الخصوصية في المداومة لا في اصل صلاة الركعتين بعد العصر. ولهذا لما نقل المصنف رحمه الله عن ابن ابن حبان في في النقل هنا لما اورد الحديث قال فيه البيان بان من فاتته ركعة الظهر الى ان صلى العصر ليس عليه اعادتهما وان ما كان ذلك له خاصة دون امته. قال المصنف ينبغي ان تحمل الاعادة في كلامه على المداومة. يعني لا على اصل قضاء ركعتين والا فظاهر كلامه ليس بجيد. لم؟ لان عائشة كانت تصليها وحديث تميم الداري ايضا انه كان يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا حمل هذا على المداومة في الخصوصية لا على اصل قضائها هاتين الركعتين بعد العصر تمت المسألة الرابعة والثلاثون ولا يزال في هذا الباب والقسم تتمة نأتي عليها في ليالي الجمعة المقبلة ان شاء الله تعالى سائلين ربنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء لنا ولجميع امة الاسلام مستكثرين في ليلتنا هذه وجمعتنا غدا من الصلاة والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم. القائل اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. القائل صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فيا رب صلي وسلم وبارك عليه عدد قطرات المطر وعدد ذرات وعدد ما شئت في كل اناء الليل واطراف النهار يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار نار وصل يا ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين