بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على امام الهدى وسيد الورى سيدنا ونبينا نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اخوة الاسلام فلا يزال فضل الله علينا متتابعا في انعقاد هذه المجالس المباركة العلمية في كل ليلة من ليالي الجمعة نتدارس فيها هذا السفر المبارك كتاب جلاء الافهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الانام. صلى الله عليه واله للامام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. هذا المجلس الذي ما زال متتابعا في استعراض مضامين الكتاب ارضي ابرز وموجز ما تضمنه كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا هو المجلس الخامس بعون الله تعالى تتمة للمجلس الرابع الذي شرعنا فيه في ثالث ابواب الكتاب من الابواب الخمسة وتقدم بكم ايها المباركون ان هذا الباب الثالث الذي عقده ابن القيم رحمه الله في بيان مواطن الصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها اما وجوبا واما استحبابا مؤكدا وهذه المواطن التي شرعنا في اول موطن منها في المجلس الرابع. ها نحن نتم في هذا المجلس ان شاء الله تتمة العشرة المواطن اولى من هذه المواضع التي ساقها المصنف رحمة الله عليه ولعل مجلسنا هذا ايها الكرام في هذه الليلة الشريفة المباركة يحملنا على استكثار عظيم كريم من هذه العبادة وهي الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. فاستكثروا رعاكم الله من الصلاة والسلام على الحبيب الشفيعي عليه الصلاة والسلام. واجعلوا هذا المجلس في هذه الليلة المباركة فاتحة خير. لتكون بقية ليلتكم ويوم غدكم عامرا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. مستكثرين من فضائلها وخيراتها وبركاته. نسأل الله كريم العظيم من واسع فضله. وبعد فان الباب الثالث كما تقدم في سرد المواضع التي شرعت فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود من هذا الباب رعاكم الله ان نتبين هذه المواضع لنكون على عناية بها. وان نستحضر فيها الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع. تقدم ان الموطن الاول وهو كما قال ابن القيم رحمه الله اهمها. واكدها في اخر التشهد وهو ما يسميه الفقهاء بالتشهد الثاني. او التشهد الاخير عقب ذكرنا للتحيات في اخر جلسة في الصلاة قبل السلام فاننا نردف ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونسميه التشهد الاخير او التشهد الثاني هذا الموضع كما قال ابن القيم رحمه الله مما اجمع المسلمون على مشروعيته لكن الخلاف بين الفقهاء كما تقدم هل هو على الوجوب ام على الاستحباب فذهب الجمهور من الفقهاء والاغلب الى انها مستحبة وذهب الشافعي رحمه الله الى القول بالوجوب والامام احمد ايضا في اخر روايتيه. وقد فند ابن القيم رحمه الله ذكر هذا القول بانه من مفردات الامام الشافعي او انها مما شذ بها وخالف اجماع السلف الصالح كما نقل ذلك عن عن بعض العلماء كالطحاوي والقاضي عياض والخطابي رحم الله الجميع وساق ابن القيم اسماء جملة من اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ممن قال بوجوب وتأكيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني كعبد الله ابن مسعود وابي عقبة بن عمرو الانصاري وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. وسمى ايضا من فقهاء السلف عددا مثل اسحاق ابن راهوية وعدد ايضا من التابعين ممن قال بذلك ونقل هذا عنه مثل ابي جعفر محمد بن علي والشعبي ومقاتل ابن حيان وناقش ذلك كل باستفاضة كما تقدم في المجلس السابق. فلنشرع بعون الله في تتمة المواضع وهو الثاني منها من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو التشهد الاول في الصلاة. يعني التحيات فاننا عندما نقرأ التحيات في التشهد الاول ننهيه بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فهل تشرع هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول يعني في الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية في الصلاة فهل تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل النهوض الى الركعة الثالثة؟ هذا احد المواطن. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا قد اختلف فيه. فقال الشافعي في الام يعني في كتابه الام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اول قال هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد. لكنه يستحب وليس بواجب وقال في القديم يعني في المذهب القديم للامام الشافعي وقال في القديم لا يزيد على التشهد وهذه رواية المزني عنه وبهذا قال احمد وابو حنيفة ومالك وغيرهم رحم الله الجميع. يعني ان الشافعي في مذهبه الجديد تفرد بالقول بالاستحباب صلاة النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر التشهد الاول قبل النهوض الى الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية والرباعية. قال ابن القيم رحمه الله واحتج بقول الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث موسى ابن عبيدة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله. السلام عليك ايها النبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وان محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الدار قطني ايضا من حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة اذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فانها زكاة الصلاة. قال وهذا يعم الاول والاخر. لكن الحديثين ضعيفان كما اشار ابن القيم رحمه الله. فان في الحديث الاول بعض من لا يحتج بتفرده وضعف الرواية عنه. والثاني من حديث الدارقطني هو اشد ضعفا وسنده واهن جدا. قال واحتج ايضا لان الله امر المؤمنين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله بالامر بين الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فدل على ذلك على انه حيث شرع التسليم وعليه تشرع الصلاة عليه ولهذا سأل الصحابة فقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فدل على ان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقرونة بالتسليم اره ومعلوم ان المصلي في التحيات يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انك تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته قالوا فطالما حصل السلام يتعين او يشرع ان يجمع معه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا ايضا ولانه مكان شرع فيه التشهد والتسليم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الاخير. ولان التشهد الاول محل يستحب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه لانه اكمل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث في محمد بن اسحاق كيف نصلي عليك اذا نحن جلسنا في صلاتنا وقد تقدم الحديث؟ وهذا كله مما يذكر استدلالا الامام الشافعي في القول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. بينما ذهب جمهور الفقهاء الى عدم استحباب ذلك وعدم مشروعيته والاكتفاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. قالوا لان التشهد الاول ليس محلا ذلك وهذا هو القول القديم للشافعي كما تقدم وهو الذي صححه كثير من اصحابه لان التشهد الاول يشرع فيه التخفيف وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس فيه كأنه على الرف والرضف هي الحجارة المحماة بالنار او بالشمس. فان الجالس على حجارة محماة لا يطيل الجلوس من حرارتها. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابو داوود والنسائي واحمد وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن الا ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه قالوا ايضا لانه لم يثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. ولا علمه للامة. ولا يعرف ان احدا من الصحابة استحبه. ولان وعية ذلك لو كان كما ذكر لك انت واجبة. اذا كان الشافعي يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ويجعل التشهد الاول مقاسا عليه فينبغي ان يكون ايضا على الوجوب. لا على الاستحباب وهذا في جملة ما اورده من الاجابة عما استدل به لقول الشافعي باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ومع ضعف الاحاديث الواردة لضعف بعض الرواة في سندها كما تقدم فانه يمكن ان يقال انها محمولة على التشهد الاخير دون الاول. كان هذا هو الموطن الثاني ايها الكرام من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اما الموطن الثالث فقال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى فصل الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اخر موت يعني نهاية الدعاء في القنوت. يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موطن ايضا من مواطن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام قال ابن القيم رحمه الله استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج لذلك بما رواه النسائي عن محمد ابن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن موسى بن عقبة عن الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر. قال قل اللهم اهدني فيمن هديت. وبارك لي فيما اعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت. فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي قال ابن القيم وهذا انما هو في قانوت الوتر. وانما نقل الى قنوت الفجر قياسا كما نقل اصل هذا الدعاء الى قنوت الفجر. الحديث الوارد ها هنا من رواية الحسن بن علي رضي الله عنه اخرجها النسائي في المجتبى وابن ابي عاصم في السنة والطبراني في وهي طرق رؤيت في هذا الحديث. والصواب في الحديث مما ورد من طرق اصح من ذلك انه لم يذكر في اخره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيه جمل الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره. من غير ان يذكر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ابن القيم بعدما ذكر الحديث قال وقد رواه ابو اسحاق عن بريد عن ابي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر فذكره ولم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله وهو مستحب في قانوت رمضان. يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عن ابن وهب الى بسنده لا عبدالرحمن بن عبد القاري وهو امام التراويح زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على امام واحد في التراويح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام خلافته رضي الله عنه. قال وكان في عهد عمر مع عبدالله بن الارقم على بيت المال قال ان عمر خرج ليلة في رمضان خرج معه عبدالرحمن بن عبد القاري فطاف في المسجد واهل المسجد اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي الرهط فقال عمر والله اني لاظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون امثل. ثم عزم عمر على ذلك وامر ابي بن كعب ان يقوم بهم في رمضان فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه يعني اجتماعهم على التراويح قال والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد اخر الليل. وكان الناس يقومون اوله وقال كانوا الكفرة في النصف يعني بعد النصف من رمضان في القنوت يقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب والق عليهم رجزك وعذابك اله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين وهذا موطن الشاهي. قال فكان يقول اذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين ومسألته اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك لمن عاديت ثم يكبر ويهوي ساجدا حديث عبدالرحمن بن عبد القاري في خروجه مع عمر رضي الله عنه وحكايته جمع الناس على امام واحد في التراويح مما اخرجه الامام اه في موطئه الامام مالك وابن خزيمة ايضا في صحيحه مطولا والبيهقي مختصرا. وسند الحديث صحيح. قال رحمه الله اذا هذا من المواضع المستحبة وان لم يثبت فيها حديث الحسن ابن علي بالتنصيص على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل لانه في جملة مواضع الدعاء كما سيأتي بعد قليل. قال ابن القيم في اخر هذا الموطن عن عبدالله بن الحارث ان ابا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وسند الرواية صحيح الموضع الرابع من المواطن التي يصلى فيها او تشرع فيها الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فيها كما نفعل في صلاتنا على جنائزنا امة الاسلام في كل زمان ومكان. يقول ابن القيم رحمه الله لا خلاف في مشروعيتها يعني اتفق الفقهاء على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية في الصلاة على الجنائز. لان الاولى تعقبها الفاتحة والثالثة يعقبها الدعاء للاموات يقول لا خلاف في مشروعيتها واختلف في توقف صحة الصلاة عليها. يعني بعدما اتفقوا على انها عمل مشروع وارد اختلفوا هل هي واجبة لا تصح صلاة الجنازة الا بها ام هي من المستحبات؟ فقال الشافعي واحمد في مشهور من مذهبهما انها واجبة في الصلاة لا تصح الا بها ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وقال مالك وابو حنيفة تستحب وليست بواجبة وهو وجه لاصحاب الشافعي وبغض النظر عن كون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة واجبة او مستحبة هي مشروعة كما قلنا باتفاق. الدليل على كونها في صلاة الجنازة ما روى الشافعي في مسنده بسنده من حديث ابي امامة بن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على جنازتي ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. وهذا الحديث مما تقدم ايراد المصنف له رحمه الله تعالى في اول الكتاب. والحديث وقد اخرجه في مسنده سنده سنده ضعيف جدا وقد تقدم كذلك لكن المحفوظ في الحديث مما يرويه ابو امامة يحدث سعيد بن المسيب فذكره وسنده هناك صحيح وليس كما اورده الامام مالك في الموطأ او الامام الشافعي في مسنده وساق ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا هذا الحديث الوارد بسند اصح فيما ذكره اسماعيل ابن اسحاق المالكي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسنده الى الزهري قال سمعت ابا امامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال ان السنة في صلاة الجنازة ان يقرأ بفاتحة الكتاب. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء الميت حتى يفرغ ولا يقرأ الا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه وهذا الحديث بهذا الاسناد ثابت عن ابي امامة وهو اصح من سابقه. وقد اخرج ابن ابن قدامة ايضا في المغني قال يعني ابن عباس انه صلى على جنازة بمكة فكبر. ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا لصاحبه ثم انصرف وقال هكذا ينبغي ان تكون الصلاة على الجنازة وفي سند صحيح ايضا فيما اخرج يحيى ابن بكير من حديث ما لك بن انس الى ابي هريرة بسنده قيل كيف تصلي على الجنازة؟ فقال ابو هريرة رضي الله عنه انا لعمر الله اخبرك من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم من كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وساق ايضا قصة فيها رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه في مثل ذلك وان كان في المتن الفاظ ظاهرة النكارة لا يخلو من ضعف لكن فيه انه ايضا كان يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. وفي مسائل عبد الله بن احمد عن ابيه الامام احمد قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الملائكة المقربين. قال القاضي ابو يعلى فيقول اللهم صلي على ملائكتك المقربين وانبيائك والمرسلين واهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والاراضين انك انك على كل شيء قدير هذه مواطن اربعة ايها الكرام من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الخامس من هذه المواطن فهو في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها يعني ان يذكر الخطيب في خطبته اذا صعد المنابر. سواء كان في خطبة الجمعة او صلاة العيد او الاستسقاء وغيرها من التي تشرع فيها الخطبة ان تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في الخطب هل المشروعية هذه في الخطب هي شرط لصحة الخطبة؟ يقول ابن القيم رحمه الله وقد اختلف في اشتراطها صحة الخطبة لصحة الخطبة. قال الشافعي واحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة الا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والشافعي واحمد هما ايضا من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كما تقدم. وهما ايضا من القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه الدم في التشهد الاخير وقال ابو حنيفة ومالك تصح بدونها. يعني تصح الخطبة لو لم يذكر الخطيب فيها الصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم قال وهو وجه في مذهب احمد. احتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى الم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فاين في الايات ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب ليس فيها شيء صريح لكن من المصنف اورد فيما بعد شيئا من وجه الدلالة مصحوبا ببعض الاثار. قال ابن عباس رضي الله عنهما رفع الله ذكره فلا يذكر الا ذكر معه. يعني طالما ذكر الله في الخطبة فيكون هذا مقرونا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. يقول ابن القيم وفي هذا الدليل نظر لان ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه تبارك وتعالى هو الشهادة له بالرسال الله عليه وسلم اذا شهد لمرسله بالوحدانية وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا بل هو ركنها الاعظم. يعني يصلح ان يكون هذا دليلا لوجود بذكره في الشهادة. فاذا قيل اشهد ان لا اله الا الله يذكر معه فيقال واشهد ان محمدا رسول الله. ولا يلزم من ذلك اذلال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الدليل نظر ثم قال وقد روى ابو داوود واحمد وغيرهما والحديث سنده صحيح. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. واليد الجذماء يعني المقطوعة فمن اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف وهذا الحديث كما ترى فيه التصريح بوجوب التشهد وليس فيه التصليح بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وعن قتادة قال ورفعنا لك ذكرك؟ قال رفع الله ذكره في الدنيا والاخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة الا ابتدأها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عن جملة من مفسر السلف في تفسيره ورفعنا لك ذكرك كما عن الضحاك. قال اذا ذكرت ذكرت معي. ولا يجوز خطبة ولا نكاح الا بذكرك معي وعن ابن عيينة عن مجاهد قال ورفعنا لك ذكرك قال لا اذكر الا ذكرت معي الاذان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال ابن القيم فهذا هو المراد من الاية وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الاسلام في الخطبة وهو افضل كلماتها وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال ومن الادلة على مشروعية الصلاة على النبي، عليه الصلاة والسلام، في الخطبة وانها من مواضع ذكر الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم ما روى عبدالله بن الامام احمد بسنده عن قال كان ابي من شرط علي وكان تحت المنبر فحدثني انه صعد المنبر يعني عليا رضي الله عنه فحمد الله هو اثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر والثاني عمر وقال يجعل الله الخير حيث شاء. والحديث آآ الذي اخرجه عبدالله في زوائده على مسند ابيه الامام احمد اورده البخاري في تاريخه معلقا وكذلك ثم ساق ابن القيم رحمه الله عن بعض الصحابة ايضا انهم يوردون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبهم كما ساق عن عبد الله ابن مسعود ذكره ذلك ايضا وساقه عن غيره من الصحابة عن بحير او عن بحير ابن داخر المعافر قال ركبت انا ووالدي الى صلاة الجمعة فذكر حديثا وفيه فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله واثنى عليه حمدا موجزا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس فامرهم ونهاهم. وذكر مثل ذلك من حديث ابي موسى الاشعري في خطبته. قال ابن القيم فهذا دليل على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان امرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. وهذا دليل كل فقهاء الامة سلفا وخلفا. وما عليه عمل الناس الى اليوم في مساجد المسلمين وبلدان في خطب الجمعة وفي خطب العيدين بل حتى في الكلمات والمواعظ والمحاضرات والدروس وفي افتتاح الكتب الكتب والخطب ان تبدأ بحمد الله والثناء عليه وتثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ابن القيم رحمه الله واما وجوبها يعني كما هو مذهب الشافعي واحمد قال فلم نرى فيه دليلا يجب المصير الى مثله والله اعلم وتوقف رحمه الله عن الجسم بذلك مع بقاء اصل المشروعية كما ثبت عن جملة ممن سمعت من اسماء الصحابة رضي الله عنهم وتوارث العمل في ذلك في الامة جيلا بعد جيل الى يوم الناس هذا. اما الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصلاة عليه بعد اجابة المؤذن وعند الاقامة قال لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة. فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله تعالى. وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة اخرجه الامام مسلم كما سمعت وذكر فيه ثلاث عبادات مشروعة مستحبة في الاذان اجابة المؤذن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول والامر الثاني قال ثم صلوا علي. صلى الله عليه وسلم. والثالثة قال ثم سلوا الله لي الوسيلة قال ابن القيم رحمه الله وقال الحسن بن عرفة وساق بسنده عن الحسن من قال مثلما يقول المؤذن فاذا قال المؤذن قد قامت صلاة قال اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك. وابلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه واله وسلم وقال يوسف بن اسباط بلغني ان الرجل اذا اقيمت الصلاة فلم يقل اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد على ال محمد وزوجنا وزوجنا من الحور العين قلنا الحور العين ما ازهدك فينا. هذا وان كان مقطوعا فانه لا يصح سنده اراد به المصنف رحمه الله ذكر مواضع آآ او او شاهدا يدل على مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند اقامة الصلاة اما الاذان فقد تقدم حديث الامام مسلم. قال ابن القيم رحمه الله وفي اجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وقد اشتمل حديث عبدالله بن عمرو على ثلاثة منها التي تقدمت ان يقول مثلما يقول المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقله بطلب الوسيلة. قال رحمه الله والرابعة يعني من السنن في الاذان ان يقول ما رواه مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه. فهذر من سنن الاذان. قال والخامسة ان يدعو الله بعد اجابة المؤذن وصلاته على رسوله. وسؤاله له الوسيلة لما في سنن ابي داوود والنسائي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى ثم قال رحمه الله تعالى وفي المسند من حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة. صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته قال ابن القيم فهذه خمس وعشرون سنة في اليوم والليلة كيف اصبحت خمسا وعشرين؟ قال لانها خمس سنن في كل اذان والاذان خمس مرات في اليوم والليلة. فيكون مجموع ما يحافظ عليه المسلم من سنن الاذان كل يوم وليلة. فيكون المجموع خمسا وعشرين يقول فهذه خمس وعشرون سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها الا السابقون. نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم من الموفقين من عباده اما الموطن السابع من مواطن الصلاة على نبينا صلى الله عليه واله وسلم فهو الصلاة عليه عند الدعاء. وهذا ايها المسلمون لا يكاد يفوت مسلما فطنا عاقلا حريصا على ان يستجيب الله دعوته الا قال في دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ها هنا فوائد لطيفة اوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان مواطن ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله وله ثلاث مراتب يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. احداها ان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد حمد الله يعني ان رفعت يديك تدعو ابدأ بحمد الله وثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثلث بعرض مسائلك ودعواتك ومطالبك الى ربك وخالقك هذه المرتبة الاولى ايراد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اول الدعاء بعد حمد الله تعالى قال والمرتبة الثانية ان يصلي عليه في اول الدعاء واوسطه واخره وان يكون ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الاول والاخر وفي وسط الدعاء. قال والثالثة ان يصلي عليه في اوله واخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما وشرع رحمه الله يستدل لذلك. قال فاما المرتبة الاولى يعني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اول الدعاء فالدليل عليها حديث فضالة ابن عبيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء وقد تقدم الحديث في اول ابواب الكتاب وقال الترمذي بسنده الى عبد الله ابن مسعود قال كنت اصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه دلالة على انه اصاب امرا يصيب به اجابة الدعاء من ربه الكريم. حديث اخرجه الترمذي وصححه ومعه ايضا من الائمة ممن صحح الحديث البزار وابن حبان والضياء المقدسي رحم الله الجميع وفي حديث اورده عبدالرزاق في مصنفه وفي سنده انقطاع عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اذا اراد احدكم ان يسأل فليبدأ بحمد والثناء عليه بما هو اهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل بعد فانه اجدر ان ينجح او يصيب وهذا هو الدليل ما اورده في المرتبة الاولى. واما المرتبة الثانية التي هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اول الدعاء واوسطه واخره فاورد لها من الشواهد حديث عبد الرزاق في مصنفه وهو لا يثبت وقد تقدم بسنده الى جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوني كقدح الراكب فذكر الحديث وقال اجعلوني في وسط الدعاء وفي اوله واخره وقد تقدمت وايضا حديث علي رضي الله عنه ما من دعاء الا بينه وبين الله حجاب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء. واذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء. ومثله موقوفا على عمر من قوله رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله وعليه واله وسلم وجملة احاديث هذا المعنى المرفوعة لا تصح. لا حديث عبدالله جابر بن عبد الله متقدم انفا ولا حديث علي ولا احاديث عبد الله ابن بسر الدعاء كله محجوب. حتى يكون اوله ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم ثم ادعوا يستجاب لدعائه. فهذا كله ايضا مما لا يصح فيه الدعاء. قال ابن القيم لا يصح فيه الحديث. قال ابن القيم رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها امام الدعاء. يعني ما اوردناه في التشهد الاخير. فانه ايضا يعقبه دعاء فكانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هناك موضعا بمناسبة الدعاء. وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية هي موضع للدعاء. وبعد الاذان هي ايضا تسبق الدعاء المستجاب بين الاذان والاقامة. يقول ابن القيم حتى لو لم يصح لنا سند هذه الاحاديث. فان جملة التي سبق ذكرها في الخمسة او الستة السابقة تلحظون فيها ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في مواضع يعقبها دعاء فارتبطت بالدعاء قال رحمه الله وهذه مواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها امام الدعاء مجتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان مفتاح الصلاة الطهور فصلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما. وقال عن ابي سليمان الداراني عن ابي سليمان الداراني من اراد ان يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وليسأل ثم ليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة. والله اكرم ان يرد ما بينهما وهذا من لطيف ما نقله الائمة في عبارة ابي سليمان الداراني يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عمل يحبه الله الله يقبله. فاذا جعلته في اول دعائك وختمت به اخر دعائك وهما مقبولان. والله اكرم من ان يقبل هذين ويترك ما بينهم وهي دعواتك ومسائلك وحاجاتك التي سألتها ربك الكريم سبحانه وتعالى الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عند دخول المسجد وعند الخروج منه. يعني في اذكار دخول المساجد والخروج منها تذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة قال رحمه الله تعالى لما روى ابن خزيمة في صحيحه وابو حاتم ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اجرني من الشيطان الرجيم الحديث ايضا مما اخرجه الامام مسلم في صحيحه كما تقدم. وفيه ايضا ان الحديث معلول في سياق الامام مسلم بهذا الحديث في صحيحه وان كان آآ قد حسنه الحافظ ابن حجر في جملة اسانيده ورواياته ولا تنزل عن رتبة الحسن لكنها الا تبقى الى الصحيح وهو مشروع اذا في الجملة. قال وفي المسند والترمذي وسنن ابن ماجة من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال مثلها الا انه يقول ابواب فضلك ولفظ الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. وهذا من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثامنها. اما الموطن التاسع من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الصفا والمروة يعني في دعاء المعتمر والحاج فانه اذا اتى الصفا والمروة شرع له ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقد روى اسماعيل ابن اسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن الحسن في الموطأ وابن ابي شيبة والبيهقي في سننه الكبرى بسند صحيح ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر على الصفا ثلاثا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء ثم يفعل على المروة مثل ذلك قال ابن القيم رحمه الله وهذا من توابع الدعاء ايضا. يعني تقدم قبل قليل ان الموطن الثامن من مواطن الصلاة عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الموطن السابع هو عند الدعاء. وفي الصفا والمروة ليس الا دعاء فاذا هو يندرج فيه لكن المصنف افرده لخصوصية المكان عند الصفا والمروة على رأس كل شوط من الاشواط السبعة في اي المعتمد والحاج في نسكه اذا اتى البيت الحرام قال رحمه الله وقد روى جعفر بن عوف ثم ساق السند قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بمكة يقول والحديث اول هذا الاثر اسناده قوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بمكة يقول اذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصلي عند المقام ركعتين ثم يستلم الحجر الاسود ثم يبدأ بالصفا فيقوم عليها ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل وثناء عليه عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه عليه وسلم ومسألة لنفسه وعلى المروة مثل ذلك. فهذا الاثر عن امير المؤمنين عمر مع اثر ابن عمر السابق مما يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المعتمر والحاج في سعيه بين الصفا والمروة في اداء النسوء. قال ورواه ابو ذر عن زاهر وساق بسنده عن الشعبي عن وهب به تسعة مواطن ايها المباركون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اما الموطن العاشر وبه نختم مجلس الليلة بعون الله تعالى من مواطن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم بالمراد المراد مجالسنا التي نجتمع فيها امة الاسلام. مجالس بيوتنا او مجالس حلقاتنا مجالس انس ومناسباتنا فانها مجامع. فسواء اجتمعنا في مجلس لانس وسمر او اجتمعنا لمدارسة علم ومذاكرة مسألة او اجتمعنا لنشهد امرا مشروعا كخطبة نكاح مثلا او عقد بيع وغير ذلك من اوجه الاجتماع. فان اجتماع القوم عمل مباح في الجملة وقد يرقى الى ما هو اعلى من ذلك. قال رحمه الله وقد تقدمت الاحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه قال ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الا كان عليهم من الله ترة. يعني حسرة وندامة يوم القيامة هذا متى اذا خلا المجلس من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على مشروعية ذكر الله في المجالس قبل التفرق وعلى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهما. الحديث ثابت في الجملة الا ثابت في في روايته الا الجملة الاخيرة ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم فالحديث صحيح ثم ساق ايضا عن عائشة اثرا موقوفا رضي الله عنها لكنه آآ منكر السند. قال الذهبي منكر موقوف. قالت مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان معناه صحيحا في الجملة لكنا نتكلم عن صحة السند. رواية الى امنا امنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد يقول قائل هل المقصود ان مجالس اجتماعنا وانسنا في البيوت مع اهالينا مثلا او مع لقاء او مع الزملاء في رفقة عمل او في رحلة ان تكون ولابد بالضرورة مجالس علم وخطبة وموعظة آآ لا لم نألف ولم نعتد فيها ان تكون ذكرا لله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب ليس هذا المقصد لكنه سيكون موطنا. اما ان اجتمع فيه فنفترق باجر وثواب واما ان تكون حسرة نتندم عليها يوم القيامة. وليبقى لنا انسنا في مجالسنا وليبقى لنا اجتماعنا الذي نجتمع فيه عادة مع الاسرة والاقارب والارحام او حتى مع الرفقة والاصدقاء. لكن ادنى ذلك ان نختم مجلسنا قبل التفرغ والانصراف بدعاء كفارة المجلس ويضمن ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وحمدا ربنا الكريم سبحانه وتعالى فان هذا ذكر لله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخلو مسلم في مجلسه مهما الحديث وتفرق الكلام لا يخلو ان يمر بموضع يتحدث فيه مثلا عن نعمة انعم الله بها عليه فيذكرها في سياق وحديثه مع جلسائه فيحمد الله عليها فهو ذكر ولا اظن مسلما يتعلق قلبه حبا بنبيه عليه الصلاة والسلام. مهما طال المجلس او قصر ان يغفل ان لا ينفض المجلس ذلك الا وقد اودعه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقولها ويذكر بها جلساءه من اجل ان يكون هذا المجلس مغنما يوم القيامة قيامة ومكسبا في صحائفنا نفرح بها ونسر. والا كانت حسرة وتيرة كما قال عليه الصلاة والسلام هذه تتمة عشرة مواطن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية تأتي تباعا ام في مجالس ليالي الجمعة ان شاء الله تعالى والمقصود كما تقدم في صدر المجلس هذا ان نتبين هذه المواطن فنحرص على استغلالها وتوظيفها وان نغتنم من بركات اجور الصلاة على الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. وهذا هو الباب الثالث من اجل ابواب الكتاب لانها بمثابة الكاشف في طريقنا في الحياة نتلمس فيها ونتفقد مواطن مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الرابع عقبها ايضا في فضائل وثمرات وبركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ايضا من المواطن العزيزة الجليلة التي يشرع لنا العناية بها. نقف عند هذا القدر ليكون استئناف الحديث لاحقا في سردي بقية المواطن جعلنا الله واياكم في خيرة عباده الصالحين. واعلموا رعاكم الله انه لا تزال في ليلتكم هذه ومتسع وفسحة من الوقت لملأها بما ما زلنا نتحدث عنه منذ الليلة في المجلس وهو الاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنزل بها من صلاة ربنا علينا. وقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رعاكم الله واستكثروا حفظكم الله واستديموا وفقكم الله. الاقبال على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانها والله خير وبركة واجر ورحمة. يتقلب المسلم في اكنافها ويستظل برحمة الله التي تغشاه بصلاته على نبيه صلى الله عليه واله وسلم عسى الله ان يرزقنا بكثرة الصلاة والسلام عليه حبا يملأ قلوبنا وشوقا تفيض به افئدتنا واستنانا وثباتا على السنة تثبت به اقدامنا. طريقا نصل به يوم القيامة الى نيل شفاعته والشرف برؤيته بالقرب من مجلسه والظفر بصحبته والحشر في زبرته. رزقنا الله واياكم ووالدينا واولادنا والمسلمين جميعا هذا الكبير والاجر العظيم. اللهم احيينا على الاسلام والسنة. وامتنا على الاسلام والسنة. واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته واوردنا حوضه واكرمنا بصحبته يا كريم. واجعلنا في خيرة امته المحبين له المستمسكين بسنته الرافعين لراية سيرته وسنته. وان نكون مباركين اينما كنا. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا رزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم اكشف الغمة وارحم الامة. نسألك يا كريم باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تسلمنا والمسلمين جميعا للشرك الاوبئة والاسقام والادواء. اللهم عافي مبتلانا واشفي مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا وسلامتنا واسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الى البر والتقوى. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى ونبيك المجتبى محمد ابن عبد الله. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين