بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم اهلا. الشيخ محمد اول رسالة في لقائنا هذا وردتنا من آآ اليمن من الساء العين صاد الف تقول ابلغ من العمر اثنين وعشرين سنة انا متزوج صمت رمظان الماظي وفي يومين من رمظان صليت الفجر ورجعت في المسجد الى البيت بعد الصلاة فحكم علي ابليس آآ واتعبني وجامعت زوجتي وانا لم اشعر بنفسي. فما حكم هذه القضية؟ افيدوني وفقكم الله ورعاكم وشكرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا شك ان الاخ السائل قد تبين له ان تبين له ان اجتماع الصائم في نهار رمضان محرم وعظيمة من العظائم وهو يذكر انه جامع زوجته ولم يشعر بنفسه فان كان مراده بقوله لم اشعر بنفسي انه جامعها وهو نائم او بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل فلا شيء عليه لانه اه لانه لا يجري ما يفعل وان كان قصده ان نفسه غلبته و اغلقت عليه قصده وارادته حتى فعل ما فعل فانه يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الامر ويصوم شهرين متتابعين ان استطاع فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وحكم زوجته حكمه اذا كانت مختارة فان كان فان كانت مكرهة فليس عليها شيء وذلك لحديث ابي هريرة بقصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال اتيت اهلي في رمضان وانا صائم فقال هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قالها الكسر وتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا فدل هذا على وجوب الكفارة على هذا الترتيب عتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام الستين مسكينا نعم فهذه الرسالة وردتنا من حماة من سوريا من اديب فرازات يقول فيها اه بعد السلام قد اه ورد على السنة الناس الاقوال التالية الدين ظال الا ما رده الله اكملوا الخياط والخطاط فانهما يأكلان من موق من موق عيونهما لا تجعلوا اخر طعامكم ماء فهل هذه الاقوال احاديث نبوية؟ وان كانت احاديث نبوية فما مرجع كل كل منها نعم. هذه الاحاديث ليست احاديث نبوية ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه وردت لنا هذه الرسالة من المستمع اه يا ميم عين عين من المنطقة الجنوبية بلاد رجال الماء يقول في رسالته انا رجل مريض مرض شديد يصيبني في الدماغ وعند الزحام في التجمعات وعندما يصيبني هذا المرض اقع على الارض ولا اشعر اين انا اه فان هذا المرض لا يصيبني الا عند الصلاة. فهل لي ان اترك الصلاة في المسجد؟ نظرا لهذا المرض اتركها مع الجماعة. واصلي في بيتي منفردا اه وفقكم الله نعم نقول نعم يجوز لك ان تدع الصلاة وتصلي في بيتك نظرا الى ان الحضور يا جماعة يؤدي بك الى هذا المرض الذي تتأثر منه وقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر فما دمت على هذه الحال التي وصلت لنا فانه لا لا يجب عليك حضور الجماعة ونسأل الله ان يشفيك مما وقع بك اه ايضا يقول اذا رضعت او اذا ارضعت الوالدة طفل ابنتها فهل هذا حرام ام لا؟ نرجوا الجواب ليس هذا بحرام فلها ان ترضع طفل ابنتها وطفل ابنها ولها ان ترضع الطفل ضرتها اي طفل زوجتي زوجها الاخرى ولا حرج عليها في ذلك كله آآ هذه الرسالة وردتنا فيها اه سؤال عن الفرائض يقول مرسلها السائل عبدالله مصباح يامور من الاردن آآ الزرقاء يقول اذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين. كيف تقسم التركة للورثة تقسم التركة اذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم فان للزوجة الثمن يوقف في الحمل الاثنين و يقسم الباقي بين بين الاثنين هذين وبين من ذكر من الورثة وهما اثنان وبنتان للذكر مثل حظ الانثيين ثم اذا وضعت المرأة حملها منظر ان كان ما وقف زائدا على نصيب الحمل ادى الى اهله وان كان ناقصا بان كان الحمد ثلاثة من الذكور مثلا فانه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل طيب اه له سؤال اخر يقول اذا كان احد الورثة خنثى هل آآ يعطى مثل نصيب الذكر ام مثل نصيب الانثى ان كان من الورثة الذي لا يختلف ارثهم للذكورة والانوثة فانه يعطى نصيب ذكر او انثى لانه لا يختلف نعم كالاخ من الام اذا كان خنثى فان نصيبه السدس سواء كان ذكرا ام انثى وكما لو هلك هالك عن بنت واخ شقيق خنثى فان المنتهى النصف وللخنثى ما تبقى سواء كان ذكرا ام انثى اما اذا كان يختلف ارثه بالذكور والامور والانوثة فانه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خلثى لان فانه يعطى اي خنت نصف ميراث الانثى ونصف ميراث الذكر نعم. نعم على هذا يأخذ آآ نصيب آآ اكثر من نصيب الانثى واقل من نصيب الذهب اكثر من نصيب الانثى واقل من نصيب بحيث يأخذ به لن آآ انثى ونصف آآ ميراثا ففي المثال اللي يمثلنا مثلا ابن ذكر وابن خنثاء يكون لو كان ذكرا له النصف الوالدة بالنص ولو كان انثى صاده الثلث والابن الثلثان فيعطى ما بين النصف والثلث. نعم. نعم يقول المستمع ما حكم سب الدين الاسلامي طب الدين الاسلامي كفر لان سب الدين الاسلامي سب للرسول عليه الصلاة والسلام ولله سبحانه وتعالى اذ ان الدين الاسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله وهو الذي رضيه لعباده دينا فاذا سبه المرء فقد سب الله سبحانه وتعالى وطعن في حكمته واختياره. وكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صاحب الرسالة. وصاحب وهذا الدين فهو كفر والعياذ بالله اه يقول ما حكم بناء المساجد على قبور الاولياء؟ جزاكم الله خير الجزاء حكمها انها محرمة ولا يجوز بناء المساجد على القبور. قبور الاولياء ولا غيرهم واذا بني مسجد على قبر فانه يجب هدمه وازالته نعم اه هذه الرسالة وردتنا من الاخت المرسلة من المنطقة الشرقية ميم حاء نون تقول آآ سؤالي هو او تقول مشكلتي ان ابي طلق امي فتزوجت امي رجل اخر فانجبت منه اولاد فارضعت مع احد اولادها ابن خالتي وسؤالي هو هل ابن خالتي يكون اخا لي لانه رضع امي؟ مع احد اخوتي من امي فقط وليس من امي وابي وانا الان اكشف عنه الحجاب واقبله انا وبناتي. فهل حرام علي ام لا وبعض الناس يقولون اقوالا كثيرة نقول لما رضع من امك صار اخا لك من الام فانت اخته وبناتك بنات اخته فهو خالهن وعلى هذا فيجوز لك ان تكشفي له وجهك وكذلك يجوز لبناتك ان يكشفن له ولكن ليعلم ان الرضاع لابد ان يكون خمس رضعات فاكثر قبل الفطام كما كان بعد الفطام فلا اثر له وما كان دون الخمس فليس له اثر ايضا فاذا كان هذا الرجل قد رضع من امك خمس رضعات فاكثر قبل ان يفطر فهو اخ لك ولكنه اخ من الام. هذه الرسالة وردتنا من المستمعة المرسلة نون فاء عين من الرياض آآ تقول في رسالتها هذه هل يجوز كشف الوجه اه للسفر في البلاد الاجنبية اه بامر زوجي ام لا ولن يجب ان نعلم ان شريعة الله سبحانه وتعالى لا تختلف في بلاد الاسلام وفي بلاد الكفر وانها واحدة في هذا وفي هذا وثانيا ينبغي للمسلم ان يكون له قوة وعزيمة وشخصية بارزة يفرض ما يفرض على غيره ما ما يقتضيه دينه واذا كان هؤلاء الاجانب يأتون الينا في ثيابهم وعلى حسب عاداتهم فلماذا لا نأتي اليهم نحن بثيابنا التي هي مقتضى شريعتنا وليست الثياب او ليس الحجاب من باب الامور التقليدية التي تختلف في زمن دون زمن وفي بلاد دون بلاد ولكن الحجاب من الامور الشرعية التي اوجبها الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك دلت السنة على ذلك وعليه فانه لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها في البلاد الاجنبية ولا في غيرها ولو امرها زوجها بذلك لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثالثا نقول انه ينبغي على الزوج ان يكون غيورا على زوجته حريصا على حفظها وصيانتها فكيف يتصور الانسان ان زوجا مسلما يأمر زوجته بان تكشف عن وجهها ويديها فتكون عرضة لتسلط الفجار عليها وملاحقتها والنظر اليها وربما يحصل بذلك رمز واشارة ثم ضحك وكلام كل هذا من الامور التي نأسف ان تجري من هؤلاء الازواج بان يأمروا ازواجهم بكشف وجوههن في بلاد الاجانب ولا ريب ان الرجل كلما كان قويا قوية الشخصية عازما حازما مطبقا لدينه في جميع ارض الله لا شك انه اهب له واشد احتراما عند غير المسلمين وقد اخبرني من اثق به انه سافر الى بلاد اجنبية وكانت زوجته معه تحتجب ولكنها قد وضعت على وجهها نقابا تفتح لعينيها وتنظر فكان الناس يقول المسلمون اذا مررنا بهم في في تلك البلاد يشكروننا والاجانب لا يؤذنا بشيء ابدا فليت ان المسلمين صاروا مثل هذا الرجل الذي كان عنده قوة العزيمة وقوة الايمان بالله عز وجل. اه السائلة ايضا تسأل عن البرقع تقول هل لبس اه البراقع جائز ام امام الرجال الاجانب من غير غطاء العين ام لا هذا ما فهم من كلامنا الاخير. نعم. انه جائز ولا بأس به وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة لا تنتقد المرأة اذا احرمته فدل هذا على ان نقابها في غير الاحرام كان من عادتهن في ذلك الوقت فلا حرج على المرأة ان تنتقب في في البلاد الاجنبية وتبرز عينيه. اما في بلادها التي اعتادوا التي اعتاد نساؤها ان يسترن وجوههن بدون نقاب فالاولى ان لا تنتقب وان تستر وجهها كاملا كما هي عادة بلادها لا اه سؤالها الاخير تقول زوجي متزوج من امرأة اخرى من مصر وانجبت له ولد يسافر كل بعد شهر اليها وهو يفضلها علي ويقول انها احسن منك والطف منك وهو متزوجها زواج عرفي ويقول لي انا اتي بها الى هنا وهي آآ الاولى وانت الاخرى. هل اتركه واترك اولادي واسيب البيت له لزوجته ام لا اذا كان هذا الرجل كما وصفتي قد تزوج هذه المرأة بزواج عرفي لا ينطبق على الحدود الشرعية فان زواجه بها محرم وغير صحيح ويجب عليهم مفارقتها واما اذا كان زواجه بها على مقتضى قواعد الشريعة فان زواجه بها صحيح وكونها يفضله يفضلها عليك ويمدحها امامك ويخجلك هذا مضرته عليه هو لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فليحذر هذا وامثاله من الذين يفضلون بعض الزوجات على بعض من هذا الوعيد واما انت فالاولى بك ان تصبري وتحتسب الاجر على الله من اجل الحفاظ على اولادك وصيانتهم وتربيتهم. لانك اذا ذهبت فربما يتسلط الزوج بالمطالبة بابقائهم عنده وحينئذ تحصل مشاكل ومرافعات وامور لا تنتهي فانت اصبري واحتسبي وما تدرين فلعل العاقبة تكون لك اللهم وفقك نعم نعم اه شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عرظنا عليه هذه الاسئلة والاستفسارات. وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي صلاتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته