بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسعدنا ان يكون ضيفنا فيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين المدرس بجامعة الامام محمد بن سعود اسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فهذه في البداية رسالة موجهة من السائل فتحي عبدالعاطي جمعة مصري الجنسية مقيم بالخارج له سؤالان في رسالته يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروه فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول اكثر مما قدروه ام يلزمنا ان ندفع زكاة عن الزائد اذا بلغ نصابا فاكثر الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في زكاة الخارج من الارض فيما سقت السماء او كان عثريا العسر وفيما سقي بالنرح نصف العشر فيجب على المرء المسلم ان يأخذ ان يخرج هذا القسط مما تجب عليه مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض اذا بلغ نصابا واذا قدر ان الساعي على ان الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع واخذوا زكاته نقصوا عن الواقع فانه يجب على المالك اخراج زكاة ما زاد سواء كانت الزائد هذا يبلغ نصابا او لا يبلغ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب سهما معينا ونسبته كما سمعت العشر او نصف العشر فلابد من اخراج هذا نعم سؤاله الاخر يقول فيه هذا المحصول الذي قد اخرجنا زكاته هل يلزمنا ايضا ان نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقدا اذا حال عليها الحول؟ ام يكفي من جنسه فقط اذا زكاه عند حصاده او عند جنيه اذا كان ثمرا فان بقي عنده على ما هو عليه فانها لا تعاد زكاته مرة ثانية واما اذا باعه بدراهم او اعده للتجارة بعد ذلك فانه يجب عليه ان يخرج زكاته اذا تم الحول على هذه الدراهم التي اخذها عورا او تم الحول من نيته به التجارة لانه اذا نوى به التجارة صار عروض تجارة وعروض التجارة تجب فيها الزكاة واذا باعها اذا باع هذا المحصول بنقد فانه يكون نقدا ويتحول الى زكاة النقد الا انه لا يجب عليه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول نعم بهذه الحالة لا يعتبر آآ اخرج الزكاة مرتين بلى هو اخذ الزكاة مرتين لكن المرة الاولى عن زكاته باعتباره خارجا من الارض نعم. والثانية عن زكاته باعتباره نقدا او باعتباره عروض تجارة ولهذا بينهما فرق في المقدار ففي النقود ربع العشر وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر. نعم. نعم احسن الله اليكم فهذه اه ثلاثة اسئلة بعث بها المستمع صالح علوش حسن من العراق نينوى يقول في سؤاله الاول هل معنى قوله تعالى وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين انه امر لنوح عليه السلام ان يحمل معه من كل كائن حي زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الارض اذا كان الامر كذلك فلماذا نرى ان كثيرا من الكائنات الحية قد انقرضت والبعض الاخر في طريقه للانقراض ظاهر الاية الكريمة كما ذكر السائل ان الله امره ان يحمل فيها من كل يعني من كل شيء من الاشياء زوجين اثنين وذلك لبقاء هذا النوع ولا يلزم ان يبقى هذا النوع الى يوم القيامة فان الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليه انقراضا او قلة او انقراضا في بعض الاماكن ووجودا في بعض الاماكن يعني بقاء في بعض الاماكن وهذا لا ينافي الاية الكريمة لان الله تعالى لم يذكر فيها ان هذا المحمول في السفينة سيبقى نوعه الى يوم القيامة حتى نقول ان هذا يخالف الواقع بل انه حفظ لبقاء هذا النوع المحمول الى ان يأذن الله تعالى بانقراضه نعم سؤاله الثاني يقول ما معنى قوله تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانه هذه الاية ذكرها الله تعالى جوابا على قوله ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه وذلك عند البعث فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة فبين الله تعالى ان هذا الظن باطل وانه سبحانه وتعالى قادر على ان يخلقه على اتم خلق بحيث يخلقه تاما حتى بنانه يكون مسوا تأمل ليس فيه نقص والبنان هي الاصابع كما يقال يشار الى فلان بالبنان اي بالاصابع فهذه الاصابع هي ادنى جزء من اعضاء البدن واذا كان الله تعالى قادرا على ان يسويها فما فوقها من باب اولى لا سؤاله الثالث يقول هل الركعتان الاوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان اي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلي منفردا وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها الجهر بالقراءة للصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الافضلية فلو ان الانسان قرأ سرا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن ولم يقيد هذه القراءة في كونها جهرا او او سرا فاذا قرأ الانسان ما يجب ما تجب قراءته سرا او جهرا فقد اتى بالواجب لكن الافضل شهر فيما يسن فيه الجهر كالركعتين الاوليين من صلاتي المغرب والعشاء وكسراة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما اشبه ذلك مما هو معروف ولو تعمد الانسان وهو امام الا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة اما المأموم اذا صلى صلاة جهرية فانه يخير بين الجهر والاصرار وينظر ما هو انشط له واقرب الى الخشوع فيقوم به نعم لو ترك الجهر بالقراءة سهوا الا يسجد السجود للسهو اي نعم يصل سجود السهو لكن لا على سبيل الوجوب. نعم. لانه لا يبطل الصلاة عمده وكل قول او فعل لا يبطل الصلاة عمده لا لا تركا ولا فعلا فانه لا يوجب سجود السهو نعم اذا معنى هذا انه حتى لو لم يسجد صلاته صحيحة. نعم بارك الله فيكم. هذه ايضا ثلاث اسئلة من السائل محمد ابو حمدي مصري مقيم بالسعودية السؤال الاول يقول اذا اشترى تاجر من مزارع تمرة قبل حصادها بمبلغ ثمانين ريال للوحدة التي تباع بها سواء كانت الكيلو او المد او نحو ذلك علما ان قيمتها بعد الحصاد مئة ريال فهل هذا البيع جائز اذا اشتد الحب وكمل فانه يجوز بيعه بامن الخطر فيه حينئذ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد واذا باعه فلا بأس ان يبيعه بالتقدير بمعنى كل صاع مثلا بكذا او ان يبيعه جملة جزافا بان يبيعه هذه القطعة من الارض المزروعة او من من هذا الزرع على هذه القطعة من الارض بكذا وكذا فاذا باعه بثمن ولو كان يباع باكثر منه لو نقضي ثم بيع في السوق فلا حرج في ذلك نعم سؤاله الاخر يقول اذا اخذت من شخص مالك لارض قطعة الارض على ان ازرعها بدون مقابل الا انه اخذ مني مبلغا كرهن في حالة تسليم ارضه يعيد لذلك المبلغ دون ان يشاركني فيما احصل منها فهل هذا جائز شرعا نعم هو جائز شرعا ان يمنحك ارضا تزرع عليها ويكون الزرع لك فهذا يكون محسن اليك بهذه المنحة واما اخذه رهنا لي من اجل ان تعيدها عليه له ايضا لا بأس به على القول الراجح لان هذا توثيق له وان كان في الواقع ليس في ذمتك دين له لكن في يدك عين وهي هذه الارض وعندي انه لا يحتاج الى هذا الرهن يكفي بدلا عنه ان يكتب وثيقة بينكما بان هذه الارض منحة لك لمدة سنة او سنتين حسب ما يريد ان يمنحها لك واما الرهن فلا داعي له حينئذ انما لو فعل فلا بأس به نعم سؤاله الثالث يقول اذا كنت اؤدي الصلاة ثم نزل من انفي رعاف اثناء الصلاة فوقع على ثوبه فهل تبطل الصلاة ام لا؟ وهل الرعاف ناقض للوضوء؟ ام لا الرعاة ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا ام قليلا وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فانه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فانه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا ام كثيرا لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاصل بقاء الطهارة فان هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فانه لا يمكن ان يرتفع الا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على ان الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء توأم كان قليلا ام كثيرا ولكن اذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من اتمامها بخشوع فلا حرج عليك ان تخرج من الصلاة حينئذ وكذلك لو خشيت ان تلوث المسجد اذا كنت تصلي في المسجد فانه يجب عليك الانصراف لان لا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك اما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فانه لا بأس به ولا ينجس الثوب هذه رسالة من المستمع عبدالله ابو شايع من المدينة عبدالله ابو شايع من الرياض يقول انا رجل املك سيارة ونيت فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر بثمانمائة ريال فاوصلته الى المكان الذي يريده. وعندما نزل نسي حاجته وذهب وانا ايضا ذهبت دون علم بها وعندما وصلت الى بيتي شاهدت البضاعة في السيارة فذهبت مسرعا ابحث عن صاحبها لعلي ادركه فلم اجده فبحثت عنه مدة اسبوع ولم اجده ايضا ارشدوني جزاكم الله خيرا ماذا افعل بهذه البضاعة التي بين يديك يجب عليك في هذه البضاعة ان تنشد عنها وتعرفها بوسائل الاعلان المتبعة في بلادك فاذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فانها لك لان هذه حكمها حكم اللقطة لانك تجهل صاحبها اما لو كنت تعلمه فانه يجب عليك ان تعلن عن اسمه حتى يحضر اليك وتسلمه ماله نعم آآ هذه رسالة من المستمع غالب عبده البرشي من جدة يقول اذا كنت اقرأ في سورة في الصلاة مثلا في سورة القلم ثم انتقلت الى سورة المزمل ثم الى سورة الجن عن طريق الخطأ وانا في ذلك الوقت امام ولم يرد علي احد من المأمومين فهل يجب علي سجود السهو ام لا لا يجب عليك سجود السهو اذا عكست الترتيب في القرآن يعني بدأت من اخر القرآن ثم رجعت الى اوله كالمثال الذي ذكرته في سؤالك ولكن الذي ينبغي ان ترتب القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف لان ترتيب القرآن بالايات امر توقيفي بمعنى انه متلقن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترتيبه بالصور فان للعلماء في ذلك قولين والظاهر ان بعضهم مرتب بالتوقيف وبعضهم مرتب بالاجتهاد فعلى هذا لا ينبغي للانسان ان يعدل عن هذا الترتيب المعروف بالمصحف وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على انه يكره تنكيس السور اه سؤاله الثاني يقول اه اسأل عن الاسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وسلم هل صعد الى سدرة المنتهى بروحه وجسده ام بروحه فقط؟ افتونا جزاكم الله خيرا المراد الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال تعالى والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي نوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى والعبد وكذلك الصاحب لا يكون الا في الروح والجسد فالنبي عليه الصلاة والسلام اسري بي بجسده وروحه وعرج به الى السماوات حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الاقلام بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك بروحه فقط ما انكرت قريش ذلك اذ ان المنامات يقع منها شيء كثير من جنس هذا ولكنه كان صلى الله عليه وسلم قد اوتي به بجسده وروحه وعرج به الى السماوات كذلك نعم جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته