بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد مع رسائلكم واستفساراتكم التي نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العتيبيين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة هذه رسالة من السائل ميم حاء ياء من خميس مشيط يقول ما الحكم في رجل اغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك وفي اليوم التالي صالحها وقال امامها ثلاث مرات ارجعتك الى عصمة نكاحي السابق فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئا فما حكم من فعل هذا الفعل؟ افيدونا جزاكم الله خير الجزاء الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من اجل الغضب طلقتين ثم راجعها ان نقول الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم حتى تنتفخ اوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه وربما يفقد وعيه ودواء هذا ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يتوضأ وان يغير الحالة التي كان عليها ان كان قائما جلس وان كان جالسا اضطجع وكذلك ايضا من ادويته ان ينصرف عن عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل ان يحدث شيئا وعلى المرء في تصرفاته ان يغلب جانب العقد جانب العقل على جانب العاطفة لان العاطفة تجرف بالانسان وتلقيه في الهاوية وما اكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا اثار غضبهم من طلاق وغيره فعلى المرء ان يتقي الله تعالى في نفسه وان يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال اوصني قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب والحديث صحيح في البخاري هذه نصيحتنا لهذا الاخ السائل وغيره بالنسبة للغضب اما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من ثلاث احوال اما ان يكون الغضب يسيرا يتحكم الانسان في نفسه وتصرفه حالته فهذا لا شك في ان الطلاق يقع منه ويترتب عليه اثاره لان مثل هذا الغضب لم يفقد لم يفقده شيئا من من وعيه وتصرفه والحال الثانية ان يكون الغضب متناهيا بحيث يصل الى درجة لا يعي الانسان فيها ما يقول ولا يدري اهو في بر ام بحر ام في ارض ام في سماء ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره مئة مرة لان الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله اما احساسه ووعيه فلا ريب انه فاقدهما وقد حكى بعض اهل العلم الاجماع على ان الطلاق لا يقع في هذه الحال الحال الثالثة ان يكون الغضب وسطا بين هذين فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه هو يعي ما يقول ويدري ما يقول لكن الغضب ارغمه على ان يقول ما لا يرضاه ولا يحبه بمعنى انه اغلق عليه حتى كأن احدا اكرهه على ان يطلقه وهو يدري انه طلق ويدري ما ما يقول لكن كالمرغم على ذلك ففي هذه الحال اختلف اهل العلم هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق فمنهم من يقول انه لا يقع ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق قالوا وهذا مغلق عليه حيث ان الغضب اجبره على ان ينطق بالطلاق وبعض العلماء يقول ان الطلاق يقع لانه يعي ما يقول ويدري ما يقول وكون هذا الامر شبه اكراه لا يمنع من وقوع الطلاق لا سيما وان الرجل لم يفعل ما امر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغيير حاله والوضوء فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين اهل العلم فانت ايها السائل انظر الى حالك هل انت من اهل الحال الاولى التي في ابتداء الغضب او من اهل الحالة الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته ام من اهل الحال الثالثة الوسطى حتى تعرف هل يقع الطلاق منك او لا يقع وعلى كل حال فان الطلقتين بي مجلس واحد يعتبران طلقة واحدة فلا يقوى عليك بهذا الطلاق ان كنت من اهل الطلاق اي من اهل الغضب الذين في الدرجة الاولى او في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها فان الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة ان لم يسبقه طلقتان فان لك ان تراجع زوجتك في هذا الطلاق اما اذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان بمعنى ان كل طلقة بينها وبين الاخرى رجعة فانه يعتبر هذا الطلاق اخر تطبيقات ثلاث ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك لا اه استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو هل يكفي هذا؟ ام لابد من اشهاد شهود على الرجعة الاشهاد على الرجعة سنة مؤكدة. نعم. ولكن الرجعة تحصل بدون الاشهاد فالاشهاده عليها ليس بشرط عند اكثر اهل العلم ولكن لا ينبغي ان يشهد ان يرجع الا باسهاد بارك الله فيكم. اه هذه رسالة من السائل جابر بن جابر ابو هادي يمني الجنسية مقيم بالرياض يقول لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا نحفر اساسه عثرنا على عظام بالية يبدو انها من القبور المجاورة فاخذت هذه العظام ودفنتها في مكان اخر بعيدا عن البيت وقد اكملت عمارته مع العلم ان بيوتنا تقع كلها بجوار قبور وقد ورثنا هذه البيوت عن اجدادنا ولا نملك بيوتا غيرها ولا ارضا لنبني فيها بعيدا عن هذه المقابر فهل يحق لنا السكن في هذا البيت؟ وهل نقلي لهذه العظام الى مكان جديد ليس علي فيه اثم ام لا افيدونا بارك الله فيكم اذا كانت هذه القبور قبور المسلمين فان اصحابها احق بالارض منكم لانهم لما دفنوا فيها ملكوها ولا يحل لكم ان تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين ويجب عليكم اذا تيقنتم ان هذا المكان فيه قبور يجب عليكم ان ترفعوا البناء وان تدعوا القبور لا بناء عليها وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي ان تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين فان القبور بيوت الاموات ولا يحل لكم ان تسكنوها ما دمتم عالمين بان فيها امواتا وبقي علينا تنبيه وهو قولك المرحومة والدتي المرحومة فان بعض الناس ينكر هذا اللفظ يقولون اننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين او ليس من المرحومين وهذا الانكار في محله اذا كان الانسان يخبر خبرا عن ان هذا الميت قد رحم لانه لا يجوز ان نخبر ان هذا الميت قد رحم او عذب بدون علم قال الله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم لكن الناس لا يريدون بذلك الاخبار قطعا الانسان الذي يقول المرحوم الوالد او المرحومة الوالدة او المرحومة الاخت او الاخ وما اشبه ذلك لا يريدون بهذا الجزم او الاخبار انهم مرحومون وانما يريدون بذلك الدعاء ان ان الله تعالى قد رحمهم والرجاء وفرق بين الدعاء والخبر ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله لان جملة رحمه الله جملة خبرية والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي ايضا خبرية فلا فرق بينهما اي بين مدلوليهما في اللغة العربية فمن منع المرحوم يجب ان يمنع فلان رحمه الله على كل حال نقول لا انكار في هذه الجملة اي في قولنا فلان المرحوم وفلان المغفولة وما اشبه ذلك لاننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول ان الله قد رحمه وان الله قد غفر له ولكننا نسأل الله ونرجو فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الاخبار وفرق بين هذا وهذا جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائلة ها هي من العراق محافظة نينوى تقول توفي شخص وترك خمسة اولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة اخرى وقد ترك للجميع ميراثا وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل ثلث المال علما ان عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين وترك هذا المال وديعة عند ابن اخيه فقام احد اولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة انه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول فيه لا وصية لوارثه وقد سألوا احد العلماء عندهم فقال يجب ان يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغر وسألوا اخر فقال يجب ان يضم هذا الثلث الى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث هذه الوصية غير صحيحة وهي باطلة لان الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله. ان الله كان عليما حكيما هكذا ختم اية ميرات الاصول والفروع ومنهم ومنه هذه المسألة التي ذكرها السعي فالله تعالى قد فرض للاولاد ميراثهم فلا يجوز لنا ان نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم اكد ذلك في قوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهذه الوصية التي اوصى بها الاب لابنائه لابنيه الصغيرين دون بقية اولاده هي وصية باطلة محرمة نعم ان ثبت ان هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق اخر غير طريق الاب كما لو كان قد ورثاه او وهب لهما بالذات اذا ثبت هذا فهو لهما. وليس وصية من قبل ابيهما لكن اذا كان وصية من قبل الاب لا يستحقان يستحقانه من مال الاب المتروك فانها وصية باطلة ولبقية الورثة الحق لابطال هذه الوصية ورد هذا المال الى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى احسن الله ولكني ارى ان من الاحسن ان ينفذ وصية والدهما لا سيما ان اخوتهما هذا ان اخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمة لانهما اذا كانا صغيرين فهما يتيمان والله تعالى قد اوصى باليتامى خيرا فرأيي انهما ان بقية الورثة ينبغي لهم ان يمظوا هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده حيث حيث وافقوا مراده ولان ذلك احسان الى هؤلاء اليتامى نعم احسن الله اليكم. هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة يقول اذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع واصلاح الماكينات والالات الزراعية وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على اعطائه اضافة الى راتبه من الشركة فهل هذا يعد حلالا ام لا يجوز له تناوله الورع ان لا يقبل هذا الشيء وان يدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبدالله بن فلما رجع بالصدقة قال هذا لكم وهذا اهدي الي فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وانكر ذلك وقال هلا جلس في بيت ابيه وامه حتى ينظر ايهدى له ام لا فدل ذلك وهو قوله هلا جلس في بيت ابيه وامه على السبب الذي من اجله حذر اصحاب الاعمال العامة من قبول ما يهدى اليهم فهذا العامل لو انه جلس في بيته ما اهدى اليه صاحب البستان شيئا فلولا انه عمل ما اهدي اليه وعمله هذا له اجر مستحق على الشركة فلهذا ينبغي له الا يقبل منه شيئا فان هذا اسلم واورى اه هذه رسالة من السائل محمد العوضي العفيفي مصري يعمل بالعراق يقول تزوجت ابنة خالتي وانجبت طفلين وبعد ذلك علمت انها رضعت من امي مع اخي وانا رضعت من امها مع اخيها ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاعة ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي ما دام الرضاعة ولم يكن بينكما مباشرة وانما مع اخيك واخيها فلا يحرم هذا ثم استرجعتها بعد ذلك وانجبت طفلين اخرين فما حكم الشرع في هذا؟ افيدونا بارك الله فيكم اولا ينبغي ان يعلم ان الرظاع المحرم الذي تثبت به امومة مرضعة هو ما كان خمس رضعات فاكثر قبل الفطام فاذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها اذا كانت قد رضعت من امك خمس رضعات قبل ان تفطم او كنت انتقد رضعت من امها خمس رضعات قبل ان تفطم انت فان الاخوة ثابتة لان الاخوة الثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة اي من بطن واحد او كانت هي رضعت مع اخيك او انت رضعت مع اخيها لان الامة واحدة فهي لما ارضعتها امك صارت بنتا لها واذا كانت بنتا لامك فهي اخت لك وانت لما ارضعتك امها صرت ابنا لامها فانت اخوها سواء رضعت معها او مع ابن قبلها او بعدها ولكن المدار الان على عدد الرضعات التي صارت منك او منها ان كنت رضعت من امها خمس رضعات فهي لا تحل لك لانها اختك وان كانت قد رضعت من امك خمس رضعات فانها لا تحل لك ايضا لانها اختك سواء كانت رضعت من من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك او رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها او رضعت من لبن سابق او او لاحق وكذلك هي فالمهم يجب عليك الان ان تبحث هل وقع الرباح خمس مرات منها لامك او منك لامها ان كان الامر كذلك فانه فالنكاح باطل. ويجب عليك ان تفارقها ولكن الاولاد اولاد شرعيون لك لان هذا الذي لانهم خلقوا من ماء من ماء يعتقد الواطئ انه حلال وهذا وطء بشبهة فيكون الاولاد لك جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته