بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة جديدة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسرنا ان يكون معنا في حلقتنا اليوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ليتولى مشكورا الاجابة عن اسئلتكم اتاني سؤالان في اول لقائنا اليوم من السائل الطيب محمد من السودان سؤاله الاول يقول ما معنى قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى اخر الاية نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين معنى قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين هو ان اليهود لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة بدلا من بيت المقدس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة يصلي الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا نعم وكان يحب صلى الله عليه وسلم ان يؤمر بالتوجه الى الكعبة فيقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول جبريل بذلك فانزل الله تعالى قدر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الى اخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة فكان اليهود ينتقدون ذلك وهو انه اتجه اولا الى بيت المقدس ثم اتجه ثانيا الى الكعبة فبين الله تعالى ان الاتجاه الى المشرق او المغرب ليس هو البر ولكن البر طاعة الله سبحانه وتعالى والايمان به ولكن البر من امنا بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين الى اخر الاية والمعنى ولكن البر هو بالايمان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين الايمان الذي يستلزم امتثال امر الله تعالى واجتناب نهيه. فهذا هو حقيقة البر نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول ما الفرق بين الغيبة والبهتان وما حكمهما؟ وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك اخاك بما يكره نعم. مما يتصف به من العيوب الخلقية او الخلقية فهذه هي الغيبة في غيبته ان تذكر اخاك نعم فيما يكره في غيبته ولهذا قيل لها غيبة واما اذا ذكرته بناكرة في مقابلته فانه يسمى سبا وشتما وهذا اذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه اما اذا كان غير متصف فانه يكون بهتانا اي كذبا ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام ارأيت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد دهته اذا فالفرق بين الغيبة والبهتان ان الغيبة ان يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبة متصفا بما ذكر فيه نعم واما البهتان كأن يكون غير متصف بما فيه بل يبهت به ويكذب عليه فيه فتكون اذا مركبة من غيبة وبهتان نعم. نعم. ماذا يعمل من اراد التوبة منهما اه اما من اراد التوبة منهما فانه يستغفر لاخيه الذي اغتابه نعم. ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الاماكن التي اغتابه فيها لان الحسنات يذهبن السيئات وهل يجب عليه ان يتحلله فيذهب اليه ويخبره بما جرى منه في حقه او لا نعم قال بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يذهب اليه ويتحلله لانه يخشى ان يصل اليه العلم فيما بعد. يعني يطلب منه السماح. نعم تطلب منه السماح. وقال بعض اهل العلم انه ان كان اخاه قد علم باغتيابه فانه يجب عليه ان يذهب اليه ويتحلله ان يطلبوا منه السماح وان كان لم يعلم فان الاولى الا يخبره لانه ربما لو اخبره لركب رأسه ولم يسمح له وحصل بينهما عداوة وبغضاء ويكون هو السبب في اثارة هذه العداوة والبغضاء وهذا القول هو هو الراجح انه لا يخبره فليستغفروا له ويثني عليه بما يستحق المجالس التي اغتابه فيها اللهم الا اذا كان يخشى ان يصل اليه العلم او نحو ذلك من الامور التي تحتاج الى استحلال فانه لا بد ان يستحلها. نعم جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع صاد كاف مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله الاول بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للاقلاع عن عادة سيئة كنت امارسها بقولي تكون امرأتي طالقا اذا عدت اليها ولكنني رجعت اليها مرة اخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة فما الحكم في هذه اليمين؟ مع العلم انه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها وعند البداية للحلف بالطلاق كهذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للاقلاع عن هذه العادة وسبب استمراري في حياتنا الزوجية انني اجبت بان اليمين ما دام ليس امامها فلا يقع. راجيا زيادة الاطمئنان والافادة منكم افادكم الله وجزاكم عنا احسن الجزاء طب هذا الجواب هذا السؤال اقدم له مقدمة وهي انه قد كثر من الناس في الاونة الاخيرة الحلف بالطلاق نعم فصار الانسان منهم يرسل لسانه في هذا الامر في اتفه الامور وربما يجعله طلاقا بائنا الثلاث وهذا امر ينبغي للمرء ان ينزه لسانه عنه لان الحلف المشروع انما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فاذا اردت ان تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى فقل والله لافعلن كذا او والله لا افعلن كذا او باسم اخر من اسماء الله تعالى او بصفة من صفاته اما ان تحلف بالطلاق او بالعتق او بغير ذلك فانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لاخواننا الا يوصلوا السنتهم بمثل هذه اليمين ثم اعود لاجيب السائل عن سؤاله فاقول غريب منك ايها الاخ ان يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف بالطلاق فهلا صبرت على الاقل الى ان تدخل بها ويمضي وقت فالطلاق ليس امرا هينا يتلاعب به المرء عند اتفه الامور ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الامر والذين يطلقون طلاقا منجزا غير معلق ولا مقصود به اليمين نجدهم دائما يندمون ويذهبون الى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص ولو انهم رجعوا الى انفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك اولى بهم واجدر اما بالنسبة لمسألتك فانه ما دمت قاصدا الامتناع من هذه من هذا العمل السيء فان هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين اذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم تجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة ولا فرق بين ان تقول ذلك وزوجتك لم تسمع او تقول ذلك وهي امامك تسمع لا فرق نعم. وافتاء من افتاك بانه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه لم لم تواجه به الزوجة فانه يكون يمينا هذه الفتوى فيها نظر لانه لا فرق اذا قصدت اليمين بين ان تقولها لزوجتك مواجهة او تقولها في مكان لا يسمعك احد او تقولها في مكان سمعك غير الزوجة هذا الحكم فيما اذا كان كلامه لنفسه آآ مع نفسه كلاما منطوقا نطق به. نعم نعم. نطق به واما ما حدث به نفسه فانه لا يؤاخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول اه هل اذا اوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بان قال لها مثلا وهو يؤكد لها بانه سوف يرسل لها ورقتها مفهوم لديها ان ورق ان الورقة تعني ورقة الطلاق فهل يعد هذا طلاقا ام لا اذا قال الزوج سارسل ورقة الزواج فالطلاق او ساطلقك نعم اول ورقة اجمالا نعم او الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق. نعم فان هذا وعد بالطلاق وليس ايقاعا له ولا يقع عليه بذلك طلاق فلو اراد ان يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه اما اذا قال لزوجته قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فان الطلاق يقع واذا كتب الطلاق عند المأذون او غيره ممن اه تعتمد كتابته وقال له اكتب باني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان فان هذا الامر بالكتاب بكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية لانه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى فهو خبر عن امر قد وقع فلا تكون طلقة واحدة اذ انه يفرق بين الاخبار عن الطلاق وبين انشاء الطلاق اه سؤاله الاخير يتعلق بالوضوء يقول هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى بها ام سيصلى آآ به ان يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لاكثر من صلاة لا يشترط ان يسمي الصلاة التي توضأ لها نعم يعني لا يشترط ان ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو معروف ان النطق بالنية ليس من الامور المستحبة اه لكن اذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله ان يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء وله ان يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوءه نعم ولا حاجة الى تعيين الصلاة كما انه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون ان ينوي صلاتنا وغيرها فانه يرتفع حدثه وله ان يصلي به ما شاء ولو سمى لا يتقيد بالتسمية نعم ولو سمى لا يتقيد بالتسليح. مثلا لو نوى بوضوءه صلاة الظهر مثلا يجوز له ان يصلي العصر والمغرب. نعم. نعم. بارك الله فيكم. اه هذه رسالة بعثت بها الاخت سين ميم من جدة في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب خمسا وثلاثين سنة وقد انجبت له الاولاد والبنات ولكنه بعد هذه العشرة الطويلة تنكر لها واصبح يعاملها معاملة سيئة وهجرها من الكلام والمجالسة ومن كل شيء وقد حاولت ان تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب اليه ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها فهي تسأل عن الحكم فيما لو تركته وذهبت الى اهلها علما انه تزوجها وهي يتيمة وبدون رضاها ايضا ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويلة وترجو ايضا افدع نصيحة الى هذا الزوج وامثاله لعل الله ان يهديهم نعم النصيحة لهذا الزوج ان يتذكر قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان وان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وعليه اذا كان قد هجرها لسبب يظنه مبيحا للهجر ان يحاول اصلاح الامر ببيان السبب لها من اجل معالجته واما ان يكف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف اما بالنسبة لها فانه يجب عليها ان تصبر على ما حصل من زوجها وان تتقي الله سبحانه وتعالى في اولادها والذي ارى لها ان تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للاجر حتى لا يتفرق الاولاد وتتشتت العائلة ولكل شيء غاية ونهاية ودوام الحال كما قيل من المحال نعم اه هذا السؤال من المستمعين ياء نون من الطائف الشهداء الجنوبية يقول لقد رضعت ابنة خالتي من امي في يوم واحد مرتين او ثلاث مرات مع اخي الذي هو اكبر مني بفارق اربعة اولاد وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل اخر وانجبت بنتا فتزوجت انا ابنتها. اي ببنت البنت فهل يجوز لذلك ام لا ينبغي ان يعلم بان الرضاعة المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعة يشترط فيه ان يكون خمس رضعات فاكثر قبل الفطام وحسب سؤال السائل فان هذه هذه الطفلة التي صارت اما لم ترتظع من امه الا ثلاث رضعات فقط وعلى هذا فلا تكونوا اختا له بل هي بنت خال خالته ويجوز له ان يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم وقبل انهاء الجواب اذكر المستمعين ان كثيرا من العامة يظنون ان البنت اذا ارتظعت من ام الانسان مع ولد اكبر منه فانها لا تكون اختا له وهذا خطأ عظيم فان اي طفل رضع من امك فانه يكون اخا لك سواء ارتظع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك او ارتظع من لبن سابق او لاحق المهم انه متى ارتظع رضاعا معتبرا من امك قبلك او بعدك او معك فانه يكون اخا لك من الرضاعة. ويكون كذلك ايضا اخا لاولادي زوجها التي زوجها الذي نشأ لبنها منه يكون اخا لهم من الاب لان اباهم واحد احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته