بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن اسئلتكم هذه اول رسالة تطالعنا اليوم من السائل فهد ابو نايف من الطائف تقول هناك وقف يسمى وقف الجحوف بالطائف وينص الوقف على ان تكون عائداته لاحفاد لاحفاد اربع نساء على شرط ان يكون مستحق هذا الوقف من احفاد النساء الاربع فقراء معدمين لا يملك احدهم قوت يومه وبما ان الله تعالى قد انعم علينا من نعمته وفضله وان العسر من دخل الوقف يقدر بمئتي الف ريال في الوقت الحاضر يخصص بالكامل لناظر هذا الوقف مما يعني انتفاء شرط الفقر والعوز فما رأي الشرع في ذلك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ينبغي ان يعلم ان شروط الواقف اذا حددها فانه يعمل بها الا ان تكون في معصية الله فانه اذا كانت في معصية الله فلا حرج ان نصرفها الى غير ما شرط الواقف بل يجب علينا ذلك لقوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ونفي الاثم لا يعني نفي الوجوب في محله اما اذا كانت شروط الواقف لا تتضمن معصية فانه يعمل بحسب شرطه ولا حرج ان ينقل الوقف الى جهة اصلح وانفع لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال له يوم الفتح اني نذرت ان ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك اذا فهذا دليل على انه يجوز للانسان ان يصرف ما نذره الى ما هو افضل واولى ومثل ذلك ايضا الوقف وحيث ان الواقف كما قال السائل اشترط للاستحقاق ان يكون المستحق معدما فقيرا لا يملك قوت يومه فانه لا يجوز لمن يملك قوت يومه من احفاد هذا الواقف او من احفاد بناته ان يأخذ شيئا من الوقف لعدم استحقاقه حيث ان الواقف شرط هذا الشرط الذي لا ينطبق عليه فالغلة اذا تصرف الى جهات اخرى من اعمال البر التي ينتفع بها الموقف نعم اه للسائل بقية في سؤاله لم انتبه لها يقول بما انني اقل المستحقين حيث انني طالب واعول اسرة وقد حرمت من ريع هذا الوقف بناء على امر ناظره فهل يحق له التصرف في هذا الوقف بهذا الشكل وحرماني من شيء منه اذا كنت لا ينطبق عليك شرط الواقف فانه فانك لا تستحق شيئا وتصرف الناظر المخالف لما يقتضيه الشرط والشرع عليه اثمه وانت عليك ان تعرف انك اذا لم تكن معدما لا تجدوا قوت يومك فانك لا تستحق من هذا الوقف شيئا باعتباره وقفا نعم وما يأخذه الناظر حلال عليه في هذا العشر الذي يبلغ مائتي الف ريال هذه ينبغي ان يراجع فيها المحكمة لا اي نعم بارك الله فيكم. هذا السائل محمد عمر احمد من السودان بعث بثلاثة اسئلة في سؤاله الاول يقول قيل ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورا فما مدى صحة هذا الكلام الى ايش ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورا. فما مدى صحة هذا الكلام هذا الكلام صحيح فان الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به جاءه جبريل فشق ما بين نحره الى اسفل بطنه واستخرج قلبه فملأه حكمة وايمانا وليس نورا لكن ملأه حكمة وايمانا والايمان والحكمة من النور المعنوي نعم السؤال الثاني يقول ما حكم من جعل المديح في النبي صلى الله عليه وسلم او الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته حكم هذا محرم ويجب ان يعلم بان المديح للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون مدحا فيما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون ان يصل الى درجة الغلو فهذا لا بأس به اي لا بأس ان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو اهله من الاوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه. صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني من مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يخرج بالمادح الى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ورسوله فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم لانه غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين وانه ما لك الدنيا والاخرة وانه يعلم الغيب او بمثل ما قال البوصيري يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وما شابه ذلك من الفاظ المديح فان هذا القسم محرم بل قد يصل الى الشرك الاكبر المخرج من الملة فلا يجوز ان يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يصل الى درجة الغلو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم نرجع الى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الانسان فنقول ايضا ان هذا حرام ولا يجوز لان مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يستحق وبما هو اهل له صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق والصفات الحميدة والهدي المستقيم مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها الى الله وما كان عبادة فانه لا يجوز ان يتخذ وسيلة الى الدنيا كقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم له سؤال اخير يقول سجد امام بعد السلام عنز عن سهو بزيادة في الصلاة ومن المصلين رجلان لم يدركا الركعتين الاخيرتين فقام لاكمال صلاتهما ولم يسجدا مع الامام ولا بعد اكمال صلاتهما. فما حكم صلاتهما تلك اه لم يبين السائل هل سجود السلام؟ هل سجود الامام للسهو؟ بعد السلام او قبله بعد السنة الظاهر انه بعده. نعم. يبدو هكذا نعم. فاذا كان بعد السلام ذكر الله بعد السلام. نعم فاذا كان بعد السلام فان قيام الرجلين دون السجود معه هو المشروع عند بعض اهل العلم وعند الاخرين يجب عليهما اي على هذين المسبوقين ان يسجدا مع الامام بعد السلام ما لم يقوما فاذا قاما فانهما لا يرجعان ويكملان الصلاة ويسجدان للسهو كما سجد الامام وعلى هذا فنقول حكم صلاتها هذين الرجلين صحيحة لا تبطل لا عند من يقول انه يلزم اتباع الامام في السجدتين بعد السلام ولا عند من يقول انه لا يلزم لانهما كانا جاهلين وجهل معذور لترك ما يجب عليه ولكنه اذا كان هذا المتروك الذي تركه مما يجب عليه يمكن تلافيه بقضائه بوقته فانه يقضى في وقته واما اذا فات الوقت فانه لا يقضى هذا في الامور المؤقتة كالصلاة اما غير المؤقتة فانه متى جهل الواجب ثم تبين له وجب عليه القيام به لا اه لو فرضنا ان السهو حصل في الركعتين الاوليين اللتان لم يكونا مع الامام فيهما فهل يسوداني ايضا مع الامام نعم على قول من يقول بذلك يسجدان معه وان لم يدركا السهو ذلك لانهما ملزمان بمتابعة الامام احسن الله اليكم. هذه ثلاثة اسئلة بعث بها الطالب ابن سوبي من مكة المكرمة تقول في سؤاله الاول شخص ترك بلده الى بلد اخر طلبا للعلم وقد جمع مالا من المحسنين ومن بعض المكافآت والمساعدات التي تلقاها ويريد العودة الى بلاده وقد حال الحول على هذا المال ولو اخرج زكاته ربما لا يكفيه الباقي للعودة الى بلده فما الحكم لو اجل الزكاة الى ما بعد وصوله الى بلده وجوب اخراج الزكاة على الفور نعم ولكنه اذا كان يتضرر باخراجه على الفور فلا حرج عليه ان يؤخره حتى يقدم الى بلده اذا كان قدومه الى بلده يتأخر تأخرا يسيرا كالشهر والشهرين اما اذا كان يتأخر لمدة طويلة فانه يخرج الزكاة عما في يده من المال وهو اذا اذا نفذ ما عنده فلم افلا يمكنه ان يصل الى بلده يستطيع ان يأخذ باسم الزكاة ما يوصله الى بلده لانه حينئذ من ابناء السبيل سؤاله الثاني يقول وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة. واحيانا يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد او رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك؟ وما العمل ونحن لا نملك الا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها الواجب على المرء ان يبتعد عن ملامسة النساء يعني عن مزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنها ولو من وراء حائض فان هذا داع للفتنة والانسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه انه يتحرز من هذا الامر ولا يتأثر به ولكن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه امره فاذا اضطر الانسان الى ذلك اضطرارا لابد منه و حرص على الا يتأثر فارجو الا يكون عليه بأس لكن في ظني انه لا يمكن ان يضطر الى ذلك اضطرارا لا بد منه اذ من الممكن ان يطلب مكانا لا يتصل بالمرأة حتى ولو كان واقفا وبهذا يتخلص من هذا الامر الذي يوجب الفتنة وعلى المرء ان يتقي الله تعالى ما استطاع والا يتهاون بهذه الامور كما اننا نرجو من القائمين على هذه الوسائل اي وسائل النقل ان يجعلوا مكانا مخصصا للنساء لا يتصل بهن الرجال نعم الا هو سؤال اخير يقول فيه رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم اتفق مع شخص اخر ليتزوجها مدة اربعة اشهر او خمسة ثم يطلقها ليسترجعها زوجها الاول الذي ندم على طلاقها ورغب في استرجاعها وقد حصل ذلك ثم استرجعها الاول فعلا بعقد جديد فهل هذا النكاح صحيح ام باطل هذا والعياذ بالله من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الانسان الى تحليل ما حرم الله ومعلوم ان التحليل ان تحليل ما حرم الله من الحيل هي بالحيل لا يزيد الامر الا شدة لانه مخادعة لله ورسوله واستهزاء بحكم الله فان من السخرية ان يحرم الله عليك شيئا ثم تلف وتدور حتى تتوصل الى هذا الشيء ان الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ولم ولن يلتبس عليه خداؤك وحكم هذه القضية ان المواطأة على هذا الامر محرمة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ونكاح المحلل حرام وباطل وبهذا لا تحل للزوج الاول فيكون رجوع الزوج الاول اليها بعقد بعقد باطل لا تحل له والواجب عليه اي على الزوج الاول الواجب عليه الان ان يتخلى عنها وان يفارقها لا فراق طلاق لان الطلاق لا يقع الا اذا صح النكاح والنكاح غير صحيح لكنه فراق مباينة لانها حتى الان لا تحل له اذ ان هذا النكاح الذي وقع به التحليل نكاح غير مقصود وهو نكاح تلاعب باحكام الله ونسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية له بعد هذا الفراق اذا تزوجها زوج اخر زواج رغبة ان يسترجعها. نعم. تزوجها اخر نكاحا صحيحا فلا فلا حرج ان يواجه اهل الزوج الاول لو فرض وحصل خلال هذه المعاشرة المحرمة ذرية فهل يكون ذريته شرعا اذا كان يظن ان هذا عمل جائز وانه لا بأس به فانه فان اولاده يكونون له وذلك لانه يعتبر قد وطأها بشبهة شبهة عقد حيث ظن ان هذا العقد صحيح. عن جهل للحكم نعم لجهله بالحكم فيكون اولاده له احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته