بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاعزاء نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة هذه اول رسالة في حلقتنا اليوم من السائل الف عين من الرياض. يقول اذا صلى مسافر مأموما في صلاة رباعية مع امام مقيم وقد فاتته الركعتان الاوليان فهل يجوز ان يكتفي بالركعتين الاخيرتين مع هذا الامام على انها صلاة قصر او ادرك الصلاة من اولها فهل يجوز له ان يجلس بعد الركعة الثانية حتى ينهي الامام صلاته فيسلم معه وتكون صلاته قصرا ام يلزمه اتباع امامه في في كل حالة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا يسأل عن الرجل المسافر اذا صلى خلف المقيم بل يلزمه الاتمام او يجوز ان يقتصر على ركعتين والجواب انه يجب على المسافر اذا اتم بالمقيم ان يتم صلاتهم سواء ادرك الامام في اول الصلاة او ادرك الركعتين الاخيرتين فقط وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به وقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولان ابن عباس سئل عن الرجل المسافر يكون خلف الامام يصلي اربعا فقال تلك هي السنة وقول الصحابي انا امري من الامور انه من السنة او هذا هو السنة له حكم الرفع فيجب على المسافر اذا اتم بمقيم ان يتم اربعا سواء دخل مع الامام في اول الصلاة ام في الركعة الثالثة او في الرابعة واما بالعكس لو صلى المقيم خلف امام مسافر فانه يجب عليه ان يتم اربعا بعد سلام الامام المسافر فاذا صلى الامام مسافر ركعتين وانت مقيم فاذا سلم فاتم ما عليك جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع يا سين غين من جدة يقول لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بانواعها المختلفة وكثر المساهمون فيها باموالهم بحثا عن الربح ولكن الذي يحدث ان بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من المتاجرة بسندات الاسهم التي ساهم بها فيبيع السند الذي قيمته مثلا مئة ريال يبيعه بمئتين او اكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح ام لا التعامل صحيح اذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا نعم فان بيع الانسان نصيبه من الشركة بربح جائز ولا حرج فيه لكن بشرط ان يكون معلوما لدي البائع والمشتري فيعرف ان له مثلا عشرة اسهم خمسة عشر سهما من كذا وكذا حتى لا يبقى الامر مشكلا فاذا كان معلوما فانه لا بأس به سواء كان ذلك في شركات او في مساهمات عقارية او غير هذا اه هذا السؤال من المستمع علي البأسي سوداني مقيم بالمملكة خميس مشيط يقول وقع علي حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحال في هذا فقد حلفت على شيء بالطلاق الا افعله وقد نسيت وفعلته فهل زوجتي طالق؟ علما ان الحلف قبل ثمانية اشهر من الان وحتى الان هي لم تعلم بذلك وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به ام من وقت علمها به؟ فكما اسلفت مضى عليه ثمانية اشهر ترك ولم تعلم الى الان فاذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا انها خرجت من العدة فكيف السبيل الى استرجاعها؟ افيدوني حفظكم الله هلكت بالطلاق على ان لا تفعل شيئا نعم ثم نسيت ففعلته هذا خلاصة الجواب الا انك هذا خلاصة السؤال الا انك ذكرت ان زوجتك لم تعلم بهذا نعم. الزوجة ليس من شرط صحة اليمين او وقوع الطلاق ان تعلم به الزوجة ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسيا فانه لا شيء عليك لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة لان الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت فعلى هذا نقول الزوجة باقية معك ولم تطلب وليس عليك كفارة يمين لانك فعلت ما حلفت عليه ناسيا واذا كان هذا الذي حلفت عليه من اعمال الخير فاننا ننصحك بان تفعله وتكفر عن يمينك باطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم تجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة بارك الله فيكم. هذا بقية سؤال للسائل عين الف الف مصري مقيم بالدمام وقد سبقت الاجابة على سؤاله الاول في حلقة ماضية سؤاله يقول انا متزوج من امرأة ولي منها اربع اربع بنات ولكنها لا تصلي علما انها تصوم رمضان وحينما طلبت منها ان تصلي افادت بانها لا تعرف الصلاة ولا تعرف القراءة وارجو الافادة كيف يكون موقفي معها فانا انوي احضارها لتأدية فريضة الحج فهل يصح ذلك ام لا؟ وماذا علي ان افعله نحوها ذكرت ان زوجتك لا تصلي ولكنها تصوم وانك اذا امرتها بالصلاة تقول انها لا تعرف القراءة نعم. فالواجب عليك حينئذ ان تعلمها تعلمها القراءة اذا لم يقم احد بتعليمها ثم تعلمه ثم تعلمها كيف تصلي وما دام عذرها الجهل فان من كان عذره الجهل يزول بالتعلم فعلمها وارشدها الى ذلك ثم ان اصرت على ترك الصلاة بعد العلم فانها تكون كافرة والعياذ بالله وينفسر نكاحها ولا يحل لها ان تأتي الى مكة ولكن تصلي الان وان لم تحسن القراءة فانها تذكر الله وتسبحه وتكبره ثم تستمر في صلاتها ويكون هذا الذكر بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها وما مضى من ايام ليس عليها فيها قضاء ما مضى من ايام ليس عليه قضاء نعم ليس عليها قضاء في ذلك ولكن يجب على زوجها الان ان يبادر لاصلاح حالها بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صالح صلاح مصلح من صنعا الجمهورية العربية اليمنية يقول انا رجل متزوج ولله الحمد وعندي مال وليس لي الا بنت واحدة فقط ولي اخ واخت من ابي وبنتي حالتها المادية ميسورة وتريدني ان اسجل كل ما يخصها من التركة لعمها الذي هو اخي واختي كذلك تريد نفس الشيء تسجيل ما يخصها لاخيها مع العلم بانني متزوج بامرأة غير ام البنت ولم تنجب شيئا ولكنهم يكرهونها وانا لا اريد ان افرط في نصيبها وفي نفس الوقت اخشى لو سجلتها لاخي ان يخرجني انا وزوجتي من البيت فارجو ارشادي الى العمل الاصلح بارك الله فيكم العمل الاصلح ان تبقي ما لك بيدك ولا تكتبه لاحد لانك لا تدري ماذا يعرض لك في حياتك وانت اذا قدر الله عليك فمت ورث الورثة من ما لك بقدر ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى ثم انك كيف تكتبه لهؤلاء باسم انهم ورثت ورثتك مع انك لا تدري فقد يموتون قبلك وتكون انت الوارث لهم فالمهم انك اننا ننصحك بان تمسك عليك مالك ولا تكتبه لاحد وخله بيدك تتصرف فيه كما شئت في الحدود الشرعية واذا قدر الله على احد منكم ان يموت ورثه الاخر بحسب ما حدده الله ورسوله هذا سؤال من السائل احمد محمد العمراوي اردني يعمل باليمن يقول انا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها خمسة اطفال وقد حصل بعض خلاف ولكنها اصرت على طلب الطلاق مني فحاولت اقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة ولكنها اصرت على ذلك حتى اشتد غضبي منها فقلت لها انت طالق وحرمت علي وانت كامي دنيا واخرى. اعوذ بالله وبعد ذلك توسط الاهل والجيران واعادوا المياه الى مجاريها وندمت وندمت على فعلها ورجعت الى بيتها واولادها ارشدوني الى ما يجب علي في هذه الحالة وهل يعتبر قولي لها ظهارا تجب فيه الكفارة ام طلاق ام ماذا اولا نسأل عن الغضب هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول فان هذا الكلام يعتبر لاغيا لا الطلاق ولا الظهار نعم. لان الغضبان الذي يصل الى حد لا يدري ما يقول لا يعتبر كلامه شيئا اما اذا كان الغضب دون ذلك بحيث تتصور ما ما قلت وتملك نفسك فانه قد وقع عليك الطلاق والظهار ايضا لانك شبهتها بامك وتشبيه الرجل زوجته بامه هو الظهار لقوله تعالى ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وقال تعالى وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم فيجب عليك الان ان اردت ان تعيدها ان لا تطأها حتى تفعل ما امرك الله به فتعتق رقبة ان وجدت والا تصوم شهرين متتابعين من قبل ان تباشرها فان لم تستطع فاطعام ستين مسكينا نعم وفي نفس الوقت يكون ذهب طلقة واحدة عليه يكون عليه طلقة واحدة. نعم تضاف الى ما سبقها من الطلاق ان كان قد طلقها. نعم يعني ان كانت الطلقة الاخيرة فتعتبر بائنا منه. نعم وعليه كفارة والظهار ايضا اذا كانت فانا منه ما ترجع الا بعد زوج. نعم. فاذا تزوجت بزوج نكاح صحيح ثم فارقها الزوج الثاني واراد ان يسترجعها يسترجعها بنكاح حتى يكفر كفارة الظهار. نعم. بارك الله فيكم هذان سؤالان من السائل محسن محمد ابو زيد مصري مقيم بالعراق يقول عثرت على طفل ميت ومجرد من الثياب في ماء نهر جار وهذا الطفل حديث الولادة وكان جسمه متهتكا فلم استطع غسله مثل الموتى وحسب شريعة الاسلام فهل علي اثم في دفني له دون غسل؟ وما الذي افعله؟ لو تكررت مثل هذه الحالة اذا تكررت مثل هذه الحالة وصار غسل الميت متعذرا فان اهل العلم يقولون يمم بمعنى ان الحي يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه ثم يكفنه ويصلي عليه ويدفنه واما ما جرى منك فانه لا ينبغي للانسان في مثل هذه الامور المشكلة ان يفعل الشيء قبل ان يسأل اهل العلم لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ولا سيما في مثل هذا الامر الذي تعمله لغيرك لا لنفسك فانه يجب عليك الاحتياط وعدم التسرع في الامور حتى تسأل اهل العلم وهذا الطفل الذي فعلت به ما فعلت اذا كنت لم تصلي عليه وانت تعرف قبره فصل على قبره والا فصل عليه صلاة الغائب. لانه يجب على المسلمين ان يصلوا على امواتهم. فالصلاة على الميت كما هو معلوم من فروض الكفايات اه بالنسبة الغسل فيما اذا كان متعذرا غسل الميت مثلا لاصابة بالغة او اه تهتك في بشرته كما اخبر ففي كل هذه الحالات ييمم يمم هكذا قال اهل العلم. نعم اذا تعذر غسله لاحتراق او غيره يمن واذا قدر انه قد تقطع اوصالا كما يحصل والعياذ بالله في بعض الحوادث. نعم. فان هذه الاوصال تجمع وتغسل ويربط بعضها ببعض وتكفن جميعا سوف بقية الاجراءات نعم اه سؤاله الثاني يقول اسمي محسن وهو من اسماء الله الحسنى وكل من يعرفني يناديني يا محسن ولم استطع تغييره لانه مسجل باوراق رسمية فهل هذا حرام ام مكروه وعلى من يقع الذنب في هذا على من سماني بهذا الاسم ام علي افيدوني افادكم الله المحسن من صفات الله سبحانه وتعالى ولا اعلم انه ورد من اسمائه لا فالاحسان صفة فعل الله سبحانه وبحمده ولا يحرم التسمي به ما دام الانسان قصد مجرد العلنية فان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف بحكيم وحكيم من اسماء الله ومع ذلك ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان هذا الاسم الذي تسميت به او سميت به مجرد علم فلا حرج عليك بالاستمرار بالتسمية به نعم اه هذا السؤال من المستمعة غين عين حاء من العراق نينوى تقول هي امرأة متزوجة وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب اختها التي اختلفت معها فحلف عليها زوجها قائلا انت مطلقة انت مطلقة انت مطلقة. ثلاث مرات ان وصلت بيت بيت اختك وبعد مضي شهرين جاءت اختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحتا وادعتها لزيارتها وزارتها في منزلها وبعد ان علم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يمانع من ذلك ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لاختها بعد طلاق زوجها لها ان هي ذهبت هذا السؤال وهو قول زوجها انت مطلقة انت مطلقة انت مطلقة ان ذهبت الى بيت اختك يحتاج الى تفصيل اولا اذا كان الزوج قال هذا ناويا انه ما دامت الاخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف بالخطأ الذي صدر منها فان الاخت اذا جاءت واعتذرت واصلحت حالها يجوز للزوجة ان تذهب اليها ولا حرج على الزوج في ذلك ولا طلاق اما اذا كان قصده الاطلاق انها لا تذهب الى بيت زوجها ولم يكن في نيته ما ذكرنا فانه ايضا يحتاج الى تفصيل ان كان الرجل يريد بهذا بهذا التعليق منع الزوجة فانه يمين وحكمه حكم اليمين يمكن ان يزول عنه الاثم والمنع بان يكفر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين او يكسوهم فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعة واما اذا كان قصده ايقاع الطلاق بمعنى انه يقول ان ذهبت زوجته الى هذا المكان فان نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يريدها ففي هذه الحال اذا ذهبت الى اختها فانها تطلب منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فينبغي ان يلاحظ الاخ السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته