بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة ايها الاخوة هذا سؤال من المستمع نون ميم فاء كاف مصري مقيم بالمملكة الزلفي يقول انا شاب ابلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما وقد توفيت والدتي بعد ولادتي بثلاثة اشهر. وتولت جدتي ام ابي تربية فارضعتني من زوجة اخرى ثم قامت هي بارضاعي ايضا وهي في ذلك الوقت في سن الخمسين ولم تكن حاملا انذاك ولما اردت الزواج تزوجت من ابنة عمتي اخت ابي وانا الان اعيش معها حياة سعيدة فهل في هذا الزواج مانع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي فاذا كان فيه ما يمنع فما العمل الان الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جوابا على هذا السؤال الذي سأله الاخ المصري وهو انه اقترع من جدته ثم تزوج بنت عمته وعمته اخت ابيه وجدته هذه يبدو لنا انها ايضا ام ابيه وعلى هذا فتكون العمة اختا له من الرضاعة واذا كانت اخته من الرضاع صار هو خالا لابنتها وقد قال الله تعالى في القرآن حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا كانت بنت الاخت حراما من النسب حراما كانت كذلك بنت الاخت من الرضاع حراما وعليه فلا يحل له ان يتزوج بهذه البنت ولكن ليعلم انه لا يثبت الرضاع الا اذا كان خمس رضعات فاكثر قبل الفطام فليتحقق الان من هذا الرضاع هل بلغ خمس رضعات وكان قبل الفطام؟ فانه يجب ان يفارق هذه الزوجة لعدم صحة النكاح اما اذا كان الرضاع اقل من خمس رضعات فانها لا تثبت المحرمية فانه لا يثبت حكم الرضاعة وحينئذ تكون هذه الزوجة بنكاح صحيح ولا يجب عليهم مفارقتها اه كون الجدة في ذلك الوقت في وقت الرضاعة في سن الخمسين ولا تحمل ولا تجد هل يؤثر هذا او لا هو لا يؤثر هذا لا يؤثر نعم القول الراجح لعموم الاية امهاتكم اللاتي ارضعنكم؟ نعم ما دام وجد اللبن فيها؟ نعم. نعم. فمتى اجتمع اللبن من امرأة سواء كانت كبيرة ام صغيرة فانه يثبت به حكم الرضاعة. نعم جزاكم الله خيرا فهذه ثلاثة اسئلة بعث بها السائل مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض سؤاله الاول يقول كان لي جد وقد توفي عن والدي واخوين لوالدي واختين له. اي عن ثلاثة ابناء وبنتين والبنتان متزوجتان وتركا ارضا زراعية تصل الى حوالي ستين فدانا وقد اقتسمها ابناء المتوفى والدي واخواه ولم يعطوا اختيهم شيئا بحجة انهما متزوجتان فهل صحيح ان الزواج يسقط حق البنت في الارث واذا لم يكن كذلك فماذا عليهم ان يفعلوا الان ازدواج لا يسقط حق البنت من الارث فلها حق الإرث سواء كانت متزوجة ام لا والواجب على ابيك وعميك في هذه الحال ان يعطي او ان يعطوا اختيهم نصيبهما من الارث ومن المعلوم ان الاولاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى ارثهم يكون للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل من ابيك وعميك فهمان ولكل آآ اخت من الاختين سهم واحد نعم سؤاله الثاني يقول نحن خمسة اخوة اشقاء. وقد توفي احدنا وخلف طفلين ووالدنا وقت وفاته كان حيا ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالا فهل لطفلي الاخ المتوفى نصيب من التركة ام لا هذه المسألة يكون والدكم قد مات عنكم انتم الاربعة وعن ابناء ابنه الخامس نعم وابناء الابن لا يرثون مع ذكر من الفروع اعلى منهم اي ان ابناء الابل لا يرثون مع اعمامهم شيئا وعلى هذا فيكون ميراث والدكم لكم فقط دون اولاد ابنه المتوفى. نعم آآ سؤاله الاخير يقول توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالا فهل يرث والده ووالدته؟ وكيف نقسم تركته بين الورثة اذا مات مات ميت عن امه وابيه وبناته فان الكل يرث نعم ويكون التقسيم كالاتي للبنات الثلثان وللام السدس وللاب السدس نعم يعني الى كم ينقسم المال من ستة اسهم. نعم. يكون للبنات اربعة اسهم وللام سهم وللاب سهم لو فرضنا ان الزوجة موجودة هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهلا فرضنا ان الزوجة موجودة فانه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهما نعم. يكون للبنات ستة عشر سهما وللام اربعة اسهم وللاب اربعة اسهم وللزوجة ثلاثة اسهم. نعم ذهب ثمن الزوجة. ذهب ثمن عائلا كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائد لان الفروض زادت على المسألة واذا ذهبت المسألة اخذ من اربعة وعشرين والمسألة في الاصل؟ نعم. واذا ذهبت المسألة فانه تعود. نعم. بارك الله فيكم اه وهذا سؤال من السائل سيد احمد حسن مصري مقيم بالمملكة يقول انا اعمل مع احد رجال الاعمال وقد فرض علي اما ان ادفع له كل شهر من معاشي مبلغا معينا لانه احضرني بعقد عمل من بلدي واما ان ادفع له قيمة العقد كاملة ما يعادل ثمانية الاف ريال. واكون حرا في العمل هل في اي موقع اختاره وانا لا املك هذا المبلغ الضخم وسوف افوض امري الى الله وادفع له كل شهر المبلغ الذي طلبه مني والا فسيقوم بارجاعي الى بلدي مرة اخرى فهل يحل له اخذ هذا المال الذي هو من كسبي وعرق جبيني هذه المشكلة التي صارت لهذا العامل هي مشكلة موجودة في كثير من امثالهم نعم. وذلك ان بعض الناس يجلبون العمال قد يكون على وجه مزور لدى الحكومة ثم يفرضون على هؤلاء العمال شيئا مقدرا يأخذونه منهم كل شهر او شيئا معينا مشاعا مما يعملونه كعشرين في المئة وما اشبهها وهذه العملية عملية محرمة لانها مخالفة لما حصل الاتفاق عليه بين هذا العامل الجالب وبين الحكومة فالحكومة وفقها الله لها نظام في هذا في هذا الامر نظام معين يجب على الجالب لهؤلاء العمال ان يتمشى عليه نعم لا يقول مثلا انه اذا كان الامر جائزا في الشرع فانه يجوز لي ان افعله لاننا نقول ان الشرع امر بالوفاء بالعقود فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا فاذا كنت دخلت هؤلاء العمال الى المملكة العربية السعودية على شرط بينك وبين الجهات المسؤولة فانه لا يجوز لك ان تخالف هذا الشرط لامر الله تعالى بالوفاء بالعقود وكذلك الوفاء بالعهد والحكومة وفقها الله انما اشترطت الشروط المعينة في جلب العمال من اجل مصلحة المنتفعين بهذا العمل حتى لا تزداد الاجور لانه اذا كان العامل قد قدم به الى هذه البلاد باجرة شهرية زهيدة فانه سوف يكون عمل الكفيل له عند الناس باجر اقل نظرا الى انه رابح اما اذا جعل هذا العامل يشتغل بالنسبة او يشتغل بقدر معين فان هذا الغرض الذي ترمي اليه الحكومة بنظامها يفوت على المواطنين وعلى كل حال فاني انصح اخواننا اولئك الذين يجلبون هؤلاء العمال انصحهم بان يتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم وان يتقوا الله تعالى في حكومتهم وشعبهم والا يزوروا ويلبسوا او يخالف ما كان منظما من قبل الحكومة لانه يقصد به المصلحة وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فكل ما امرت به الحكومة او نظمته مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان العمل به عمل بكتاب الله وواجب على الرعية ان يقوموا به لقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا ما اريد توجيهه الى اخواننا الذين يجلبون هؤلاء العمال جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائلة عزة حسن الشهري من ابها المجاردة تقول كان لها زوج عاشت معه مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة وكان يقوم بكل حقوقها الشرعية الى درجة انه يشركها معه في صدقته او صلاته فتسأل هل يجوز لها ان تتبع صلاتها بركعتين يكون ثوابهما لزوجها وما هي الاعمال التي تفعلها ويصل ثوابها الى زوجها هذه المسألة مبنية على اهداء القرب للاموات بمعنى اهداء الثواب ثواب العمل اذا عمله الانسان لميت من امواته وهذه المسألة وردت السنة بما يدل على جوازها فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن لسعد ابن عبادة ان يتصدق لامه بمخفافه وكذلك اذن للرجل الذي قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها وانها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم الصحيح ان اهداء القرب الى الاموات جائز والثواب يصل اليهم ولكنه ليس من المشروع يعني ليس من الامر المطلوب فعله ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم اليه حينما قال اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له فقال يدعو له ولم يقل يعبد له او يعمل له عملا صالحا او ما اشبه ذلك وعلى هذا فانه ليس من الامر المشروع بل هو من الامر الجائز الجائز فعله ومع ذلك فليس من الحسن ان يكون الانسان يهدي الى هؤلاء الاموات دائما كما تريده السائلة كلما صلت صلت لزوجها ركعتين فان هذا العمل لم يكن معروفا عند السلف وانما كانوا يفعلونه ليس على سبيل الاستمرار والدوام والسنة الراتبة فاذا قال قائل كيف تقولون انه ليس بمشروع مع انه فعل باذن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا نعم فان الشيء قد يكون جائزا غير مشفوع ولو فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فكان يقرأ لاصحابه فيختم بقل هو الله احد كلما صلى فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سلوه لاي شيء يصنعه او يصنع ذلك فقال الرجل انها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل ومع ذلك فانه لم لم يشرع لامته ان يفعلوه كفعله. وهو صلى الله عليه وسلم ايضا لم يكن يفعل كفعل هذا الرجل نعم بارك الله فيكم مستمعينا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ايها المستمعون الاعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته