بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة والذي سيتولى مشكورا الاجابة عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم هذه رسالة من السائل علي محمد حسن المعافى من الجمهورية العربية اليمنية يقول انا اسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال واحدا وعشرين رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم ان نصلي الجمعة وانا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم فانا اقرأهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة ان صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد اربعين من اهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق ام انا وعليهم طاعتي في هذا؟ افيدونا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف اقوال اهل العلم وذلك ان العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين باربعين او لا يشترط ان يكون معينا في الاربعين نعم. فمن اهل العلم من يقول ان الجمعة لا تصح حتى يوجد اربعون من اهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه وهذا هو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومنهم من يقول تجب اقامة الجمعة اذا وجد في المكان اثنا عشر رجلا مستوطنا فيه ومنهم من يقول تجب اقامة الجمعة اذا وجد ثلاثة فاكثر مستوطنون في هذا المكان نعم والقول الراجح انها تقام الجمعة اذا وجد في القرية ثلاثة فاكثر مستوطنون لان الادلة التي استدل بها من من يشترطون اثني عشر او الاربعين ليست واضحة في الاستدلال والاصل وجوب الجمعة فلا يعدل الى عنه الا بدليل بين ذلك ان الذين استدلوا بانه لا بد من اثني عشر رجلا تدلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانصرف الناس اليها وانفضوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الاثنى عشر رجلا والذين استدلوا الاشتراط الاربعين استدلوا بان اول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها اربعين رجلا ومن المعلوم ان العدد في الاول والعدد في الثاني انما كان اتفاقا بمعنى انه اقيمت الجمعة فكان الاتفاق اي الذي وافق العدد اربعين رجلا وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق ام بقي منهم اثنا عشر رجلا ومثل هذا لا يمكن ان يستدل على ان يستدل به على انه شرط اذ من الممكن ان يقال لو اقيمت الجمعة وكانوا اقل من اربعين فليس عندنا دليل على انها لا تصح ولو انهم انفضوا فلم يبقى الا عشرة فليس عندنا دليل انها اي الجمعة لا تصح نعم. كما انه لو بقي اكثر من اثني عشر او كانوا عند اقامة الجمعة اكثر من اربعين لم يمكننا ان نقول انه يشترط ان يزيدوا على اثني عشر او يزيد عن اربعين ولكن وعلى هذا فنرجع الى اقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ومعلوم ان المنادي ينادي لحضور الخطيب اه. فيكون منادي والخطيب والمأمور بالسعي الى الجمعة واقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح فاذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون ثلاثة رجال فان الجمعة واجبة عليهم اما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي باليمن فالذي ارى ان تراجع فيها المسؤولين عن شئون المساجد لدى الجمهورية ثم تمشوا على ما يوجهونكم اليه نعم هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق ابو عقاب يقول والدتي لها ولد واحد ولها اربع بنات انجبت توأم بنات في احدى المرات وابنتين اخريين فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولدا فارضعت واحدة وتركت الاخرى سبعة ايام دون ارضاع فاربعتها مرة واحدة خلال هذه الايام السبعة فتوفيت تلك البنت فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك؟ وماذا عليها ان تفعله الان ان هذا الذي فعلته يعتبر اثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره وهي اثمة بذلك وما يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات ولعل البر في الحياة يكون في البنات ولعل الخير والاجر يكون في البنات وربما لا ينفع الميت بعد موته الا بناته وهذا خطأ منها واثم وتعتبر هي القاتلة لها وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في هرة عبستها لا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكله من خشاش الارض فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله؟ لا هي ارضعتها ولا دفعتها لمن يرظعها فهي بذلك اثمة اثما عظيما نسأل الله العافية فعليها ان تتوب الى الله وان تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداء على حرمة ادمي والله المستعان لا يلزمها كفارة بهذا هذي عندي محل توقف. نعم ولعلنا نراجعها ان شاء الله وننظر الى كوفيها. ان شاء الله اه هذاني سؤالان من المستمع عبدالعزيز يوسف الشحات مصري مقيم بالقصيم يقول انا انوي السفر الى بلدي ولكني اريد قبل ان اسافر اؤدي عمرة تطوعا لله تعالى وقد اقمت بعض الايام في جدة وانا قادم من القصيم فهل يجوز ان احرم بالعمرة من جدة ام ماذا يجب علي ان افعل اذا كنت سافرت الى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وانت في جدة فانك تحرم منها ولا حرج عليك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة اما اذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فانه يجب عليك ان تحرم من الميقات الذي مررت به ولا يجوز لك الاحرام من جدة لانك دون الميقات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقفة المواقيت وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة فعليك ان كنت لم تفعل شيئا الان ان ترجع الى الميقات الذي مررت به اولا وتحرم منه ولا تحرم من جده لا ولا يلزمه شيء بعد ذلك لازمه شيء لانه قدم عليه حيث احرم من الميقات برجوعه اليه. نعم. انما عمرته باحرامه من جدة لا تصح اذا كان قد احرم من جدة وادى العمرة. نعم. وهو على وهو لم ينوي وهو لم ينوي العمرة الا من من جدة بمعنى انه كان قدومه من القصيم الى جدة زيارة لغير ارادة العمرة. نعم. ثم طرأ عليه فانه لا شيء عليه ايضا لانه اتى بما عليه اما اذا كان عازما على ان يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الاحرام. نعم. ثم احرم من جدة. هذا ما عليه عند اهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة نعم ولا يلزمه الاعادة باحرامه من الميقات؟ لا يلزمه لا تلزمه. اي نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول ما معنى قوله تعالى انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن قلنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وما المقصود بهذه الامانة المقصود بالامانة ما ائتمن الله عباده عليه من طاعته فان الله سبحانه وتعالى الزمهم بالطاعة بامتثال امره واجتناب نهيه فالتزموا بذلك في العهد الذي بينهم وبينه لما فطرهم عليه من الايمان به والاقرار به وبما اعطاهم من العقل وبما ارسل اليهم من الرسل فهنا فطرة وهنا عقل وهنا رسالة وبهذه الامور الثلاثة كان تحمل الاماء الامانة من الانسان وكلف بها وعليه ان يقوم بهذه الامانة ويعرف قدرها حيث عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها ولكن الانسان وحملها وحملها فعليه ان يقوم بها وهي طاعة الله تعالى بامتثال امره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده بعده نعم اهذا سؤال من المستمعة؟ هاء من الاردن اربد تقول قدر الله لها وتزوجت من رجل اكتشفت بعد الزواج انه لا يصلي ولا يتقي الله في اقواله ولا افعاله وسار له وصار لها معه سنة ونصف وانجبت منه ولدا ذكرا وتلبية لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الاشرار فقد امتنعت عن الذهاب الى بيت اهلها علما انه لا يبعد عنها علما انه لا يبعد عنها سوى بمائة متر تقريبا امتنعت عن الذهاب الى بيت اهلها. نعم فقد قال زوجها لها اختاري بيني انا او اهلك. فاصبحت حائرة فما ذنب اهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنب فتقول ارشدوني هل اقاطع اهلي وابقى عند هذا الزوج الفاسق؟ ام اترك زوجي وطفلي واذهب الى بيت اهلي دون رجعة هذا الزوج الذي وصفتيه بانه زوج ليس زوجا لك نعم وذلك لانك تزوجتيه وتبين بعد ذلك انه كان لا يصلي وكل انسان لا يصلي اذا عقد على امرأة فان نكاحه لا يصح ولا تزاوج بينهما وعلى هذا فيعتبر النكاح باطلا من اصله ذلك لان الله يقول فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هنحلون لهن وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم فنكاحك باطل وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعة ويجب عليك ان تفارقيه وترجعي الى اهلك ثم ان هداه الله للاسلام فامن بالله ورسوله واقام الصلاة فانه يعقد لك عليه عقدا جديدا وتبقين معه ان شاء الله تعالى في سعادة وامان وانني انصح هذا الرجل انصحه بان يتقي الله عز وجل وان يعلم ان الاسلام ليس مجرد النطق بقول لا اله الا الله محمد رسول الله فان مجرد النطق بذلك لا يكفي اذا كان الانسان يرتكب امرا مكفرا سواء كان هذا الامر مكفر عمليا عملا بالجوارح اي من اعمال الجوارح او من اعمال القلوب فعليه ان يتوب الى الله وان يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الاسلام وشعائره ثم يتزوج هذه المرأة من جديد والله الموفق بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة يقول عقدت على فتاة من اسرة كريمة بعقد نكاح شرعي وبعد ان مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية انها لا تريدني علما انها كانت موافقة على الزواج مني وقد بذلت قصارى جهدي لكي اعرف السبب ولكن دون جدوى وقد تشاورت مع اهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع اجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد علما انني قد خسرت مبلغ ثلاثين الف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك وانا لا زلت ارغب في الزواج منها. فارجو افادتي هل من حقها الرفض بعد ان عقدت عليها ام ليس لها ذلك ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها لان النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية ولكن اذا رأيت ان من المصلحة موافقتها على الطلاق فان الافضل ان تطلقها احسانا اليها لان لا تحبس حريتها ولانه ربما يحصل بينكما بعد الدخول او بعد انجاب الاولاد ما يكون مكروها و تضطر بعد ذلك الى طلاقها بعد ان تعلقت بها نفسك اكثر وبعد ان حصل الاولاد بينكما فالذي ارى انه اذا كانت مصرة على المفارقة ارى ان الافضل لك والاولى حالا ومستقبلا ان تطلقها وان تأخذ ما انفقت عليها فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأته ثابت ابن القيس وقد كرهته قال اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى ان يطلقها لان الحال في بمثل لان الامر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج فدفعا لضرر ما يستقبل ينبغي اجابتها الى الطلاق فلتطلقها وتأخذ ما اعطيتها كاملا يأخذه كاملا او النصف لانه لم يدخل بها اي نعم يأخذه كاملا ما دامت المسألة على سبيل اه طلب المفارقة نعم فله الحق في ان يأخذه كاملا اما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له الا نصف المهر اذا كان معينا او المتعة اذا فلم يكن معينا. نعم لو اخذه كاملا بان يكونوا هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا اي نعم هو من الخلع يكون الخلع؟ نعم. ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك يجوز ان نسترجعها بعقد بعقد جديد. اي نعم. لان الخلع لا يحرمها تحريما بائنا بينونة كبرى. لكنه يحرمها تحريم من بائنا بين وجهة صغرى بمعنى انها لا تحل له الا بعقد بعقد جديد. نعم نعم جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته