بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام نحييكم في بداية هذا اللقاء الذي يسرنا ان نعرض رسائلكم فيه على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة هذه عدة اسئلة بعث بها السائل عين ميم صاد من الزلفي يقول هل الخمر نجسة كسائر النجاسات؟ واذا كانت كذلك فهل يلحق بها الكولونيا؟ بمعنى لو اصابت البدن او ثوب يجب غسل الجزء الذي اصابته ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه المسألة وهي نجاسة الخمر ان اريد به ان اريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فان العلماء مجمعون على ذلك نعم فان الخمر نجس وخبيث ومن اعمال الشيطان وان اريد به النجاسة الحسية فان المذاهب الاربعة وعامة الامة على النجاسة وانها نجسة يجب التنزه منها وغسل ما اصابته من ثوب او بدن وذهب بعض اهل العلم الى انها ليست نجسة نجاسة حسية و ان نجاستها معنوية عملية فالذين قالوا انها نجسة نجاسة حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء الى اخره والرجس هو النجس لقوله تعالى قل لا اجد ما فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس ولحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحة اي ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس فالرجل بالاية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية فكذلك هي في اية الخمر بمعنى نجس نجاسة حسية واما الذين قالوا بطهارة الخمر من طهارة حسية اي ان الخمر نجس النجاسة معنوية لا حسية فقالوا ان الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك بقوله رجس من عمل الشيطان فهو رجس عملي وليس نجس وليس رجسا عينيا ذاتيا بدليل انه قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ومن المعلوم ان الميسر والانصاب والازلام ليست نجسة نجاسة حسية نعم فقرن هذه الاربعة الخمر والميسر والانصاب والازلام في وصف واحد الاصل ان تتفق فيه فاذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية لانه من عمل الشيطان وقالوا ايضا انه ثبت انه لما نزل تحريم الخمر اراقها المسلمون في الاسواق ولو كانت نجسة ما جازت اراقتها في الاسواق لان تلويث الاسواق بالنجاسات محرم لا يجوز وقالوا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الاواني منها ولو كانت نجسة لامر بغسل الاواني منها كما امر بغسلها في كما امر بغسلها حين حرمت الحمر قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم ان رجلا اتى براوية من خمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهداها اليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اما علمت انها قد حرمت ثم ساره رجل اي كلما صاحب الراوية رجل بكلام سر فقال ماذا قلت قال قلت يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فاخذ الرجل بفم الراوية فاراق الخمر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من اراقتها هناك نعم قالوا فهذا دليل على انه اي الخمر ليس نجسا نجاسة حسية وقالوا ايضا الاصل في الاشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة في الخمر فان الاصل انه طاهر لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية وبناء على ذلك نقول في الكلونيا وشبهها انها ليست بنجسة لان الحمرا ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا ادلته فيكون هذا الكلونيا وشبهها ليس بنجس ايضا واذا لم يكن نجسا فانه لا يجب تطهير الثياب منه ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكولونيا كطيب يتطيب به الانسان او لا يحرم لا لننظر يقول الله تعالى في الخمر فاجتنبوه وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شربا او استعمالا او ما اشبه ذلك امر امرا مطلقا بالاجتناب فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الانسان كطيب او نقول ان الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه لقوله لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وهذه العلة لا تثبتوا بما فيما اذا استعمله الانسان لغير الشرب نعم. ولكننا نقول انه ان الاحوط للانسان ان يتجنبه حتى للتطيب وان يبتعد عنه لان هذا احوط وابرأ للذمة الا اننا نرجع مرة ثانية الى هذه الاطياب هل النسبة التي فيها نسبة تؤدي الى الاسكار او انها نسبة قليلة لا تؤدي الى الاسكار لانه اذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له اثر ولو اكثر الانسان منه فانه لا لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به لانه لما لما لم يظهر له اثر لم يكن له حكم اذ ان العلة هي الموجبة العلة علة الحكم هي الموجبة هي الموجبة له نعم فاذا فقدت العلة فقد الحكم فاذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فانه لا اثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحا فالنسبة القليلة في الكالونيا وغيرها اذا كانت لا تؤدي الى الاسكار ولو اكثر الانسان مثلا من شربه فانه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر كما انه لو سقطت قطرة من بول في ماء ولم يتغير بها فانه يكون طاهرا فكذلك اذا سقطت قطرة من خمر اه في شيء لم يتأثر بها فانه لا يكون خمرا وقد نص على ذلك اهل العلم في باب حد المسكر ثم انني انبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة نعم وهو انهم يظنون ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام يظنون ان معنى الحديث انه اذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فانه يكون حراما وليس هذا معنى الحديث بل معنى الحديث ان الشيء اذا كان لا يسكر الا الكثير منه فان القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما مثل لو فرضنا ان هذا الشراب ان شربت منه عشر قارورات سكرت نعم. وان شربت قارورة لم تسكر فان هذه القارورة وان لم تسكرك تكون حراما هذا معنى ما اسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وليس المعنى ما اختلط به شيء من من المسكر فهو حرام لانه اذا اختلط المسكين بشيء ولم يظهر له اثر فانه يكون حلالا. نعم. لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم فينبغي ان يتنبه لذلك ولكني مع هذا لا استعمل هذه الاطياب الكلونيا نعم. ولا انهى عنها الا انه اذا اصابنا شيء من الجروح او شبه واحتجنا الى ذلك فاننا نستعمله لانه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة الى هذا الشيء المشتبه فان الحاجة امر داع الى الفعل والاشتباه انما يدعو الى الترك على سبيل التورع والاحتياط ولا ينبغي للانسان ان يحرم نفسه شيئا تاج اليه وهو لم يدفن بمنعه وتحريمه وقد ذكر اهل العلم هذه القاعدة بان المشتبه اذا احتيج اليه فانه يزول حكم الاشتباه جزاكم الله خيرا سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الانسان؟ سواء كان من الانف او غيره هل يعتبر نجسا؟ يجب غسل ما اصابه من الملابس وينقض الوضوء؟ وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن اكله الدم المسفوح الذي نهينا عن اكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته نعم مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل اذا جاء فصد عرقا من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل ان تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلالة دلالة القرآن عليه ظاهرة لعدة ايات من القرآن لانه حرام وفي سورة الانعام صرح الله تعالى بانه نجس فانه رجس فان قوله تعالى فانه رجس يعود على الظمير المستتر في قوله الا ان يكون وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط واذا تأملت الاية وجدت ان هذا هو المتعين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ذلك الشيء الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس اي فان ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجسا فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الامور الثلاثة وهذا امر ظاهر لما تدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الظمير الى اقرب مذكور او الى كل المذكور بل هذا واضح لانه تعليل لحكم ينتظم ثلاثة امور هذا هو الدم المسفوح اما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكية شرعية فانه يكون طاهرا حتى لو انفجر بعد فصده فان بعض العروق يكون فيها دم بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث اذا حصدتها سال منها الدم هذا الدم حلال وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما اشبهه. كله حلال وطاهر واما الدم الخارج من الانسان الدم الخارج من الانسان ان كان من السبيلين من الدبر او الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قل ام كثر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بغسل دم الحيض مطلقا وهذا دليل على نجاسته وانه لا يعفى عن يسيره وهو وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره واما الدم الخارج من بقية البدن من الانف او من السن او من جرح بحديدة او زجاجة او ما اشبه ذلك فانه لا ينقض الوضوء قل او كثر هذا هو القول الراجح انه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الانف او من السن او من غيره وسواء كان قليلا او كثيرا واما نجاسته فالمشهور عند اهل العلم انه نجس وانه يجب غسله الا انه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله اعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول هل الوضوء من اكل لحم الجزور يشمل المعدة والكبد والاحشاء عموما ام هو خاص باللحم هذه المسألة ايضا فيها خلاف على النحو التالي اولا هل لحم الابل ينقض الوضوء او لا ينقض وثانيا هل هو عام لكل البعير ام خاص بما يعرفه العامة عندنا بالهبر نعم اللحم الاحمر والراجح من هذه الاقوال الثلاثة انه ينقض الوضوء سواء من لحم الهبر او الكرش او الكبد او الامعاء او غيرها لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل وعموم قوله حين سئل نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت ولان هذا اللحم سواء كان احمر او ابيض من حيوان واحد والحيوان واحد في الشريعة الاسلامية لا تختلف اجزاؤه في الحكم نعم. ان كان حلالا فهو للجميع. ان كان حراما فهو للجميع بخلاف الشريعة اليهود فان الله تعالى يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او هوايا او ما اختلط بعظم اما هذه الشريعة فليس فيها حيوان تختلف اجزاؤه قلا وحرمة او اثرا بل ان الاجزاء كلها واحدة لانها تتغذى من طعام واحد ومن شراب واحد وبدم واحد و على هذا فيكون الراجح هو العموم ان جميع اجزاء البعير يكون ناقضا للوضوء قليله وكثيره لعموم الادلة في ذلك واطلاقها ولان الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كان ذلك شاملا لجميع اجزاء الخنزير اه سواء كان المعدة او الكبد او الشحم او غير ذلك. نعم فعليه يجب على من اكل شيئا من لحم الابل من كبدها او قلبها او كرشها او امعائها او لحمها الاحمر او غير ذلك يجب عليه ان يتوضأ للصلاة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم انه حسب ما علمناه له فائدة طبية لانهم يقولون ان للحم الابل تأثيرا على الاعصاب لا لا لا يهدئه ويبرده الا الماء وهذا من حكمة الشرع وسواء كانت هذه الحكمة ام كانت الحكمة غيرها نحن متعبدون لما امرنا به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ولهذا يقول الاطباء لا ينبغي للانسان العصبي ان يكثر من لحمي من اكل لحم الابل لان ذلك يؤثر عليه نعم والله اعلم انما ليست هناك علة واضحة بل هو امر تعبدي اه هو غالبا عند اكثر اهل العلم. نعم. الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي وقال بعض العلماء انه له هذه العلة نعم العلة الطبية؟ ايه نعم اه له سؤال اخير يقول نرى كثيرا من الناس اذا نوم احدهم في المستشفى وعملت له وعملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى وحجته انه لا يتمكن من الوضوء وان جسمه عليه نجاسات اما بالثوب او على البشرة فهل يعذرون بذلك؟ وما توجيهكم لاخواننا الذين يخفى عليهم الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا هذا العمل جهل وخطأ فان الواجب على المؤمن ان يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وقال الله تعالى في القرآن وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء جعل الله له بدلا من التيمم وكذلك بالنسبة للصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فيجب على المريض ان يتوضأ اولا فان لم يستطع تيمم ثم يجب ان يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا يومئذ بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفظ اذا لم يستطع السجود فان كان يتمكن من السجود سجد فان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنب ويؤمن بالركوع والسجود فان لم يستطع الحركة اطلاقا لكن قلبه معه فانه ينوي الصلاة ينوي الافعال ويتكلم بالاقوال فمثلا يكبر ويقرأ الفاتحة فاذا وصل الى الركوع نوى انه ركع وقال الله اكبر وسبح انا ربي العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده ونوى الرفع وهكذا بقية الافعال ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة حتى لو فرض ان عليه نجاسة في بدنه او في ثوبه او في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من ازالتها فان ذلك لا يظره فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واننا لنرجو من وزارة الصحة التي تبين نشاطها في كثير من الامور نرجو ان تلفت انظار المرظى لهذا الامر بان يختار رجل يكون مرشدا لهم فيما يجب عليهم في صلاتهم وغيرها ليكون المرضى معالجين من امراض الاجسام ومن امراض الاعمال والقلوب جزاكم الله خير الجزاء. اخوتنا الكرام نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم كما نشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته