بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة جديدة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسعدنا ان نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة هذه رسالة من المستمع عثمان نوح صالح ابو جليلة من جمهورية السودان الديموقراطية بعث بعدة اسئلة في رسالته سؤاله الاول يقول فيه ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الاتية صفاتهم اولهم رجل يدين بدين المجوسية مطلقا لا علاقة له بالاسلام وثانيهم يدين باحد الاديان السماوية المنسوخة بالاسلام وثالثهم ناكر للاديان. ورابعهم يدين بالاسلام ويؤمن به ولكنه في نفس الوقت لا يطبق قواعد الاسلام الخمسة عمليا مع القدرة على العمل ويترك ذاك تلقائيا بغير عذر شرعي زد على ذلك انه يستغيث ويستعين بغير الله وسؤالي هو اننا بحكم ظروف العمل الموحد في مصلحة واحدة يبادلوننا بالسلام مرة وتارة نبادلهم نحن وايضا قد يموت واحد من هؤلاء ويلزمنا من ناحية انسانية بحكم الزمالة ان نحضر مراسم العزاء من صلاة ودفن وتعزية فما حكم الاسلام في كل هذا؟ افيدونا افادكم الله ان الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونحن ننصح هذا الاخ ونقول له ينبغي لك ان تطلب عملا ليس فيه احد من اعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الاسلام فاذا تيسر فهذا هو فهذا هو الذي ينبغي وان لم يتيسر فلا حرج عليك لانك انت في عملك وهم في عملهم ولكن بشرط الا يكون في قلبك مودة لهم ومحبة وموالاة وان تلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا و كذلك ايضا لا تشيعوا جنائزهم ولا تحضرها اللهم الا اذا دعت الضرورة الى ذلك كما لو لم يوجد احد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال ان تقوم بدفنه واما مع وجود احد من اوليائهم يقوم بذلك فانك لا تشهد جنائزهم لان المؤمن يجب ان يراعي ما يرضي الله ورسوله الله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما ويدعون انهم يعملون الصالحات وانهم خير عند الله من الذين يؤدون فرائض الله ثم يذنبون وانهم سيدخلون الجنة بما قدموا من حسنات مادية قبل الذين يؤدون الفرائض وربما حرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لانهم ايضا بيض القلوب غير مذنبين فما الحكم في مثل هؤلاء اينما كانوا الحكم في هؤلاء انه اذا كان الواحد منهم يدعي انه غير مذنب فاننا نقول اي ذنب اعظم من ترك الصلاة وشعائر الاسلام نعم وما انفقوه على الناس من سد الحاجات واعانة المحتاج واصلاح الطرق وغيرها كل هذا لا ينفعهم كل هذا هباء منثور كما قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فهؤلاء كل اعمالهم ولو كانت متعدية متعديا نفعها الى الغير كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقربهم اليه وهم ان ماتوا على ترك الصلاة ماتوا ماتوا كفارا مخلدين في النار والعياذ بالله. نعم. فعليهم ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وان يقوموا بما اوجب الله عليهم ودعواهم ان من قام بشرع الاسلام ولم ينفق انفاقهم فانه يحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم هذه دعوة كاذبة بل ان من قام بشرائع الاسلام وحصل منه البخل لبعض ما ما اوجب الله عليه بذله فانه كغيره من اهل من اهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة ان شاء الله تعالى عذبه وان شاء غفر له اذا كان هذا فهذه التي قالها اولئك القوم دعوة باطلة كاذبة لا اه سؤاله الثالث والاخير يقول هل يخرج المعتكف من معتكفه اذا مات احد والديه او هما معا وهل يخرج اذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها او اشتعلت النار في ممتلكاته او منزله هو او اشتعلت النار في ممتلكاته او منزله افيدونا جزاكم الله خيرا خروج المعتكف من معتكفه ينقسم الى ثلاثة اقسام نعم. القسم الاول ان يكون خروجا لما ينافي الاعتكاف كما لو خرج ليجامع اهله او خرج ليبيع ويشتري وما اشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومناف له فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل الاعتكاف سواء شرطه ام لم يشترطه ومعنى قولنا لا يجوز انه اذا وقع في الاعتكاف ابطله وعلى هذا فاذا كان الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر فانه اذا خرج لا يأثم لان قطع النفل ليس فيه اثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق القسم الثاني من خروج المعتكف ان يخرج لامر لابد له منه وهو امر مستمر كالخروج للاكل اذا لم يكن له من يأتي به والخروج لقضاء الحاجة اذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته وما اشبه ذلك من الامور التي لا بد منها وهي امور مضطردة مستمرة فهذه فهذا الخروج له ان يفعله سواء اشترط ذلك ام لم يشترط لانه وان لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة فان كل احد يعرف انه سيخرج لهذه الامور القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد مثل الخروج بتشييع جنازة او لعيادة مريض او زيارة قريب او ما اشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد فهذا يقول اهل العلم ان اشترطه في اعتكافه فانه يفعله وان لم يشترطه فانه لا يفعله فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من من المسجد واما خروجه لطلب ابنه الظائع او لاطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا امر واجب عليه فعليه ان يخرج لطلب ابنه وعليه ان يخرج اطفاء الحريق عن ماله لانه مأمور بحفظ امواله وحفظ اولاده فليخرج وهنا اه ان قلنا بانه امر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه وان قلنا انه يبطله ولكنه انتقل من مفضول الى افضل لان القيام بالواجب افضل من الاستمرار في التطوع ثم اذا زالت هذه الضرورة رجع الى معتكفه اه هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي يقول انا اعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة بما يقارب ستة كيلو متر وليس عندي وسيلة نقل توصلني الى المسجد وقد طلبت من صاحب المزرعة ايصالي الى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة فهل يجوز لي ان اصليها ظهرا دائما حتى لو كان لاكثر من ثلاث جمع ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب الى المسجد نعم لك ان تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعة لان صاحب المنزل لان صاحب المحل مزرعة المزرعة لا يمكنك من هذا الامر ولانك بعيد عن مكان المسجد وليس لك ما يوصلك الى هذا معذور فلا حرج عليك ان تصلي في مكانك ظهرا وصاحب المزرعة لا يهتم بمنعه مع قدرته عليه الصالح؟ لا يأثم بمنعه صاحبه مزروعة نعم الا اذا كان قد شرط عليه عند العقد لانه يمكنه من الصلاة ويقوم بحمله بنقله الى المسجد فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه نعم جزاكم الله خيرا هذه ثلاثة اسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خليص سؤاله الاول يقول لدي قطعة ارض ولها صك شرعي قديم ومكتوب في الصك وقف لله تعالى ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها. اعوذ بالله. مع العلم باني استغل هذه الارض للزراعة واكل من دخلها فهل هو حلال ام حرام ام ماذا؟ وهل يصح الوقف بهذا الاسلوب الوقف صحيح اذا كان من مالك وتم الشروط الوقف ولكن ما ما ينبغي للموقف ان يستعمل مثل هذه العبارات نعم باللعن فانه يكفي اذا اوقفها ان يثبت ذلك بطريق شرعي ومن اه غير او بدل فالاثم عليه طبعا قرن ذلك باللعنة ام لم يقرن واما التصرف في هذا الوقف فانه اذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه وتصرف فيه وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان اخر ينتفع به ولكن ينبغي ان يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الامر وتتحققه ثم تأذن في نقله الى مكان اخر سؤاله الثاني يقول حديث شريف اسمعه دائما ولكني لا ادرك معناه وهو تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء. فما معناه الحديث تبلغ الحلية من المؤمن نعم حيث يبلغ الوضوء هذه صحة الحديث هذا لفظ الحديث. نعم. والمعنى ان اهل الجنة اذا دخلوا الجنة فانهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا اساور من فضة فهم يحلون السورة من ذهب ولؤلؤ وفضة فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان او امرأة بهذه الحلية الى حيث يبلغ الوضوء فا فعلى هذا تبلغ الحلية الى المرفقين لان الوضوء يبلغ الى المرفقين هذا معنى الايات الكريمة هذا معنى الحديث الذي اشار اليه نعم اه لكن اليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الاماكن المهددة لا ليس فيه لا يفهم منه لا يفهم منه لان الوضوء يبلغ الى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن لقوله تعالى وايديكم الى المرافق نعم له سؤال اخير يقول اذا صدف وتزوج رجل امرأتين وانجب اطفالا من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم اه انهما اختان من الرضاعة فماذا عليه ان يفعل في هذه الحالة في هذه الحالة اذا ثبت ان زوجتيه كانتا اختين من الرضاعة نعم فان نكاح الثانية منهما باطل الاخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه ان يفارقها بل وليس معنى قولي يفارقها انه فراق بطلاق او فسخ بل انه يجب ان يفارقها لان النكاح قد تبين فساده بل تبين بطلانه واما الاولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم اولاد له شرعيون لانه في الواقع وطئها بشبهة نعم احسن الله اليكم ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته