بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة جديدة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسعدنا ان نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم والذي يسرنا ان نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلته في لقائنا اليوم وموضوع رسائلنا في هذه الحلقة حول الحج وما يتعلق به من احكام وهذه اولى الرسائل بعث بها السائل شرف الدين احمد العروس مقيم بالرياض يقول قدمت من خارج المملكة قاصدا العمرة وقبل وصول الى مطار جدة غيرت ثيابي للاحرام في الطائرة وكان في الطائرة شيخ اعرفه يعتمد عليه في العلم ولما سألته قال لي بامكاننا الاحرام من مطار جدة فتمسكت برأيه واحرمت بالمطار. وبعد ما قضيت العمرة ذهبت الى المدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي القعدة وسألت بعض بعض من اثق بعلمه من اصدقائي هل انا متمتع بهذه الحالة حيث قد وافق احرامي بالعمرة اول يوم من شوال وهل يلزمني دم اذ قد سمعت وتأكدت اه من افواه العلماء بان مطار جدة لا يصح ان يكون ميقاتا لمن يمر عليه. وافتاني بان التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي مع اني لم اقصد التمتع عندما احرمت للعمرة وانه يمكنني الان ان احرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة فاحرمت بالحج مفردا واما تجاوز الميقات فقال لي ليس عليك شيء لانك جاوزته جاهلا ومقتديا برأي هذا الشيخ واطمأننت في ذلك واديت مناسك حجي ولكن بعض زملائي لا يزالون يشكلون علي ويناقشوني بانه كان يلزمني الدم لاحد الامرين ارجو ان تزيلوا عني هذا الشك باجابة شافية ونصيحة كافية. جزاكم الله خيرا لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا السؤال يتضمن شيئين الشيء الاول انك لم تحرم وانت في الطائرة حتى وصلت الى جدة والثاني انك عندما احرمت بالعمرة تذكر انك لم تنوي التمتع وانك سافرت الى المدينة واحرمت من ذي الحليفة بالحج فاما الاول فاعلم ان من كان في الطائرة وهو يريد الحج او العمرة فانه يجب عليه ان يحرم اذا حان الميقات اي اذا كان فوقه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة وقال عمر رضي الله عنه وقد جاءه اهل العراق يقولون له ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد قرنا وانها جور عن طريقنا يا امير المؤمنين فقال رضي الله عنه انظروا الى حذوها من طريقكم فقوله رضي الله عنه انظروا الى حدوها يدل على ان المحاذاة معتبرة سواء كنت في الارض عليك الميقات عن يمينك او شمالك او كنت من فوق فحاليته من فوق وتأخيرك الاحرام الى جدة معناه انك تجاوزت الميقات بدون احرام وانت تريد عمرة وقد ذكر اهل العلم ان هذا موجب للفدية وهي دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء ولكن ما دمت قد سألت هذا الشيخ الذي ذكرت انه قدوة وانه ذو علم وافتاك لانه يجوز الاحرام من مطار جدة وغلب على ظنك قبحان قوله على ما تقرر عندك من قبل لانه يجب عليك الاحرام اذا حذيت الميقات فانه لا شيء عليك لانك اديت ما اوجب الله عليك في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ومن سأل من يظنه اهلا للفتوى فافتاه فاخطأ فانما اسمه على من افتاه اما هو فلا يلزمه شيء لانه اتى بما اوجب الله عليه واما الثاني وهو انك ذكرت انك لم تنوي التمتع وسافرت الى المدينة واحرمت بالحج من من بالحليفة اي من ابيار علي فانه يجب ان تعلم ان من قدم الى مكة في اشهر الحج وهو يريد ان يحج فاتى بالعمرة قبل الحج فانه متمتع لان هذا هو معنى التمتع فان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج كما استيسر من الهدي ومعنى ذلك ان الانسان اذا قدم مكة في اشهر الحج وكان يريده فان المفروض ان يحرم بالحج ويبقى على احرامه الى يوم العيد فاذا اتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه انه تمتع بها اي بسببها الى العمرة الى الحج اي الى ان اتى وقت الحج ومعنى تمتع بها انه تمتع بما احل الله له حيث تحلل من عمرته فاصبح حلالا الحل كله يتمتع بكل محظورات الاحرام وهذا النعمة الله سبحانه وتعالى انه خفف عن العبد حتى اباح له ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ليتحلل منها ويتمتع بما احل الله له الى ان يأتي وقت الحج وعلى هذا فما دمت قادما من بلادك وانت تريد الحج واحرمت بالعمرة في اشهر الحج فانت متمتع سواء نويت انك متمتع ام لم تنوي لان هذا الذي نويته هو حقيقة التمتع وسواء بقي في مكة نعم تقي ان يقال هل سفرك الى المدينة مسقط للهدي عنك ام لا فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ومنهم من يرى ان الانسان اذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع ولكن هذا قول ضعيف لان هذا الشرط لم لم يذكره الله عز وجل في القرآن ولم ولم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يسقط الدم اذا سافر المتمتع بين العمرة والحج الا اذا رجع الى بلده فانه اذا رجع الى بلده انقطع سفره برجوعه الى بلده وصار منشئا للحج سفرا جديدا غير سفره الاول وحينئذ يسقط عنه ادي التمتع لانه في الواقع اتى بالحج اتى بالحج في سفر جديد غير السفر الاول. فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التمتع لانه لا يسقط عليه لا لا يصدق عليه انه تمتع بالعمرة الى الحج حيث انه من قطع حكم السفر في حقه وانشأ سفرا جديدا في حد لحجه نعم بارك الله فيكم. اه هذه رسالة من المستمع عبدالرحمن عبدالهادي العتيبي من البجادية يقول ما مدى صحة الحديث الذي معناه ان من اراد ان يضحي او يضحى عنه فلا يأخذ من شعره او ظفره شيئا حتى يضحي وذلك من اول ايام عشر ذي الحجة. وكيف ذلك؟ وما هي الاشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها وهل هذا النهي يصل الى درجة التحريم؟ ام انه للاستحباب وهل وهل يلتزم به المقيم والحاج على السواء ام هو خاص بالمقيم دون الحاج هذا الحديث صحيح رواه مسلم وحكمه التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا وفي رواية ولا من بشره وبشر الجلد يعني انه ما ينتف شيئا من جلده كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه من من قدمه فهذه الثلاثة هي محل النهي شعر والظفر والبشرة نعم. والاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرد دليل يصرفه الى الكراهة او غيرها وعلى هذا فيحرم على من اراد ان يضحي ان يأخذ في في العشر من شعره او بشرته او ظفره شيئا حتى يرحب وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده لانه لما فات اهل المدن والقرى والامصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الترفه شرع لمن في الامصار هذا الامر شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه نعم يعني هذه الحكمة من تشريع نعم وانما قلت ذلك لانه لا يجوز للانسان ان يتعبد بترك شيء او بفعل شيء الا بنص من الشرع فلو اراد احد ان يتعبد لله تعالى في خلال عشرة ايام بترك تقليم الاظفار او الاخذ من شعره او بشرته لو اراد ان يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا اثما فاذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثابا مأثورا لانه تعبد لله تعالى بهذا الترك وعلى هذا فاجتناب الانسان الذي يريد ان يضحي الاختم من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعة لله ورسوله مثابا عليها وهذه من نعمة الله بلا شك وهذا الحكم انما اختص بمن اراد ان يضحي فقط او يضحى اما اما من يضحى عنه فلا حرج عليه ان يأخذ. لا حرج عليه. وذلك لان الحديث انما ورد واراد احدكم ان يضحي فقط فيقتصر على ما جاء به النص ثم انه قد علم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن اهل بيته ولم ينقل انه كان ينهاهم عن اخذ شيء من شرورهم واظفارهم وابشارهم فدل هذا على ان هذا الحكم خاص بمن يريد ان يضحي فقط ثم ان المراد من اراد ان يضحي من نفسه لا من اراد ان يضحي وصية لابائه او اجداده او احد من اقاربه فان هذا ليس مضحيا في الحقيقة ولكنه وكيل لغيره فلا يتعلق به حكم الاضحية ولهذا لا يثاب على هذه الاضحية ثواب المضحي انما يثاب يثاب عليها ثواب ثواب المحسن الذي احسن الى امواته وقام بما بتنفيذ وصاياهم ثم انه نسمع من كثير من الناس من العامة ان من اراد ان يضحي واحب ان يأخذ من شعره او او من ظفره او من بشرته شيئا يوكل غيره في التضحية وتسمية الاضحية ويظن ان هذا يرفع عنه النهي وهذا خطأ فان الانسان الذي يريد ان يضحي ولو وكل غيره لا لا يحل له ان يأخذ شيئا من شعرها وبشرته او ظفره ثمان بعض النساء في هذه الحال يسألن عن من طهرت في اثناء هذه المدة وهي تريد ان تضحي نعم. فماذا تصنع برأسها نقول له نقول لها تصنع في رأسها انها تنقضه وتغسله وترويه ولا حاجة الى تسريحه وكده فانه لا ضرورة الى ذلك لا. نعم لان التمشيط قد يؤدي الى سقوط الشعر او اي نعم. نعم. نعم. وكذلك هذا الحكم ايضا بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للافاضل ما ينبغي ان يسرح شعره او يكده في هذه الايام وهو يريد ان يضحي. نعم. واما قول السائل هل هذا خاص باهل باهل صار او بالذين يحجون ايضا فنقول ان الحاج اذا اعتمر فلابد له من التقصير فيقصر ولو كان يريد ان يضحي اه في في بلده لانه يجوز للانسان ان اذا كان له عائلة ان لم تحج ان يشتري لهم اضحية او يوكل من يشتري لهم او يوكل احدا من اخوانه او اولاده بان يشتري له اضحية ويضحي عنه وعن اهل بيته وفي هذه الحال اذا كان معتمرا فلا حرج عليه ان يقصر من شعر رأسه لان التقصير في العمرة نسك نعم. نعم آآ يقول ايضا ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحة للاضحية؟ وما هو اول وقت للذبح واخره؟ وهل يجزئ ان يذبح عن الانسان غيره ولو لم يذكر انها عن فلان العيوب التي تمنع من العزة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازم ابن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اربع لا تجوز في الاضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة او الكسيرة او العجفاء التي لا تلقي التي لا مخ فيها هذه هي العيوب الاربعة التي تمنع من من الاجزاء ولا يجوز التضحية اذا كانت البهيمة متصفة بها وما كان بمعناها او مثلها فهو مثل هذا الحكم فالعورة البين عورها هي التي يتبين لمن رآها انها عورة بحيث تكون العين ناتئة او غائرة او عليها بياض بين يتبين لمن رآها انها عورة فاما اذا كانت العين قائمة وهي لا تبصر بها فانها لا لا تمنع من الاجزاء واما المريضة بين مرضها فهي التي يظهر عليها اثار المرض واعراض المرض بان تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما اشبه ذلك مما يستدل به على مرضها والعرش او البين ضلعها قال اهل العلم انها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة واما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وان كانت تعرج فانها لا بأس لا بأس بها واما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في اعضائها مخ لانها تكون غالبا غير طيبة اللحم فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومثلها مثل العورة العمياء لا تجزئ مثل الاضحية ومثل العرجاء بين ضلعها ما قطعت احدى اعضاء اعضائها و وكذلك لو كان التزمنا لا تمشي ابدا فانها لا تجزئ ومثل المريضة البين مرضها الحامل اذا اخذها الطلق يعني اذا كانت تتولد ولا يعلمها تحيا او تموت فانها لا تجزي حتى تنجو قال اهل العلم ومثل ذلك ايضا التي بشمت من تمر او غيره انبسمت فانها لا تجزئ حتى تخلط لانها معرضة للخطر بشمت يعني يعني اكلت تمرا. نعم. وانبسمت بحيث انسد آآ دبرها فلا يتنفس وينكفر بطنها اي نعم فهذه وامثالها لا تجزي مجموعة الاذن او اما ما كان فيها عيب في اذنها؟ لا. او في قرنها او في سنها او في ذيلها فانها تجزي ولكنها ولكن غيرها احسن منها وافضل نعم اه اول وقت للذبح واخره اما اول وقت النداء فهو بعد صلاة العيد والافضل ان يكون بعد الصلاة والخطبة مباشرة. نعم. واما اخره فهو اخر ايام التشريق فيكون وقت ذبح اربعة ايام ويجزئ الذبح في هذه الايام ليلا ونهارا في اي وقت شاء. نعم اه يقول هل يجزي ان يذبح على الانسان غيره دون ان يذكر انها عنه؟ نعم. يجوز ان يوكل من يذبح اذا كان هذا الموكل يعرف ان يذبح والافضل في هذه الحال ان يحضره ان يحضر الذبح من هي له والافضل ان يباشر ذبحها هو بيده اذا كان يحسن. نعم. وان يرجعها على الجنب الايسر اذا كان يذبح بيمينه فان كان يذبح بيساره لانه يرجعها على الجنب الايمن لان المقصود من ذلك راحة البهيمة والانسان الذي يذبح باليسرى ما ما ترتاح البهيمة الا اذا كانت على الجنب الايمن ثمان الافظل ان يظع رجله على عنقها حين الذبح وبعد ذلك واما ايديها وارجلها فان الاحسن ان تبقى مطلقة مطلقة غير ممسوكة لان ذلك اريح لها ولان ذلك ابلغ في اخراج الدم منها لان الدم مع الحركة يخرج نعم فهذا افضل نعم. فيشترط ان يذكر انها عن فلان ان ذكر انها عن فلان فهو افضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فانه يقول هذا منك ولك ام محمد وال محمد. نعم. وانما اذكره كفت النية ولكن افضل الذكر ثمان تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح نقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك عن محمد او عن فلان وفلان يسميه واما ما يفعله بعض العامة اذا كان ليلة العيد ذهب الى المواشي ليسمي من له وجعل يمسحها من مقدم الرأس الى الذيل ويكرر التسمية فهذا بدعة لا اصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا اه هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح اما في في غير القربة فيجوز كغير الغربة يعني في غير الاضحية في غير الاضحية والهدي. نعم. واما في الهدي والاضحية فلا ادري عنه هي في الواقع اعتقد انها عبادة يعني من العبادات. معلوم انها نعم. يعني اذا لكن هذه العبادة فيها نوع من عبادة المال. نعم. وتوكيل غير المسلم في هذا. المهم نرجع اليهم ونجب في جواب اخر. ان شاء الله. نعم اه ايضا يقول هل تستحب الاضحية عن الاموات كما هي بالنسبة للاحياء حتى لو لم يوصوا بها؟ ام انها عبادة خاصة بالاحياء فقط الا من اوصى من الاموات الذي نرى ان الاضحية مشروعة في حق الاحياء فقط نعم. لان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن الاحياء فقط الا اذا اوصى بها الميت فانها تفعل عنه وذلك لان الميت اذا اوصى بها فقد اوصى بها من ماله وماله له ان يصرفه بما شاء في غير معصية الله تتنفذ كما اوصى واما الحي فانه يضحي عن نفسه ولكن لا مانع من ان يضحي ويقول هذا عن اهل بيتي وينوي بهم الاحياء والاموات نعم. فان ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وال محمد وعن امة محمد ظاهره انه يشمل الحي والميت اما ان يضحي عن ميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد مات بنات النبي ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم في في عهده ثلاث بنات من بناته ما في عهده ولم يضحي عنهم وماتت زوجته خديجة وهي من احب نسائه اليه ولم يضحي عنها ومات تشهد عمه حمزة رضي الله عنه ولم يضحي عنه ولو كان هذا من الامور المشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرعه لامته اما بقوله واما بفعله واما باقراره ولما لم يكن شيء من ذلك علم انه ليس بمشروع ولكن مع هذا لا نقول انه محرم او انه بدعة او انه لا يجوز نعم. لانه اشبه ما يكون بالصدقة كما قاس بعض اهل العلم الاضحية عن الميت بالصدقة عنه والصدقة عن الميت قد ثبتت بها السنة نعم اه اذا اشترى انسان اه ذبيحتين يقصد احداهما للاضحية. والاخرى اه لحما يعني يشترط ان يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالاخرى لا لا ليس بشرط. نعم والذي ينبغي الا يعين الذي ينبغي للانسان ان لا يعين الاضحية الا عند ذبحها لاجل ان يكون حرا في تبديلها وتغييرها فاذا اراد ان يذبحها يقول هذه اضحية فلان اضحية عني وعن اهل بيتي او عن فلان الذي اوصى بها وما اشبه ذلك. ولو حصل وعينها لو حصل وعينها تعينت ولا يجوز له تبديله فاذا تعينت فانها يتعلق بها حكم الاضحية ويجب عليه تنفيذها وقد ذكر بعض اهل العلم انه اذا ابدلها بخير منها فلا حرج لا. نعم جزاكم الله خيرا آآ هذا سؤال من المستمع ميم الف خاء من مكة المكرمة يقول انا اعمل في قوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في عملنا باجازة لاداء فريضة الحج فهل يحق لي ان اغيب بدون اذن او ان اؤدي فريضة الحج مع العلم باني لم احج حجة الفريضة وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي انه لا يجوز للحج بدون اذن من مرجعي فهل هذا صحيح ام لا؟ افيدونا ولكم جزيل الشكر نعم هذا صحيح الموظف ملتزم لاداء وظيفته حسب ما يوجه اليه وقد قال الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد يجب عليك ان توفي به على حسب ما يوجهونك به ولكني ارجو ان يكون للمسئولين في هذه الامور نظر بحيث يوزعون هؤلاء الجنود جنود المرور وجنود الامن جنود المطافئ وغيرهم ينظمونهم بحيث يكون اذا امكن لبعضهم فرصة ان يؤدوا الحج في هذا العام وللبعض الاخر فرصة ان يؤدوه في العام الآخر وهكذا حتى يتم للجميع اداء الفريضة واما ان تختفي وتؤدي الفريضة وانت مطالب بالعمل ليس عندك اجازة لان هذا محرم عليك نعم. برافو فهذه السائلة ام ابراهيم من بغداد بعثت اه تقول ادينا فريضة الحج انا وزوجي للعام الماضي والحمد لله فقد ادينا المناسك جميعا عدا طواف الافاضة بالنسبة لي فقط وانا والحمد لله في كامل صحتي وقوتي ولكن لشدة الزحام وخوفا من ان يغمى عليه وقد بدأت فعلا اكاد اختنق ثم خرجت من في الشوط الاول من الطواف وادى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجرا وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبق لدي الوقت الكافي افيدوني اثابكم الله ماذا يجب علي ان افعل بعد هذه المدة وانا انتظر جوابكم حقيقة ان هذه المسألة من المسائل الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها الى مثل هذا الوقت بعد مضي احد عشر شهرا من الحج ان كنت اديته في العام الماضي او اكثر ان كنت اديتني قبل ذلك نعم ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه من كلام اهل العلم ما زلتي على حج على حجك لان طواف الافاضة ركن لا بد منه ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ان صفية رضي الله عنها حائض قال احابستنا هي ولو كان احدا ينوب عن احد في طواف الافاضة ما كان هناك حرص لامكن ان يطاف عن صفية ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احاديث تناهية وعلى هذا فانت لا تزالي في الحج والواجب عليك الان ان تذهبي الى مكة وان تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله تعالى ثم ليقول تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهو ايضا على قواعد اهل العلم بل على ما جاءت به السنة ايضا من ان التحلل الثاني لا يحصل الا لطواف الفرض والسعي تعتبرين لم تحلي التحلل الاول فنسأل الله ان يعيننا واياك هذا ما نراه في هذه المسألة وان رأيت ان تستفتي غيرنا في هذا ولا حرج جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الاعزاء كان سؤال الاخت ام ابراهيم من بغداد اخر الاسئلة التي استعرضناها في حلقتنا اليوم وسبقه رسالة الاخ شرف الدين احمد العروس مقيم بالرياض هو الاخ عبدالرحمن عبدالهادي العتيبي من البجادية والاخ ميم الف خاء من مكة المكرمة وقد تولى الاجابة عن اسئلتكم في لقائنا اليوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة نشكر فضيلته على حسن اجابته ونشكركم ايضا على والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته