اه بارك الله فيكم. هذا السائل عبدالرحمن عبدالرحيم مقيم بالرياض يقول يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة غير ان سكان قريتنا اختلفوا فيما بينهم فمنهم من يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد ومنهم من يؤديها في منزله اما انا فكنت في اثناء اجازتي اقوم باداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد. فلما سألتهم عن سبب امتناعهم عن اداء الصلاة فيه قالوا ان الامام لا يجيد القراءة فهو يقرأ بسرعة واحيانا يرفع بعض الايات المكسورة وينصبها تارة اخرى. علما انه يوجد من هو واعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاخير يعمل في تدريس القرآن وتحفيظه لابناء القرية وحسب اعتقادي ان سكان تلك القرية لم يجعلوا هذا الرجل اماما لهم لانه غريب اي ليس من عائلتهم علما بانه مقيم بهذه القرية ومتزوج منها. فهل تصح الصلاة خلف الامام الاول اذا كان الامام الاول لا يلحن لحما يحيل المعنى فان صلاتك خلفه تصح اما اذا كان يلحن لحنا في المعنى فانه لا يصلى خلفه ولكن يجب عليكم انتم ان تتصلوا بالمسؤولين بالنسبة لهذا الامام الذي لا يحسن القراءة. لاجل ان يعلموه حتى يتقن القراءة او يبدلوه بمن يحسن القراءة ويكون خيرا منه في اقامة امامة الجمعة لان هذا مسؤولية الجميع ولا يمكن للناس ان يقال لهم صلوا خلف هذا الذي لا يحسن القراءة او صلوا في بيوتكم فان هذا كلاه المشروع المهم انه اذا كان اللحن لا يحل المعنى فان الصلاة خلفه صحيحة لكن ينبغي ان يعلم او يبدل اما اذا كان يحيل المعنى ولا يمكنه تعديله فانه فان الصلاة خلفه لا تصح. ولا يجوز ان يبقى اماما في هذه الحال نعم. اه بالنسبة للشخص الذي يجيد القرآن هل يمنع من الامامة لسبب انه غريب عن تلك القرية واجنبي عنها من الناحية الشرعية لا لا يمنع قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. لكن مثل هذه العادات التي عندهم يجب ان يعلموا واولا لان هذا خلاف الشرع كونهم يتمسكون بعادات بحيث يخالفون بها فيها ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بان هذا لا يجوز وان الواجب الرجوع الى ما جاءت به السنة في هذه الامور اه له سؤال اخر يقول ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية احد اقارب الميت واذا كان ذلك لا يجوز فماذا يقال عند التعزية قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعزي اصحابه بذلك. وانما التعزية معناها التقوية اي تقوية المصاب على تحمل المصيبة فبأي لفظ عزيت به صاحبك حصل المقصود وقد عز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته حيث قال للرسول الذي ارسلته اليه مرها فلتصبر وتحتسب. فان لله ما اخذ وله ما ابقى. وكل شيء عنده باجل مسمى فمثل هذه الكلمات من احسن ما يكون للتعزية ان يؤمر الانسان المصاب بالصبر واحتساب الاجر على الله عز وجل. وان يبين له ان كل ملك لله سبحانه وتعالى له ما اخذ وله ما ابقى وان كل شيء عنده باجل مسمى معين. لا يتقدم ولا يتأخر فالحزن والتسخط ونحو ذلك من الاشياء التي تنافي الشرع هي لا ترد قضاء ولا تزيل مصيبة. فالواجب ان الانسان يصبر واحسن ما عزي به الانسان ما عزى به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذه الكلمات وعن ذلك فاجاب انه يسمي على اول واحدة يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع لانه لكثرة ما يذبح يقول انه يجد صعوبة في ذكر اسم الله على كل واحدة. وقد ينسى ذلك والسؤال هو هل يجوز ان يبيعها دون تسمية لكثرة المشترين او هل يجوز ان يسمي مرة واحدة في اول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية؟ وما حكم اكلها كذلك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد فان هذا ذابح سهل في كونه لا يذبح الا على اول واحدة ليس في كونه لا يثني الا على اول واحدة وذلك ان كل ذبح او ان ذبح كل واحدة يجب ان نسمي عليها عليها الله سبحانه وتعالى لان ذبح كل واحدة فعل مستقل عن الاخرى فلابد من ان يسمي على كل واحدة على حدتها فان لم يفعل فانما لم يسمى عليه لا يحل اكله لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ومن العجب ان هذا الذابح يقول انه يشق عليه ان يسمي عند ذبح كل واحدة مع ان النطق اسهل من الفعل فاذا كان لا يشق عليه ان يذبح كل واحدة وحدها فكيف يشق عليه ان يسمي على كل واحدة وعلى هذا فالواجب ان يسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة ولا يحل اكل ما لم يسمى الله عليه لما توناه من الاية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الا السن والظفر فان السن عظم وان طفر من الحبشة نعم اه لو ترك التسمية سهوا لو تركها سهوا فبها في حلها خلاف بين اهل العلم نعم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انها لا تحل لان التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي. ان ما ترك التسمية عليه فالذابح معذور بهذا ولا يأثم بذلك لكن بالنسبة للاكل لا يأكل لان هذا هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها وقال بعض اهل العلم انه يحل ذبح ما تركت التسمية عليه سهوا ولا يحل اكل ما صيد من الطيور وتركت السمية عليه سهوا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة وقال بعض اهل العلم انه اذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة وفي الصيد فانها تؤكل ولكن ارجح الاقوال عندي ما ما ذهب اليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله والانسان اذا حرم من اكل هذه الميتة هذه الذبيحة التي لم يتم الله عليها فانه لن ينسى بعد ذلك سوف يكون على ذكر دائما فاذا قيل له هذا حلال ولا بأس لأنك معذور تهاون فيما بعد بترك التسمية لا. نعم اه بالمناسبة الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة كالكلاب مثلا او اه الصقور ونحوها كيف تكون التسمية عليها تكون التسمية عليها عند ارسال الكلب نعم او السقر اذا اثرته فقل بسم الله ومتى صادها هذا فانها تحل. نعم. نعم اه له سؤال اخير يقول فيه ما حكم تعليق الاحجبة على اعضاء الجسد وخاصة تلك الحجب التي بها آيات قرآنية او احاديث هذه المسألة اعني تعليق الحجب او التمائم تنقسم الى قسمين احدهما ان يكون المعلق من القرآن والثاني ان يكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه فاما الاول وهو تعليقها من القرآن فقد اختلف في ذلك اهل العلم تلفا وخلفا فمنهم من اجاز ذلك ورأى انه داخل في قوله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك وان من بركته ان يعلق ليدفع به السوء ومنهم من منع هذا وقال ان تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سبب شرعي يدفع به السوء او يرفع به والاصل في مثل هذه الاشياء التوقيف وهذا القول هو الراجح وانه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن ولا يجوز ايضا ان تجعل تحت وسادة المريض او تعلق في الجدار وما اشبه ذلك وانما ادعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل واما اذا اذا كان القرآن من معلق من غير القرآن وهو القسم الثاني مما لا يعرف معناه فانه لا يجوز بكل حال لانه لا يدرى ماذا يكتب فان بعض الناس يكتبون طلاسم واشياء معقدة حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها. فهذا من البدع وهو محرم لا يجوز بكل حال جزاكم الله خيرا. اه هذا السائل عبد الله احمد من العراق بغداد المدائن في سؤاله الاول يقول اذا فات على المرأة المسلمة المتزوجة صيام رمضان بسبب ارضاع طفلها. فماذا عليها اذا لم تستطع قضاء فذلك الشهر ان تفضي عنه؟ وهل زوجها هو المكلف بالفدية عنها اذا كانت لا تملك ما تفدي به نعم. المرضع اذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فان لها ان تفطر ولكنها تقضي فيما بعد لانها تشبه المريض الذي قال الله فيه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فمتى زال المحظور ان في وقت الشتاء بقصر النهار وبرودة الجو. فانها تصوم في ذلك الوقت او اذا لم يمكن ولو في الشتاء ففي العام القادم واما الاطعام فلا يجوز الا في حال كون المانع او العذر مستمرا لا يرجى زواله. فهذا هو الذي يكون فيه الانسان مطعما نعم يقول ايضا انه في هذا العام مات عليها او صامت ثمانية عشر يوما من ايام شهر رمضان ثم افطرت البقية بسبب مرضها الشديد لايضعفها وعدم قدرتها على الصيام فماذا عليها اذا لم تستطع قضاء الايام المتبقية من رمضان والتي افطرتها مرغمة بسبب المرض؟ هي ان شاء الله تعالى نأمل ونرجو الله لها الشفاء والعافية واذا جاء الشتاء وقصر النهار وبرد الجو فانها سوف تقدر اذا عافاها الله. فان استمر بها المرض واويت من من شفائها فانها تنتقل الى الاطعام نعم. نعم اه تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم اه السؤال الثاني يقول رجل متزوج وله طفلان وليس له املاك لا دار ولا عقار. يسكن في غرفة تعود ملكيته ولوالده وله مرتب شهري من الدولة جزاء وظيفته وهذا الاجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته او حاجاته الضرورية جدا. فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها بالنسبة مئوية للراتب. الراتب لا زكاة فيه وغير الراتب لا زكاة فيه ايضا حتى يتم عليه الحول فاذا افناه الانسان وانفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه الا ان ربح التجارة لا يشترط له حول فلو اجتمع الانسان سلعة للتجارة بعشرة الاف ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول الى خمسة عشر الفا فانه يزكي خمسة عشر الفا وان كانت الخمسة ما حصلت الا في نهاية العام. لان ربح التجارة يتبع اصله في الحوض واذا وجبت الزكاة في النقود فان الواجب فيها ربع العشر يعني واحدا من الاربعين فهذه رسالة من المستمع علي مغربي من جمهورية مصر العربية ظعف بعدة اسئلة يقول في سؤاله الاول نريد تفسيرا لهذه الاية الكريمة قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يبين الله تعالى في هذه الاية ان الانسان الذي لا يحكم بما انزل الله يكون كافرا وذلك لانه اعرض عن كتاب الله وعن ما انزله على رسله الى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله ولكن هذا حسب النصوص مقيد بما اذا كان الحاكم بغير ما انزل الله يعتقد ان الحكم افضل من حكم الله عز وجل وانفع للعباد واولى بهم وان حكم الله غير صالح بان يحكم به بين العباد فاذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مخرجا عن الملة اما اذا حكم بغير ما انزل الله اتباعا لهواه او قصدا للاضرار بالمحكوم عليه او محاباة للمحكوم له ونحو ذلك فانه فان كفره يكون كفرا دون كفر ولا يخرج بذلك من الملة لانه لم لم يستبدل حكم الله لم يسدد لم يستبدل بحكم الله غيره زهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا ان غيره اصلح وانما فعل هذا بامر في نفسه اما لمحاباة قريب او لمضارة عدو او ما اشبه ذلك والمهم ان هذه المسألة تحتاج الى تفصيل. نعم آآ سؤاله الثاني يقول ما حكم تارك الصلاة وهو يزعم انه مسلم ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يجحد فرضيتها ولا لكنه تهاون بها وتكاسل عنها وهل يستوي هو ومن يصلي ويصوم في شهر رمضان فقط ولا يصلي باقي العام وكذلك صنف من الناس يصلي فترة وينقطع فترة وصنف اخر يصلي الجمعة فقط وان كان تارك الصلاة كافرا فهل يجوز ان نقول له يا كافر نعم تارك الصلاة كافر على القول الراجح كفرا مخرجا عن الملة وذلك لقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فبين الله تعالى انه ان الاخوة في الدين لا تتحقق الا بهذه الشروط الثلاثة التوبة من الشرك واقام الصلاة وايتاء الزكاة اما التوبة من الشرك فمن المعلوم ان المشرك ليس اخا للمؤمن وانه مشرك كافر واما اقام الصلاة فان هذه الاية تدل على انه اذا لم يقم الصلاة فليس من اخواننا في الدين واذا انتفت الاخوة الدينية فان معنى ذلك كفر لان المؤمن اخو المؤمن مهما كان عليه من الفسق فهو اخوه. وانظر الى قوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا وبينهما فينبغي احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم مع ان قتال المؤمن من اعظم كبائر الذنوب ومع ذلك جعلهم الله اخوة للطائفة الثالثة المصلحة وكذلك في اية القصاص قال الله تعالى فيها والقصاص لا يكون الا عن قتل عمد قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتبعه بالمعروف فالمهم ان الاخوة الايمانية لا تنتفي بالفسق لكنها تنتفي بالكفر وهذه الاية فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة تدل على انه اذا لم يقم الصلاة فليس اخا في الدين ومعنى ذلك انه كافر واما الامر الثالث وهو قوله واتوا الزكاة فالاية هنا تدل على ان من لم يؤتي الزكاة فهو كافر ايضا. وقد قال به بعض اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد لكن الراجح ان تارك الصلاة الزكاة لا يكفر لان في حديث ابي هريرة الثابت في الصحيح حين ذكر مانع الزكاة وذكر عذابه قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ومن يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة فليس بكافر وعلى هذا فتكون لها دالة على ان تارك الصلاة كافر. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي السنن ايضا من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكذلك ادلة اخرى ليس هذا موضع كلها تدل على ان ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وعلى هذا فاذا مات الانسان على ترك الصلاة فهو كافر لا يجوز ان يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة لانه كافر والعياذ بالله يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي ابن خلف واما من كان لا يصلي الا في رمضان فقد اختلف اهل العلم في حكم كفره لان هذا لم يتركها تركا مطلقا والظاهر والله اعلم انه ما كان لا يصلي الا في رمضان الظاهر انه متلاعب في في الدين كونه لا يصلي في وقت يهواه ويدعه فهو اقرب ما يكون متلاعبا. وكذلك من كان لا يصلي الا الجمعة فانه على خطر عظيم وقد قال بعض العلماء بكفره كفرا مخرجا عن الملة فالواجب على المرء ان يتقي الله في نفسه وان يصلي الصلوات الخمس في اوقاتها مع الجماعة ان كان من اهل الجماعة بدون تخلف والله المستعان. من كان ينطبق عليه حكم الكفر فهل يجوز مناداته بالكفر الاولى الا ينادى بالكفر لان هذا يوجب الفتنة والشر ولكن يقال انت اذا لم تتب الى الله فانك كافر. يبين له هذا الكلام. واما مناداته بها كافر وما اشبه ذلك مما يثير الفتنة فهذا لا اراه والحمد لله ما دام ما دام نحن في غنى عن هذا الامر وبامكاننا نمسكه ونقول له ان هذا العمل كفر ترجع الى الى ربك وارجع الى دينك وانصحه نعم فسؤاله الثالث يقول ما حكم من يسب الدين؟ اي يشتم انسانا بلعن دينه؟ وماذا عليه ان كان متزوجا واذا سألته عن ذلك يقول هذا اللغو ولم اقصد سب الدين نعم سب الدين كفر ولا عن الدين كفر ايضا لان سب الشيء ولعنه يدل على بغضه وكراهته وقد قال الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم واحباط الاعمال لا يكون الا بالردة لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم واولئك اصحاب فيها خالدون فالمهم ان هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره. وكونه يدعي انه مستهزئ وانه لاعب وانه ما قصد هذا لا ينفي كفره كما قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد بعد ايمانكم ثم نقول له اذا كنت صادقا لانك مستهزئ انك تمزح او انت هازل لست بجاد فارجع الان وتب الى الله فاذا تبت قبلنا توبتك تب الى الله وقل استغفر الله مما جرى وارجع الى ربك واذا تبت ولو من الردة فانك مقبول التوبة. نعم اه السؤال الرابع يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي بها اضرحة الصلاة في المساجد التي فيها اضرحة اولا يجب ان نقول ان كان المسجد مبنيا على الضريح فان المسجد لا تحل الصلاة فيه. لانه مسجد محرم يعني القبر السابق. حيث بني على هذا الضريح. نعم اما اذا كان الضريح قد ادخل في في المسجد بعد ان عمر فانه يجب ان ينبش هذا القبر وان يزال فالمهم انه اذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه فانه يجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه وان كان المسجد هو الاول فانه يجب ان ينبش القبر وان يبعد عنه ويدفن في مقابر المسلمين اذا كان من المسلمين اه سؤاله الاخير يقول ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة ان تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها المجال العملي للمرأة ان تعمل فيما يختص به النساء مثل ان تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا اداريا او فنيا وان تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما اشبه ذلك واما العمل في مجالات تختص بالرجال فانه لا يجوز له ان لا يجوز لها ان تعمل حيث انه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة. يجب الحذر منها ويجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. وان بني اسرائيل فتنوا بالنساء فعلى المرء ان يجنب اهله مواقع الفتن واسبابها بكل حال جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته