بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء اليومي في برنامجكم نور على الدرب والذي يتولى الاجابة عن جميع اسئلتكم واستفساراتكم ويسرنا في لقائنا اليوم ان يكون ضيف هذه الحلقة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فمرحبا بكم جميعا في بداية هذا اللقاء وهذه اولى الرسائل من المستمع محمد احمد علي من الطائف اه ضمن رسالته سؤالين في سؤاله الاول يقول عزمت على ترك فعل ما فقلت تحرم علي امرأتي مثل امي واختي لو فعلت ذلك ولكنني لم انفذ بل فعلت ذلك الامر فماذا علي في هذه الحالة؟ وما معنى عتق رقبة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فان الجواب على هذا اولا النصيحة لهذا السائل وامثاله من ان يتكلموا بمثل هذا الكلام واذا كانوا عازمين على الترك او على الفعل فان لهم ممدوحة عنه بحيث يحلفون بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ولا حاجة الى ان يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم او طلاقها او ما اشبه هذا فان هذه من الامور التي تضر بالانسان وهي امور محدثة ايضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح ولكن لما وقعت من هذا الرجل فاننا نقول له لا تعد لمثل هذا واذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وانما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه فان الراجح في هذه المسألة ان يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين بمعنى ان تطعم عشرة مساكين تحضرهم وتغديهم او تعشيهم او تعطي كل واحد مدة من الرز ومعه لحم واذا كانوا عشرة في بيت واحد اعطيتهم ما يكفيهم عشرة امداد ومعها اللحم الذي يكفي وبهذا تنحل يمينك مقدار المد اما عتق رقبة فمعناه نعم تحريرها من الرق بمعنى اذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته واعتقته او كان عندك عبد مملوك فتعتقه هذا معنى قوله تعالى فتحذير رقبة واما المد فا ان صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين واربعون غراما نعم حسب ما تحرر لنا وصاعوا النبي عليه الصلاة والسلام اربعة امداد فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات ظال. نعم المد نصف الكيلو؟ نعم وعشرة رمات من من البرد الجيد والذي يظهر ايضا ان الرز مثله يوازنه نعم اه سؤاله الثاني يقول حصل علي حادث سيارة نتج عنه اصابتي في ذراعي. فاعطاني صاحب السيارة مبلغ ثلاثة الاف ريال قال فصرفت منه على علاجي وبقي منه فهل يجوز لي اخذ عوض عن هذه الاصابة؟ وماذا افعل بالمال الباقي العوظ الذي عن هذه الاصابة وما اخذته من من هذا الرجل وهو ثلاثة الاف ريال نعم. وما زاد بعد العلاج فالظاهر انه لك الا اذا كان الرجل قد اعطاك هذا وقال خذ هذا المال عالج منه نفسك فانه اذا كان قد قال لك عالج منه نفسك فان معنى كلامه ان ما زاد عن عن العلاج ترده اليه ان اخذه وان سمح به فلا حرج واما اذا اعطاك هذه الثلاثة الاف ولم يقل عالج نفسك منها فان هذه الثلاثة تكون عوضا اما حصل عليك من هذا الحادث ولا تردوا عليه منها شيئا اه لكن من حيث الحكم يجوز له اخذ عوض عن هذه الاصابة يجوز له يا اخي عوضا عن هذه الاصابة. نعم. نعم. اه كيف تقدر الاصابات الاصابات معروفة عند اهل العلم في كتاب الديات تقديرها. نعم. وقد قالوا في كسر الذراع اذا جبر مستقيما فيه بعيران ولكن اذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به الا انه اذا كان اكثر من المقدر فلا بد من علم الدافع بالمقدر فاذا رضي بما زاد فلا حرج بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الاخت فنون تاء من حائل تقول هي واحدة من عدد ثمان بنات وثمانية اولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل ثمان سنوات تقريبا منهم ستة اولاد واربع بنات من زوجة ابيها وولدان واربع بنات من والدتها تقول المشكلة تتلخص في الاتي. بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة بمدينة حائل اتفقنا على بيعها نحن الورثة وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمنا واخذ كل ما يخصه من الارث حسب الشريعة الاسلامية السمحة ولكنه ترك ايضا مسكنا عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة اشهر بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته وقد كتب ورقة بحيث تكون الفيلا وقفا بيد اخي الاكبر ويد اخي من الزوجة الثانية. ولهما حرية التصرف بها بعد اخذ قيمة لضحايا منها وصدقة وغيرها والتي لا تكلف الا مبلغا يسيرا وقد كتب ايضا في حالة احتياج احد من اولاده لهذه الفلة فلا يحرم منها ولكن للاسف الان لها ما يقارب ثمان سنوات وهي تؤجر بمبلغ ثمانين الف ريال وكل واحد منهما ياخذ سنويا اربعين الف ولا نرى منها شيئا ابدا نحن بقية الاولاد والبنات ولا يقومون بصدقة ما عدا قيامهم كل سنة بالاضحية بعدد اربع ضحايا فقط وقد طلبنا منهما اعطاءنا من تلك الاجرة او بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع وبعد اخذ الثلث منها بعمل شيء خيري له في الدنيا والاخرة ولكنهما امتنعا وقالا ليس لكما اي شيء من هذه الفلة وجعلها كأنها موهوبة لهما من والدنا فهل يجوز لهما هذا التصرف؟ وما هي الطريقة السليمة والاصلح لمثل هذا؟ مع العلم ان البنات متزوجات نعم هذا الجواب هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه بعينه لان كل مسألة يكون فيها حكومة اي خصومة بين طرفين فان هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم لان مشكلتهم تحل عن طريق القظاء المحاكم الشرعية ولكن نحن نقول بصفة عامة نعم انه لا يجوز للانسان ان يوقف شيئا من ماله على بعض اولاده لان هذا من الجور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلا يجوز مثلا ان يقول هذا وقف على ابن فلان وفلان او بنتي فلانة وما اشبه ذلك لان هذا تخصيص لبعض اولاده بهذا الوقف وهو محرم عليه سواء كان ذلك في وفاء بعد وفاته او كان ذلك في حياته واما ما يقفه الانسان فان كان وصية بحيث اوصى بوقفه بعد موته فانه يعتبر من الثلث بمعنى انه ان زاد على ثلث ما خلف فانه لا ينفذ ما زاد على الثلث الا باجازة الورثة المفسدين واما اذا وقفه في حياته فان وهو صحيح شحيح فانه لا لا بأس يكون كله وقفا ولا خيار للورثة فيه الا انه كما قلت لا يجوز ان يخصص به بعض اولاده دون بعض وهذه المسألة اعني مسألة تخصيص الاولاد من الامور التي يتهاون بها بعض الناس مع انها من الجور والاثم العظيم فعلى المرء ان يتقي الله عز وجل فكما انه يحب ان يكون له في البر سواء فيجب ان يكونوا ايضا في بره هو سواء نعم احسن الله اليكم. هذا السائل محمد عودة اسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي. يقول لنا اخ توفي قبل والده ترك ابنا وبنتا فهل لهم نصيب فيما تركه جدهم مع اعمامهم ام ليس لهم شيء ليس لهم نصيب مع وجود اعمامهم لان ابناء البنين اذا وجد ذكر فوقهم فانهم لا يرثون شيئا فان القاعدة في ارث الفروع انه اذا وجد ذكر اعلى حجب من تحته من ذكور او اناث وعلى هذا فليس لاولاد الابن ما اعمالهم شيء من ميراث جدهم فهذه الاخت هدى نون ميم من المدينة المنورة فبعثت برسالة تقول فيها قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد فما مدى صحته؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ ام انه خاص بالرجال وما هي الحكمة من هذا النهي هذا الحديث صحيح فان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بتغيير الشيب وامر بتجنيبه السواد وتوعد من يخطبون لحاهم السواد لانهم لا لا يريحون رائحة الجنة وهذا يدل على ان الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب فعلى المرء ان نتقي الله عز وجل وان يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ممن اطاع الله ورسوله وقد قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا ثمان الحكمة من ذلك وان في سطره بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها فانه اذا حول شعره الابيظ الى السواد فكأنه يريد ان ان يرجع بشيخوخته الى الشباب فيكون بذلك مضادة للحكمة التي جعلها الله تعالى قلق عليها بكونهم اذا كبروا ابيض شعرهم بعد السواد ومن المعلوم ان مضادة الخلق امر لا ينبغي ولا يجوز للمرء ان يضاد الله تعالى في خلقه كما لا يجوز له ان يضاد الله في شرعه اما ازالة العيوب غير الطبيعية فهذه لا بأس بها لا بأس بها مثل ان يكون في الانسان اصبع زائدة ويجري لها عملية بقلعها اذا لم يكن هناك ضرر او مثل ان يكون احدى شفتيه فيها فيسوي عملية بسد هذا الثلج وما اشبه ذلك فانه لا بأس به لان هذا من باب ازالة العيوب الطارئة. نعم نعم اه صبغ الشعر بالحمرة كالحنة او نحوه طب والشعر بغير الاسود هذا لا بأس به ولهذا نقول نعم انه بدلا من كونه يسوأ بالاسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة يجعله ادهم لا اسود خالصا ولا احمر خالصا نعم. وبهذا يزول المحظور ويحصل الخير لكن العلة في الصبغ بالسواد يعني الا تكون موجودة في الصبغة بالحمرة؟ ما تكون لان الصبغة بالحمرة يتبين. نعم. يتبين ما يكون اسود ما يكون شعر شباب لان شعر الشباب ليس احمر لونه اسود آآ لها سؤال اخر تقول في يوم من الايام حدث امر اغضبني كثيرا فقلت اذا واظنها عرفت الان انه لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين المرأة التي تريد ان تتجمل لزوجها او تريد ان تخفي شيبها عن زميلاتها كله سواء لا يجوز لكل حال. نعم. حتى في حق النساء يحرم عليهن الصبغة بالسواد. نعم اه سؤالها الاخر تقول في يوم من الايام حدث امر اغضبني كثيرا فقلت اذا تحقق ذلك الامر ساصوم لله في كل سنة شهرا وتحقق ذلك والحمد لله وبدأت اصوم ولكني سمعت بانه لا يقع النذر من الغضبان. فانا الان محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام وقد مضت علي سنة ولم اصم الشهر المنذور فيها. فما الحكم الحكم ان الغضب ينقسم الى قسمين بل الى ثلاثة اقسام نعم غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الانسان بما يقول ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لانه لا لا يشعر بما يقول فالارادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا يعني كفاقد العقل ما يكون قوله لغوا. نعم. هكذا نقول واما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه بحيث ان الانسان يشعر بما يقول يملك نفسه فيستطيع ان يتصرف تصرفا تاما فهذا لا يؤثر اطلاقا الغضب لا يؤثر في حقه والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين بحيث يكون غضبان يشعر ما يقول ويدري ما يقول لكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه فهذا محل خلاف بين اهل العلم والمرأة تعرف نفسها ان كانت من القسم الاول فان نذرها هذا لغو ولا يلزمها ان تصوم كل سنة شهرا كل سنة وان كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فلغوها فنذرها صحيح ويلزمها ان تفي بما نذرت واما اذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين اهل العلم فيها خلاف بين اهل العلم والاظهر والله اعلم انه لا يلزمها لان الاصل براءة الذمة حتى يتبين لنا انها تمكنت من التصرف كما تريد والله اعلم اه لو فرضنا ان غضبها كان يسيرا بان كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر لكن لو ارادت ان تتخلص من هذا النذر لمشقته فهي آآ صيام شهر في كل اه سنة قد يشق عليها كيف تتخلص؟ لا يمكن ان تتخلص لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه لابد من تنفيذ هذا النظر وما دام الشهر غير معين في السنة فانه بامكانها ان تجعله في ايام الشتاء الايام القصيرة والبراد. نعم. وهذا لا يشق عليهم ثم انه بهذه المناسبة اود ان احذرها هي وامثالها من النذر لان الرسول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وكما ترى فانها الان ندمت عليها بالنذر بلا شك. نعم. وتحب ان تتخلص منه فالانسان في عافية لا ينبغي ان ننظر ابدا وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية اذا مرضوا او مرض لهم احد او فشلوا في دراسة وما اشبه ذلك نظروا لله ان نجحوا او ان شفوا من المرظ او ان شفي قريبه من المرض نذر لله نذرا كأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول وبإزالة المرض وبحصول المطلوب الا اذا شرطوا له شرطا وهذا خطأ عظيم والله جل وعلا كريم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو وهو الصواب وقد نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب نعم جزاكم الله خيرا آآ هذا المستمع ميم قاف حاء من مكة المكرمة بعث بسؤالين يقول نحن جماعة نعمل في سوق تجاري كبير وبجوارنا مسجد صغير لا يتسع الا لحوالي عشرين شخصا والباقون يفترشون الشارع المجاور لاداء صلاتهم مقتدين بامام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبر الصوت كما انه يوجد مسجد كبير على بعد ربع كيلو تقريبا. علما بان هذا الشارع طريق للمشاهي بالمشاة وللسيارات فهل يعتبر هذا المكان من الاماكن المنهية عن الصلاة فيها كقارعة الطريق وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الاخر الاكبر والذي لا يبعد مسافة كبيرة اي نعم ننصحهم في ان يصلوا في المسجد الكبير لانه اكثر خطا واعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى ولانهم لا يضطرون الى الصلاة بالشارع ولكننا لا نلزمهم بذلك ما دام عندهم مسجد تقام فيه الجماعة فلهم ان يصلوا في هذا المسجد الصغير ولو كانوا بالشارع ما دام يمكنهم متابعة الامام فان صلاتهم في الشارع هنا للظرورة نعم. نعم آآ السؤال الثاني يقول امرأة حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر ثمان سنوات تقريبا فهل حجها صحيح؟ وماذا يشترط للمحرم؟ اي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه اما حجها فصحيح. نعم لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم نعم. لانه هو نفسه يحتاج الى ولاية والى نظر ومن كان كذلك لا يمكن ان يكون ناظرا اوليا لغيره والذي يشترط المحرم ان يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا فاذا لم يكن كذلك فانه ليس بمحرم وها هنا امر نأسف له كثيرا وهو تهاون بعض النساء من في السفر بالطائرة بدون محرم فانهن يتهاون بذلك تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها وتعليمهم لهذا الامر يقولون ان محرمها يشيعها في المطار الذي اقلعت منه الطائرة والمحرم الاخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة وهذه العلة عليلة في الواقع فان محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة بل انه يدخلها في صالات الانتظار وربما تتأخر الطائرة عن الاقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الاسباب وتهبط في مكان اخر فتضيع هذه المرأة وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الاسباب اما نوم او مرض او زحام سيارات او حادث في سيارته منعه من الوصول او غير ذلك واذا انتفت هذه كلها كل هذه الموانئ انتفت ووصلت الطائرة في وقتها في وقت وصولها ووجد المحرم الذي يستقبلها فانه من الذي يكون الى جانبها في الطائرة قد يكون الى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحظور كما كما هو معلوم فالواجب على المرأة ان تتقي الله عز وجل والا تسافر الا مع ذي محرم والواجب ايضا على اوليائها من الرجال الذين الذين جعلهم الله قوامين على النساء ان يتقوا الله عز وجل وان لا يفرطوا في محارمهم والا تذهب غيرتهم ودينهم فان الانسان مسئول عن اهله لان الله تعالى جعلهم امانة عنده فقال يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله فيكم. آآ سؤاله الاخير يقول هل يشترط لامام الجمعة ان يخطب على مكان مرتفع ام يصلح ان يخطب في المحراب لا يشترط ان يكون على مكان مرتفع بل يجوز ان يكون في المحراب في الارض لكن على مكان مرتفع احسن لانه ابين واظهر للناس وكما هو معلوم فان السامع اذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته اكثر وينتبه له اكثر ولهذا ينبغي ان يكون على مكان مرتفع يراه الحاضرون جميعا اذا تيسر نعم آآ هذا السائل الف عين ياء يمني الجنسية مقيم بصبيان يقول كانت له زوجة وقد انجبت له ثلاثة اولاد وبنتا واحدة ولكنه طلقها طلاقا باتا وحرمها على نفسه حرمة الظهر ومكثت بعده سنة ونصف ثم تزوجت شخصا اخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملا منه وبعد علم زوجها الاول بفراخهما ذهب اليها واخذ معه الاولاد وجعل يصرف عليهم جميعا ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوج لها واستمر كذلك الى ان وضعت حملها واخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو اي زوجها الاول زوجها الاول واضافه في اقامته على انه ولده فما الحكم في هذه الحالة من حيث اضافة الولد له؟ ومن حيث من حيث. نعم. اضافة الولد. مم. اضافة الولد له. مم. ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقد جديد هذه المسألة مسألة كبيرة والعياذ بالله وفيها جناية عظيمة على الزوج الثاني وعلى هذا الرجل ان يتقي الله عز وجل وان يخبر والده بالولد وان يتبرأ منه وان يضيف والده هذا الولد اليه ولا يحل له ان يجعل نسبه اعني الزوج الاول لا يحل له ان يجعل نسب ولد الزوج الثاني اليه فان هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله وكيف يجعله ولدا له يستحل النظر الى بناته ويرث منه وهو لا يرثه وهو يرث هذا الولد وهو ليس ابا له الى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل اما بالنسبة للمرأة فانها لا تحل له وان حلت له بالزواج فانها لا يحل فانه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما امره الله به من كفارة الظهار لانه قد ظهر منها بالعقد وهي زوجة له فلا يقربها حتى يقوم بما امره الله من اعتاق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا اه لو فعل هذه الكفارة لابد من العقد وان يكون عقدا تاما بالشروط التامة جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم وقد تناولنا رسائل الاخوة محمد احمد علي من الطائف والاخت فنون تاء من حائل والاخ محمد عودة اسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي والاخت هدى نون ميم المدينة المنورة والاخ ميم قاف حاء من مكة المكرمة والمستمع الف عين ياء يمني الجنسية مقيم بصبياء ايها الاخوة الاعزاء لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته